الجريدة
الرسمية - العدد 52 - في 25 ديسمبر سنة 2003
مادة رقم 1 إصدار
ووفق على إطار التعاون العام بين حكومتي جمهورية مصر العربية وأثيوبيا
الموقع في القاهرة بتاريخ 1/7/1993، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
مادة رقم 1
يؤكد الطرفان التزامهما بمبادئ حسن الجوار، والتسوية السلمية
للمنازعات، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول.
مادة رقم 2
يلتزم الطرفان بتدعيم الثقة المتبادلة والتفاهم المشترك بين البلدين.
يقر الطرفان بأهمية التعاون بينهما باعتباره وسيلة أساسية لتعزيز
مصالحهما الاقتصادية والسياسية, واستقرار المنطقة.
يتفق الطرفان على أن يتم تناول موضوع استخدام مياه النيل تفصيلا من
خلال مباحثات الخبراء من الطرفين, وذلك على اساس قواعد ومبادئ القانون الدولي.
يتعين على أي طرف الامتناع عن الإقدام على أي نشاط يتعلق بمياه النيل
قد يؤدي إلي إحداث ضرر ملموس بمصالح الطرف الآخر.
يتفق الطرفان على ضرورة الحماية والحفاظ على مياه النيل, وفي هذا
الصدد, يتعهد الطرفان بالتشاور والتعاون في المشروعات ذات الفائدة المتبادلة, مثل
تلك التي تزيد من حجم التدفق وتقلل من الفاقد من مياه النيل وذلك من خلال خطط
تنمية شاملة ومتكاملة.
ينشئ الطرفان آلية مناسبة للمشاورات الدورية حول الموضوعات ذات
الاهتمام المتبادل, بما في ذلك مياه النيل, حتى يتسنى لها العمل من أجل السلام
والاستقرار في المنطقة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق