الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 28 يونيو 2025

الطعن 3922 لسنة 93 ق جلسة 1 / 9 / 2024

محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة " الاثنين " ( د ) المدنية
برئاسة السيد القاضي/ مجدي مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ وائل رفاعي ، عصام توفيق ، محمد راضي و محمد جمال الدين " نواب رئيس المحكمة "

وحضور رئيس النيابة السيد/ خالد فتحي.

وأمين السر السيد/ عادل الحسيني إبراهيم.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة، بدار القضاء العالي، بمدينة القاهرة.
في يوم الأحد 28 من شهر صفر سنة 1446 ه الموافق الأول من سبتمبر سنة 2024م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 3922 لسنة 93 ق.

المرفوع من
- .......
المقيم/ .... - مصر الجديدة - محافظة القاهرة.
حضر عنه الأستاذ/ ..... (المحامي).
ضد
1- وزير العدل بصفته.
2- رئيس وحدة المطالبة محكمة مصر الجديدة الجزئية بصفته.
يعلنان/ بهيئة قضايا الدولة - مركز خدمات جنوب القرنفل- بجوار مكتب النائب العام- الرحاب - القاهرة الجديدة.
حضر عنهما المستشار/ ..... بهيئة قضايا الدولة.

---------------

" الوقائع "
في يوم 7/2/2023م طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 12/12/2022م في الاستئناف رقم 6738 لسنة 26 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفي يوم 15/3/2023 أعلن المطعون ضدهما بصفتيهما بصحيفة الطعن.
وفي يوم 23/3/2023 أودع المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما طلب فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.
وبجلسة4/3/2024 عرض الطعن على المحكمة، في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر، فحددت لنظره جلسة 1/9/2024م وبها سمع الطعن أمام هذه الدائرة، على ما هو مبين بمحضر الجلسة، حيث صمم كل من محامي الطاعن ونائب الدولة والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته، والمحكمة أصدرت حكمها بذات الجلسة.
-----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد جمال الدين " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم ۲۰۳ لسنة ۲۰۲۱ مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء أمري تقدير الرسوم بالمطالبة رقم ٣١٤ لسنة ۲۰۱8/۲۰۱9 في الدعوى رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٦ مدني جزئي مصر الجديدة وببراءة ذمته منها، على سند من أن المطالبة منعدمة ومخالفة لصحيح القانون، حكمت المحكمة برفض الدعوى وبتأييد أمري التقدير موضوع الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ٦٧٣٨ لسنة ٢٦ ق أمام محكمة استئناف القاهرة، وبتاريخ 12/12/2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته لرفعه على غير ذي صفة، وأبدت فيها الرأي في الموضوع برفضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته أنه يتبع وزير العدل المطعون ضده الأول صاحب الصفة في تمثيل وزارة العدل، فإنه في محله لما هو مقرر- في قضاء هذه المحكمة - من أنه يتعين على هذه المحكمة ومن تلقاء نفسها أن تتحقق من توافر شروط الطعن وتقضي بعدم قبوله كلما تخلف شرط الصفة والمصلحة، وأن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية الجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير، فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون، ولما كان وزير العدل بصفته هو الذي يمثل وزارة العدل دون سواه، وكان المشرع لم يمنح المطعون ضده الثاني بصفته الشخصية الاعتبارية، ومن ثم يكون اختصام المطعون ضده الثاني بصفته في الطعن غير مقبول لرفعه على غير ذي صفة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز لمحكمة النقض - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وأن الطعن بالنقض يعتبر واردا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص القيمي والنوعي المتعلقة بالنظام العام، وكان الفصل في اختصاص محكمة الموضوع بنظر النزاع المعروض عليها هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام بحكم اتصاله بولاية هذه المحكمة في نظره والفصل فيه باعتبار أن التصدي له سابق بالضرورة على البحث في موضوعه، ولما كان من المقرر أن الرسم الذي يستأديه قلم الكتاب إنما يجيئ بمناسبة الالتجاء إلى القضاء في طلب أو خصومة تعرض عليه، فهو يتولد عن هذا الطلب أو تلك الخصومة وينشأ عنها وبمناسبتها، ومن ثم فإنه ينزل منها منزلة الفرع من أصله وتقديرا من المشرع لهذه الصلة فقد أسند أمر الفصل في المنازعة في الرسم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم في النزاع الناشئ عنه بغض النظر عن الاختصاص القيمي أو النوعي أو وجوب نظر النزاع على درجتين رغم أن ذلك كله من النظام العام. لما كان ذلك، وكان أمرا التقدير موضوع التداعي صادرين بشأن الحكم الصادر في الدعوى رقم ٤٥ لسنة ۲۰۱٦ مدني جزئي مصر الجديدة فإن الدعوى الراهنة إذ رفعت أمام المحكمة الابتدائية فتكون قد رفعت أمام محكمة غير مختصة لاختصاص محكمة مصر الجديدة الجزئية مصدرة الحكم الذي صدر عنه المطالبة ٣١٤ لسنة 2018/2019 باعتباره فرعا يتبع الأصل، وكان الحكم المطعون فيه وحكم محكمة أول درجة قد خالفا هذا النظر - وفصلا في موضوع الدعوى وهو قضاء ضمني باختصاصهما بنظرها فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
وحيث إنه لما كانت المادة ٢٦٩/1 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعيين المحكمة المختصة، ولما تقدم يتعين الحكم في الدعوى رقم ٦٧٣٨ لسنة ٢٦ ق اقتصادي الإسكندرية بإلغاء حكم أول درجة وعدم اختصاصها بنظر النزاع وإحالة الدعوى لمحكمة مصر الجديدة الجزئية لنظرها.
لذلك
نقضت المحكمة: الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الأول بصفته المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في الاستئناف رقم ٦٧٣٨ لسنة ٢٦ ق استئناف القاهرة بإلغاء حكم محكمة أول درجة وعدم اختصاصها بنظر النزاع وإحالة الدعوى لمحكمة مصر الجديدة الجزئية لنظرها وأبقت الفصل في المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق