الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 27 يونيو 2025

القرار الجمهوري 296 لسنة 2003 بالموافقة على إطار التعاون العام بين مصر وأثيوبيا

 الجريدة الرسمية - العدد 52 - في 25 ديسمبر سنة 2003 

 

مادة رقم 1 إصدار

ووفق على إطار التعاون العام بين حكومتي جمهورية مصر العربية وأثيوبيا الموقع في القاهرة بتاريخ 1/7/1993، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

 

مادة رقم 1

يؤكد الطرفان التزامهما بمبادئ حسن الجوار، والتسوية السلمية للمنازعات، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول.

 

مادة رقم 2

يلتزم الطرفان بتدعيم الثقة المتبادلة والتفاهم المشترك بين البلدين.


مادة رقم 3

يقر الطرفان بأهمية التعاون بينهما باعتباره وسيلة أساسية لتعزيز مصالحهما الاقتصادية والسياسية, واستقرار المنطقة.


مادة رقم 4

يتفق الطرفان على أن يتم تناول موضوع استخدام مياه النيل تفصيلا من خلال مباحثات الخبراء من الطرفين, وذلك على اساس قواعد ومبادئ القانون الدولي.


مادة رقم 5

يتعين على أي طرف الامتناع عن الإقدام على أي نشاط يتعلق بمياه النيل قد يؤدي إلي إحداث ضرر ملموس بمصالح الطرف الآخر.


مادة رقم 6

يتفق الطرفان على ضرورة الحماية والحفاظ على مياه النيل, وفي هذا الصدد, يتعهد الطرفان بالتشاور والتعاون في المشروعات ذات الفائدة المتبادلة, مثل تلك التي تزيد من حجم التدفق وتقلل من الفاقد من مياه النيل وذلك من خلال خطط تنمية شاملة ومتكاملة.


مادة رقم 7

ينشئ الطرفان آلية مناسبة للمشاورات الدورية حول الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل, بما في ذلك مياه النيل, حتى يتسنى لها العمل من أجل السلام والاستقرار في المنطقة.


مادة رقم 8

يعمل الطرفان من أجل التوصل في إطار للتعاون الفعال بين دول حوض نهر النيل لتعزيز المصلحة المشتركة في تنمية حوض النيل.
حرر هذا الإطار للتعاون من أصلين باللغتين العربية والإنجليزية, ولكلا النصين ذات الحجية.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق