الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 20 مايو 2026

الطعن 22355 لسنة 87 ق جلسة 20 / 9 / 2020

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

الأحد ( أ )

المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ حمد عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة القضاة/ خالد مقلد و محمد قنديل نائبي رئيس المحكمة وماجد إبراهيم و محمد محمد يوسف

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد رجاء أحمد .

وأمين السر السيد / هشام عبد القادر .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الأحد الموافق 3 من صفر سنة 1442ه الموافق 20 من سبتمبر سنة 2020م.

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 22355 لسنة 87 القضائية .

المرفوع من :

........... محكوم عليه

ضد

النيابة العامة

-----------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية 6716 لسنة ۲۰۱٥ مرکز ملوي (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 1754 لسنة 2015) . بوصف أنه وآخرين سبق الحكم عليهم في يوم 11 من أغسطس سنة 2014 بدائرة مركز ملوي - محافظة المنيا .

(أ) قتلوا الطفلة /منى حماده خلف سليم عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلها وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية تالية الوصف وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفا تواجدها فيه وما أن ظفروا بها حتى أطلق صوبها الأول - سبق الحكم عليه - أعيرة نارية من سلاحه سالف البيان حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة حاملين أسلحتهم سالفة البيان للشد من أزره قاصدين من ذلك قتلها فحدثت إصابتها التي أبانها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات .

وقد اقترنت بهذه الجناية جنايات أخرى هي أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي البيان :

- قتلوا /...... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية تالية الوصف وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفاً تواجده فيه وما أن ظفروا به حتى أطلق صوبه الأول - سبق الحكم عليه - أعيرة نارية من سلاحه سالف البيان حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة حاملين أسلحتهم سالفة البيان للشد من أزره قاصدين من ذلك قتله فحدثت إصابته التي أبانها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

- قتلوا الطفل/ ..... وشهرته ..... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية تالية الوصف وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفا تواجده فيه وما أن ظفروا به حتى أطلق صوبه الثاني - الماثل - عياراً نارياً من سلاحه سالف البيان حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة حاملين أسلحتهم سالفه البيان للشد من أزره قاصدين من ذلك قتله فحدثت إصابته التي أبانها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته عل النحو المبين بالتحقيقات .

- شرعوا في قتل / ...... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية تالية الوصف وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفا تواجده فيه وما أن ظفروا به حتى أطلق صوبه الثالث -سبق الحكم عليه - عياراً نارياً من سلاحه سالف البيان حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة حاملين أسلحتهم سالفة البيان للشد من أزره قاصدين من ذلك قتله فحدثت إصابته التي أبانها تقرير الطب الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركته بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات .

- شرعوا في قتل /..... وشهرته ..... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية تالية الوصف وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفا تواجده فيه وما أن ظفروا به حتى أطلق صوبه الرابع - سبق الحكم عليه - عيارين ناريين من سلاحه سالف البيان حال تواجد باقی المتهمين على مسرح الجريمة حاملين أسلحتهم سالفة البيان للشد من أزره قاصدين من ذلك قتله فحدثت إصابته التي أبانها تقرير الطب الشرعي المرفق وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركته بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات .

- شرعوا في قتل / ..... وشهرته ...... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية تالية الوصف وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفاً تواجده فيه وما أن ظفروا به حتى أطلق صوبه الثاني - الماثل - عیاراً نارياً من سلاحه سالف البيان حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة حاملين أسلحتهم سالفة البيان للشد من أزره قاصدين من ذلك قتله فحدثت إصابته التي أبانها تقرير الطب الشرعى وقد خاب أثر الجريمة السبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو عدم أحكام التصويب على النحو المبين بالتحقيقات .

- أحرز كل منهم سلاحاً نارياً مششخناً - بندقية آلية - حال كونه مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو إحرازه .

- أحرز كل منهم ذخائر - عدة طلقات - استعملها في السلاح الناري سالف البيان حال كونه مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو إحرازه .

- أطلق كل منهم أعيرة نارية داخل قرية .

وأحالته إلى محكمة جنايات المنيا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردین بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 12 من مارس سنة 2017 وعملاً بالمواد 45 /1 ، 46 /1 ، 230 ، 231 ، 377/6 من قانون العقوبات ، والمواد 1 ، 2 ، 6 ، 26/4،3 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام ۲6 لسنة ۱۹۷۸ ،۱۰۱ لسنة ۱۹۸۰ ، ۱65 لسنة ۱۹۸۱ ، 6 لسنة ۲۰۱۲ والبند " ب " من القسم الثاني من الجدول رقم " 3 " الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم ۱۳۳54 لسنة 1995 ، والمواد أرقام 2/ 1 ، ۹5 ، ۱۱۱/2،1 ، ۱۱6مكرراً ، 122 /2 من قانون الطفل رقم ۱۲ لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم ۱۲6 لسنة ۲۰۰۸ ، مع إعمال المادة ۳۲/2 من قانون العقوبات . بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه .

فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض في 26 من مارس سنة 2017، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 11 من مايو سنة 2017 موقعاً عليها من الأستاذ/ ...... المحامي .

وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .

------------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه وإحراز سلاح ناري مششخن بندقية آلية وذخائره مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه وإطلاق أعيرة نارية داخل القرية قد شابه البطلان ؛ ذلك أن الحكم الغيابي صدر بالسجن المؤبد على الطاعن حال كونه طفل وقت ارتكاب الواقعة ، كما أن الحكم المطعون فيه قد صدر بناء على الحكم الغيابي ، وشاب تحقيقات النيابة العامة البطلان لإجرائها بمعرفة نيابة مركز ملوي وليس نيابة الأحداث بالمخالفة لقانون الطفل . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن إعادة المحاكمة الجنائية طبقاً لنص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية هي بحكم القانون بمثابة محاكمة مبتدأة ، ولمحكمة الإعادة أن تفصل في الدعوى بكامل حريتها عدا أن توقع على المتهم عقوبة أشد من تلك التي أنزلها به الحكم الغيابى . وإذ كان ذلك ، وكانت إجراءات محاكمة الطاعن أمام محكمة الإعادة قد تمت صحيحة وهو ما يسلم به الطاعن في أسباب طعنه فإنه غير مجد ما يتمسك به من بطلان الحكم الغيابي لصدوره بالسجن المؤبد على الطاعن بالمخالفة للمادة 111 من قانون الطفل - بفرض صحة ذلك - مادام الحكم المطعون فيه قد سلم من ذلك العيب ، ولا يقبل إثارة ذلك أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات عند إعادة محاكمة المتهم الذى كان غائباً أن تورد ذات الأسباب التي اتخذها الحكم الغيابي أسباباً لحكمها ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة ، فإن النعي في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان يبين من محضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثيرا شيئاً عن بطلان تحقيقات النيابة العامة لإجرائها بمعرفة نيابة مركز ملوي وليست نيابة الأحداث ، فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة بما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم . هذا فضلاً عن أنه ولئن كان قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 نص في المادة 120 منه على أن تتولى أعمال النيابة العامة أمام محاكم الأحداث نيابات متخصصة للأحداث يصدر بإنشائها قرار من وزير العدل إلا أن هذا لا يسلب النيابات العادية اختصاصها في مباشرة تحقيق أي جريمة من الجرائم التي تختص بها محاكم الأحداث قد أسهم فيها غير طفل ما دام هذا القانون لم يرد به أي نص يمنع ذلك ، فإن مباشرة نيابة مركز ملوي التحقيق في الدعوى موضوع الطعن الماثل مع المتهم الطاعن وآخرين يتفق وصحيح القانون ، ومن ثم يضحى معه النعي على الحكم في هذا الخصوص ولا محل له . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق