جلسة 20 من يونيو سنة 2022
برئاسة السيـد القاضي / محمد فوزى خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد محسن غبارة، على مرغني الصادق، أمين طنطاوي محمد ومحمد حسن بدر نواب رئيس المحكمة.
----------------
(95)
الطعن رقم 932 لسنة 86 القضائية
(1) نقض " شروط قبول الطعن: الخصوم في الطعن بالنقض: الخصوم بصفة عامة ".
الاختصام فى الطعن. شرطه. أن يكون الخصم حقيقياً وذا صفة في تمثيله بالخصومة.
(2) دعوى " تمثيل الدولة في التقاضي".
وزير التربية والتعليم. الممثل للدولة في الشئون المتعلقة بوزارته. أثره. اعتباره خصماً حقيقياً في الدعوى. وجوب اختصامه في الطعن. اختصام تابعيه المطعون ضدهما الثاني والثالث. غير مقبول.
(4،3) تعويض " الخطأ الموجب للتعويض: تحديده ".
(3) استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى.
(4) تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ من عدمه. خضوعه لرقابة محكمة النقض. امتداد الرقابة إلى تقدير الوقائع والظروف المؤثرة في استخلاص الخطأ.
(5) حكم " عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال ".
فساد الحكم في الاستدلال. ماهيته.
(6) نقض "سلطة محكمة النقض"..
لمحكمة النقض مراقبة محكمة الموضوع في تكييفها للفعل بأنه خطأ من عدمه.
(7، 8) مسئولية "المسئولية التقصيرية : من صور المسئولية التقصيرية : مسئولية مدير المدرسة عن التلاميذ صغار السن".
(7) رعاية التلاميذ صغار السن وسلامتهم أثناء اليوم الدراسي . مسئولية مدير المدرسة والعاملين فيها. علة ذلك.
(8) إلحاق مورثة الطاعنين وهي دون سن التمييز بفصل دراسي علوي وتركها بمفردها دون رقابة مما تسبب في سقوطها ووفاتها. أثره. مسئولية تابعي المطعون ضدهم. إيراد الحكم المطعون فيه في الأسباب أن خطأ مورثة الطاعنين هو السبب المنتج الفعال في الحادث مرتباً انتفاء مسئوليتهم. فساد في الاستدلال وخطأ.
(9) نقض " أثر نقض الحكم ".
نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى الأصلية. أثره. إلغاء الحكم اللاحق له والمترتب عليه في دعوى الضمان الفرعية بقوة القانون. م 271 مرافعات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن بالنقض أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل ينبغي أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في تمثيله.
2- إذ كان المطعون ضده الأول بصفته وزير التربية والتعليم هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة وباعتباره المتولي الإشراف على شئونها والذى يقوم على تنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها بما يجعله خصماً حقيقياً في الدعوى يصح اختصامه في هذا الطعن، أما عن المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفاتهما فهما من تابعي المطعون ضده الأول بصفته ولا يمثلان الوزارة أمام القضاء، فإن اختصامهما في الطعن يكون غير مقبول.
3- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وإن كان يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى.
4- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه من المسائل التي يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة محكمة النقض التي تمتد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه.
5- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى فهم خاطئ للعناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها.
6- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة النقض أن تراقب محكمة الموضوع في تكييفها الأفعال الصادرة من المدعى عليه بأنها خطأ أو غير خطأ.
7- إذ كانت رعاية التلاميذ صغار السن طوال اليوم الدراسي هي من صميم عمل مدير المدرسة والعاملين بها لضمان سلامتهم والمحافظة عليهم لدرء الخطر ودفع أي أذى عنهم.
8- إذ كان سالفو الذكر (مدير المدرسة والعاملون بها) وهم تابعو المطعون ضدهم بصفاتهم قد خالفوا ذلك بأن قاموا بإلحاق مورثة الطاعنين صغيرة السن بأحد الفصول الدراسية الكائنة بالطابق الثالث العلوى من المدرسة وقاموا بالسماح لها بالذهاب إلى المرحاض بمفردها وتركوها تلهو بالتزلج على السلم الحديدي دون رقابة منهم، وكانت هذه المخالفة قد تسببت في سقوطها أرضا وحدوث وفاتها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر (أقام قضاءه وعلى ما أورده بأسبابه من أن خطأ مورثة الطاعنين هو السبب المنتج والفعال في الحادث ومن ثم استغرق خطأ المطعون ضدهم بصفاتهم بما ترتب عليه انتفاء خطأهم الموجب للمسئولية) فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
9- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى الأصلية يترتب عليه إلغاء الحكم الصادر في دعوى الضمان الفرعية بقوة القانون باعتباره لاحقاً له ومترتباً عليه وذلك عملاً بالمادة 271 من قانون المرافعات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما على المطعون ضدهم بصفاتهم الدعوى رقم... لسنة 2013 مدني محكمة المنيا الابتدائية " مأمورية ملوي " بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا لهما التعويض المناسب الجابر للضررين المادي والأدبي فضلا عما يستحق لهما من تعويض موروث، وقالا بياناً لذلك إنه بتاريخ 23/10/2012 وأثناء اليوم الدراسي سقطت نجلتهما من الطابق الثالث بالمدرسة وحدثت إصابتها التي أودت بحياتها وكان ذلك بسبب إهمال العاملين بالمدرسة وانعدام الرقابة بها وتحرر عن الحادث المحضر رقم.... لسنة 2012 إداري مركز ملوى، وإذ لحقهما أضرار من جراء الحادث فأقاما الدعوى، أقام المطعون ضده الأول بصفته دعوى ضمان فرعية على مدير المدرسة والمشرفة – غير المختصمة في الطعن – بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له ما عسى أن يقضى به عليه في الدعوى الأصلية، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد سماع الشهود حكمت في الدعوى الأصلية بإلزام المطعون ضده الأول بصفته بأن يؤدي للطاعنين التعويض الذي قدرته وفى الدعوى الفرعية بالطلبات بحكم استأنفه المطعون ضده الأول بصفته أمام محكمة استئناف بنى سويف " مأمورية المنيا" بالاستئناف رقم.... لسنة 51 ق، كما استأنفه المدعى عليه الأول فرعياً بالاستئناف رقم..... لسنة 51 ق أمام ذات المحكمة، ضمت المحكمة الاستئنافين وبتاريخ 25/11/2015 قضت بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعويين الأصلية والفرعية، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على المحكمـــة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن بالنقض أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل ينبغي أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في تمثيله وكان المطعون ضده الأول بصفته وزير التربية والتعليم هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة وباعتباره المتولي الإشراف على شئونها والذى يقوم على تنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها بما يجعله خصماً حقيقياً في الدعوى يصح اختصامه في هذا الطعن، أما عن المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفاتهما فهما من تابعي المطعون ضده الأول بصفته ولا يمثلان الوزارة أمام القضاء، فإن اختصامهما في الطعن يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن – فيما عدا ما تقدم – استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن قد أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بهم الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ قضى برفض الدعوى استناداً إلى أن الخطأ ثابت في حق مورثتهما التي اعتلت سور سلم المدرسة محل الحادث فاختل توازنها مما أدى إلى سقوطها أرضاً فحدثت وفاتها في حين أن تابعي المطعون ضدهم بصفاتهم هم المسئولون عن ذلك الخطأ المتمثل في عدم القيام بواجبهم في الرقابة والإشراف تجاه نجلتهما التي كانت في السابعة من عمرها دون سن التمييز بأن قاموا بإلحاقها- وهي دون سن التمييز – في أحد الفصول الدراسية بالطابق الثالث من المدرسة والسماح لها بالذهاب للمرحاض دون وجود أحد من المشرفين أو العمال لمتابعتها حتى عودتها، وعدم توفير إدارة المدرسة لوسائل الأمن والسلامة وتعلية أسوار السلم للمدرسة للحيلولة دون سقوط التلاميذ الصغار من خلالها مما يؤكد أن السبب المنتج والفعال فى الحادث لم يكن إلا بسبب خطأ تابعيهم وهو الأمر الثابت بتحقيقات النيابة الإدارية وشهادة الشهود فيها التي انتهت إلى لفت نظر المشرفة المختصة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وإن كان يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى – وأن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التي يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة محكمة النقض التى تمتد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التى كان لها أثر فى تقدير الخطأ واستخلاصه، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى فهم خاطئ للعناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها ؛ لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه وعلى ما أورده بأسبابه من أن خطأ مورثة الطاعنين هو السبب المنتج والفعال في الحادث ومن ثم استغرق خطأ المطعون ضدهم بصفاتهم بما ترتب عليه انتفاء خطأهم الموجب للمسئولية، ولما كان لمحكمة النقض أن تراقب محكمة الموضوع في تكييفها الأفعال الصادرة من المدعى عليه بأنها خطأ أو غير خطأ، وإذ كانت رعاية التلاميذ صغار السن طوال اليوم الدراسي هي من صميم عمل مدير المدرسة والعاملين بها لضمان سلامتهم والمحافظة عليهم لدرء الخطر ودفع أي أذى عنهم، وكان سالفو الذكر وهم تابعو المطعون ضدهم بصفاتهم قد خالفوا ذلك بأن قاموا بإلحاق مورثة الطاعنين صغيرة السن بأحد الفصول الدراسية الكائنة بالطابق الثالث العلوى من المدرسة وقاموا بالسماح لها بالذهاب إلى المرحاض بمفردها وتركوها تلهو بالتزلج على السلم الحديدي دون رقابة منهم، وكانت هذه المخالفة قد تسببت في سقوطها أرضا وحدوث وفاتها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى الأصلية يترتب عليه إلغاء الحكم الصادر في دعوى الضمان الفرعية بقوة القانون باعتباره لاحقاً له ومترتباً عليه وذلك عملاً بالمادة 271 من قانون المرافعات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق