الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 30 مايو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 51 : مديونية الزوج بنفقة الزوجية

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 51)
تعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء الثابتين بالكتابة.
ولا تقبل دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.

Article 51
The wife's maintenance is considered a debt owed by the husband from the date he refuses to provide for her despite his obligation to do so, and it is not discharged except by payment or release proven in writing.
A claim for maintenance for a period exceeding one year prior to the date the claim was filed is not accepted.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (٥١) على اعتبار نفقة الزوجة دينا في ذمة الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق الواجب عليه، ولا تسقط عنه إلا بالأداء أو الإبراء الثابتين بالكتابة.
كما نصت الفقرة الثانية على عدم قبول دعوى النفقة عن مدة ماضية تزيد عن سنة ميلادية سابقة على تاريخ رفع الدعوى، وذلك لتجنب إرهاق الزوج حال مطالبة زوجته بنفقة عن مدة طويلة، وكان لها الحق في المبادرة بطلبها خلال هذه السنة، وذلك أخذا بقاعدة تخصيص القضاء، والتي تسمح للمشرع بمنع التقاضي في زمان أو مكان معين الأسباب يقدرها.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق