الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 27 يونيو 2025

القرار الجمهوري 28 لسنة 2004 بالموافقة على وثيقة جنيف لاتفاق لاهاي بشأن التسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية ولائحتها التنفيذية

الجريدة الرسمية - العدد 29 - في 15 / 7 / 2004

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور،
قرر:

مادة إصدار
ووفق على وثيقة جنيف لاتفاق لاهاي بشأن التسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية ولائحتها التنفيذية، الموقعة بتاريخ 2 يوليو 1999، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.


مادة رقم 1 وثيقة

تعابير مختصرة
لأغراض هذه الوثيقة:
1- تعني عبارة "الاتفاق لاهاي" اتفاق لاهاي بشأن الايداع الدولي للرسوم الصناعية والمسمى فيما يلي باتفاق بشأن التسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية:
2- وتعني عبارة "هذه الوثيقة" اتفاق لاهاي كما هو موضوع بموجب هذه الوثيقة:
3- وتعني عبارة "اللائحة التنفيذية" اللائحة التنفيذية لهذه الوثيقة,
4- وتعني كلمة "المقرر" ما هو مقرر في اللائحة التنفيذية,
5- وتعني عبارة "اتفاقية باريس" اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية, الموقعة في باريس في 20 مارس/ آذار 1883, كما تمت مراجعتها وتم تعديلها,
6- وتعني عبارة "التسجيل الدولي" التسجيل الدولي للرسم أو النموذج الصناعي وفقا لهذه الوثيقة:
7- وتعني عبارة "الطلب الدولي" طلب التسجيل الدولي,
8- وتعني عبارة "السجل الدولي" المجموعة الرسمية للبيانات المتعلقة بالتسجيلات الدولية, التي يحتفظ بها المكتب الدولي, والتي تقضي أو تسمح هذه الوثيقة أو اللائحة التنفيذية بقيدها, أيا كان شكل الدعامة التي تحفظ عليها تلك البيانات,
9- وتعني كلمة "الشخص" الشخص الطبيعي أو المعنوي,
10- وتعني كلمة "المودع" الشخص الذي يودع الطلب الدولي باسمه,
11- وتعني عبارة "صاحب التسجيل الدولي" الشخص الذي قيد التسجيل الدولي باسمه في السجل الدولي,
12- وتعني عبارة "المنظمة الدولية الحكومية" المنظمة الدولية الحكومية الأهل لأن تصبح طرفا في هذه الوثيقة وفقا للمادة 27 01) "2",
13- وتعني عبارة "الطرف المتعاقد" كل دولة أو منظمة دولية حكومية تكون طرفا في هذه الوثيقة,
14- وتعني عبارة "الطرف المتعاقد الذي ينتمي إليه المودع" الطرف المتعاقد أو أحد الأطراف المتعاقدة ممن يستمد منه المودع حقه في إيداع طلب دولي باستيفاء أحد الشروط المحدد في المادة 3 بشأن ذلك الطرف المتعاقد على الأقل, وإذا تعددت الأطراف المتعاقدة التي تجيز المادة 3 للمودع أن يستمد منها حقه في إيداع طلب دولي, فإن عبارة "الطرف المتعاقد الذي ينتمي إليه المودع" تعني الطرف المتعاقد الذي ورد ذكره بتلك الصفة في الطلب الدولي من بين تلك الأطراف المتعاقدة,
15- وتعني عبارة "أراضي الطرف المتعاقد" أراضي الدولة التي تكون ذلك الطرف المتعاقد والأراضي التي تطبق فيها المعاهدة المنشئة للمنظمة الدولية الحكومية إذا كان الطرف المتعاقد تلك المنظمة الدولية الحكومية,
16- وتعني كلمة "المكتب" الوكالة التي كلفها الطرف المتعاقد بمنح الحماية للرسوم والنماذج الصناعية التي يسري أثرها في أراضي ذلك الطرف المتعاقد:
17- وتعني عبارة "المكتب الفاحص" المكتب الذي يتولى من تلقاء نفسه فحص الطلبات المودعة لديه بغرض حماية الرسوم والنماذج الصناعية ليبت على الأقل فيما إذا كان الرسم أو النموذج الصناعي يستوفي شرط الجدة,
18- وتعني كلمة "التعيين" التماس نفاذ التسجيل الدولي في أحد الأطراف المتعاقدة, وتعني أيضا قيد ذلك الالتماس في السجل الدولي,
19- وتعني عبارة "الطرف المتعاقد المعين" وعبارة "المكتب المعين" الطرف المتعاقد ومكتب الطرف المتعاقد الذين يطبق عليهما التعيين,
20- وتعني عبارة "وثيقة سنة 1934" الوثيقة الموقعة في لندن في 2 ينونية/ حزيران 1934 لاهاي,
21- وتعني عبارة "وثيقة سنة 1960" الوثيقة الموقعة في لاهاي في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 1960 لاتفاق لاهاي,
22- وتعني عبارة "الوثيقة الإضافية لسنة 1961" الوثيقة الموقعة في موناكو في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 1961 المضافة إلي وثيقة سنة 1934,
23- وتعني عبارة "الوثيقة التكميلية لسنة 1967" الوثيقة التكميلية الموقعة في استوكهولم في 14 يوليو/ تموز 1967لاتفاق لاهاي, كما تم تعديلها,
24- وتعني كلمة "الاتحاد" اتحاد لاهاي المنشأ بموجب اتفاق لاهاي في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 1925 والمحافظ عليه بموجب وثيقتي سنتي 1934 و1960 والوثيقة الإضافية لسنة 1961 والوثيقة التكميلية لسنة 1967 وهذه الوثيقة,
25- وتعني كلمة "الجمعية" الجمعية المشار إليها في المادة 21 (1) (أ) أو أية هيئة تحل محل تلك الجمعية,
26- وتعني كلمة "المنظمة" المنظمة العالمية للملكية الفكرية,
27- وتعني عبارة "المدير العام" المدير العام للمنظمة,
28- وتعني عبارة "المكتب الدولي" المكتب الدولي للمنظمة,
29- وتفسر عبارة "وثيقة التصديق" على أنها تشمل وثيقتي القبول والموافقة.


مادة رقم 2 وثيقة
تطبيق حماية أخرى ممنوحة بموجب قوانين الأطراف المتعاقدة
وبعض المعاهدات الدولية
1- (قوانين الأطراف المتعاقدة وبعض المعاهدات الدولية) لا تؤثر أحكام هذه الوثيقة في تطبيق أية حماية أكبر قد يمنحها قانون الطرف المتعاقد ولا تؤثر, بأي شكل من الأشكال, في الحماية الممنوحة للمصنفات الفنية ومصنفات الفنون التطبيقية بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية بشأن حق المؤلف أو الحماية الممنوحة للرسوم والنماذج الصناعية بناء على اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة المرفق باتفاق إنشاء منظمة التجارة العالمية.
2- (الالتزام بالامتثال لاتفاقية باريس) يمتثل كل طرف متعاقدة للأحكام المتعلقة بالرسوم والنماذج الصناعية من اتفاقية باريس.


مادة رقم 3 وثيقة
الحق في إيداع طلب دولي
يحق إيداع الطلب الدولي لكل شخاص يكون مواطنا من مواطني دولة هي طرف متعاقد أو دولة عضو في منظمة دولية حكومية هي طرف متعاقد أو يكون له محل إقامة أو إقامة عادية أو مؤسسة صناعية أو تجارية حقيقية وجدية في أراضي طرف متعاقد.


مادة رقم 4 وثيقة
إجراءات إيداع الطلب الدولي
1- (الإيداع المباشر أو غير المباشر):
(أ) يجوز إيداع الطلب الدولي إما لدى المكتب الدولي مباشرة وإما عن طريق مكتب الطرف المتعاقد الذي ينتمي إليه المودع, حسب اختيار المودع.
(ب) بالرغم من الفقرة الفرعية (أ), يجوز للطرف المتعاقد أن يخطر المدير العام, بموجب إعلان, بأنه لا يجوز إيداع الطلبات الدولية عن طريق مكتبه.
2- (رسم الإحالة في حالة الإيداع غير المباشر) يجوز لمكتب الطرف المتعاقد أن يطالب المودع بتسديد رسم إحالة له ولحسابه لقاء كل طلب دولي عن طريقه.


مادة رقم 5 وثيقة
محتويات الطلب الدولي
1- (المحتويات الإلزامية للطلب الدولي) يحرر الطلب الدولي باللغة المقررة أو إحدى اللغات المقررة ويتضمن أو يشفع ما يلي:
(1) التماس تسجيل دولي بناء على هذه الوثيقة,
(2) والبيانات المقررة بشأن المودع,
(3) والعدد المقرر من صور النسخة أو ما يختاره المودع عن نسخة مختلفة للرسم أو النموذج الصناعي موضع الطلب الدولي, على أن تقدم في الشكل المقرر, وإذا كان الرسم أو النموذج الصناعي مسطحا وتم تقديم التماس لتأجيل النشر وفقا للفقرة (5), جاز أن يشفع بالطلب الدولي العدد المقرر من عينات الرسم أو النموذج الصناعي بدلا من أن يحتوي على نسخ,
(4) وبيان بالمنتج الواحد أو الأكثر الذي يجسد الرسم أو النموذج الصناعي أو يستعمل الرسم أو النموذج الصناعي بالاقتران به, حسب ما هو مقرر,
(5) وبيان بالأطراف المتعاقدة المعينة,
(6) والرسوم المقررة,
(7) وأية بيانات أخرى مقررة,
2- (المحتويات الإلزامية الإضافية في الطلب الدولي):
(أ) يجوز لأي طرف متعاقد يكون مكتبه مكتبا فاحصا ويقتضي قانونه الذي يكون ساريا عندما يصبح طرفا في هذه الوثيقة أن يحتوي طلب حماية رسم أو نموذج صناعي على أي من العناصر المحددة في الفقرة الفرنعية (ب) لمنح ذلك الطلب تاريخ إيداع بناء على ذلك القانون أن يخطر المدير العام بتلك العناصر بموجب إعلان.
(ب) العناصر التي يجوز الإخطار بها وفقا للفقرة الفرعية (أ) هي ما يلي:
(1) البيانات المتعلقة بهوية مبتكر الرسم أو النموذج الصناعي موضع ذلك الطلب,
(2) ووصف مختصر لنسخة الرسم أو النموذج الصناعي موضع ذلك الطلب أو لعناصره المميزة,
(3) ومطالبة.
(ج) إذا تضمن الطلب الدولي تعيين طرف متعاقد بإخطار بناء على الفقرة الفرعية (أ), وجب أن يتضمن ايضا كل عنصر موضع ذلك الإعلان بالطريقة المقررة.
3- (المحتويات الأخرى الممكنة في الطلب الدولي) يجوز أن يتضمن الطلب الدولي أيا من العناصر الأخرى المحددة في اللائحة التنفيذية أو أن تشفع به تلك العناصر.
4- (عدة رسوم ونماذج صناعية في الطلب الدولي ذاته) يجوز أن يشمل الطلب الدولي رسمين أو نموذجين صناعيين أو أكثر, على أن يراعى ما قد يقرر من الشروط.
5- (التماس النشر المؤجل) يجوز أن يحتوي الطلب الدولي على التماس لتأجيل النشر.


مادة رقم 6 وثيقة
الأولوية:
1- (المطالبة بالأولوية):
(أ) يجوز أن يحتوي الطلب الدولي على إقرار يطالب فيه, بناء على المادة (4) من اتفاقية باريس, بأولوية طلب سابق واحد أو أكثر مودع في أحد البلدان الأطراف في تلك الاتفاقية أو أحد أعضاء منظمة التجارة أو بالنسبة إلي ذلك البلد أو العضو.
(ب) يجوز أن تنص اللائحة التنفيذية على أن الإقرار المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) يجوز إيداعه بعد إيداع الطلب الأول, وفي هذه الحالة يقرر في اللائحة التنفيذية المودع الأقصى لإيداع ذلك الإقرار.
2- (الطلب الدولي كأساس للمطالبة بالأولوية) يعد الطلب الدولي بحكم إيداع صحيح حسب معنى المادة (4) من اتفاقية باريس, اعتبارا من إيداعه مهما كان مصيره اللاحق.

مادة رقم 7 وثيقة
رسوم التعيين
1- (رسم التعيين المقرر) تشمل الرسوم المقررة رسم تعيين عن كل طرف متعاقد معين, مع مراعاة الفقرة (2).
2- (رسم التعيين الفردي) يجوز لأي طرف متعاقد يكون مكتبه مكتبا فاحصا ولأي طرف متعاقد يكون منظمة دولية حكومية أن يخطر المدير العام, بموجب إعلان, بأنه يتعيض عن رسم التعيين المقرر المشار إليه في الفقرة (1) برسم تعيين فردي يسدد لقاء كل طلب دولي يرد فيه تعيينه وعن تجديد أي تسجيل دولي يؤدى إلي ذلك الطلب الدولي.
ويبين الطرف المتعاقد في ذلك الإعلان مبلغ الرسم وله أن يغيره بموجب إعلانات أخرى.
ويجوز للطرف المتعاقد المذكور أن يحدد ذلك المبلغ لمدة الحماية الأولى ولكل مدة تجديد أو لفترة الحماية القصوى التي يسمح بها الطرف المتعاقد المعني, ولا يجوز أن يزيد ذلك المبلغ على ما يساوي المبلغ الذي كان مكتب ذلك الطرف المتعاقد ليتسلمه من المودع لقاء منح الحماية لفترة مماثلة بالنسبة إلي العدد ذاته من الرسوم والنماذج الصناعية, بعد خصم الوقورات المحققة بفصل الإجراء الدولي.
3- (تحويل رسوم التعيين) يتولى المكتب الدولي تحويل رسوم التعيين المشار إليها في الفقرتين (1) و(2) إلي الأطراف المتعاقدة التي سددت عنها تلك الرسوم.


مادة رقم 8 وثيقة
تصحيح المخالفات
1- (فحص الطلب الدولي) إذا تبين للمكتب الدولي أن الطلب الدولي لم يكن يستوفي شروط هذه الوثيقة واللائحة التنفيذية عند تسلمه إياه, وجب عليه أن يدعو المودع إلي تصحيح ما يلزم تصحيحه خلال المهلة المقررة.
2- (المخالفات غير المصححة):
(أ) إذا لم يمتثل المودع للدعوة خلال المهلة المقررة, وجب اعتبار الطلب الدولي متروكا, مع مراعاة الفقرة الفرعية (ب).
(ب) في حال كانت المخالفة تتعلق بالمادة 5 (2) أو بشرط خاص أخطر به الطرف المتعاقد المدير العام وفقا للائحة التنفيذية, يعتبر الطلب الدولي كما لو لم يحتو على تعيين لذلك الطرف المتعاقد إذا لم يمتثل مودعه للدعوة خلال المهلة المقررة.

مادة رقم 9 وثيقة
تاريخ إيداع الطلب الدولي
1- (الطلب الدولي المودع مباشرة) إذا أودع الطلب الدولي لدى المكتب الدولي مباشرة يكون تاريخ الإيداع التاريخ الذي يتسلم فيه المكتب الدولي الطلب الدولي شرط مراعاة الفقرة (3).
2- (الطلب الدولي المودع بطريقة غير مباشرة) إذا أودع الطلب الدولي عن طريق مكتب المتعاقد الذي ينتمي إليه المودع, يحدد تاريخ الإيداع حسب ما هو مقرر.
3- (الطلب الدولي مع بعض المخالفات) في حال كان الطلب الدولي, في التاريخ الذي تسلمه فيه المكتب الدولي, يتضمن مخالفة مقررة بمثابة مخالفة تؤدى إلي تأخير تاريخ إيداع الطلب الدولي, يكون تاريخ الإيداع التاريخ الذي يتسلم فيه المكتب الدولي تصحيح المخالفة.

مادة رقم 10 وثيقة
التسجيل الدولي وتاريخ التسجيل الدولي والنشر والنسخ السرية عن التسجيل الدولي
1- (التسجيل الدولي) يتولى المكتب الدولي تسجيل كل رسم ونموذج صناعي موضع الطلب الدولي ما أن يتسلم الطلب الدولي أو ما أن يتسلم التصحيحات المطلوبة في حال الدعوة إلي إجرائها بناء على المادة (8). ويباشر التسجيل سواء كان النشر مؤجلا أو لم يكن كذلك بناء على المادة (11).
2- (تاريخ التسجيل الدولي):
(أ) يكون تاريخ التسجيل الدولي تاريخ إيداع الطلب الدولي, مع مراعاة الفقرة الفرعية (ب).
(ب) في حال كان الطلب الدولي, في التاريخ الذي تسلمه فيه المكتب الدولي, يتضمن مخالفة تتعلق بالمادة 5(2), يكون تاريخ التسجيل الدولي التاريخ الذي يتسلم فيه المكتب الدولي تصحيح المخالفة أو تاريخ إيداع الطلب الدولي, مع الأخذ بالتاريخ اللاحق.
3- (النشر):
(أ) يتولى المكتب الدولي نشر التسجيل الدولي. ويعد ذلك النشر في كل الأطراف المتعاقدة إشهارا كافيا لا يجوز مطالبة صاحب التسجيل الدولي بغيره.
(ب) يتولى المكتب الدولي إرسال صورة عن نشرة التسجيل إلي كل مكتب معين.
4- (الحفاظ على السرية قبل النشر) يحافظ المكتب الدولي على سرية كل طلب دولي وكل تسجيل دولي ريثما ينشر, مع مراعاة الفقرة (5) والمادة 11 (4)(ب).
5- (الصورة السرية):
(أ) فور إجراء التسجيل, يرسل المكتب الدولي صورة عن التسجيل الدولي وأي تصريح أو وثيقة أو عينة مما هو معني ومشفوع بالطلب الدولي إلي كل مكتب أخطر المكتب الدولي بأنه يرغب في تسلم صورة من ذلك القبيل وتم تعيينه في الطلب الدولي.
(ب) يحافظ المكتب المعني على سرية كل تسجيل دولي أرسلت إليه صورة عنه من المكتب الدولي, ولا يجوز له أن يستعمل الصورة المذكورة إلا لأغراض فحص التسجيل الدولي وما أودع من طلبات لحماية الرسوم والنماذج الصناعية في الطرف المتعاقد الذي يختص المكتب المعني بأموره أو بالنسبة إلي ذلك الطرف المتعاقد, ريثما ينشر المكتب الدولي التسجيل الدولي, وبصورة خاصة, لا يجوز له أن يفصح عن محتويات أي تسجيل دولي من ذلك القبيل لأي شخص خارج المكتب, خلاف صاحب ذلك التسجيل الدولي, إلا إذا كان لأغراض إجراءات إدارية أو قضائية لها علاقة بنزاع حول الحق في إيداع الطلب الدولي الذي يستند إليه التسجيل الدولي. وفي حالة وجود إجراءات من ذلك القبيل, لا يجوز الكشف عن محتويات التسجيل الدولي إلا في السر للأطراف المعنية بالإجراءات والتي تكون ملزمة باحترام سرية المحتويات المكشوف عنها.


مادة رقم 11 وثيقة
تأجيل النشر
1- (أحكام قوانين الأطراف المتعاقدة بشأن تأجيل النشر):
(أ) إذا كان قانون الطرف المتعاقد ينص على تأجيل نشر رسم أو نموذج صناعي لفترة أقل من الفترة المقررة, وجب على ذلك الطرف المتعاقد أن يخطر المدير العام, بموجب إعلان, بفترة التأجيل المسموح بها.
(ب) إذا كان قانون الطرف المتعاقد لا ينص على تأجيل نشر رسم نموذج صناعي, وجب على الطرف المتعاقد أن يخطر المدير العام بذلك بموجب إعلان.
2- (تأجيل النشر) في حالة تضمن الطلب الدولي التماسا لتأجيل النشر, وجبت مباشرة النشر في المواعيد التالية:
(1) عند انقضاء الفترة المذكورة في الإعلان الذي يتقدم به الطرف المتعاقد المعين في الطلب الدولي وفقا للفقرة (1) (أ), أن تقدم بذلك الإعلان, أو عند انقضاء أقصر فترة مذكورة في أحد إعلانات الدول المتعاقدة المعينة, إن تعددت الدول المتعاقدة المعينة المتقدمة بإعلان من ذلك القبيل.
3- (معالجة التماسات التأجيل في حال استحال التأجيل بناء على القانون المطبق) في حال التماس تأجيل النشر وكان أحد الأطراف المتعاقدة المعينة في الطلب الدولي قد تقدم بإعلان بناء على الفقرة (1) (ب) يفيد استحالة تأجيل النشر بناء على قانونه, يجب على المكتب الدولي ما يلي:
(1) أن يخطر المودع بذلك مع مراعاة البند (2), وألا يأخذ في الحسبان التماس تأجيل النشر إذا تخلف المودع عن سحب تعيين ذلك الطرف المتعاقد بموجب إشعار كتابي موجه إلي المكتب الدولي خلال الفترة المقررة,
(2) وألا يأخذ في الحسبان تعيين الطرف المتعاقد وأن يخطر المودع بذلك إذا كانت عينات من الرسم أو النموذج الصناعي قد أشفعت بالطلب الدولي بدلا من أن يحتوي الطلب الدولي على نسخ عن الرسم أو النموذج الصناعي.
4- (التماس نشر مبكر أو إمكانية خاصة للاطلاع على التسجيل الدولي):
(أ) يجوز لصاخب التسجيل الدولي ان يلتمس نشر أي من الرسوم والنماذج الصناعية موضع التسجيل الدولي أو جيمعها في أي وقت أثناء فترة التأجيل المطبقة بناء على الفقرة (2). وفي هذه الحالة, تعتبر فترة التأجيل قد انقضت بالنسبة إلي ذلك الرسم أو النموذج أو جيمعها في التاريخ الذي يتسلم فيه المكتب الدولي ذلك الالتماس.
(ب) يجوز لصاحب التسجيل الدولي ايضا أن يلتمس من المكتب الدولي منح أي شخص يحدده صاحب التسجيل الدولي مستخرجا من أي من الرسوم أو النماذج الصناعية أو جميعها مما هو موضع التسجيل الدولي أو يسمح لذلك الشخص بالاطلاع على ذلك الرسم أو النموذج أو جميعها في أي وقت أثناء فترة التأجيل المطبقة بناء على الفقرة (2).
5- (التخلي والانتقاص):
(أ) إذا تخلي صاحب التسجيل الدولي عن التسجيل الدولي بالنسبة إلي كل الأطراف المتعاقدة المعينة في أي وقت أثناء فترة التأجيل المطبقة بناء على الفقرة (2), وجب الامتناع عن نشر الرسوم والنماذج الصناعية موضع التسجيل الدولي.
(ب) إذا انتقص صاحب التسجيل الدولي من التسجيل الدولي إلي كل الأطراف المتعاقدة المعينة في أي وقت أثناء فترة التأجيل المطبقة بناء على الفقرة (2) ليقصره على رسم أو نموذج صناعي واحد أو أكثر موضع التسجيل الدولي, وجب الامتناع عن نشر ما بقي من الرسوم والنماذج الصناعية موضع التسجيل الدولي.
6- (النشر وتقديم النسخ):
(أ) يتولى المكتب الدولي نشر التسجيل الدولي عند انقضاء أية فترة تأجءل مطبقة بناء على أحكام هذه المادة, شرط أن تكون الرسوم المقررة مسددة.
وإذا لم تسدد الرسوم حسب ما هو مقرر, وجب إلغاء التسجيل الدولي والامتناع عن النشر.
(ب) إذا كانت عينة واحدة أو أكثر من الرسم أو النموذج الصناعي مشفوعة بالطلب الدولي وفقا للمادة 5(1) "3" وجب على صاحب التسجيل الدولي أن يقدم العدد المقرر من صور نسخى كل رسم أو نموذج صناعي موضع ذلك الطلب إلي المكتب الدولي خلال المهلة المقررة, وإلا وجب إلغاء التسجيل الدولي والامتناع عن النشر في حدود ما لم يفعله صاحب التسجيل الدولي.


مادة رقم 12 وثيقة
الرفض
1- (الحق في الرفض) يجوز لمكتب أي طرف متعاقد معين أن يرفض آثار التسجيل الدولي في أراضيه, جزئيا أو كليا, إذا لم تكن شروط منح الحماية بناء على قانون ذلك الطرف المتعاقد مستوفاة بالنسبة إلي أي من الرسوم أو النماذج الصناعية موضع تسجيل دولي أو في جيمعها, علما بأنه لا يجوز لأي مكتب أن يرفض آثار أي تسجيل دولي, جزئيا أو كليا, بالاستناد إلي الشروط المتعلقة بشكل الطلب الدولي أو محتوياته مما هو منصوص عليه في هذه الوثيقة أو اللائحة التنفيذية أو يزيد على تلك الشروط أو يختلف عنها لم تستوف وفقا لقانون الطرف المتعاقد المعني.
2- (الإخطار بالرفض):
(أ) يتولى المكتب المعني تبليغ رفض آثار التسجيل الدولي للمكتب الدولي بموجب إخطار بالرفض خلال الفترة المقررة.
(ب) يرد في كل إخطار بالرفض ذكر كل الأسباب التي يستند إليها الرفض.
3- (إحالة الإخطار بالرفض وسبل الطعن):
(أ) يتولى المكتب الدولي إحالة صورة عن الإخطار بالرفض إلي صاحب التسجيل الدولي بدون تأخير.
(ب) تكون لصاحب التسجيل الدولي سبل الطعن ذاتها المتاحة كما لو كان أي رسم أو نموذج صناعي موضع التسجيل الدولي محل طلب للحماية بناء على القانون المطبق على المكتب الذي بلغ الرفض, وتشمل تلك السبل, على الأقل, إمكانية إعادة الفحص أو إعادة النظر في الرفض أو الطعن في الرفض.
4- (سحب الرفض) يجوز للمكتب الذي يلغ الرفض أن يسحبه, جزئيا أو كليا, في أي وقت كان.


مادة رقم 13 وثيقة
شروط خاصة بشأن وحدة الرسم أو النموذج
1- (الإخطار بالشروط الخاصة) يجوز لأي طرف متعاقد يقتضي قانونه, عندما يصبح طرفا في هذه الوثيقة, أن تفي الرسوم والنماذج موضع الطلب ذاته شرط وحدة التصميم أو وحدة الإنتاج أو وحدة الاستعمال أو تنتمي إلي المجموعة أو التشكيلة ذاتها من الأشياء أو أنه لا يجوز المطالبة في الطلب الواحد إلا برسم أو نموذج واحد مستقل ومتميز أن يخطر المدير العام بذلك بموجب إعلان. ومع ذلك, لا يؤثر ذلك الإعلان في حق المودع في تضمين الطلب الدولي رسمين أو نموذجين صناعيين أو أكثر وفقا للمادة 5(4) حتى إذا ورد في الطلب تعيين الطرف المتعاقد الذي تقدم بالإعلان.
2- (أثر الإعلان) يسمح أي إعلان من ذلك القبيل لمكتب الطرف المتعاقد الذي تقديم بالإعلان بأن يرفض آثار التسجيل الدولي بناء على المادة 12(1) بانتظار استيفاء الشرط موضع إخطار ذلك الطرف المتعاقد.
3- (رسوم أخرى مستحقة عن تقسيم التسجيل) إذا تم تقسيم تسجيل دولي لدى المكتب المعني عقب توجيه إخطار بالرفض وفقا للفقرة (2) بغية التغلب على سبب رفض ورد ذكره في الإخطار, جاز لذلك المكتب أن يفرض رسميا نظير كل طلب دولي إضافي يكون ضروريا لتفادي سبب الرفض المذكور.


مادة رقم 14 وثيقة
آثار التسجيل الدولي
1- (الأثر ذاته المرتب على طلب مودع بناء على القانون المطبق) اعتبارا من تاريخ التسجيل الدولي, يكون للتسجيل الدولي الأثر ذاته على الأقل في كل طرف متعاقد معين كما لو كان طلبا مودعا حسب الأصول لحماية الرسم أو النموذج الصناعي بناء على قانون ذلك الطرف المتعاقد.
2- (الأثر ذاته المترتب على منح الحماية بناء على القانون المطبق):
(أ) يكون للتسجيل الدولي الأثر ذاته في كل طرف متعاقد معين لم يبلغ مكتبه الرفض وفقا للمادة 12, كما لو كانت الحماية ممنوحة للرسم أو النموذج الصناعي بناء على قانون ذلك الطرف المتعاقد, اعتبارا من تاريخ انقضاء الفترة المتاحة لتبليغ الرفض كموعد أقصى أو في الموعد المحدد في الإعلان المقابل لذلك والذي قد يتقدم به الطرف المتعاقد بناء على اللائحة التنفيذية كموعد أقصى.
(ب) إذا بلغ مكتب الطرف المتعاقد المعين الرفض وسحب ذلك الرفض لاحقا, جزئيا أو كليا, يكون للتسجيل الدوليو في حدود ما يغطيه سحب الرفض, الأثر ذاته في ذلك الطرف المتعاقد كما لو كانت الحماية ممنوحة للرسم أو النموذج الصناعي بناء على قانون ذلك الطرف المتعاقد اعتبارا من تاريخ سحب الرفض كموعد أقصى.
(ج) يسري الأثر المترتب على التسجيل الدولي بناء على هذه الفقرة على الرسم أو النموذج الصناعي الواحد أو الأكثر موضع ذلك التسجيل كما تسلمه المكتب المعين من المكتب الدولي وكما تم تعديله في إطار الإجراءات المباشرة أمام ذلك المكتب المعين عند الاقتضاء.
3- (إعلان بشأن أثر تعيين الطرف المتعاقد الذي ينتمي إليه المودع):
(أ) يجوز لأي طرف متعاقد يكون مكتبه مكتبا فاحصا أن يخطر المدير العام, بموجب إعلان, بأن تعيينه في تسجيل دولي لا يكون له أي أثر إذا كان هو الطرف المتعاقد الذي ينتمي إليه المودع.
(ب) إذا ورد في طلب دولي ذكر طرف متعاقد وجه الإعلان المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) باعتباره الطرف المتعاقد الذي ينتمي إليه المودع وأحد الأطراف المتعاقدة المعينة, تعين على المكتب الدولي ألا يأخذ تعيين ذلك الطرف المتعاقد في الحسبان.


مادة رقم 15 وثيقة
الإبطال
1- (شرط منح فرصة للدفاع) لا يجوز للسلطات المختصة في الطرف المتعاقد المعين أن تحكم بإبطال آثار التسجيل الدولي, جزئيا أو كليا, في أراضي ذلك الطرف المتعاقد من غير أن تتاح لصاحب التسجيل الدولي الفرصة الكافية للدفاع عن حقوقه.
2- (الإخطار بالإبطال) يتولى مكتب الطرف المتعاقد الذي أبطل آثار التسجيل الدولي في أراضيه إخطار المكتب الدولي بالإبطال في حال كان على علم به.


مادة رقم 16 وثيقة
قيد التغييرات وأمور أخرى تتعلق بالتسجيلات الدولية
1- (قيد التغييرات وأمور أخرى) يتولى المكتب الدولي قيد ما يلي في السجل الدولي حسب ما هو مقرر:
(أ) كل تغيير في ملكية التسجيل الدولي بالنسبة إلي أي من الأطراف المتعاقدة المعينة أو جمعيتها وبالنسبة إلي أي من الرسوم والنماذج الصناعية موضع التسجيل الدولي أو جميعها, على أن يكون من حق المالك الجديد إيداع طلب دولي بناء على المادة 3.
(2) وكل تغيير في اسم صاحب التسجيل الدولي أو عنوانه.
(3) وتعيين وكيل للمودع أو صاحب التسجيل الدولي وأية معلومات أخرى مفيدة بشأن ذلك الوكيل.
(4) وتخلي صاحب التسجيل الدولي عن التسجيل الدولي بالنسبة إلي أي من الأطراف المتعاقدة المعينة أو جميعها.
(5) وانتقاص صاحب التسجيل الدولي من التسجيل الدولي ليقصره على واحد أو أكثر من الرسوم والنماذج الصناعية موضع التسجيل الدولي, بالنسبة إلي أي من الأطراف المتعاقدة المعينة أو جميعها.
(6) وإبطال السلطات المختصة لأحد الأطراف المتعاقدة المعينة آثار التسجيل الدولي بالنسبة إلي أي من الرسوم والنماذج الصناعية موضع التسجيل الدولي أو جميعها في أراضي ذلك الطرف المتعاقد.
(7) وأية معلومات أخرى مفيدة ورد تحديدها في اللائحة التنفيذية بشأن الحقوق في أي من الرسوم والنماذج الصناعية موضع التسجيل الدولي أو جميعها.
2- (أثر القيد في السجل الدولي) يكون لكل قيد مشار إليه في البنود "1" و"2" و"3" و"4" و"5" و"6" و"7" من الفقرة (1) الأثر ذاته كما لو كان القيد قد تم في سجل مكتب كل طرف متعاقد معني, ما عدا أنه يجوز للطرف المتعاقد أن يخطر المدير العام, بموجب إعلان, بأن القيد المشار إليه في البند "1" من الفقرة (1) لا يكون له ذلك الأثر في ذلك الطرف المتعاقد حتى يتسلم مكتب ذلك الطرف المتعاقد التصريحات أو الوثائق المحددة في ذلك الإعلان.
3- (الرسوم) يجوز أن يكون اي قيد يتم بناء على الفقرة (1) رهن تسديد رسم.
4- (النشر) يتولى المكتب الدولي نشر إشارة بأي فيد تم بناء على الفقرة (1).
ويرسل صورة عن نشرة الإشارة إلي مكتب كل طرف متعاقد معنى.


مادة رقم 17 وثيقة
المدة الأولى للتسجيل الدولي وتجديده وفترة سريان الحماية
1- (المدة الأولى للتسجيل الدولي) يسري التسجيل الدولي لمدة أولى طولها خمس سنوات محسوبة اعتبارا من تاريخ السجل الدولي.
2- (تجديد التسجيل الدولي) يجوز تجديد التسجيل الدولي لمدد إضافية من خمس سنوات وفقا للإجراء المقرر ورهن تسديد الرسوم المقررة.
3- (فترة سريان الحماية في الأطراف المتعاقدة المعينة):
(أ) تدوم فترة سريان الحماية في كل من الأطراف المتعاقدة المعينة 15 سنة محسوبة اعتبارا من تاريخ التسجيل الدولي بشرط تجديده ومراعاة الفقرة الفرعية (ب).
(ب) إذا نص قانون الطرف المتعاقد المعين على فترة لسريان الحماية تزيد على 15 سنة للرسم أو للنموذج الصناعي المحمي بناء على ذلك القانون, تكون فترة سريان الحماية هي ذاتها الفترة المنصوص عليها في قانون ذلك الطرف المتعاقد بشرط تجديد التسجيل الدولي.
(ج) يخطر كل طرف متعاقد المدير العام, بموجب إعلان, بالفترة القصوى لسريان الحماية المنصوص عليها في قانونه.
4- (إمكانية الانتقاص عند التجديد) يجوز تجديد التسجيل الدولي بالنسبة إلي أي من الأطراف المتعاقدة المعينة أو جميعها وبالنسبة إلي أي من الرسوم والنماذج الصناعية موضع التسجيل الدولي أو جميعها.
5- (قيد التجديد ونشره) يتولى المكتب الدولي قيد التجديدات في السجل الدولي ونشر إشارة بها, ويرسل صورة عن نشرة الإشارة إلي مكتب كل طرف متعاقد معني.


مادة رقم 18 وثيقة
معلومات بشأن التسجيلات الدولية المنشورة
1- (النفاذ إلى المعلومات) يتولى المكتب الدولي تزويد أي شخص بمستخرجات من السجل الدولي أو معلومات تتعلق بمحتويات السجل الدولي، بخصوص أي تسجيل دولي منشور، بناء على طلب ذلك الشخص ورهن تسديد الرسم المقرر.
2- (الإعفاء من التصديق) تعفى المستخرجات التي يقدمها المكتب الدولي من السجل الدولي من أي تصديق في كل طرف متعاقد.


مادة رقم 19 وثيقة
مكتب مشترك لعدة دول
1- (الإخطار بوجود مكتب مشترك) إذا باشرت عدة دول تنوي أن تصبح أطرافا في هذه الوثيقة توحيد تشريعاتها الوطنية بشأن الرسوم والنماذج الصناعية أو إذا اتفقت عدة دول أطراف في هذه الوثيقة على أن تباشر ذلك، جاز لها أن تخطر المدير العام بما يلي:
(1) أن مكتبا مشتركا يحل محل المكتب الوطني لكل منها.
(2) وأن أراضي كل وحدة منها التي ينطبق عليها التشريع الموحد تعد برمتها بمثابة طرف متعاقد واحد لأغراض تطبيق المادة الأولى والمواد من 3 إلى 18 والمادة 31 من هذه الوثيقة.
2- (موعد الإخطار) يجب تقديم الإخطار المشار إليه في الفقرة (1) في أحد الموعدين التاليين:
(1) عند إيداع الوثائق المشار إليها في المادة 27 (2)، إذا كانت الدول تنوي أن تصبح طرفا في هذه الوثيقة.
(2) أو في أي وقت كان بعد توحيد تشريعات الدول الوطنية، إذا كانت الدول أطرافا في هذه الوثيقة.
(3) (تاريخ دخول الإخطار حيز التنفيذ) يدخل الإخطار المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) حيز التنفيذ في أحد الموعدين التاليين:
(1) عندما تصبح الدول أطرافا في هذه الوثيقة، إذا كانت تلك الدول تنوي أن تصبح أطرافا في هذه الوثيقة.
(2) أو بعد ثلاثة أشهر من التاريخ الذي يبلغ فيه المدير العام سائر الأطراف المتعاقدة بذلك أو في أي تاريخ لاحق لذلك ومبين في الإعلان، إذا كانت الدول أطرافا في هذه الوثيقة.


مادة رقم 20 وثيقة
أعضاء اتحاد لاهاي
تكون الأطراف المتعاقدة أعضاء في الاتحاد ذاته الذي تنتمي إليه الدول الأطراف في وثيقة سنة 1934 أو وثيقة سنة 1960.


مادة رقم 21 وثيقة
الجمعية
1- (تكوين الجمعية):
(أ‌) تكون الأطراف المتعاقدة أعضاء في الجمعية ذاتها التي تنتمي إليها الدول الملزمة بالمادة 2 من الوثيقة التكميلية لسنة 1967.
(ب‌) يمثل كل عضو في الجمعية مندوب واحد ويجوز أن يعاونه مندوبون مناوبون ومستشارون وخبراء ولا يمثل كل مندوب إلا طرفا متعاقدا واحدا.
(جـ‌) تقبل أعضاء الاتحاد غير الأعضاء في الجمعية اجتماعات الجمعية بصفة مراقب.
2- (مهمات الجمعية):
(أ‌) تباشر الجمعية المهمات التالية:
1- تتناول كل المسائل المتعلقة بالمحافظة على الاتحاد وتطويره وتطبيق هذه الوثيقة,
2- وتمارس الحقوق وتؤدي المهمات كما هي مخولة لها أو مكلفة بها صراحة بناء على هذه الوثيقة أو الوثيقة التكميلية لسنة 1967؛
3- وتزود المدير العام بالتوجيهات المتعلقة بإعداد مؤتمرات المراجعة وتقرر الدعوة إلى عقد تلك المؤتمرات؛
4- وتعدل اللائحة التنفيذية؛
5- وتنظر في تقارير المدير العام المتعلقة بالاتحاد وأنشطته وتوافق عليها وتزود المدير العام بجميع التعليمات اللازمة بشأن المسائل التي تدخل في اختصاص الاتحاد؛
6- وتحدد برنامج الاتحاد وتعتمد ميزانيته الموضوعة لفترة سنتين وتوافق على حساباته الختامية؛
7- وتعتمد النظام المالي للاتحاد؛
8- وتنشئ ما تراه مناسبا من اللجان والأفرقة العاملة لتحقيق أهداف الاتحاد؛
9- وتحدد الدول والمنظمات الدولية الحكومية والمنظمات غير الحكومية التي تكون مقبولة في اجتماعاتها بصفة مراقب, شرط مراعاة الفقرة (1) (جـ)؛
10- وتباشر أية مهمات مناسبة أخرى تسهم في تحقيق أهداف الاتحاد, وتؤدى أية وظائف أخرى بالطريقة المناسبة وفقا لهذه الوثيقة.
(ب‌) تتخذ الجمعية قراراتها بشأن المسائل التي تهم أيضا الاتحادات الأخرى التي تديرها المنظمة, بعد الاطلاع على رأي لجنة المنظمة للتنسيق.
3- (النصاب القانوني):
(أ‌) لأغراض التصويت على أمر بعينه, يتكون النصاب القانوني من نصف عدد أعضاء الجمعية من الدول التي لها حق التصويت على ذلك الأمر.
(ب‌) على الرغم من أحكام الفقرة الفرعية (أ), يجوز للجمعية أن تتخذ قراراتها إذا كان عدد أعضاء الجمعية من الدول التي لها حق التصويت على أمر بعينه وكانت ممثلة, في إحدى الدورات, أقل من نصف عدد أعضاء الجمعية من الدول التي لها حق التصويت على ذلك الأمر ولكنه يعادل الثلث أو يزيد عليه. ومع ذلك، فإن تلك القرارات, باستثناء القرارات المتعلقة بإجراءاتها, لا تصبح نافذة إلا بعد استيفاء الشروط الواردة فيما بعد. ويبلغ المكتب الدولي تلك القرارات لأعضاء الجمعية من الدول التي لها حق التصويت على الأمر المذكور والتي لم تكن ممثلة ويدعوها إلى الإدلاء كتابة بتصويتها أو بامتناعها عن التصويت خلال فترة مدتها ثلاثة أشهر تحسب اعتبارا من تاريخ التبليغ. وإذا كان عدد تلك الأعضاء ممن أدلى بتصويته أو امتنع عنه بذلك الشكل, عند انقضاء تلك الفترة, يعادل عدد الأعضاء الذي كان مطلوبا لاستكمال النصاب القانوني في الدورة, فأن تلك القرارات تصبح نافذة شرط الحصول في الوقت نفسه على الأغلبية المشترطة.
4- (اتخاذ القرارات في الجمعية):
(أ‌) تسعى الجمعية إلى اتخاذ قراراتها بتوافق الآراء.
(ب‌) في حال استحال الوصول إلى قرار بتوافق الآراء, يبت في الأمر بالتصويت. وفي تلك الحالة, يتعين ما يلي:
(1) يكون لكل طرف متعاقد من الدول صوت واحد ولا يصوت إلا باسمه.
(2) ويجوز لأي طرف متعاقد يكون منظمة دولية حكومية أن يصوت بدلا من الدول الأعضاء فيه بعدد من الأصوات يعادل عدد الدول الأعضاء فيه من الأطراف في هذه الوثيقة, ولا يجوز لأية منظمة دولية حكومية من ذلك القبيل أن تشترك في التصويت إذا مارست أية دولة من الدول الأعضاء فيها حقها في التصويت, والعكس بالعكس.
(جـ) بالنسبة إلى الأمور التي تهم الدول الملزمة بالمادة (2) من الوثيقة التكميلية لسنة 1967 وحدها, ليس للأطراف المتعاقدة غير الملزمة بالمادة المذكورة حق التصويت. أما بالنسبة إلى الأمور التي تهم الأطراف المتعاقدة وحدها, فإن لتلك الأطراف وحدها حق التصويت.
5- (الأغلبية):
(أ) تتخذ قرارات الجمعية بثلثي عدد الأصوات المدلى بها، مع مراعاة المادتين 24 (2) و26 (2).
(ب) لا يعتبر الامتناع عن التصويت بمثابة تصويت.
6- (الدورات):
(أ) تجتمع الجمعية مرة كل سنتين تقويميتين في دورة عادية بناء على دعوة المدير العام وفي الفترة والمكان نفسيهما اللذين تجتمع فيهما الجمعية العامة للمنظمة ما لم تنشأ ظروف استثنائية.
(ب) تجتمع الجمعية في دورة استثنائية بناء على دعوة المدير العام إما بناء على طلب من ربع أعضاء الجمعية وإما بمبادرة من المدير العام نفسه.
(جـ) يعد المدير العام جدول أعمال كل دورة.
7- (النظام الداخلي) تعتمد الجمعية نظامها الداخلي.


مادة رقم 22 وثيقة
المكتب الدولي
1- (المهمات الإدارية):
(أ‌) يمارس المكتب الدولي المهمات المتعلقة بالتسجيل الدولي, فضلا عن جميع المهمات الإدارية الأخرى المتعلقة بالاتحاد.
(ب‌) يتولى المكتب الدولي بوجه خاص إعداد الاجتماعات ويتكفل أعمال أمانة الجمعية ولجان الخبراء والأفرقة العاملة التي قد تنشئها الجمعية.
2- (المدير العام) يكون المدير العام الرئيس التنفيذي للاتحاد وهو الذي يمثله.
3- (الاجتماعات خلاف دورات الجمعية) يدعو المدير العام أية لجان أو أفرقة عاملة تنشئها الجمعية وكل الاجتماعات الأخرى التي تتناول مسائل تهم الاتحاد.
4- (دور المكتب الدولي في الجمعية والاجتماعات الأخرى):
(أ‌) يشترك المدير العام والأشخاص الذين يعينهم, من غير حق التصويت, في كل اجتماعات الجمعية واللجان والأفرقة العاملة التي تنشئها الجمعية وأية اجتماعات أخرى يدعو المدير العام إلى عقدها تحت رعاية الاتحاد.
(ب‌) يكون المدير العام أو الموظف الذي يعينه المدير العام أمين الجمعية واللجان والأفرقة العاملة وسائر الاجتماعات المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) بحكم المنصب.
5- (المؤتمرات):
(أ‌) يتخذ المكتب الدولي الإجراءات التحضيرية لعقد أي مؤتمر للمراجعة, وفقا لقرارات الجمعية.
(ب‌) للمكتب الدولي أن يتشاور مع المنظمات الدولية الحكومية والمنظمات الدولية والوطنية غير الحكومية بشأن الإجراءات التحضيرية المذكورة.
(جـ‌) يشترك المدير العام والأشخاص الذين يعينهم في المناقشات التي تدور في مؤتمرات المراجعة من غير حق التصويت فيها.
6- (المهمات الأخرى) يباشر المكتب الدولي أية مهمات أخرى تسند إليه فيما يتعلق بهذه الوثيقة.


مادة رقم 23 وثيقة

الشئون المالية
1- (الميزانية):
(أ‌) تكون للاتحاد ميزانية.
(ب‌) تشمل ميزانية الاتحاد إيراداته ومصروفاته ومساهماته في ميزانية المصروفات المشتركة بين الاتحادات التي تديرها المنظمة.
(جـ) تعد المصروفات التي لا تخصص للاتحاد وحده بل تخصص لاتحاد واحد أو أكثر من الاتحادات الأخرى التي تديرها المنظمة من باب المصروفات المشتركة بين الاتحادات. وتكون حصة الاتحاد في تلك المصروفات المشتركة متناسبة مع الفائدة التي تعود عليه منها.
2- (التنسيق مع ميزانيات الاتحادات الأخرى) تعد ميزانية الاتحاد مع مراعاة مقتضيات التنسيق مع ميزانيات الاتحادات الأخرى التي تديرها المنظمة.
3- (مصادر تمويل الميزانية) تمول ميزانية الاتحاد من المصادر التالية:
(1) الرسوم المتعلقة بالتسجيلات الدولية؛
(2) والمبالغ المسددة مقابل الخدمات التي يؤديها المكتب الدولي في إطار الاتحاد؛
(3) ومبيعات منشورات المكتب الدولي المتعلقة بالاتحاد وإتاوات تلك المنشورات؛
(4) والهبات والوصايا والإعانات؛
(5) والإيجارات والفوائد وغير ذلك من الإيرادات المنثورة.
4- (تحديد الرسوم والمبالغ الأخرى والميزانية):
(أ) تتولى الجمعية تحديد مقدار الرسوم المشار إليها في الفقرة (3) "1" بناء على اقتراح المدير العام. ويتولى المدير العام تحديد المبالغ الأخرى المشار إليها في الفقرة (3) "2" وتطبق مؤقتا بشرط موافقة الجمعية عليها في دورتها اللاحقة.
(ب) يحدد مقدار الرسوم المشار إليها في الفقرة (3) "1" بما يكفل حدا أدنى من إيرادات الاتحاد المتأتية من الرسوم والمصادر الأخرى يكون كافيا لتغطية كل مصروفات المكتب الدولي المتعلقة بالاتحاد.
(جـ) إذا لم تعتمد الميزانية قبل بداية الفترة المالية الجديدة. تظل على المستوى ذاته الذي كانت عليه ميزانية السنة السابقة, كما ينص على ذلك النظام المالي.
5- (صندوق رأس المال العامل) يكون للاتحاد صندوق رأس مال عامل يتكون من فائض الإيرادات ومن مبلغ واحد يسدده كل عضو في الاتحاد إذا لم يكن ذلك الفائض كافيا. وإذا أصبح رأس المال غير كاف, تقرر الجمعية زيادته. وتتولى الجمعية تحديد قيمة الزيادة وشروط تسديدها بناء على اقتراح المدير العام.
6- (المبالغ التي تسلفها الدولة المضيفة):
(أ) يجب أن ينص اتفاق المقر المبرم مع الدولة التي يقع مقر المنظمة الرئيسية في أراضيها على أن تقدم تلك الدولة سلفا كلما كان صندوق رأس المال العامل غير كاف. ويحدد مقدار تلك السلفات وشروط منحها في اتفاقات منفصلة تبرمها تلك الدولة مع المنظمة في كل حالة على حدة.
(ب) يكون للدولة المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) وللمنظمة الحق في نقض الالتزام بمنح السلف بموجب إخطار كتابي يصبح نافذا بعد نهاية السنة التي تم فيها توجيه الإخطار بثلاثة أشهر.
(7) (مراجعة الحسابات) يتولى مراجعة الحسابات دولة واحدة أو أكثر من الدول الأعضاء في الاتحاد أو مراجعون خارجيون, وفقا لما هو منصوص عليه في النظام المالي, وتتولى الجمعية تعيينهم بالاتفاق معهم.


مادة رقم 24 وثيقة
اللائحة التنفيذية
1- (الموضوع) تتضمن اللائحة التنفيذية تفاصيل تنفيذ هذه الوثيقة. وتشمل بصورة خاصة أحكاما بشأن ما يلي:
(1) الأمور التي تنص هذه الوثيقة صراحة على أنها "مقررة"؛
(2) والتفاصيل الإضافية بشأن أحكام هذه الوثيقة أو أية تفاصيل مفيدة لتنفيذها؛
(3) وأية شروط أو أمور أو إجراءات إدارية.
2- (تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية):
(أ‌) يجوز أن يرد في اللائحة التنفيذية تحديد أنه يجوز تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية بالإجماع فقط أو بأغلبية أربعة أخماس فقط.
(ب‌) يتعين توافر الإجماع لوقف تطبيق شرط الإجماع أو أغلبية الأربعة أخماس في المستقبل على تعديل حكم من أحكام اللائحة التنفيذية.
(جـ‌) يتعين توافر أغلبية أربعة أخماس لتطبيق شرط الإجماع أو الأربعة أخماس في المستقبل على تعديل حكم من أحكام اللائحة التنفيذية.
3- (تنازع هذه الوثيقة واللائحة التنفيذية) في حال تنازع أحكام هذه الوثيقة وأحكام اللائحة التنفيذية, تكون الغلبة لأحكام هذه الوثيقة.



مادة رقم 25 وثيقة

مراجعة هذه الوثيقة
1- (مؤتمرات المراجعة) يجوز مراجعة هذه الوثيقة في مؤتمر تعقده الأطراف المتعاقدة.
2- (مراجعة بعض المواد أو تعديلها) يجوز تعديل المواد 21 و22 و23 و26 في مؤتمر للمراجعة أو في الجمعية وفقا لأحكام المادة 26.



مادة رقم 26 وثيقة

تعديل بعض المواد في الجمعية
1- (اقتراحات التعديل):
(أ‌) يجوز لأي طرف متعاقد أو للمدير العام أن يتقدم باقتراحات لتعديل المواد 21 و22 و23 وهذه المادة في الجمعية.
(ب‌) يتولى المدير العام تبليغ تلك الاقتراحات للأطراف المتعاقدة قبل أن تنظر فيها الجمعية بستة أشهر على الأقل.
2- (الأغلبية) يقتضي اعتماد أي تعديل للمواد المشار إليها في الفقرة (1) أغلبية ثلاثة أرباع, باستثناء اعتماد أي تعديل للمادة 21 أو لهذه الفقرة الذي يقتضي أغلبية أربعة أخماس.
3- (دخول التعديل حيز التنفيذ):
(أ‌) يدخل أي تعديل للمواد المشار إليها في الفقرة (1) حيز التنفيذ بعد شهر من تسلم المدير العام للإخطارات الكتابية بالموافقة التي يحصل عليها وفقا للقواعد الدستورية جميع الأطراف المتعاقدة التي تكون الأعضاء في الجمعية وقت اعتماد التعديل والتي يكون لها حق التصويت على ذلك التعديل, إلا في الحالات التي تطبق فيها الفقرة الفرعية.
(ب‌) لا يدخل أي تعديل للمادة 21 (3) أو (4) أو لهذه الفقرة الفرعية حيز التنفيذ إذا أخطر أي طرف متعاقد المدير العام, في غضون ستة أشهر من اعتماد التعديل في الجمعية, بأنه لا يقبل ذلك التعديل.
(ج) يكون كل تعديل يدخل حيز التنفيذ وفقا لأحكام هذه الفقرة ملزما لجميع الدول والمنظمات الدولية الحكومية التي تكون أطرافا متعاقدة وقت دخول التعديل حيز التنفيذ أو التي تصبح أطرافا متعاقدة في تاريخ لاحق.


مادة رقم 27 وثيقة

أطراف هذه الوثيقة
1- (الأهلية) يجوز للكيانات التالي ذكرها أن توقع هذه الوثيقة وأن تصبح طرفا فيها شرط مراعاة الفقرتين (2) و(3) والمادة 28:
(1) أية دولة عضو في المنظمة.
(2) وأية منظمة دولية حكومية لديها مكتب يجوز الحصول فيه على حماية للرسوم والنماذج الصناعية يسرى أثرها في الأراضي التي تطبق عليها المعاهدة المنشئة للمنظمة الدولية الحكومية, شرط أن تكون إحدى الدول الأعضاء في المنظمة الدولية الحكومية على الأقل عضوا في المنظمة وشرط ألا يكون ذلك المكتب موضع إخطار مقدم بناء على المادة (19).
2- (التصديق أو الانضمام) يجوز لأية دولة أو منظمة دولية حكومية مشار إليها في الفقرة (1) أن تودع إحدى الوثيقتين التالي ذكرهما:
(1) وثيقة تصديق, إذا وقعت هذه الوثيقة.
(2) ووثيقة انضمام, إذا لم توقع هذه الوثيقة.
2- (تاريخ نفاذ الإيداع):
(أ) يكون تاريخ نفاذ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام التاريخ الذي تودع فيه تلك الوثيقة, شرط مراعاة الفقرات الفرعية من (ب) إلى (د).
(ب) يكون تاريخ نفاذ الإيداع وثيقة التصديق أو الانضمام لأية دولة لا يجوز الحصول على الحماية للرسوم والنماذج الصناعية بالنسبة إليها إلا عن طريق المكتب القائم في إطار منظمة دولية حكومية تكون تلك الدولة عضوا فيها التاريخ الذي تودع فيه تلك المنظمة الدولية الحكومية وثيقتها إذا كان ذلك التاريخ لاحقا للتاريخ الذي أودعت فيه تلك الدولة وثيقتها.
(ج) يكون تاريخ نفاذ إيداع أية وثيقة تصديق أو انضمام تتضمن الإخطار المشار إليه في المادة (19) أو يكون ذلك الإخطار مشفوعا بها التاريخ الذي تودع فيه آخر وثائق الدول الأعضاء في مجموعة الدول التي تقدمت بالإخطار المذكور.
(د) يجوز أن تحتوى وثيقة تصديق الدولة أو وثيقة انضمامها على إعلان يشترط إيداع وثيقة دولة أخرى أو منظمة دولية حكومية أو وثيقتي دولتين أخريين أو وثيقتي دولة أخرى ومنظمة دولية حكومية, تكون محددة باسمها وأهلا لتصبح طرفا في هذه الوثيقة, لاعتبار تلك الوثيقة مودعة. ويجوز أن يكون ذلك الإعلان مشفوعا بوثيقة التصديق أو الانضمام. وتعد الوثيقة التي تحتوى على ذلك الإعلان أو التي يكون ذلك الإعلان مشفوعا بها مودعة في اليوم الذي يستوفي فيه الشرط المبين في الإعلان. أما إذا كانت وثيقة محددة في الإعلان تحتوي على إعلان من ذلك القبيل أو إذا كان إعلان من ذلك القبيل قد أشفع بها, فإن تلك الوثيقة تعد مودعة في اليوم الذي يستوفي فيه الشرط المحدد في الإعلان الثاني.
(ه) يجوز سحب أي إعلان تم التقدم به بناء على الفقرة (د), كليا أو جزئيا, في أي وقت كان, ويصبح سحب ذلك الإعلان نافذا في التاريخ الذي يستلم فيه المدير العام الإخطار به.



مادة رقم 28 وثيقة

تاريخ نفاذ التصديق والانضمام
1- (الوثائق المأخوذة في الحسبان) لأغراض هذه المادة, لا تؤخذ في الحسبان إلا وثائق التصديق أو الانضمام التي تودعها الدول أو المنظمات الدولية الحكومية المشار إليها في المادة 27 (1) والتي يكون لها تاريخ نفاذ وفقا للمادة 27 (3).
2- (دخول هذه الوثيقة حيز التنفيذ) تدخل هذه الوثيقة حيز التنفيذ بعد أن تودع ست دول وثائق تصديقها أو انضمامها بثلاثة أشهر, بشرط أن تكون ثلاث دول منها على الأقل قد استوفت أحد الشرطين التاليين على الأقل وفقا لأحدث الإحصاءات السنوية التي يجمعها المكتب الدولي:
(1) أن يكون 3000 طلب حماية رسوم ونماذج صناعية على الأقل قد أودع في الدولة المعنية أو بالنسبة إليها.
(2) وأن يكون 1000 طلب لحماية الرسوم والنماذج الصناعية على الأقل قد أودع في الدولة المعنية أو بالنسبة إليها على يد مقيمين في دول خلاف تلك الدولة.
3- (دخول التصديق والانضمام حيز التنفيذ):
(أ‌) تصبح كل دولة أو منظمة دولية حكومية أودعت وثيقة تصديقها أو انضمامها قبل تاريخ دخول هذه الوثيقة حيز التنفيذ بثلاثة أشهر أو أكثر ملزمة بهذه الوثيقة في تاريخ دخولها حيز التنفيذ.
(ب‌) تصبح أية دولة أو منظمة دولية حكومية أخرى ملزمة بهذه الوثيقة بعد التاريخ الذي تودع فيه وثيقة تصديقها أو انضمامها بثلاثة أشهر أو في أي تاريخ لاحق لذلك ومبين في تلك الوثيقة.



مادة رقم 29 وثيقة

حظر التحفظات
لا يجوز إبداء أية تحفظات على هذه الوثيقة.


مادة رقم 30 وثيقة

إعلانات الأطراف المتعاقدة
1- (الموعد الذي يجوز فيه التقدم بالإعلانات) يجوز التقدم بأي إعلان بناء على المادة 4 (1) (ب) أو 5 (2) (أ) أو 7 (2) أو 11 (1) أو 13 (1) أو 14 (3) أو 16 (2) أو 17(3) (ج) في أحد الموعدين التاليين.
(1) عند إيداع احدي الوثيقتين المشار إليهما في المادة 27 (2) ويصبح الإعلان في هذه الحالة نافذا في التاريخ الذي تصبح فيه الدولة أو المنظمة الدولية الحكومية التي تقدمت به ملزمة بهذه الوثيقة.
(2) وبعد إيداع إحدي الوثيقتين المشار إليهما في المادة 27 (2), ويصبح الإعلان نافذا في هذه الحالة بعد التاريخ الذي يستلمه فيه المدير العام بثلاثة أشهر أو في أي تاريخ لاحق لذلك ومبين في الإعلان, على ألا يطبق إلا على التسجيلات الدولية التي يكون تاريخها هو تاريخ نفاذ الإعلان أو تاريخا لاحقا له.
2- (إعلانات الدول التي لها مكتب مشترك) بالرغم من الفقرة (1), فأن أي إعلان مشار إليه في تلك الفقرة تكون قد تقدمت به دولة أخطرت المدير العام إلى جانب دولة أو دول أخرى بأن مكتبا مشتركا يحل محل مكاتبها الوطنية بناء على المادة 19(1) لا يصبح نافذا إلا إذا تقدمت الدولة أو الدول الأخرى بإعلان مقابل أو إعلانات مقابلة.
3- (سحب الإعلانات) يجوز سحب أي إعلان مشار إليه في الفقرة (1) في أي وقت كان بموجب إخطار موجه إلى المدير العام. ويدخل سحب الإعلان حيز التنفيذ بعد التاريخ الذي يتسلم فيه المدير العام الإخطار بثلاثة أشهر أو في أي تاريخ لاحق لذلك ومبين في الإخطار. وفي حال التقدم بإعلان بناء على المادة 7 (2), فأن سحب الإعلان لا يؤثر في الطلبات الدولية المودعة قبل دخول سحب الإعلان حيز التنفيذ.



مادة رقم 31 وثيقة

تطبيق وثيقتي سنتي 1934و1960
1- (العلاقات بين الدول الأطراف في هذه الوثيقة ووثيقة سنة 1934 أو 1960) تسرى أحكام هذه الوثيقة وحدها على العلاقات المتبادلة بين الدول الأطراف في هذه الوثيقة ووثيقة سنة 1934 أو 1960. ومع ذلك, فأن تلك الدول تطبق في علاقاتها المتبادلة وثيقة سنة 1934 أو سنة 1960, حسب الحال, على الرسوم والنماذج الصناعية المودعة لدى المكتب الدولي قبل التاريخ الذي تصبح فيه هذه الوثيقة سارية المفعول في علاقاتها المتبادلة.
2- (العلاقات بين الدول الأطراف في هذه الوثيقة ووثيقة سنة 1934 أو 1960 والدول الأطراف في وثيقة سنة 1934 أو 1960 من غير أن تكون أطرافا في هذه الوثيقة):
(أ‌) تستمر كل دولة طرف في هذه الوثيقة ووثيقة سنة 1934 في تطبيق وثيقة سنة 1934 في علاقاتها مع الدول الأطراف في وثيقة سنة 1934 وغير الأطراف في وثيقة سنة 1960 أو هذه الوثيقة.
(ب‌) تستمر كل دولة طرف في هذه الوثيقة ووثيقة سنة 1960 في تطبيق وثيقة سنة 1960 في علاقاتها مع الدول الأطراف في وثيقة سنة 1960 وغير الأطراف في هذه الوثيقة.



مادة رقم 32 وثيقة

نقض هذه الوثيقة
1- ( الإخطار) يجوز لأي طرف متعاقد أن ينقض هذه الوثيقة بموجب إخطار موجه إلى المدير العام.
2- (تاريخ النفاذ) يدخل النقض حيز التنفيذ بعد التاريخ الذي يتسلم فيه المدير العام الإخطار بسنة أو في أي تاريخ لاحق لذلك ومبين في الإخطار. ولا يؤثر في تطبيق هذه الوثيقة على أي طلب دولي يكون قيد النظر أو أي تسجيل دولي يكون نافذا بالنسبة إلى الطرف المتعاقد صاحب النقض وقت دخول النقض حيز التنفيذ.


مادة رقم 33 وثيقة

لغات هذه الوثيقة والتوقيع عليها
1- (النصوص الأصلية والنصوص الرسمية):
(أ‌) توقع هذه الوثيقة في نسخة أصلية باللغات العربية والأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية, وتعتبر كل النصوص متساوية في الحجية.
(ب‌) يتولى المدير العام إعداد نصوص رسمية باللغات الأخرى التي تختارها الجمعية, بعد التشاور مع الحكومة المعنية.
2- (مهلة التوقيع) تظل هذه الوثيقة متاحة للتوقيع في مقر المنظمة لمدة سنة بعد اعتمادها.


مادة رقم 34 وثيقة

يكون المدير العام أمين إيداع هذه الوثيقة.





مادة رقم 1 لائحة

تعاريف
1- (الإشارة إلى الوثيقة):
(أ) لأغراض هذه اللائحة التنفيذية، تعني كلمة "الوثيقة" وثيقة اتفاق لاهاي بشأن التسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية كما تم اعتمادها في جنيف في 2 يولية/ تموز 1999
(ب) تشير كلمة "المادة" في هذه اللائحة التنفيذية، إلى المادة المحددة من الوثيقة.
2- (تعابير مختصرة) لأغراض هذه اللائحة التنفيذية:
(1) يكون لكل تعبير مشار إليه في المادة الأولى المعنى ذاته المخصص له في الوثيقة؛
(2) وتعني عبارة "التعليمات الإدارية" التعليمات الإدارية المشار إليها في القاعدة 31؛
(3) وتعني كلمة "تبليغ" كل طلب دولي أو كل التماس أو إعلان أو دعوة أو إخطار أو أية معلومات تتعلق بطلب دولي أو تسجيل دولي أو تشفع به؛ مما يوجه إلى مكتب الطرف المتعاقد أو المكتب الدولي أو المودع أو صاحب التسجيل الدولي، بوسائل تبيحها هذه اللائحة التنفيذية أو التعليمات الإدارية؛
(4) وتعني عبارة "الاستمارة الرسمية" الاستمارة التي يضعها المكتب الدولي أو أي استمارة أخرى تتضمن المحتويات ذاتها وتكون بالشكل ذاته؛
(5) وتعني عبارة "التصنيف الدولي" التصنيف الذي وضع بموجب اتفاق لوكارنو الذي أنشئ بموجبه تصنيف دولي للرسوم والنماذج الصناعية والموقع في لوكارنو في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 1968، كما تم تعديله؛
(6) وتعني عبارة "الرسم المقرر" الرسم المعمول به كما ورد تحديده في جدول الرسوم؛
(7) وتعني كلمة "النشرة" النشرة الدورية التي يباشر فيها المكتب الدولي أعمال النشر المنصوص عليها في الوثيقة وهذه اللائحة التنفيذية؛ أيا كانت الدعامة المستعملة.





مادة رقم 2 لائحة

وسائل الاتصال بالمكتب الدولي
يجب توجيه التبليغات إلى المكتب الدولي حسب ما هو محدد في التعليمات الإدارية.


مادة رقم 3 لائحة

التمثيل أمام المكتب الدولي
1- (الوكيل وعدد الوكلاء):
(أ) يجوز للمودع أو لصاحب التسجيل الدولي أن يكون له وكيل لدى المكتب الدولي.
(ب) لا يجوز أن يكون للمودع أو لصاحب التسجيل الدولي سوى وكيل واحد بالنسبة إلى الطلب الدولي أو التسجيل الدولي ذاته. وإذا ورد عدة وكلاء في عقد التوكيل، فإن الوكيل الوارد اسمه أولا يعتبر وحده الوكيل ويقيد اسمه بهذه الصفة.
(ج) إذا أبلغ للمكتب الدولي أن الوكيل هو مكتب محاماة أو مكتب استشاري لوكلاء البراءات أو العلامات، فإن هذا المكتب الأخير يعتبر كوكيل واحد.
2- (تعيين الوكيل):
(أ) يجوز تعيين أي وكيل في الطلب الدولي، بشرط أن يوقع المودع الطلب.
(ب) يجوز تعيين أي وكيل أيضا في تبليغ منفصل قد يتعلق بطلب واحد أو أكثر من الطلبات الدولية المحددة أو بتسجيل واحد أو أكثر من التسجيلات الدولية المحددة للمودع نفسه أو لصاحب التسجيل الدولي نفسه. ويجب أن يوقع التبليغ المودع أو صاحب التسجيل الدولي.
(ج) إذا رأى المكتب الدولي أن تعيين الوكيل مخالف للأصول، وجب عليه أن يخطر بذلك المودع أو صاحب التسجيل الدولي والوكيل المفترض.
3- (قيد تعيين الوكيل والإخطار به وتاريخ نفاذ التعيين):
(أ) إذا تبين للمكتب الدولي أن تعيين الوكيل يستوفي الشروط المطبقة، وجب عليه أن يقيد في السجل الدولي أن المودع أو صاحب التسجيل الدولي يمثله وكيل، ويقيد أيضا اسم الوكيل وعنوانه. وفي هذه الحالة، يكون تاريخ نفاذ تعيين الوكيل هو التاريخ الذي تسلم فيه المكتب الدولي الطلب الدولي أو التبليغ المنفصل الذي ورد فيه تعيين الوكيل.
(ب) يتولى المكتب الدولي إخطار المودع أو صاحب التسجيل الدولي والوكيل بالقيد المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ).
4- (أثر تعيين الوكيل):
(أ) يحل توقيع الوكيل المقيد بناء على أحكام الفقرة (3) (أ) محل توقيع المودع أو صاحب التسجيل الدولي، ما لم تنص هذه اللائحة التنفيذية على خلاف ذلك صراحة.
(ب) يوجه المكتب الدولي إلى الوكيل المقيد بناء على الفقرة (3) (أ) كل تبليغ من الواجب أن يرسل إلى المودع أو صاحب التسجيل الدولي في غياب الوكيل، ما لم تقتض هذه اللائحة التنفيذية صراحة توجيه التبليغ إلى المودع أو صاحب التسجيل الدولي وإلى الوكيل. ويترتب على كل تبليغ يوجه بهذا الشكل إلى الوكيل المذكور الأثر ذاته كما لو كان قد وجه إلى المودع أو صاحب التسجيل الدولي.
(ج) يترتب على كل تبليغ يرسله الوكيل المقيد بناء على الفقرة (3) (أ) إلى المكتب الدولي الأثر ذاته كما لو كان قد أرسل إليه من المودع أو صاحب التسجيل الدولي.
5- (شطب القيد وتاريخ نفاذ الشطب):
(أ) يشطب كل قيد يجرى بناء على الفقرة (3) (أ) إذا كان الشطب ملتمسا في تبليغ وقعه المودع أو صاحب التسجيل الدولي أو الوكيل. ويشطب المكتب الدولي القيد تلقائيا إذا عين وكيل جديد أو إذا قيد تغيير في ملكية التسجيل الدولي ولم يعين صاحب التسجيل الدولي الجديد وكيلا له.
(ب) يصبح الشطب نافذا في التاريخ الذي يتسلم فيه المكتب الدولي التبليغ الملائم.
(ج) يتولى المكتب الدولي إخطار الوكيل المشطوب قيده والمودع أو صاحب التسجيل الدولي بالشطب وبتاريخ نفاذه.





مادة رقم 4 لائحة

1- (الفترات المحسوبة بالسنوات) تنقضي كل فترة محسوبة بالسنوات في السنة التالية الواجب أخذها في الحسبان وفي الشهر ذاته واليوم ذاته اللذين يبدأ فيهما حساب الفترة. ولكن، إذا وقع الحدث في 29 فبراير/ شباط وكان شهر فبراير/ شباط في السنة التالية الواجب أخذها في الحسبان ينتهي في يوم 28، فإن المهلة تنقضي في 28 فبراير/ شباط.
2- (الفترات المحسوبة بالأشهر): تنقضي كل فترة محسوبة بالأشهر في الشهر التالي الواجب أخذه في الحسبان وفي اليوم ذاته الذي يبدأ فيه حساب الفترة. ولكن، إذا لم يكن في الشهر التالي الواجب أخذه في الحسبان يوم مطابق للعدد ذاته، فإن الفترة تنقضي في اليوم الأخير من ذلك الشهر.
3- (الفترات المحسوبة بالأيام) تبدأ كل فترة محسوبة بالأيام في اليوم التالي لليوم الذي يقع فيه الحدث وتنقضي بناء على ذلك.
4- (انقضاء الفترة في يوم لا يكون فيه المكتب الدولي أو المكتب المعني مفتوحا للجمهور) إذا كانت الفترة تنقضي في يوم لا يكون فيه المكتب الدولي أو المكتب المعني مفتوحاً للجمهور، فإنها تنقضي في اليوم الأول التالي الذي يفتح فيه المكتب الدولي أو المكتب المعني أبوابه للجمهور، بالرغم من أحكام الفقرات من (1) إلى (3).



مادة رقم 5 لائحة

1- (التبليغات المرسلة عن طريق إدارات البريد) إذا لم يتقيد أي طرف معني بالمهلة المحددة لإرسال تبليغ إلى المكتب الدولي عن طريق إدارة البريد، فإنه يعذر عن تأخره إذا برهن ما يلي بشكل مرض للمكتب الدولي:
(1) أن التبليغ أرسل قبل انقضاء المهلة بخمسة أيام على الأقل، أو بعد استئناف خدمات إدارة البريد بخمسة أيام على الأكثر في حالة توقفها خلال الأيام العشرة السابقة ليوم انقضاء المهلة بسبب حرب أو ثورة أو اضطرابات داخلية أو إضراب أو كارثة طبيعية أو لأية أسباب مماثلة أخرى.
(2) وأن التبليغ أرسل بالبريد المسجل أو أن البيانات المتعلقة بإرساله قيدتها إدارة البريد وقت الإرسال.
(3) وأن التبليغ قد أرسل في فئة من البريد تصل إلى المكتب الدولي في غضون يومين من إرسالها عادة، أو أرسل بالبريد الجوي، في الحالات التي لا تصل فيها كل فئات البريد إلى المكتب الدولي في غضون يومين من إرسالها عادة.
2- (التبليغات المرسلة عن طريق مؤسسات البريد الخاصة) إذا لم يتقيد أي طرف معني بالمهلة المحددة لإرسال تبليغ إلى المكتب الدولي عن طريق مؤسسات البريد الخاصة، فإنه يعذر عن تأخره إذا برهن ما يلي بشكل مرض للمكتب الدولي:
(1) أن التبليغ أرسل قبل انقضاء المهلة بخمسة أيام على الأقل، أو بعد استئناف خدمات مؤسسة البريد الخاصة بخمسة أيام على الأكثر في حالة توقفها خلال الأيام العشرة السابقة ليوم انقضاء المهلة بسبب حرب أو ثورة أو اضطرابات داخلية أو كارثة طبيعية أو لأية أسباب مماثلة أخرى،
(2) وأن البيانات المتعلقة بإرسال التبليغ قيدتها مؤسسة البريد الخاصة وقت الإرسال.
3- (حدود العذر) لا يقبل العذر عن عدم التقيد بأية مهلة بناء على أحكام هذه القاعدة إلا إذا تسلم المكتب الدولي البرهان المشار إليه في الفقرة (1) أو (2) والتبليغ أو نسخة طبق الأصل عنه بعد انقضاء المهلة بستة أشهر على الأكثر.



مادة رقم 6 لائحة

1- (الطلب الدولي) يحرر الطلب الدولي باللغة الإنكليزية أو اللغة الفرنسية.
2- (القيد والنشر) يقيد في السجل الدولي وينشر في النشرة التسجيل الدولي وأية بيانات يتعين قيدها ونشرها بناء على هذه اللائحة التنفيذية فيما يتعلق بذلك التسجيل الدولي باللغتين الإنكليزية والفرنسية وتبين عند قيد التسجيل الدولي ونشره اللغة التي تسلم بها المكتب الدولي الطلب الدولي.
3- (التبليغات) تحرر التبليغات المتعلقة بالطلب الدولي أو التسجيل الدولي الناجم عنه كما يلي:
(1) باللغة الإنكليزية أو اللغة الفرنسية إذا كان التبليغ مرسلا من المودع أو صاحب التسجيل الدولي أو من مكتب معني إلى المكتب الدولي؛
(2) أو بلغة الطلب الدولي إذا كان التبليغ مرسلاً من المكتب الدولي إلى مكتب معني، ما لم يكن ذلك المكتب قد أخطر المكتب الدولي بوجوب تحرير كل تلك التبليغات باللغة الإنكليزية أو وجوب تحريرها باللغة الفرنسية؛
(3) أو بلغة الطلب الدولي إذا كان التبليغ مرسلا من المكتب الدولي إلى المودع أو صاحب التسجيل الدولي، ما لم يعبر المودع أو صاحب التسجيل الدولي عن رغبته في تسلم كل تلك التبليغات باللغة الإنكليزية بالرغم من أن الطلب الدولي كان محرراً باللغة الفرنسية والعكس بالعكس.
4- (الترجمة) يعد المكتب الدولي الترجمات الضرورية لأغراض القيد والنشر بناء على الفقرة (2). ويجوز للمودع أن يرفق بالطلب الدولي مشروع ترجمة لأي نص يتضمن الطلب الدولي. وإذا رأى المكتب الدولي أن الترجمة المقترحة ليست صحيحة، وجب عليه أن يصححها بعد أن يدعو المودع إلى تقديم ملاحظاته على التصويبات المقترحة خلال شهر من الدعوة.



مادة رقم 7 لائحة

1- (الاستمارة والتوقيع) يقدم الطلب الدولي على الاستمارة الرسمية ويوقعه المودع.
2- (الرسوم) تسدد الرسوم المقررة للطلب الدولي حسب ما هو منصوص عليه في القاعدتين 27 و28.
3- (المحتويات الإلزامية في الطلب الدولي) يتضمن الطلب الدولي أو يبين ما يلي:
(1) اسم المودع مبينا وفقاً للتعليمات الإدارية؛
(2) وعنوان المودع مبيناً وفقا للتعليمات الإدارية؛
(3) والطرف المتعاقد الذي ينتمي إليه المودع؛
(4) والمنتج أو المنتجات التي تجسد الرسم أو النموذج الصناعي أو التي يستعمل الرسم أو النموذج الصناعي بالاقتران بها، مع بيان ما إذا كان المنتج أو المنتجات تجسد الرسم أو النموذج الصناعي أو ما إذا كان الرسم أو النموذج الصناعي مستعملاً بالاقتران بتلك المنتجات، علماً بأن من المستساغ تعريف المنتج أو المنتجات باستعمال المصطلحات الواردة في قائمة سلع التصنيف الدولي؛
(5) وعدد النسخ أو العينات من الرسم أو النموذج الصناعي المشفوعة بالطلب الدولي وفقاً للقاعدة 9 أو 10؛
(6) والأطراف المتعاقدة المعينة؛
(7) ومبلغ الرسوم المسددة وطريقة تسديدها، أو تعليمات لاقتطاع مبلغ الرسوم المطلوبة من حساب مفتوح لدى المكتب الدولي، وتحديد هوية الطرف الذي أجرى التسديد أو أصدر التعليمات.
4- (محتويات إضافية في الطلب الدولي):
(أ) إذا تضمن الطلب الدولي تعيين طرف متعاقد أخطر المدير العام، وفقاً للمادة 5 (2) (أ)، بأن قانونه يقتضي واحداً أو أكثر من العناصر المشار إليها في المادة 5 (2) (ب)، وجب أن يتضمن الطلب الدولي ذلك العنصر أو تلك العناصر، حسب ما هو مقرر في القاعدة (11).
(ب) يجوز إدراج أي عنصر من العناصر المشار إليها في البند "1" أو "2" من المادة 5 (2) (ب) في الطلب الدولي، حسب اختيار المودع، حتى إذا لم يكن ذلك العنصر مشترطاً نتيجة لإخطار مقدم وفقاً للمادة 5 (2) (أ).
(ج) في حال تطبيق القاعدة (8)، يجب أن يتضمن الطلب الدولي البيانات المشار إليها في القاعدة 8 (2) وأن يكون مشفوعا بالتصريح أو الوثيقة المشار إليهما في تلك القاعدة، عند الاقتضاء.
(د) إذا كان للمودع وكيل، وجب أن يذكر في الطلب الدولي اسم الوكيل وعنوانه مبينين وفقا للتعليمات الإدارية.
(هـ) إذا رغب المودع في الاستفادة من أولوية إيداع سابق بناء على المادة (4) من اتفاقية باريس، وجب أن يحتوي الطلب الدولي على إقرار بالمطالبة بأولوية ذلك الإيداع السابق مع بيان باسم المكتب الذي تم لديه الإيداع وتاريخ ذلك الإيداع ورقمه إن وجد، وبيان الرسوم والنماذج الصناعية التي تشملها المطالبة بالأولوية أو لا تشملها إذا لم تكن المطالبة تشمل كل الرسوم والنماذج الصناعية الواردة في الطلب الدولي.
(و) إذا رغب المودع في الاستفادة من المادة (11) من اتفاقية باريس، وجب أن يحتوي الطلب الدولي على إعلان يفيد أن المنتج أو المنتجات التي تجسد الرسم أو النموذج الصناعي أو التي تندرج في الرسم أو النموذج الصناعي قد تم عرضها في معرض دولي رسمي أو معترف بأنه رسمي، مع ذكر المكان الذي أقيم فيه المعرض وتاريخ عرض المنتج أو المنتجات فيه لأول مرة، وبيان الرسوم والنماذج الصناعية التي يشملها الإعلان أو لا يشملها إذا لم يكن يتعلق بكل الرسوم والنماذج الصناعية الواردة في الطلب الدولي.
(ز) إذا رغب المودع في تأجيل نشر الرسم أو النموذج الصناعي وفقاً للمادة (11)، وجب تضمين الطلب الدولي التماساً لتأجيل النشر.
(ح) يجوز أن يحتوي الطلب الدولي أيضاً على أي إعلان أو تصريح أو بيان مفيد آخر قد يرد تحديده في التعليمات الإدارية.
(ط) يجوز أن يشفع بالطلب تصريح يرد فيه تحديد المعلومات التي يعرف المودع أنها تهم في تحديد أهلية الرسم أو النموذج الصناعي المعني للحماية.
5- (لا أمور إضافية أخرى) إذا تضمن الطلب الدولي أي أمر خلاف ما هو مشترط أو مسموح به في الوثيقة أو هذه اللائحة التنفيذية أو التعليمات الإدارية، وجب على المكتب الدولي شطبه تلقائيا. وإذا أشفعت بالطلب الدولي وثيقة خلاف الوثائق المشترطة أو المسموح بها، جاز للمكتب الدولي أن يتصرف فيها.
6- (وجوب اندراج كل المنتجات في الصنف ذاته) يجب أن تندرج كل المنتجات التي تجسد الرسوم والنماذج الصناعية التي يتعلق بها الطلب الدولي أو التي تستعمل الرسوم والنماذج الصناعية بالاقتران بها في الصنف ذاته من التصنيف الدولي.





مادة رقم 8 لائحة

1- (الإخطار بالشروط الخاصة):
(أ) إذا اقتضى قانون الطرف المتعاقد أن يودع طلب حماية الرسم أو النموذج الصناعي باسم مبتكر الرسم أو النموذج، جاز لذلك الطرف المتعاقد أن يخطر المدير العام بذلك بموجب إعلان.
(ب) يجب أن يرد في الإعلان المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) تحديد الشكل والمحتويات الإلزامية لأي تصريح أو وثيقة يتعين تقديمها لأغراض الفقرة (2).
2- (هوية المبتكر وتحويل الطلب الدولي) إذا تضمن الطلب الدولي تعيين طرف متعاقد تقدم بالإعلان المشار إليه في الفقرة (1)، وجب ما يلي:
(1) أن يتضمن أيضاً بيانات بشأن هوية مبتكر الرسم أو النموذج الصناعي مع تصريح يستوفى الشروط المحددة في الفقرة (1) (ب) ويفيد بأن ذلك الشخص يعتقد بأنه مبتكر الرسم أو النموذج الصناعي، ويعتبر الشخص المعرف بأنه المبتكر بمثابة المودع لأغراض تعيين ذلك الطرف المتعاقد، أياً كان الشخص المسمى بالمودع وفقاً للقاعدة 7 (3) "1"،
(2) وأن يشفع بالطلب الدولي تصريح أو وثيقة تستوفى الشروط المحددة وفقاً للفقرة (1) (ب) وتفيد بأن الشخص المعرف بأنه المبتكر قد حول الطلب الدولي إلى الشخص المسمى بالمودع، إذا كان الشخص المسمى بالمبتكر شخصاً خلاف الشخص المسمى بالمودع وفقاً للقاعدة 7 (3) "1" . ويقيد اسم المودع باعتباره صاحب التسجيل الدولي.



مادة رقم 9 لائحة

1- (شكل نسخ الرسم أو النموذج الصناعي وعددها):
(أ) تقدم نسخ الرسم أو النموذج الصناعي في شكل صور شمسية أو تمثيل بياني للرسم أو النموذج الصناعي ذاته أو للمنتج أو للمنتجات التي تجسد الرسم أو النموذج الصناعي، حسب اختيار المودع، ويجوز بيان المنتج ذاته من زوايا مختلفة. ويجوز إدراج مناظر من زوايا مختلفة في الصورة الشمسية ذاتها أو التمثيل البياني الآخر ذاته أو في صور شمسية مختلفة أو تماثيل بيانية أخرى مختلفة.
(ب) تقدم كل نسخة بعدد الصور المحدد في التعليمات الإدارية.
2- (الشروط المتعلقة بالنسخ):
(أ) تكون النسخ من الجودة بحيث يتيسر تمييز كل تفاصيل الرسم أو النموذج الصناعي بوضوح ويتيسر النشر.
(ب) يجوز ذكر كل ما يظهر في النسخة وليس من المنشود حمايته، حسب ما هو منصوص عليه في التعليمات الإدارية.
3- (المناظر المشترطة):
(أ) على كل طرف متعاقد يقتضي بعض المناظر المحددة في المنتج أو المنتجات التي تجسد الرسم أو النموذج الصناعي أو التي يستعمل الرسم أو النموذج الصناعي بالاقتران بها أن يخطر المدير العام بذلك بموجب إعلان مع تحديد المناظر المشترطة والظروف التي تكون مشترطة فيها، شرط مراعاة الفقرة الفرعية (ب).
(ب) لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي أكثر من منظر واحد إذا كان الرسم أو النموذج الصناعي أو المنتج مسطحاً، أو أكثر من ستة مناظر إذا كان المنتج مجسماً.
4- (الرفض لأسباب تتعلق بنسخ الرسم أو النموذج الصناعي) لا يجوز للطرف المتعاقد أن يرفض آثار التسجيل الدولي على أساس عدم استيفاء شروط بشأن شكل نسخ الرسم أو النموذج الصناعي تكون زائدة على شروط قانون ذلك الطرف المتعاقد الواردة في إخطاره المقدم وفقاً للفقرة (3) (أ) أو مختلفة عنها. ومع ذلك، يجوز للطرف المتعاقد أن يرفض آثار التسجيل الدولي على أساس أن النسخ الواردة في التسجيل الدولي غير كافية للكشف تماماً عن الرسم أو النموذج الصناعي.



مادة رقم 10 لائحة

1- (عدد العينات) إذا تضمن الطلب الدولي التماساً لتأجيل النشر بخصوص رسم أو نموذج صناعي مسطح وكانت مشفوعة به عينات من الرسم أو النموذج الصناعي بدلاً من النسخ المشار إليها في القاعدة (9)، وجب أن يشفع بالطلب الدولي العدد التالي من العينات:
(1) عينة للمكتب الدولي،
(2) وعينة لكل مكتب معين أخطر المكتب الدولي، بناء على المادة 10 (5)، بأنه يرغب في تسلم صور عن التسجيلات الدولية.
2- (العينات) توضع كل العينات في مغلف واحد، ويجوز طي العينات. ويرد تحديد المقاييس القصوى والوزن الأقصى للمغلف في التعليمات الإدارية.



مادة رقم 11 لائحة

1- (هوية المبتكر) إذا تضمن الطلب الدولي بيانات بشأن هوية مبتكر الرسم أو النموذج الصناعي، وجب ذكر اسمه وعنوانه وفقاً للتعليمات الإدارية.
2- (الوصف) إذا تضمن الطلب الدولي وصفاً، وجب أن يتناول الوصف العناصر التي تظهر في نسخ الرسم أو النموذج الصناعي. وإذا تجاوز الوصف مائة كلمة، استحق تسديد رسم إضافي كما ورد ذكره في جدول الرسوم.
3- (المطالبة) في حال تقديم إعلان بناء على المادة 5 (2) (أ) بأن قانون الطرف المتعاقد يقتضي تقديم مطالبة لمنح تاريخ إيداع لطلب حماية الرسم أو النموذج الصناعي بناء على ذلك القانون، وجب أن يرد في ذلك الإعلان تحديد الصيغة الكاملة للمطالبة المشترطة. وإذا تضمن الطلب الدولي مطالبة، وجب أن تصاغ تلك المطالبة كما هو محدد في ذلك الإعلان.



مادة رقم 12 لائحة

1- (الرسوم المقررة):
(أ) تسدد الرسوم التالية لقاء الطلب الدولي:
(1) رسم أساسي؛
(2) ورسم تعيين معياري عن كل طرف متعاقد معين لم يتقدم بإعلان بناء على المادة 7 (2)؛
(3) ورسم تعيين فردي عن كل طرف متعاقد معين تقدم بإعلان بناء على المادة 7 (2)؛
(4) ورسم نشر.
(ب) يرد ذكر مبالغ الرسوم المشار إليها في البنود "1" و"2" و"4" في جدول الرسوم.
2- (موعد استحقاق الرسوم) يستحق تسديد الرسوم المشار إليها في الفقرة (1) عند إيداع الطلب الدولي شرط مراعاة الفقرة (3)، عدا أن رسم النشر يجوز تسديده لاحقاً وفقاً للقاعدة 16 (3) إذا تضمن الطلب الدولي التماساً بتأجيل النشر.
3- (تسديد رسم التعيين الفردي في دفعتين):
(أ) يجوز أن يرد في إعلان مودع بناء على المادة 7 (2) أيضاً تحديد أن رسم التعيين الفردي المتعلق بالطرف المتعاقد المعني يسدد في دفعتين، وتسدد الدفعة الأولى وقت إيداع الطلب الدولي والثانية في تاريخ لاحق يتم تحديده وفقا لقانون الطرف المتعاقد المعني.
(ب) في حال تطبيق الفقرة الفرعية (أ)، تفسر الإشارة إلى رسم التعيين الواردة في الفقرة (1) "3" على أنها إشارة إلى الدفعة الأولى من رسم التعيين الفردي.
(جـ) يجوز تسديد الدفعة الثانية من رسم التعيين الفردي إما للمكتب المعني مباشرة وإما عن طريق المكتب الدولي؛ حسب ما يختاره صاحب التسجيل الدولي.
وفي حال تسديدها للمكتب المعني مباشرة، يتولى ذلك المكتب إخطار المكتب الدولي بذلك ويتولى المكتب الدولي قيد ذلك الإخطار في السجل الدولي.
وفي حال تسديدها عن طريق المكتب الدولي، يتولى المكتب الدولي قيد التسديد في السجل الدولي وإخطار المكتب المعني بذلك.
(د) في حال عدم تسديد الدفعة الثانية من رسم التعيين الفردي خلال الفترة المطبقة، يخطر المكتب المعني المكتب الدولي بذلك ويلتمس منه شطب التسجيل الدولي في السجل الدولي فيما يتعلق بالطرف المتعاقد المعني. ويتولى المكتب الدولي إنجاز ذلك ويخطر به صاحب التسجيل الدولي.



مادة رقم 13 لائحة

1- (تاريخ تسلم المكتب للطلب الدولي وإحالته إلى المكتب الدولي) إذا أودع الطلب الدولي عن طريق مكتب الطرف المتعاقد الذي ينتمي إليه المودع، وجب على ذلك المكتب أن يخطر المودع بالتاريخ الذي تسلم فيه الطلب، ويتولى ذلك المكتب إخطار المكتب الدولي بالتاريخ الذي تسلم فيه الطلب في الوقت ذاته الذي يحيل فيه الطلب الدولي إلى المكتب الدولي. ويتولى المكتب إخطار المودع بأنه أحال الطلب الدولي إلى المكتب الدولي.
2- (رسم الإحالة) يتولى المكتب الذي يقتضي رسم إحالة، حسب ما هو منصوص عليه في المادة 4 (2)، إخطار المكتب الدولي بمبلغ ذلك الرسم الذي لا ينبغي أن يتجاوز التكاليف الإدارية المترتبة على تسلم الطلب الدولي وإحالته وبتاريخ استحقاق ذلك الرسم.
3- (تاريخ إيداع الطلب الدولي في حال إيداعه بصورة غير مباشرة) يكون تاريخ إيداع طلب دولي أودع عن طريق مكتب أحد التاريخين التاليين، شرط مراعاة المادة 9 (3):
(1) التاريخ الذي يتسلم فيه ذلك المكتب الطلب الدولي، شرط أن يتسلمه المكتب الدولي خلال شهر من ذلك التاريخ؛
(2) والتاريخ الذي يتسلم فيه المكتب الدولي الطلب الدولي في أية حالة أخرى.
4- (تاريخ الإيداع في حال كان الطرف المتعاقد الذي ينتمي إليه المودع يقتضي إذنا أمنيا) بالرغم من الفقرة (3)، يجوز للطرف المتعاقد الذي يقتضي قانونه الساري عندما يصبح طرفاً في الوثيقة إذناً أمنياً أن يخطر المدير العام، بموجب إعلان، بالاستعاضة عن فترة الشهر المشار إليها في تلك الفقرة بفترة ستة أشهر.



مادة رقم 14 لائحة

1- (مهلة تصحيح المخالفات) تكون المهلة المقررة لتصحيح المخالفات وفقاً للمادة 8 ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ الدعوة التي يرسلها المكتب الدولي.
2- (المخالفات التي تؤدي إلى تأخير تاريخ إيداع الطلب الدولي) المخالفات المقررة، وفقاً للمادة 9 (3)، بمثابة مخالفات تؤدي إلى تأخير في تاريخ إيداع الطلب الدولي هي ما يلي:
(أ) أن لا يكون الطلب الدولي محرراً باللغة المقررة أو إحدى اللغات المقررة؛
(ب) وأن يكون أحد العناصر التالية غير متوافر في الطلب الدولي:
(1) بيان صريح أو ضمني بالتماس تسجيل دولي بناء على الوثيقة؛
(2) وبيانات تسمح بتحديد هوية المودع؛
(3) وبيانات كافية للتمكين من الاتصال بالمودع أو وكيله إن وجد؛
(4) ونسخة؛ أو عينة وفقاً للمادة 5 (1) "3"، من كل رسم أو نموذج صناعي موضع الطلب الدولي؛
(5) وتعيين طرف متعاقد واحد على الأقل.
3- (استرداد الرسوم) إذا اعتبر الطلب الدولي متروكاً وفقاً للمادة 8 (2) (أ)، وجب على المكتب الدولي أن يرد أية رسوم مسددة لقاء ذلك الطلب بعد خصم مبلغ يعادل الرسم الأساسي.



مادة رقم 15 لائحة

1- (تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي في السجل الدولي) إذا تبين للمكتب الدولي أن الطلب الدولي يستوفى الشروط المطلوبة، وجب عليه أن يسجل الرسم أو النموذج الصناعي في السجل الدولي ويرسل شهادة إلى صاحب التسجيل الدولي.
2- (محتويات التسجيل) يجب أن يحتوى التسجيل الدولي على ما يلي:
(1) كل البيانات الواردة في الطلب الدولي، باستثناء أية مطالبة بالأولوية بناء على أحكام القاعدة 7 (4) (هـ) إذا كان تاريخ الإيداع السابق يسبق تاريخ إيداع الطلب الدولي بأكثر من ستة أشهر؛
(2) وأية نسخة عن الرسم أو النموذج الصناعي؛
(3) وتاريخ التسجيل الدولي؛
(4) ورقم التسجيل الدولي؛
(5) والصنف المعني من التصنيف الدولي، كما يحدده المكتب الدولي.



مادة رقم 16 لائحة

1- (فترة التأجيل القصوى) تكون الفترة المقررة لأغراض المادة 11 (1) (أ) و(2) "1" 30 شهراً اعتباراً من تاريخ الإيداع أو اعتباراً من تاريخ أولوية الطلب المعني في حال المطالبة بالأولوية.
2- (الفترة المتاحة لسحب التعيين في حال استحالة التأجيل بناء على القانون المطبق) تكون الفترة المشار إليها في المادة 11 (3) "1" والتي يجوز خلالها للمودع أن يسحب تعيين الطرف المتعاقد الذي لا يسمح قانونه بتأجيل النشر شهراً واحداً اعتباراً من تاريخ الإخطار الذي يرسله المكتب الدولي.
3- (الفترة المتاحة لتسديد رسم النشر وتقديم النسخ) يسدد رسم النشر المشار إليه في القاعدة 12 (1) (أ) "4" وتقدم النسخ المشار إليها في المادة 11 (6) (ب) قبل انقضاء فترة التأجيل المطبقة بناء على المادة 11 (2) أو قبل اعتبار فترة التأجيل منقضية وفقاً للمادة 11 (4) (أ).
4- (تسجيل النسخ) يتولى المكتب الدولي قيد كل نسخة مقدمة بناء على المادة 11 (6) (ب) في السجل الدولي.
5- (الشروط غير المستوفاة) إذا لم تستوف شروط الفقرة (3)، وجب إلغاء التأجيل الدولي والامتناع عن نشره.



مادة رقم 17 لائحة

1- (موعد النشر) ينشر التسجيل الدولي في المواعيد التالية:
(1) بعد التسجيل فوراً إذا التمس المودع ذلك.
(2) أو بعد تاريخ انقضاء فترة تأجيل النشر أو التاريخ الذي يعتبر فيه التأجيل منقضياً فوراً، إذا كان التأجيل ملتمساً وظل الالتماس مأخوذاً في الحسبان،
(3) أو بعد تاريخ التسجيل الدولي بستة أشهر في أية حالة أخرى أو في أقرب وقت ممكن بعد ذلك.
2- (محتويات النشر) يجب أن يشمل نشر التسجيل الدولي في النشرة وفقاً للمادة 10 (3) ما يلي:
(1) البيانات المقيدة في السجل الدولي؛
(2) ونسخة الرسم أو النموذج الصناعي أو نسخه؛
(3) وبياناً بتاريخ انقضاء فترة تأجيل النشر أو التاريخ الذي يعتبر فيه التأجيل منقضياً في حالة تأجيل النشر.



مادة رقم 18 لائحة

1- (فترة الإخطار بالرفض):
(ا) تكون الفترة المقررة للإخطار برفض آثار أي تسجيل دولي وفقاً للمادة 12 (2) ستة أشهر اعتباراً من التاريخ الذي يرسل فيه المكتب الدولي صورة من نشرة التسجيل الدولي إلى المكتب المعني.
(ب) بالرغم من الفقرة الفرعية (أ)، يجوز لأي طرف متعاقد يكون مكتبه مكتبا فاحصاً أو ينص قانونه على إمكانية الاعتراض على منح الحماية أن يخطر المدير العام، بموجب إعلان، بأنه يستعيض عن فترة الأشهر الستة المشار إليها في تلك الفقرة الفرعية بفترة 12 شهراً.
(ج) يجوز أيضاً أن يذكر الإعلان المشار إليه في الفقرة الفرعية (ب) أن التسجيل الدولي يرتب الأثر المشار إليه في المادة 14 (2) (أ) في موعد أقصاه أحد الموعدين التاليين:
(1) في موعد محدد في الإعلان ويجوز أن يكون لاحقاً للتاريخ المشار إليه في تلك المادة ولكنه لا يجوز أن يكون بعد ذلك التاريخ بأكثر من ستة أشهر؛
(2) أو عندما تمنح الحماية وفقا لقانون الطرف المتعاقد في حال تم التخلف، دون قصد، عن تبليغ قرار يتعلق بمنح الحماية خلال الفترة المطبقة بناء على الفقرة الفرعية (أ) أو (ب). وفي تلك الحالة، يخطر مكتب الطرف المتعاقد المعني المكتب الدولي بذلك ويسعى إلى تبليغ ذلك القرار إلى صاحب التسجيل الدولي المعني فوراً بعد ذلك.
2- (الإخطار بالرفض):
(أ) يجب أن يتعلق أي إخطار بالرفض بتسجيل دولي واحد كما يجب أن يكون مؤرخاً وموقعاً من المكتب الذي يوجهه.
(ب) يجب أن يتضمن الإخطار أو يبين ما يلي:
(1) المكتب الذي وجه الإخطار،
(2) ورقم التسجيل الدولي؛
(3) وكل الأسباب التي يستند إليها الرفض، مصحوبة بها إشارة إلى الأحكام الأساسية المعنية من القانون.
(4) وتاريخ الإيداع ورقمه وتاريخ الأولوية (إن وجدت) وتاريخ التسجيل ورقمه (إن توافرا) وصورة عن نسخة عن الرسم أو النموذج الصناعي السابق (إذا كانت تلك النسخة متاحة للجمهور) واسم مالك ذلك الرسم أو النموذج الصناعي وعنوانه، إذا كانت الأسباب التي يستند إليها الرفض تشير إلى تشابه مع رسم أو نموذج صناعي محل طلب أو تسجيل وطني أو إقليمي أو دولي سابق،
(5) والرسوم والنماذج الصناعية التي يشملها الرفض أو لا يشملها إذا لم يكن يشمل كل الرسوم والنماذج موضع التسجيل الدولي،
(6) وما إذا جاز أن يكون الرفض محل إعادة نظر أو طعن، وإذا كان الأمر كذلك، فالمهلة المعقولة في ظروف الحال لالتماس إعادة النظر في الرفض أو الطعن فيه، والسلطة المختصة بالبت في التماس إعادة النظر أو الطعن، على أن يبين عند الاقتضاء وجوب إيداع التماس إعادة النظر أو الطعن عن طريق وكيل يكون له عنوان في أراضي الطرف المتعاقد الذي نطق مكتبه بالرفض،
(7) وتاريخ النطق بالرفض.
3- (الإخطار بتقسيم التسجيل الدولي) إذا تم تقسيم تسجيل دولي لدى مكتب طرف متعاقد معين وفقاً للمادة 13 (2) بغية التغلب على سبب رفض ورد ذكره في ذلك الإخطار، جاز لذلك المكتب أن يخطر المكتب الدولي بما يرد تحديده في التعليمات الإدارية من بيانات تتعلق بالتقسيم.
4- (الإخطار بسحب الرفض):
(أ) يجب أن يتعلق الإخطار بسحب الرفض بتسجيل دولي واحد وأن يكون مؤرخاً وموقعاً من المكتب الذي وجهه.
(ب) يجب أن يتضمن الإخطار أو يبين ما يلي:
(1) المكتب الذي وجه الإخطار؛
(2) ورقم التسجيل الدولي المعني؛
(3) والرسوم والنماذج الصناعية التي يشملها السحب أو لا يشملها إذا لم يكن يشمل كل الرسوم والنماذج الصناعية التي ينطبق عليها الرفض؛
(4) وتاريخ سحب الرفض.
5- (القيد) يتولى المكتب الدولي قيد أي إخطار يتسلمه بناء على الفقرة (1) (ج) "2" أو (2) أو (4) في السجل الدولي مع بيان بالتاريخ الذي أرسل فيه الإخطار بالرفض إلى المكتب الدولي في حال الإخطار بالرفض.
6- (إحالة صور عن الإخطارات) يتولى المكتب الدولي إحالة صور من الإخطارات التي يتسلمها بناء على الفقرة (1) (جـ) "2" أو (2) أو (4) إلى صاحب التسجيل الدولي.



مادة رقم 19 لائحة

1- (الإخطار الذي لا يعتبر كذلك):
(أ) لا يعتبر المكتب الدولي الإخطار بالرفض كذلك ولا يقيده في السجل الدولي في الحالات التالية:
(1) إذا لم يوضح رقم التسجيل الدولي المعني، ما لم تسمح بعض البيانات الأخرى الواردة في الإخطار بتحديد التسجيل المذكور،
(2) أو إذا لم يوضح أي سبب للرفض،
(3) أو إذا أرسل إلى المكتب الدولي بعد انقضاء الفترة المطبقة بناء على القاعدة 18 (1).
(ب) في حالة تطبيق الفقرة الفرعية (أ)، يجب على المكتب الدولي أن يرسل صورة من الإخطار إلى صاحب التسجيل الدولي، ويبلغ في الوقت ذاته صاحب التسجيل الدولي والمكتب الذي أرسل الإخطار بالرفض أنه لا يعتبر الإخطار كأخطار بالرفض، ويوضح أسباب ذلك، إلا إذا استحال عليه تحديد التسجيل الدولي المعني.
2- (الإخطار المخالف للأصول) إذا كان الإخطار بالرفض:
(1) غير موقع باسم المكتب الذي بلغ الرفض، أو لا يستوفى الشروط المنصوص عليها في القاعدة 2،
(2) أو لا يستوفى شروط القاعدة 18 (2) (ب) "4"، عند الاقتضاء،
(3) أو لا يبين عند الاقتضاء السلطة المختصة بالبت في التماس إعادة النظر أو الطعن والمهلة المعقولة في ظروف الحال لتقديم ذلك الالتماس أو الطعن (القاعدة 18 (2) (ب) "6").
(4) أو لا يبين تاريخ النطق بالرفض (القاعدة 18 (2) (ب) "7")،
وجب على المكتب الدولي مع ذلك أن يقيد الرفض في السجل الدولي ويحيل صورة من الإخطار إلى صاحب التسجيل الدولي. وعلى المكتب الدولي أن يدعو المكتب الذي بلغ الرفض إلى تصحيح إخطاره بدون تأخير، إذا التمس ذلك صاحب التسجيل الدولي.



مادة رقم 20 لائحة

1- (محتويات الإخطار بالإبطال) إذا أبطلت الآثار المترتبة على تسجيل دولي في أراضي طرف متعاقد معين ولم يعد الإبطال رهناً بأي إعادة نظر أو طعن، وجب على مكتب الطرف المتعاقد الذي نطقت سلطته المختصة بالإبطال أن يخطر المكتب الدولي بذلك في حال كان على علم به، ويجب أن يبين الإخطار ما يلي:
(1) السلطة التي نطقت بالإبطال.
(2) وأن الإبطال لم يعد رهناً بأي طعن،
(3) ورقم التسجيل الدولي،
(4) والرسوم والنماذج الصناعية التي يشملها الإبطال أو لا يشملها إذا لم يكن الإبطال يشمل كل الرسوم والنماذج الصناعية موضع التسجيل الدولي،
(5) وتاريخ النطق بالإبطال وتاريخ نفاذه.
2- (قيد الإبطال) يتولى المكتب الدولي قيد الإبطال في السجل الدولي مع البيانات الواردة في الإخطار بالإبطال.



مادة رقم 21 لائحة

1- (تقديم الالتماس)
(أ) يجب أن يقدم التماس القيد إلى المكتب الدولي على الاستمارة الرسمية المناسبة إذا كان الالتماس يتعلق بما يلي:
(1) تغيير في ملكية التسجيل الدولي بالنسبة إلى كل الرسوم والنماذج الصناعية محل التسجيل الدولي أو بعضها؛
(2) أو تغيير في اسم صاحب التسجيل الدولي أو عنوانه؛
(3) أو تخل عن التسجيل الدولي بالنسبة إلى أي من الأطراف المتعاقدة المعينة أو جميعها؛
(4) أو انتقاص من التسجيل الدولي لقصره على رسم أو نموذج صناعي واحد أو أكثر من الرسوم والنماذج الصناعية محل التسجيل الدولي بالنسبة إلى أي من الأطراف المتعاقدة المعينة أو جميعها.
(ب) يجب أن يقدم الالتماس ويوقعه صاحب التسجيل الدولي. ومع ذلك، يجوز للمالك الجديد أن يقدم التماساً لقيد تغيير في الملكية، بشرط مراعاة ما يلي:
(1) أن يكون الالتماس موقعاً من صاحب التسجيل الدولي،
(2) أو أن يكون الالتماس موقعاً من المالك الجديد ومصحوباً بشهادة من السلطة المختصة للطرف المتعاقد الذي ينتمي إليه صاحب التسجيل الدولي تفيد أن المالك الجديد هو في ما يبدو الخلف الشرعي لصاحب التسجيل الدولي.
2- (محتويات الالتماس) يجب أن يتضمن التماس قيد التغيير أو يبين ما يلي بالإضافة إلى تغيير الملتمس:
(1) رقم التسجيل الدولي المعني،
(2) واسم صاحب التسجيل الدولي، ما لم يكن التغيير يتعلق باسم الوكيل أو عنوانه،
(3) واسم المالك الجديد للتسجيل الدولي وعنوانه، مبينين وفقاً للتعليمات الإدارية في حال تغيير في ملكية التسجيل الدولي،
(4) والطرف المتعاقد أو الأطراف المتعاقدة مما يستوفى المالك الجديد بالنسبة إليه الشروط المنصوص عليها في المادة (3) ليكون صاحب التسجيل الدولي، في حال تغيير في ملكية التسجيل الدولي،
(5) وعدد الرسوم والنماذج الصناعية والأطراف المتعاقدة المعينة التي يتعلق بها التغيير في الملكية، في حال تغيير في ملكية التسجيل الدولي لا يتعلق بكل الرسوم والنماذج الصناعية وكل الأطراف المتعاقدة.
(6) ومبلغ الرسوم المسددة وطريقة تسديدها أو أمراً بسحب مبلغ الرسوم المطلوب من حساب مفتوح لدى المكتب الدولي وتعريف الطرف الذي يباشر التسديد أو يأمر بسحب المبلغ.
3- (الالتماس المخالف للأصول) إذا لم يستوف الالتماس الشروط المطبقة، وجب على المكتب الدولي أن يخطر صاحب التسجيل الدولي بذلك، وإذا قدم الالتماس شخص يدعي أنه المالك الجديد، وجب على المكتب الدولي أن يخطر الشخص المذكور بذلك.
4- (المهلة المسموح بها لاستدراك المخالفة) يجوز استدراك المخالفة خلال ثلاثة أشهر من التاريخ الذي يوجه فيه المكتب الدولي الإخطار بالمخالفة. وإذا لم تستدرك المخالفة خلال فترة الأشهر الثلاثة المذكورة، وجب اعتبار الالتماس متروكاً وتولي المكتب الدولي توجيه إخطار بذلك في الوقت نفسه إلى صاحب التسجيل الدولي والشخص الذي يدعي أنه المالك الجديد إذا قدم الالتماس ذلك الشخص. ويرد المكتب الدولي أية رسوم مسددة، بعد خصم مبلغ يساوي نصف الرسوم المعنية.
5- (قيد التغيير والإخطار به):
(أ) يتولى المكتب الدولي فوراً قيد التغيير في السجل الدولي وإعلام صاحب التسجيل الدولي بذلك، شرط أن يكون الالتماس سليماً. وفي حال قيد تغيير في الملكية، يتولى المكتب الدولي إعلام صاحب التسجيل الدولي الجديد وصاحب التسجيل الدولي السابق.
(ب) يقيد التغيير بالتاريخ الذي يتسلم فيه المكتب الدولي الالتماس مستوفياً الشروط المطبقة، وإذا ورد في الالتماس أن التغيير ينبغي قيده بعد تغيير آخر أو بعد تجديد التسجيل الدولي، وجب على المكتب الدولي أن يلتزم بذلك.
6- (قيد تغيير جزئي في الملكية) يقيد تحويل التسجيل الدولي أو نقله بطريقة أخرى بالنسبة إلى بعض الرسوم والنماذج الصناعية فقط أو بعض الأطراف المتعاقدة المعينة فقط في السجل الدولي برقم التسجيل الدولي الذي تم تحويل جزء منه أو نقله بطريقة أخرى. ويشطب الجزء المحول أو المنقول بطريقة أخرى برقم التسجيل الدولي المذكور ويقيد كتسجيل دولي منفصل. ويجب أن يحمل التسجيل الدولي المنفصل رقم التسجيل الدولي الذي تم تحويل جزء منه أو نقله بطريقة أخرى مع حرف لاتيني كبير.
7- (قيد دمج تسجيلات دولية) إذا أصبح الشخص ذاته صاحب تسجيلين دوليين أو أكثر ناجمين عن تغيير جزئي في الملكية، وجب دمج التسجيلات بناء على طلب الشخص المذكور، وتطبق الفقرات من (1) إلى (6) مع ما يلزم من تبديل.
ويجب أن يحمل التسجيل الدولي الناجم عن الدمج رقم التسجيل الدولي الذي تم تحويل جزء منه أو نقله بطريقة أخرى مع حرف لاتيني كبير عند الاقتضاء.



مادة رقم 22 لائحة

1- (التصحيح) إذا رأى المكتب الدولي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب صاحب التسجيل الدولي أن السجل الدولي يحتوى على خطأ يتعلق بتسجيل دولي، وجب عليه أن يعدل السجل ويشعر صاحب التسجيل الدولي بذلك.
2- (رفض آثار التصحيح) يحق لمكتب أي طرف متعاقد معين أن يعلن في إخطار يرسل إلى المكتب الدولي أنه يرفض الاعتراف بالآثار المترتبة على التصحيح.
وتطبق أحكام المادة (12) والقاعدة (18) والقاعدة (19) مع ما يلزم من تبديل.



مادة رقم 23 لائحة

قبل انقضاء مدة خمس سنوات بستة أشهر، يرسل المكتب الدولي إلى صاحب التسجيل الدولي والوكيل الدولي إن وجد، إشعاراً يبين فيه تاريخ انقضاء التسجيل الدولي، ولا يشمل عدم تسلم الإشعار المذكور عذراً لعدم مراعاة أي مهلة مشار إليها في القاعدة (24).



مادة رقم 24 لائحة

1- (الرسوم):
(أ) يجدد التسجيل الدولي بعد تسديد الرسوم التالية:
(1) رسم أساسي؛
(2) ورسم تعيين معياري عن كل طرف متعاقد معين لم يتقدم بإعلان بناء على المادة 7 (2) ومن المنشود تجديد التسجيل الدولي بالنسبة إليه؛
(3) ورسم تعيين فردي عن كل طرف متعاقد معين تقدم بإعلان بناء على المادة 7 (2) ومن المنشود تجديد التسجيل الدولي بالنسبة إليه.
(ب) يرد ذكر مبالغ الرسوم المشار إليها في البندين "1" و"2" من الفقرة الفرعية (أ) في جدول الرسوم.
(جـ) تسدد الرسوم المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) في موعد أقصاه التاريخ الذي يجب أن يجدد فيه التسجيل الدولي. ومع ذلك، يجوز تسديد تلك الرسوم خلال ستة أشهر من التاريخ الذي يجب أن يجدد فيه التسجيل الدولي، شرط أن يسدد في الوقت ذاته المبلغ الإضافي المحدد في جدول الرسوم.
(د) كل مبلغ مسدد لأغراض التجديد بتسلمه المكتب الدولي قبل التاريخ الذي يجب تجديد التسجيل الدولي فيه بأكثر من ثلاثة أشهر يعتبر كما لو كان قد تم تسلمه قبل ذلك التاريخ بثلاثة أشهر.
2- (تفاصيل أخرى):
(أ) إذا لم يرغب صاحب التسجيل الدولي في تجديد التسجيل الدولي:
(1) بالنسبة إلى طرف متعاقد معين،
(2) أو بالنسبة إلى أي رسم أو نموذج صناعي من الرسوم والنماذج موضع التسجيل الدولي،
وجب أن يكون تسديد الرسوم المطلوبة مصحوباً بتصريح يبين الطرف المتعاقد أو عدد الرسوم والنماذج الصناعية التي لا ينشد تجديد التسجيل الدولي بالنسبة إليها.
(ب) إذا رغب صاحب التسجيل الدولي في تجديد التسجيل الدولي بالنسبة إلى طرف متعاقد معين على الرغم من انقضاء المدة القصوى لحماية الرسوم والنماذج الصناعية في ذلك الطرف المتعاقد، فإن تسديد الرسوم المطلوبة، بما فيها رسم التعيين المعياري أو رسم التعيين الفردي، حسب الحال، بالنسبة إلى ذلك الطرف المتعاقد، يجب أن يكون مصحوباً بتصريح يفيد بأنه يجب أن يقيد تجديد التسجيل الدولي في السجل الدولي بالنسبة إلى ذلك الطرف المتعاقد.
(جـ) إذا رغب صاحب التسجيل الدولي في تجديد التسجيل الدولي بالنسبة إلى طرف متعاقد معين على الرغم من قيد رفض في السجل الدولي لذلك الطرف المتعاقد بالنسبة إلى كل الرسوم والنماذج الصناعية المعنية، فإن تسديد الرسوم المطلوبة، بما فيها رسم التعيين المعياري أو رسم التعيين الفردي، حسب الحال، بالنسبة إلى ذلك الطرف المتعاقد، يجب أن يكون مصحوباً بتصريح يحدد أنه يجب أن يقيد تجديد التسجيل الدولي في السجل الدولي بالنسبة إلى ذلك الطرف المتعاقد.
(د) لا يجوز تجديد التسجيل الدولي بالنسبة إلى أي طرف متعاقد معين يكون قد قيد عنه إبطال لكل الرسوم والنماذج الصناعية بناء على القاعدة (20) أو قيد عنه تخل بناء على القاعدة (21). ولا يجوز تجديد التسجيل الدولي بالنسبة إلى أي طرف متعاقد معين فيما يتعلق بالرسوم والنماذج الصناعية التي قيد عنها إبطال في ذلك الطرف المتعاقد بناء على القاعدة (20) أو قيد عنها انتقاص بناء على القاعدة (21).
3- (الرسوم الناقصة):
(أ) إذا كان مبلغ الرسوم المتسلم أقل من المبلغ المطلوب للتجديد، وجب على المكتب الدولي أن يخطر بذلك صاحب التسجيل الدولي ووكيله المحتمل فوراً وفي الوقت ذاته. ويجب أن يرد في الإخطار تحديد المبلغ المتبقي الواجب تسديده.
(ب) إذا كان مبلغ الرسوم المتسلم أقل من المبلغ المطلوب لأغراض التجديد بعد انقضاء فترة الأشهر الستة المشار إليها في الفقرة (1) (جـ)، وجب على المكتب الدولي ألا يقيد التجديد وأن يرد المبلغ الذي تسلمه ويخطر بذلك صاحب التسجيل الدولي ووكيله المحتمل.



مادة رقم 25 لائحة

1- (قيد التجديد وتاريخ نفاذه) يقيد التجديد في السجل الدولي بالتاريخ الذي وجب فيه إجراؤه، حتى إذا سددت الرسوم المطلوبة لأغراض التجديد خلال فترة الإمهال المشار إليها في القاعدة (24) (1) (جـ).
2- (الشهادة) يتولى المكتب الدولي إرسال شهادة تجديد إلى صاحب التسجيل الدولي.



مادة رقم 26 لائحة

1- (معلومات بشأن التسجيلات الدولية) ينشر المكتب الدولي في النشرة البيانات الوجيهة المتعلقة بما يلي:
(1) التسجيلات الدولية وفقا للقاعدة (17)؛
(2) وحالات الرفض المقيدة بناء على القاعدة 18 (5) مع بيان إمكانية إعادة النظر أو الطعن من عدمها ومن غير ذكر أسباب الرفض؛
(3) وحالات الإبطال المقيدة بناء على القاعدة 20 (2)؛
(4) والتغييرات في الملكية وأسماء أصحاب التسجيلات الدولية أو عناوينهم وحالات التخلي والانتقاض المقيدة بناء على القاعدة (21)؛
(5) والتصحيحات المباشرة بناء على القاعدة (22)؛
(6) والتجديدات المقيدة بناء على القاعدة 25 (1)؛
(7) والتسجيلات الدولية غير المجددة.
2- (معلومات بشأن الإعلانات ومعلومات أخرى) ينشر المكتب الدولي في النشرة كل إعلان يتقدم به الطرف المتعاقد بناء على الوثيقة أو هذه اللائحة التنفيذية وقائمة بالأيام التي لا يكون فيها المكتب الدولي مفتوحا للجمهور خلال السنة التقويمية الجارية والتالية لها.
3- (عدد الصور المرسلة إلى مكاتب الأطراف المتعاقدة):
(أ) يرسل المكتب الدولي صورا من النشرة إلى مكتب كل طرف متعاقد.
ولكل مكتب أن يحصل على صورتين مجانيتين. وإذا تجاوز عدد التعيينات المقيدة للطرف المتعاقد المعني 500 تعيين في السنة التقويمية ذاتها، فإنه يحصل في السنة اللاحقة على صورة إضافية ومزيد من الصور الإضافية عن كل 500 تعيين بعد ذلك، ولكل طرف متعاقد أن يشتري كل سنة عددا من الصور يساوي ما يحق له أن يحصل عليه بالمجان بنصف ثمن الاشتراك.
(ب) إذا كانت النشرة متوافرة في أكثر من شكل واحد، جاز لكل مكتب أن يختار الشكل الذي يرغب في أن يتسلم فيه أية صورة يحق له أن يحصل عليها.



مادة رقم 27 لائحة

1- (مبالغ الرسوم) تحدد مبالغ الرسوم المستحقة بناء على الوثيقة وهذه اللائحة التنفيذية في جدول الرسوم المرفق بهذه اللائحة التنفيذية والذي يعد جزءاً لا يتجزأ منها، ما عدا رسوم التعيين الفردية المشار إليها في القاعدة 12 (1) (أ) "3".
2- (نظام التسديد):
(أ) تسدد الرسوم للمكتب الدولي مباشرة، مع مراعاة الفقرة الفرعية (ب) والقاعدة 12 (3) (ج).
(ب) إذا أودع الطلب الدولي عن طريق مكتب الطرف المتعاقد الذي ينتمي إليه المودع، جاز تسديد الرسوم المستحقة لقاء ذلك الطلب عن طريق ذلك المكتب إذا كان يقبل تحصيل تلك الرسوم وتحويلها وكان المودع أو صاحب التسجيل الدولي يرغب في ذلك. ويتولى المكتب الذي يقبل تحصيل الرسوم وتحويلها إخطار المدير العام بذلك.
3- (طريقة تسديد الرسوم) تسدد الرسوم للمكتب الدولي وفقاً للتعليمات الإدارية،
4- (البيانات المصاحبة للتسديد) عند تسديد أي رسم للمكتب الدولي، يجب بيان ما يلي:
(1) اسم المودع والرسم أو النموذج الصناعي المعني وسبب التسديد، قبل إجراء التسجيل الدولي؛
(2) واسم صاحب التسجيل الدولي ورقم التسجيل الدولي المعني وسبب التسديد، بعد إجراء التسجيل الدولي.
5- (تاريخ التسديد):
(أ) يعتبر الرسم مسدداً للمكتب الدولي في اليوم الذي يتسلم فيه المكتب الدولي المبلغ المطلوب، شرط مراعاة القاعدة 24 (1) (د) والفقرة الفرعية (ب).
(ب) إذا كان المبلغ المطلوب متوفراً في حساب مفتوح لدى المكتب الدولي وتسلم ذلك المكتب تعليمات بإجراء السحب من صاحب الحساب، فإن الرسم يعتبر مسدداً للمكتب الدولي في اليوم الذي يتسلم فيه المكتب الدولي طلباً دولياً أو التماساً لقيد تغيير أو تعليمات لتجديد تسجيل دولي.
6- (تغيير مبلغ الرسوم):
(أ) إذا أودع الطلب الدولي عن طريق مكتب الطرف المتعاقد الذي ينتمي إليه المودع وحصل تغيير في مبلغ الرسوم الواجب تسديدها لقاء إيداع الطلب الدولي ما بين التاريخ الذي تسلم فيه ذلك المكتب الدولي من جهة والتاريخ الذي تسلم فيه المكتب الدولي الطلب الدولي من جهة أخرى، فإن الرسم المطبق يكون الرسم النافذ في التاريخ الأسبق من بين هذين التاريخين.
(ب) إذا حصل تغيير في مبلغ الرسوم الواجب تسديدها لتجديد تسجيل دولي ما بين تاريخ التسديد وتاريخ استحقاق التجديد، فإن الرسم المطبق يكون الرسم النافذ في تاريخ التسديد أو التاريخ الذي يعتبر بمثابة تاريخ التسديد بناء على القاعدة 24 (1) (د). في حالة تسديد الرسم بعد تاريخ الاستحقاق، فإن الرسم المطبق يكون الرسم النافذ في تاريخ الاستحقاق.
(ج) إذا حصل تغيير في مبلغ أي رسم خلاف الرسوم المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب)، فإن المبلغ المطبق يكون المبلغ النافذ في التاريخ الذي تسلم فيه المكتب الدولي الرسم.



مادة رقم 28 لائحة

1- (الالتزام باستعمال العملة السويسرية) يتم التسديد في كل الحالات بناء على هذه اللائحة التنفيذية للمكتب الدولي بالعملة السويسرية، حتى إذا سددت الرسوم عن طريق مكتب حصلها بعملة أخرى.
2- (تجديد مبلغ رسوم التعيين الفردية بالعملة السويسرية):
(أ) إذا تقدم طرف متعاقد بإعلان بناء على المادة 7 (2) يفيد بأنه يرغب في تحصيل رسم تعيين فردي، وجب عليه أن يبين للمكتب الدولي مبلغ الرسم محسوباً بالعملة التي يستعملها مكتبه.
(ب) إذا ورد تحديد الرسم في الإعلان المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) بعملة خلاف العملة السويسرية، فإن المدير العام يحدد مبلغ الرسم الفردي بالعملة السويسرية على أساس سعر الصرف الرسمي للأمم المتحدة، بعد التشاور مع مكتب الطرف المتعاقد المعني.
(ج) إذا كان سعر الصرف الرسمي للأمم المتحدة بين العملة السويسرية والعملة التي حدد بها الطرف المتعاقد مبلغ رسم التعيين الفردي يزيد على سعر الصرف الأخير المطبق لتحديد مبلغ الرسم بالعملة السويسرية أو يقل عنه بنسبة 5% على الأقل خلال أكثر من ثلاثة أشهر متتالية، جاز لمكتب ذلك الطرف المتعاقد أن يطلب إلى المدير العام أن يحدد مبلغاً جديداً للرسم بالعملة السويسرية على أساس سعر الصرف الرسمي للأمم المتحدة المطبق في اليوم السابق لتاريخ تقديم ذلك الطلب. ويتخذ المدير العام الإجراءات اللازمة لهذا الغرض. ويطبق المبلغ الجديد اعتباراً من التاريخ الذي يحدده المدير العام، شرط أن يقع ذلك التاريخ بعد شهر على الأقل وشهرين على الأكثر من تاريخ نشر المبلغ في النشرة.
(د) إذا كان سعر الصرف الرسمي للأمم المتحدة بين العملة السويسرية والعملة التي حدد بها الطرف المتعاقد مبلغ رسم التعيين الفردي يقل بنسبة 10% على الأقل عن سعر الصرف الأخير المطبق لتحديد مبلغ الرسم بالعملة السويسرية خلال أكثر من ثلاثة أشهر متتالية، فإن المدير العام يحدد مبلغاً جديداً للرسم بالعملة السويسرية على أساس سعر الصرف الرسمي الراهن للأمم المتحدة، ويطبق المبلغ الجديد اعتباراً من التاريخ الذي يحدده المدير العام، شرط أن يقع ذلك التاريخ بعد شهر على الأقل وشهرين على الأكثر من تاريخ نشر المبلغ في النشرة.



مادة رقم 29 لائحة

يقيد كل رسم تعيين معياري أو فردي يسدد للمكتب الدولي عن الطرف المتعاقد لحساب ذلك الطرف لدى المكتب الدولي خلال الشهر التالي للشهر الذي تم فيه قيد التسجيل الدولي أو التجديد الذي سدد عنه ذلك الرسم، أو ما أن يتسلم المكتب الدولي الدفعة الثانية من رسم التعيين الفردي أن تعلق الأمر بدفعة ثانية.



مادة رقم 30 لائحة

1- (شرط الإجماع) يقتضي تعديل الأحكام التالية من هذه اللائحة التنفيذية الإجماع:
(1) القاعدة 13 (4)؛
(2) والقاعدة 18 (1)؛
2- (شرط أغلبية الأربعة أخماس) يقتضي تعديل الأحكام التالية من اللائحة التنفيذية والفقرة (3) من هذه القاعدة أغلبية أربعة أخماس:
(1) القاعدة 7 (6)؛
(2) والقاعدة 9 (3) (ب)؛
(3) والقاعدة 16 (1)؛
(4) والقاعدة 17 (1) "3".
3- (الإجراءات) يجب إرسال أي اقتراح لتعديل حكم من الأحكام المشار إليها في الفقرة (1) أو (2) إلى كل الأطراف المتعاقدة قبل شهرين على الأقل من افتتاح دورة الجمعية المدعوة إلى اتخاذ قرار بشأن الاقتراح.



مادة رقم 31 لائحة

1- (وضع التعليمات الإدارية والمسائل التي تشملها):
(أ) يضع المدير العام التعليمات الإدارية، وله أن يعدلها، وعليه أن يستشير المكاتب التي لها مصلحة مباشرة في التعليمات الإدارية المقترحة أو التعديل المقترح عليها.
(ب) يجب أن تتناول التعليمات الإدارية المسائل التي تشير إليها هذه اللائحة التنفيذية صراحة بالاقتران بتلك التعليمات كما يجب أن تتناول التفاصيل المتعلقة بتطبيق هذه اللائحة التنفيذية.
2- (سلطة الجمعية) للجمعية أن تدعو المدير العام إلى تعديل أي حكم من أحكام التعليمات الإدارية وعلى المدير العام أن يباشر ذلك.
3- (النشر وتاريخ نفاذه):
(أ) تنشر التعليمات الإدارية وأي تعديل يطرأ عليها في النشرة.
(ب) يرد في كل نشرة تحديد التاريخ التي تصبح فيه الأحكام المنشورة نافذة.
ويجوز أن تختلف التواريخ باختلاف الأحكام، على أنه لا يجوز إعلان نفاذ أي حكم قبل نشره في النشرة.
4- (تنازع التعليمات الإدارية مع الوثيقة وهذه اللائحة التنفيذية) في حال تنازع أي حكم من أحكام التعليمات الإدارية وأي حكم من أحكام الوثيقة أو هذه اللائحة التنفيذية، تكون الغلبة للحكم الوارد في الوثيقة أو هذه اللائحة التنفيذية.



مادة رقم 32 لائحة

1- (تقديم الإعلانات ودخولها حيز التنفيذ) تطبق المادة 30 (1) و(2) مع ما يلزم من تبديل على تقديم أي إعلان بناء على القاعدة 8 (1) أو 9 (3) (أ) أو 13 (4) أو 18 (1) (ب) وعلى دخوله حيز التنفيذ.
2- (سحب الإعلانات) يحوز سحب أي إعلان مشار إليه في الفقرة (1) في أي وقت كان بموجب إعلان موجه إلى المدير العام. ويدخل سحب الإعلان حيز التنفيذ ما أن يتسلم المدير العام الإخطار بسحبه أو في أي تاريخ لاحق لذلك ومبين في الإخطار.
وفي حال التقدم بإعلان بناء على القاعدة 18 (1) (ب)، فإن سحب الإعلان لا يؤثر في التسجيل الدولي الذي يكون تاريخه سابقا للتاريخ الذي يدخل فيه سحب الإعلان حيز التنفيذ.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق