" غرف
مشورة "
محضر جلسة
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الخميس (د) المدنية
برئاسة السيد القاضي/ محمد عبد الراضي عياد الشيمي نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة/ ناصر السعيد مشالي ، خالد إبراهيم طنطاوي ، عمر الفاروق عبد
المنعم منصور و هشام محمد العوجي نواب رئيس المحكمة
وأمين السر السيد / تامر محمد فاروق.
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة .
في يوم الخميس 5 من صَفَر سنة 1444 ه الموافق الأول من سبتمبر سنة
2022 م .
أصدرت القرار الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 274 لسنة 86 ق .
المرفوع من
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي بصفته .
وموطنه القانوني ۸ شارع جواد حسنی - عابدین - محافظة القاهرة.
ضد
أولاً:- وريث/ أحمد حامد شحاتة، وهو: أشرف حامد شحاتة.
يعلن/ بالعقار رقم 33 شارع حجر النواتية خلف تعاون شركة النحاس
بالظاهرية - قسم الرمل- محافظة الإسكندرية.
ثانياً:- رئيس قطاع التركات الشاغرة ببنك ناصر الاجتماعي بصفته.
يعلن/ بالعقار رقم ۸ شارع جواد حسني - قسم عابدين - محافظة القاهرة.
ثالثاً: مدير الإدارة العامة للتركات الشاغرة ببنك ناصر الاجتماعي
بالإسكندرية بصفته.
يعلن/ بالعقار رقم 19 - ميدان التحرير - قسم المنشية - محافظة
الإسكندرية.
رابعاً: ورثة/ محمد حسن حمادة، وهم:
1- وليد محمد حسن حمادة.
۲- سوزان
محمد حسن حمادة.
۳- شيماء
محمد حسن حمادة.
4- مها محمد حسن حمادة.
المقيمون/ نهاية شارع المواسير ناصية السكة الجديدة حجر التواتية -
قسم الرمل - محافظة الإسكندرية.
------------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
لما كان المقرر في قضاء هذه
المحكمة أن المشرع أحاط أيلولة التركات
الشاغرة التي تتخلف عن المتوفين من غير وارث إلى الدولة بضمانات ترفع العنت
والإرهاق عن عاتق الورثة غير الظاهرين، فاشترط لذلك أن تكون التركة شاغرة بمعنى أن
تكون مخلفة عن متوفى من غير وارث، واستلزم لاعتبارها كذلك اتباع الإجراءات المنصوص
عليها قانوناً. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما خلص إليه من أوراق
الدعوى وتقريري الخبرة المودعين بها أن المالك والحائز للعقار موضوع النزاع هو
فيكتور أدمون مزراحي بموجب عقدين مسجلين وانتقلت الملكية بوفاته إلى إخوته كليمان وسيمون
وإيفون طبقاً لإعلام الوراثة رقم 114 لسنة 1976 وأن مورث المطعون ضده الأول اشترى
كامل العقار أرضاً وبناءً من وكيلة الورثة بموجب عقدين مؤرخين 1/1/1987،
7/10/1987، وأن حيازة البنك الطاعن وظهوره على العقار بمظهر المالك لم تبدأ إلا من
تاريخ قائمة الشهر المؤرخة 12/12/1995 وفيما قبل ذلك كانت وكيلة الملاك تتولى
تحصيل إيجار العقار ثم أصدر مورث المطعون ضده الأول إيصالات أجرة بنفسه قبل وضع
البنك يده على العقار، وأن وكيلة الملاك قد وجهت إنذار إلى المستأجرين بتاريخ
16/11/1991 ببيع العقار إلى مورث المطعون ضده الأول، وخلص الحكم إلى أن الأخير قد
حاز العقار بنية تملكه إثر مشتراه له حيازة مستوفية لشرائطها مدة تجاوز خمس عشرة
سنة بضم مدة حيازة أسلافه البائعين ومورثهم إلى حيازته وذلك في تاريخ سابق على
ظهور البنك الطاعن على العقار، فيكون قد تملكه ولا عبرة لحيازة البنك ولا محل لما
اتخذه من إجراءات لشهر العقار باعتباره تركة شاغرة بعدما ثبُت أن للمالك الأصلي
ورثة تصرفوا في العقار بموجب العقدين المشار إليهما، سيما وأن البنك لم يقدم ما
يفيد ظهوره على العقار قبل تاريخ قائمة الشهر، أو أنه اتخذ إجراءات النشر والإخطار
المقررة قانوناً، وانتهى إلى القضاء بثبوت ملكية مورث المطعون ضده الأول للعقار
بالتقادم الطويل ومحو قائمة الشهر وطرد البنك الطاعن، وكان ذلك من الحكم استخلاصاً
سائغاً له معينه من الأوراق، ويكفي لحمل قضائه، ويؤدي إلى ما انتهى إليه من نتيجة،
فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو إلا أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من
سلطة في تقديره لا يقبل التحدي به أمام هذه المحكمة، ومن ثم غير مقبول. لا ينال من
ذلك ما يثيره الطاعن من إهدار الحكم لحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 5534 لسنة
1996 مدني كلي الإسكندرية واستئنافها رقم 4644 لسنة 56 ق الاسكندرية الصادر بعدم
قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان باعتبار أن هذه الحجية مؤقتة تدوم بدوام الدواعي
التي أدت إلى عدم قبول الدعوى وتزول بزوالها. وكان الطاعن بصفته قد خسر الدعوى
أمام محكمة ثاني درجة فقضى الحكم المطعون فيه بإلزامه بالمصروفات فإنه لا يكون قد
خالف القانون بحسبان أن الإعفاء من الضرائب والرسوم المقرر بقانون إنشاء البنك
الطاعن إنما جاء مقصوراً على أوجه أعماله الواردة بذلك القانون حصراً وليس من
بينها مصاريف الدعاوى القضائية التي يحكمها الأصل العام المستفاد من قانون
المرافعات. ويضحى الطعن برمته غير مقبول.
لذلك
أمرت المحكمة - في غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق