وزارة العدل
قرار
وزير العدل
رقم ( ١٨٣٧ )
لسنة ٢٠٢٥
وزير العدل
- بعد الاطلاع
على الدستور
- وعلى قرار
رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢٤٢ لسنة ۲۰۲۱ بشأن اللجنة الوطنية لمنع الجريمة والعدالة
الجنائية.
- وبناءً على
ما عرضه المستشار / مساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولي والثقافي .
قرر
(المادة
الأولى)
تشكل اللجنتان
النوعيتان الآتيتان، وتضافان إلى اللجان النوعية المنصوص عليها في المادة الثالثة
من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢٤٢ لسنة ۲۰۲۱ بشأن اللجنة
الوطنية لمنع الجريمة والعدالة الجنائية
1 - لجنة منع
ومكافحة الجريمة السيبرائية، برئاسة ممثل عن قطاع التعاون الدولي والثقافي بوزارة
العدل، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات أعضاء اللجنة الوطنية لمنع الجريمة
والعدالة الجنائية، ويشارك فيها ممثل عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وتختص بالأني
:
أ - وضع
السياسات والاستراتيجيات واقتراح التشريعات المتعلقة بمنع ومكافحة الجريمة السيبرانية
والحد من آثارها الاجتماعية والاقتصادية.
ب - رفع الوعي
المجتمعي للحد من مخاطر استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات
ج - تعزيز
آليات التنسيق بين السلطات القضائية وجهات إنفاذ القانون والمؤسسات الوطنية
المعنية بمنع ومكافحة الجريمة السيبرانية.
د - تعزيز أطر
التعاون الدولي بشأن تبادل المعلومات والخبرات والممارسات الفضلي في مجال منع
ومكافحة الجريمة السيبرانية.
هـ - دراسة
التقارير والإحصاءات الوطنية والدولية المتعلقة برصد وتحليل الظواهر المرتبطة
بالجريمة السيبرانية وما يطرأ عليها من مستجدات، والعمل على إدماجها ضمن الجهود
المبذولة لمنع ومكافحة هذه الجرائم.
2 - لجنة بناء
وتنمية القدرات : برئاسة ممثل عن قطاع التعاون الدولي والثقافي بوزارة العدل وعضوية
ممثل عن قطاع المركز القومي للدراسات القضائية، وممثلين عن الوزارات والجهات أعضاء
اللجنة الوطنية لمنع الجريمة والعدالة الجنائية
وتختص بالآتي:
أ - وضع
السياسات والاستراتيجيات المتعلقة ببناء وتنمية قدرات أعضاء السلطة القضائية وجهات
إنفاذ القانون في مجال مكافحة الجرائم التي تناولها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم
١٢٤٢ لسنة ٢٠٢١ بشأن اللجنة الوطنية لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.
ب - اقتراح
الخطط والبرامج التدريبية، ومراجعة وتحديث القائم منها لضمان توافقه مع المعايير
الدولية والإطار الوطني، بهدف تعزيز كفاءة أعضاء السلطة القضائية وجهات إنفاذ
القانون في المجالات ذات الصلة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية
ج - دعم تنفيذ
التوصيات الناشئة عن آلية استعراض تنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة من خلال
برامج تدريبية تستهدف تعزيز الامتثال لأحكامها بما يتوافق والسياسة الوطنية
والتشريعية.
د - التنسيق
مع الجهات الوطنية والمنظمات الدولية في تنفيذ الأنشطة والبرامج التدريبية في مجال
الجريمة المنظمة والعدالة الجنائية، ومتابعتها ، وتقييم مستوى الاستفادة منها.
(المادة
الثانية)
يعمل بهذا
القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر في : 10 /
2 / ٢٠٢٥
وزير العدل
( المستشار/ عدنان فنجري)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق