الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 29 يونيو 2025

القضية 6 لسنة 20 ق جلسة 14 / 4 / 2002 دستورية عليا مكتب فني 10 دستورية ق 43 ص 255

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 14 ابريل سنة 2002 الموافق 1 صفر سنة 1423 ه
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه
وحضور السيد المستشار/ سعيد مرعى عمرو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 6 لسنة 20 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / أحمد أحمد يوسف عنه نفسه وبصفته ولياً طبيعياً عن إبنته القاصر نانسى
ضد
1 – السيد / رئيس مجلس الوزراء
2 – السيد / محمد إبراهيم محمد إبراهيم
3 – السيدة / وفاء إبراهيم محمد إبراهيم
---------------
" الإجراءات "
بتاريخ الثامن من يناير سنة 1998, أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلباً للحكم بعدم دستورية نص المادة (17) فقرة رابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
-----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على ابنته القاصر "نانسى " كان قد أقام الدعوى رقم 3535 لسنة 1996 كلى إيجارات أمام محكمة جنوب الجيزة الإبتدائية ، ابتغاء القضاء بتمكينه من عين النزاع، وتسليمها له خالية ، قولاً منه بأن زوجته "نور صالح الخلا فى " -وهى سعودية الجنسية - كانت قد استأجرت بتاريخ 11/6/1982 شقة سكنية بالعقار المبين بصحيفة الدعوى ، ثم توفيت إلى رحمة الله بتاريخ 27/4/1989، وإذ كان وابنته من المستأجرة المذكورة يقيمان معها فى تلك الشقة ، في حق لهما طلب استمرار عقد الإيجار، وبتاريخ 26/5/1997 قضت تلك المحكمة برفض الدعوى ، تأسيساً على أن الخطاب فى نص المادة (17) فقرة رابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، ينصرف فحسب إلى الزوجة المصرية وأولادها من المستأجر المصرى ، فاستأنف المدعى ذلك الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة ، وقيد استئنافه برقم 8831 لسنة 114 قضائية ، وأثناء نظره دفع المدعى بعدم دستورية النص سالف الذكر، وبعد تقديرها جدية الدفع صرحت محكمة الموضوع للمدعى بإقامة دعواه الدستورية ، فأقامها.
وحيث إن المادة (17) -المطعون على فقرتها الرابعة - تنص على أن:
" تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد.
وتثبت إقامة غير المصرى ....................... .
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون فى جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه، الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ، ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائياً".
ومفاد الفقرة الأولى من المادة (17)، وهى السارية على واقعة النزاع الموضوعى ، انتهاء عقد الإيجار من تلقاء ذاته، ودون حاجة إلى حكم قضائى يقرره، بانتهاء إقامة المستأجر غير المصرى بالبلاد، وينطبق ذلك سواء انتهت الإقامة خلال مدة العقد الاتفاقية -بحسبان أن عقد الإيجار هو بحسب الأصل من عقود المدة - أو بعد انتهائها وسريان الامتداد المنصوص عليه فى صدر المادة (18) عليه. وتعتبر الإقامة منتهية قانوناً بانتهاء المدة المحددة لها والواردة فى التصريح الصادر لغير المصرى من الجهة الإدارية المختصة ، وإما بوفاته، وبالتالى انقضاء شخصيته قانوناً.

أما الفقرة الرابعة من المادة (17) فمفادها استمرار عقد الإيجار بالنسبة للزوجة المصرية ولأولادها من زوجها المستأجر غير المصرى إذا انتهت إقامته قانوناً بأحد السببين المتقدم ذكرهما، دون سائر الأقارب، ومن ثم، فإن نطاق هذه الدعوى -بالقدر الذى يحقق مصلحة رافعها- يتحدد بحدود حكم الفقرة الرابعة من المادة (17) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه فيما انطوى عليه من انتهاء عقد الإيجار وعدم استمراره بالنسبة للزوج المصرى وأولاده من زوجته المستأجرة غير المصرية بانتهاء إقامتها بالبلاد، إن فعلاً بمغادرتها البلاد نهائياً أو حكماً بوفاتها.
وحيث إن المدعى ينعى على نص المادة (17) ( فقرة رابعة ) المطعون فيه إخلاله بالمساواة بين الزوج المصرى والزوجة المصرية فى مجال الحقوق المستمدة من عقد الإيجار, وإهداره للطابع الأصيل للأسرة المصرية وذلك بالمخالفة لنصوص المواد (7، 9، 40) من الدستور.
وحيث إن هذا النعى سديد فى جوهره، فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن دستور جمهورية مصر العربية نص فى المواد (9، 10، 11، 12) على أن الأسرة أساس المجتمع، وأن قوامها الدين والأخلاق والوطنية ، وأن الطابع الأصيل للأسرة المصرية -وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد- هو ما ينبغى الحفاظ عليه وتوكيده، وأن مساواة المرأة بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ، وكذلك التوفيق بين عملها فى مجتمعها، وواجباتها فى نطاق أسرتها -وبما لا إخلال فيه بأحكام الشريعة الإسلامية - هو ما ينبغى أن تتولاه الدولة وتنهض عليه، باعتباره واقعاً فى نطاق مسئوليتها مشمولاً بإلتزاماتها التى كفلها الدستور، إلى ذلك فقد حظرت المادة (40) من الدستور التمييز بين الرجال والنساء سواء فى مجال حقوقهم أو حرياتهم على أساس من الجنس، بما مؤداه: تكامل هذه المواد واتجاهها لتحقيق الأغراض عينها وعلى القمة منها مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون باعتباره أساس العدل وجوهر الحرية وسنام السلام الاجتماعى .
وإذا كان النص المطعون فيه قد نحا إلى رعاية الزوجة المصرية وأولادها من المستأجر غير المصرى وضمان استمرار المأوى المناسب لهم بعد وفاته أو مغادرته البلاد نهائياً لانتهاء إقامته فيها فقضى باستمرار عقد الإيجار فى هذه الحالة أو تلك لصالح هؤلاء، ولم يشرط لذلك إلا عدم مغادرتهم البلاد نهائياً؛ فإن مبدأ المساواة كان يحتم أن تمتد مظلة هذا الحكم إلى الزوج المصرى وأولاده من المستأجرة الأجنبية عند انتهاء إقامتها بالبلاد إن فعلاً وإن حكماً؛ إلا أن النص الطعين لم يلتزم هذا النظر، بل أقام تمييزاً بين الزوج المصرى والزوجة المصرية حال تماثل مركزهما القانونى ، فقد اتحدا فى كون كل منهما زوجاً لمستأجرة أو مستأجر أجنبى بموجب عقد إيجار هو سند إقامة أسرته بالعين محل الإجارة ؛ ثم اتحدا فى أن الزوج -رجلاً كان أم إمراة - مستأجر هذه العين انتهت إقامته بالبلاد إن فعلاً بمغادرته البلاد نهائياً وإن حكماً بوفاته, فنص على استمرار عقد الإيجار بقوة القانون لصالح الزوجة المصرية ولأولادها من الزوج الأجنبى ، وقصر عن إعمال ذات الحكم لصالح الزوج المصرى وأولاده من الزوجة الأجنبية ، فجعل بذلك حكمه قائماً على تمييز بين المصريين بسبب الجنس، وصاحب ذلك تهوين من حقوق فئة من المصريين مقابل إعلاء حقوق نظرائهم من غير المصريين، فالمصرية المتزوجة من مستأجر أجنبى وأولادها منه المن تمون إلى جنسيته غير المصرية منحهم النص الطعين حقوقاً أنكرها على المصرى المتزوج من مستأجرة أجنبية وأولاده منها المصرى الجنسية ، وهو تمييز يتصادم - بشقيه- مع نص المادة (40) من الدستور، فضلاً عن انطوائه على تهديد لكيان الأسرة المصرية وتماسكها، وهو ما يتناقض بدوره وأحكام المواد (9، 10، 11، 12) من الدستور.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة (17) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من قصر استمرار عقد الإيجار على الزوجة المصرية وأولادها من زوجها المستأجر غير المصرى عند انتهاء إقامته بالبلاد فعلاً أو حكماً دون الزوج المصرى وأولاده من زوجته المستأجرة غير المصرية ، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق