جلسة 19 من يناير سنة 2022
برئاسة السيـد القاضي/ أمين محمد طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عمر السعيد غانم، محمد إبراهيم الشباسي وسامح سمير عامر " نواب رئيس المحكمة " ود. محمد عصام الترساوي.
---------------
(20)
الطعن رقم 8589 لسنة 82 القضائية
(1 -6) أوراق تجارية " الشيك والكمبيالة وفوائد التأخير المستحقة عنهما ".
(1) الشيك. بياناته. م 473 ق التجارة رقم 17 لسنة 1999.
(2) سريان أحكام الكمبيالة على الشيك. شروطها. م 472 ق التجارة رقم 17 لسنة 1999.
(3) الصك المسحوب في صورة شيك على غير بنك أو المحرر على غير نماذج البنك المسحوب عليه. مؤداه. عدم اعتباره شيكًا. م 475 ق التجارة رقم 17 لسنة 1999.
(4) استحقاق العائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية. مناطه. تاريخ الاستحقاق ما لم ينص القانون أو الاتفاق على خلاف ذلك. شرطه. عدم تجاوز مجموع هذا العائد مبلغ الدين المحتسب على أساسه. م ٦٤ ق التجارة.
(5) سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية. شرطه. أن يكون محل الالتزام مبلغ من النقود معلوم المقدار وتأخر المدين في الوفاء به. م 226 مدني.
(6) عدم توفر أركان الشيكات. مؤداه. سريان أحكام الكمبيالة. أثره. استحقاق الفوائد من تاريخ الاستحقاق. شرطه. ألا يزيد العائد على أصل الدين. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. مخالفة للقانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مـؤدى نص المادة 473 مـن قانـون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أنه "يجب أن يشتمل الشيك على البيانات الآتية: (أ) كلمة شيك مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها. (ب) أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوبًا بالحروف والأرقام. (ج) اسم البنك المسحوب عليه. (د) مكان الوفاء. (ه) تاريخ ومكان إصدار الشيك. (و) اسم وتوقيع من أصدر الشيك".
2- مؤدى نص المادة ٤٧٢ من الفصل الثالث من الباب الرابع من قانون التجارة تنص على أن "في المسائل التي لم ترد بشأنها نصوص خاصة في هذا الفصل تسري على الشيك أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعته".
3- مؤدى نص المادة 475 من ذات القانون (قانون التجارة) ".... والصك المسحوب في صورة شيك على غير بنك أو المحرر على غير نماذج البنك المسحوب عليه لا يعتبر شيكًا.
4- مؤدى نص المادة 64 من ذات القانون (قانون التجارة) "يستحق العائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك، ولا يجوز في أي حال أن يكون مجموع العائد الذي يتقاضاه الدائن أكثر من مبلغ الدين الذي احتسب عليه العائد إلا إذا نص القانون أو جرى العرف على غير ذلك".
5- مؤدى نص المادة 226 من القانون المدني "إذا كان محل الالتزام مبلغًا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزمًا بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية، وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها، إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخًا آخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره".
6- إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى عدم توافر مقومات أركان الشيكات سند الدعوى باعتبار أنها غير محررة على نماذج البنك فضلًا عن كونها مؤخرة التاريخ منتهيًا إلى ثبوت الالتزام الوارد بها فتسري عليها أحكام الكمبيالة وفقًا لأحكام المواد 472، 473، 475 من قانون التجارة، بما يستحق عنها فوائد بمقدار 5% من تاريخ استحقاق لكل كمبيالة على حدة وليس من تاريخ المطالبة بشرط ألا يزيد العائد على أصل الدين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا ( بمخالفة القانون ).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك الطاعن - بعد رفض طلب استصدار أمر الأداء - أقام على المطعون ضده الدعوى رقم.... لسنة 2009 تجاري كلي جنوب القاهرة الابتدائية بطلب إلزامه بأداء مبلغ 135000 جنيهٍ والفوائد القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ الاستحقاق لكل شيك على حدة حتى تمام السداد - وعلى سند من أنه يداينه بذلك المبلغ قيمة عدد تسع شيكات كل منها 15000 جنيه وقد امتنع عن السداد مما حدا به لإقامة دعواه. حكمت المحكمة بجلسة 18/7/2009 برفض الدعوى. استأنف البنك الطاعن بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم.... لسنة 126 ق، وبتاريخ 27/3/2012 قضت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للبنك الطاعن مبلغًا ومقداره 135000 جنيه وفائدة قانونية قدرها 5% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تاريخ السداد. طعن البنك الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت الرأي فيها بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول: إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالفوائد على السندات محل الدعوى من تاريخ المطالبة وليس من تاريخ الاستحقاق فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد؛ لما كـان مـؤدى نص المادة 473 مـن قانـون الـتـجـارة رقم 17 لسنة 1999 على أنه "يجب أن يشتمل الشيك على البيانات الآتية: (أ) كلمة شيك مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها. (ب) أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوبًا بالحروف والأرقام. (ج) اسم البنك المسحوب عليه. (د) مكان الوفاء. (ه) تاريخ ومكان إصدار الشيك. (و) اسم وتوقيع من أصدر الشيك"، وكان مؤدى نص المادة ٤٧٢ من الفصل الثالث من الباب الرابع من قانون التجارة تنص على أن "في المسائل التي لم ترد بشأنها نصوص خاصة في هذا الفصل تسري على الشيك أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعته"، ومؤدى نص المادة 475 من ذات القانون ".... والصك المسحوب في صورة شيك على غير بنك أو المحرر على غير نماذج البنك المسحوب عليه لا يعتبر شيكًا"، وكان مؤدى نص المادة 64 من ذات القانون "يستحق العائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك، ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع العائد الذي يتقاضاه الدائن أكثر من مبلغ الدين الذي احتسب عليه العائد إلا إذا نص القانون أو جرى العرف على غير ذلك"، وأن مؤدى نص المادة 226 من القانون المدني "إذا كان محل الالتزام مبلغًا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزمًا بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية، وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها، إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخًا آخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره". لما كان ذلك، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى عدم توافر مقومات أركان الشيكات سند الدعوى باعتبار أنها غير محررة على نماذج البنك فضلًا عن كونها مؤخرة التاريخ منتهيًا إلى ثبوت الالتزام الوارد بها فتسري عليها أحكام الكمبيالة وفقًا لأحكام المواد 472، 473، 475 من قانون التجارة، بما يستحق عنها فوائد بمقدار 5% من تاريخ استحقاق لكل كمبيالة على حدة وليس من تاريخ المطالبة بشرط ألا يزيد العائد على أصل الدين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا، بما يستوجب نقضه جزئيًا في هذا الخصوص.
وحيث إنه عن الموضوع فيما تم نقضه من الحكم المطعون فيه صالح للفصل فيه. ولما تقدم، فإنه يتعين الحكم في الاستئناف رقم.... لسنة ١٢٦ ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من القضاء بالفوائد من تاريخ المطالبة والقضاء بالفوائد من تاريخ استحقاق كل كمبيالة على حدة حتى تمام السداد بشرط ألا يزيد العائد على أصل الدين الذي تم حسابه عليه، وتأييده فيما عدا ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق