جمهورية مصر العربية
رئيس الوزراء
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ١٢٤٢ لسنة ٢٠٢١
بشأن اللجنة الوطنية لمنع الجريمة والعدالة الجنائية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الدستور
- وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر
بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠
- وعلى قانون السلطة القضائية الصادر
بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢
- وعلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر
بالقانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢
- وعلى القانون رقم ٦٤ لسنة ۲۰۱۰ بشأن مكافحة
الإتجار بالبشر
- وعلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر
بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥
- وعلى قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية
وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٦ و على قرار رئيس الجمهورية رقم
٢٩٤ لسنة ٢٠٠٣ بشأن الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة المكافحة الجريمة المنظمة
عبر الوطنية التي أقرها مؤتمر باليرمو الدبلوماسي في إيطاليا في الفترة من ١١-١٥
ديسمبر .. ٢٠٠٠ .
- وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٩٥ لسنة
۲۰۰۳ بشأن الموافقة على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص
وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة
عبر الوطنية.
- وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٩٧ لسنة
٢٠٠٤ بشأن الموافقة على انضمام حكومة جمهورية مصر العربية إلى بروتوكول مكافحة
تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، والمكمل لاتفاقية الجريمة المنظمة عبر
الوطنية والذي اعتمدته الأمم المتحدة في ١٥ نوفمبر ۲۰۰۰ .
- وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٧٦ لسنة
٢٠١٤ بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية العربية لمكافحة
جرائم تقنية المعلومات الموقعة في القاهرة بتاريخ ۲۰۱۰/۱۲/۲۱.
- وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٧٧ لسنة
٢٠١٤ بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية العربية لمكافحة
الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية الموقعة في القاهرة بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٢١.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤١٩
لسنة ۲۰۱٥ بإنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۷۸۲ لسنة ٢٠٢١
بتشكيل لجنة تسمى " هيئة الخبراء المعنية بآلية الاستعراض في اتفاقية الأمم
المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والبروتوكولات المكملة لها.
- وعلى ما عرضه وزير العدل .
قرر
(المادة الأولى)
تنشأ لجنة وطنية لمنع الجريمة والعدالة
الجنائية، برئاسة السيد المستشار وزير العدل أو من ينيبه وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات الآتية :
- وزارة الخارجية
- وزارة العدل.
- وزارة الداخلية.
- جهاز المخابرات العامة.
- هيئة الرقابة الإدارية.
- النيابة العامة.
- وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب
- اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع
الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.
- اللجنة الدائمة العليا لحقوق الإنسان.
- وللجنة الوطنية أن تستعين بمن تراه من
ذوي الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة إليها .
(المادة الثانية)
تختص اللجنة الوطنية بالآتي: -
1 - اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة
لمتابعة وتنفيذ التزامات مصر الناشئة عن أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة
الجريمة المنظمة عبر الوطنية والتنسيق بين الجهات الوطنية في هذا الشأن.
2 - الإعداد والتحضير للمشاركة في
مؤتمرات الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة التي
تعقد بشكل دوري، وذلك للوقوف على مدى التزام الدول الأطراف بالالتزامات الواردة
بتلك الاتفاقية.
3 - اقتراح إبرام الاتفاقيات
والبروتوكولات اللازمة لذلك والاشتراك مع الجهات المعنية في إعدادها.
4 - متابعة التنفيذ الفعلي لقرارات
وتوصيات لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية ومؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة
والعدالة الجنائية، بما في ذلك التنسيق بين الجهات المعنية وتقديم الاقتراحات في
ذلك الشأن، والعمل على تنسيق آليات التعاون الدولي في هذا المجال.
5 - تبادل المعلومات مع برنامج الأمم
المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في شأن برنامج المساعدة الفنية المقدمة
للدول لتنفيذ مقررات و توصيات مؤتمرات واجتماعات لجنة منع الجريمة والعدالة
الجنائية وتبادل المعلومات ونتائج الأبحاث العلمية والخبرات.
٦ - التحضير والإعداد للمشاركة في
اجتماعات اللجان والفرق العاملة والمجموعات المنبثقة عنها والمؤتمرات المعنية بمنع
الجريمة والعدالة الجنائية بالتنسيق مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية
المختصة وصياغة رؤية مصرية موحدة في هذا الشأن.
7 - إعداد الدراسات واقتراح التشريعات
والقرارات المتعلقة بتفعيل الاتفاقيات الدولية الناقدة في مصر والمتصلة بمنع
الجريمة والعدالة الجنائية الصادرة في إطار منظمة الأمم المتحدة والمنظمات
الإقليمية ذات الصلة بموضوعات تدخل في اختصاص هذه اللجنة.
8 - تعزيز التعاون مع مكتب الأمم
المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمات الدولية والإقليمية واللجان والجهات
المعنية بالموضوعات التي تختص بها اللجنة.
9 - المشاركة في اجتماعات لجان الخبراء
التي تدرس الظواهر الإجرامية والمبادرات بشأن نظم العدالة الجنائية.
10- إجراء تقييم دوري للتشريعات
واللوائح والقرارات ذات الصلة بمنع ومكافحة الجريمة، لتقرير مدي كفايتها ومدي
توافقها مع نصوص الاتفاقيات التي صدقت عليها مصر وتقديم الاقتراحات والتوصيات في
هذا المجال إلى الوزارات والجهات المعنية.
وترفع اللجنة الوطنية التوصيات والدراسات
الفنية والتقارير الصادرة عنها إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
(المادة الثالثة)
تشكل بقرار من رئيس اللجنة الوطنية
اللجان النوعية الآتية:
1- لجنة متابعة التشريعات الوطنية
والمشاركة في الاجتماعات الدولية : برئاسة ممثل عن وزارة العدل وعضوية ممثلين عن
الوزارات والجهات أعضاء اللجنة الوطنية.
وتختص بالآتي:
أ - إعداد الدراسات واقتراح التشريعات
والقرارات المتعلقة بتفعيل الاتفاقيات الدولية النافذة في مصر والمتصلة بمنع
الجريمة والعدالة الجنائية، وإجراء تقييم دوري لها.
ب - الإعداد والتحضير للمشاركة في
مؤتمرات الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة التي تعقد
بشكل دوري، والمشاركة في اجتماعات اللجان المعنية بمنع الجريمة والعدالة الجنائية.
2 - لجنة الخبراء والتقارير الدولية : برئاسة ممثل من النيابة العامة وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات أعضاء اللجنة
الوطنية.
وتختص بالآتي:
أ - متابعة التوصيات الناشئة عن آلية
استعراض تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها
المكملة لها، ومتابعة تنفيذها، وتقديم المقترحات الخاصة بالتوصيات اللازمة في ذلك
الشأن.
ب - إعداد مشروعات التقارير والردود
التي تلتزم بتقديمها جمهورية مصر العربية وفق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة
الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها المكملة لها في إطار آلية الاستعراض
لعرضها على اللجنة الوطنية.
3 - لجنة الاتفاقيات الدولية : برئاسة
ممثل عن وزارة الخارجية وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات أعضاء اللجنة الوطنية.
وتختص بالآتي:
أ - اقتراح إبرام الاتفاقيات الدولية
والبروتوكولات المعنية بمنع الجريمة والعدالة الجنائية.
ب - متابعة تنفيذ جمهورية مصر العربية
للالتزامات الناشئة عن الصكوك الدولية المعنية بمنع الجريمة والعدالة الجنائية.
٤- لجنة الرصد والإحصاء : برئاسة ممثل عن
هيئة الرقابة الإدارية وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات أعضاء اللجنة الوطنية.
وتختص بالآتي:
أ - إعداد الإحصاءات التي من شأنها
تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية والجهات المعنية التي تستهدف منع الجريمة والعدالة الجنائية.
ب - رصد الظواهر الإجرامية واقتراح
المبادرات التي تحد منها.
ويجوز لرئيس اللجنة الوطنية تشكيل غير
ذلك من اللجان النوعية.
وترفع جميع اللجان النوعية تقاريراً
بنتائج أعمالها لعرضها على اللجنة الوطنية .
(المادة الرابعة)
يتولى رئيس اللجنة الوطنية تسيير شئونها
الفنية والإدارية والمالية، واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق الأهداف التي قامت من أجلها، واقتراح السياسة العامة التي تسير
عليها.
وتجتمع اللجنة الوطنية بدعوة من رئيسها
مرة على الأقل كل شهرين وكلما دعت الحاجة لذلك، ويكون مقرها وزارة العدل
(المادة الخامسة)
يكون للجنة الوطنية أمانة فنية برئاسة
مساعد وزير العدل القطاع التعاون الدولي والثقافي وعضوية كل من:
ممثلين عن الوزارات والجهات أعضاء
اللجنة الوطنية تختارهم السلطة المختصة بكل منها.
الأعضاء الفنيين بقطاع التعاون الدولي
والثقافي بوزارة العدل .
ويصدر بتحديد اختصاصات الأمانة الفنية
ونظام العمل بها قرار من رئيس اللجنة الوطنية.
(المادة السادسة)
يلغي قرارا رئيس مجلس الوزراء رقما ٤١٩
لسنة ۲۰۱٥ و ۷۸۲ لسنة ۲۰2۱ المشار إليهما ، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
(المادة السابعة)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .
رئيس مجلس الوزراء
( دكتور / مصطفي كمال مدبولي)
صدر برئاسة بمجلس الوزراء في ٢٥ شوال سنة ١٤٤٢هـ
الموافق 6 يونيو سنة ٢٠٢1 م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق