باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل سيد عبد الرحيم حسن بريك نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / صلاح أحمد السيد هلال نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد القادر أبو الدهب يوسف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / نادى محمد عبد اللطيف يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد ماهر سيد عبد العال نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / إسلام ناجى مفوض الدولـــة
وسكرتارية السيد/ سيد أمين أبو كيلة أمين سر المحكمة
أصدرت الحكم بالآتي
في الطعن رقم 13106 لسنة 65 ق . عليا .
في الحكم الصـــــادر من المحكمة التأديبيـة لمستوى الإدارة العليا
في الدعــوى رقم 192 لسنــــة 59 ق بجلســة 24/10/2018
المقــــــــــام من :
..............
ضــــــــــــــــــــد :
هــيئة النيابة الإدارية
-----------------
" الإجـراءات "
في يوم الأحد الموافق 9/12/2018 أودع الطاعن قلم كتـــاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها العام تحت رقـم 13106 لسنـة 65 قضائيـة عليـا , في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بجلسة 24/10/2018 في الدعــوى رقم 192 لسنــة 59 ق بمجازاته بعقوبة العزل .
والتمس الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبوله شكلاً , وبوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم المطعون فيه , والقضاء مجددًا أصليًا : ببطلان إحالته للمحاكمة التأديبية . واحتياطيًا : برفض الدعوى وبراءته مما نسب إليه .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانوني في الطعن .
ونظر الطعن أمام الدائرة الرابعة لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا على النحو الثابت بمحاضر جلساتها . وبجلسة 28/11/2020 قررت إحالته إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة 26/12/2020 . وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ، وبذات جلستها المنعقدة بتاريخ 26/12/2020 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم , وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
-----------------
" المحكمـة "
بعد الاطلاع على الأوراق , وسماع الإيضاحات , والمداولة قانونًا .
من حيث إن الطاعن يطلب الحكم بطلباته سالفة البيان .
ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه المقررة قانونًا فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً .
ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 10/5/2017 أقامَت النيابة الإدارية الدعوى رقم 192 لسنة 59 قضائية , بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا اشتملت على ملف الشكوى رقم 701 لسنة 2016 , تفتيش فني بوزارة العدل , وتقرير اتهام , ومذكرة بأسانيده ضد / ......... - رئيس القطاع القانوني بشركة النشا والخميرة والمنظفات بدرجة مدير عام لأنه بتاريخ 3/4/2016 ارتكب فعلًا فاضحًا داخل مكتبه بمقر العمل , بتصوير فيلم مخل بالآداب مع فتاة من غير العاملين بالشركة عن طريق الإنترنت , وتداوله على موقع التواصل الاجتماعي والفيس بوك الخاص به يوم 3/4/2016 واستمراره حتى يوم 4/4/2016 .
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكور تأديبيًا عن المخالفة المنسوبة إليه طبقًا للمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وتدوول نظر الدَّعْوَى أمام المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا على النحو الثابت بمحاضر جلساتها . وبجلسة 24/10/2018 أصدرت المحكمة حُكمها المطعون فيه بمجازاة الطاعن بعقوبة العزل , وشيدت المحكمـــة قضاءها - بعد استعراض النصوص القانونية والمبادئ الحاكمة - على أن المخالفة المنسوبة للطاعن أنه ارتكب فعلًا فاضحًا داخل مكتبه بمقر العمل , بتصوير فيلم مخل بالآداب مع فتاة من غير العاملين بالشركة عن طريق الإنترنت , وتداوله على موقع التواصل الاجتماعي والفيس بوك الخاص به يوم 3/4/2016 واستمراره حتى يوم 4/4/2016 , فإن هذه المخالفة ثابتة في حقه من واقع ما ورد بشهادة / ...... , فني تشغيل الهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتليفزيون , والذي ذكر في شهادته من واقع قيامه بفحص الاسطوانة المدمجة المحمل عليها الفيديو محل الواقعة , أن الفيديو عبارة عن محادثة بين الطاعن وفتاة , وهي من قامت بتسجيلها عن طريق برنامج ماسنجر وتتضمن قيامهما بأفعال مخلة وخلع ملابسهما , وقيام المحال بفتح سوستة البنطلون , وممارسة أفعال إثارة وإغراء , وأضاف أن الفيديو لا يوجد به أي تلاعب أو مونتاج , وأنه سليم ويخص أطرافه , وهو الأمر الذي يؤكد حدوث الواقعة على الرغم من نفي الطاعن , والذي أكد في ذات الوقت أن مكان تصوير الفيديو هو المكتب الخاص به , وهو الأمر الذي تطمئن معه المحكمة إلى حدوث الواقعة , ومن ثم تثبت مسئولية الطاعن في هذا الشأن , وبالتالي يتعين مجازاته بعقوبة العزل .
وإذ لم يلقْ الحكم المطعون فيه قبولا لدى الطَّاَعِن فقد أقام طعنه الماثل ناعيًا على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله , والقصور في التسبيب , وذلك لأسباب حاصلها بطلان قرار الإحالة لأنه صدر من وزير التموين وهو غير مختص , وأنه لم يخطر لمواجهته بما انتهى إليه فني الإذاعة والتليفزيون من فحص لكى يتاح له الرد على النتيجة التى انتهى إليها , وأن النيابة العامة قد أصدرت قرارها بالحفظ لعدم ثبوت الواقعة . واختتم الطَّاَعِن تقرير طعنه بما سلف من طلبات .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى مجرى التواتر على أن رقابة القضاء لمشروعية الجزاء هى رقابة قانونية يقف حدها عند التحقق من قيام السبب المبرر له بثبوت ارتكاب العامل للمخالفة التى جوزى عنها ، ولا تمتد هذه الرقابة إلى ملاءمة الجزاء الذى هو ملاك يد المحكمة التى أصدرته وتترخص فى تقدير جسامة الذنب الذى اقترفه وما يعادله حقًا وصدقًا من جزاء ، ومن ثم فإذا استخلصت المحكمة أو مجلس التأديب من الوقائع الدليل على أن المتهم قارف ذنبًا إداريًا يستأهل الجزاء ، وكان هذا الاستخلاص سائغًا ومستمدًا من وقائع تنتجه وتؤدى إليه ، فإن تقدير هذا الدليل الذى قام لديها واعتدت به يكون بمنأى عن الطعن ، فرقابة المحكمة الإدارية العليا لا تعنى أن تعاود النظر بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة فى الدعوى إثباتًا ونفيًا ، إذ أن ذلك شأن من شئون المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب وحدهما ، بما لا يجوز معه ولا يسوغ للطاعن معاودة الجدل فى تقدير أدلة الدعوى بظن من إيجاب أو سلب غير مستمد من واقعات الدعوى ، ومن ثم فإن هذه المحكمة لا تتدخل أو تبسط رقابتها إلا إذا ثبت لديها أن الدليل الذى قام عليه القضاء الطعين غير مستمد من أصول ثابتة فى الأوراق ، أو كان استخلاصه له لا تنتجه الواقعة المطروحة عليه ، فعندئذ فقط يكون التدخل واجبًا لتصحيح الحكم بما يتفق مع القانون والواقع بركيزة من أن الحكم غير قائم على سببه المبرر له قانونًا .
ومن ناحية أخرى فإنه لا إلزام على المحكمة التأديبية أن تشير فى أسباب حكمها إلى كل ورقة أو مستند يقدم إليها ، فحسبها لصحة حكمها أن تشير فقط إلى ما تستند إليه فيما ينتهى إليه قضاؤها ، إذ أن للمحكمة كامل الحرية فى تقدير ما تأخذ به مما يُقدم إليها من مستندات وما تطرحه منها ، بما لا يسوغ معه للطاعن الاستمساك ببطلان الحكم بقالة إخلاله بحق الدفاع إهدار بعض المستندات وعدم التعويل عليها أو على ما شهد به بعض الشهود فى التحقيقات ، مادام الحكم قد أبرز إجمالا الحجج التى كونت قضاءه طارحًا بذلك ضمنًا الأسانيد التى قام عليها دفاع الطاعن ، فالقاضى التأديبى بما يتمتع به من حرية فى مجال الإثبات غير ملزم بإتباع طرق معينة ، فهو الذى يحدد طرق الإثبات التى يقبلها وأدلة الإثبات التى يرتضيها ويبني عليها اقتناعه ويهدر ما يرتاب فى أمره أو يخالطه شكًا ، فيطرحه بعيدًا عن قناعاته التى هى وحدها سند قضائه وركيزة أسبابه .
ومن حيث إن البين من أسباب الحكم الطعين التى قام بسند منها قضاؤه أنه قد استخلص إدانة الطاعن عن المخالفة المنسوبة إليه من أصول ثابتة بالأوراق والتحقيقات محددًا الوقائع المكونة لها تحديدًا يرتفع به الجهل بها سابغًا عليها الكيوف القانونية السليمة منزلًا أحكام النصوص القانونية واجبة التطبيق فى شأنها وأقسطه الجزاء الأوفى صدقا وعدلا مفصلا ذلك كله تفصيلا يكفى لحمل النتيجة التى خلص إليها على الصحة ويستوى بها الحكم مستقيمًا على سوقه ، وهى أسباب انتظم عقدها قانونا وساغ منطقها عقلا وتتخذها هذه المحكمة أسبابا لها مبنى ومعنى ، بما يغدو الطعن عليها لا سند له من القانون ولا ظل له من الواقع متعين الرفض .
- فلهذه الأسباب -
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلًا , ورفضـــه موضـــوعًا .
صدر هذا الحكم وتلي علناً بالجلسة المُنعقدة يوم السبت 3 من جماد آخر لسنة 1442 هجرية ، الموافق 16/1/2021 ميلادية , بالهيئة المُبِينة بصدره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق