مرسوم رقم (62) لسنة 2024
بتشكيل
مجلس إدارة مركز دبي للأمن الإلكتروني
ــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (15) لسنة 2024 بشأن مركز دبي للأمن الإلكتروني، ويُشار إليه فيما بعد بـِ "المركز"،
نرسم ما يلي:
تشكيل مجلس الإدارة
المادة (1)
يُشكّل مجلس إدارة المركز، برئاسة السيّد/ عوض حاضر المهيري، وعُضويّة كُلٍّ من:
1. السيّد/ تميـم محمد المهيــري نائباً للرئيس
2. السيّد/ حمد عبيد المنصوري عضواً
3. السيّد/ طارق محمد المهيري عضواً
4. السيّد/ سعيـد زعل المهيـري عضواً
5. السيّدة/ عائشة محمـد الوري عضواً
6. الرئيس التنفيذي للمركز عضواً
السّريان والنّشر
المادة (2)
يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 22 أكتوبر 2024م
الموافــــــــــــق 19 ربيع الآخر 1446هـ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق