الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 30 يونيو 2025

قانون اتحادي رقم (2) لسنة 2025 بتعديل بعض القوانين الاتحادية

نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (39) لسنة 1992 في شأن إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة والمصلحات الزراعية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2017 بشأن المستحضرات البيطرية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2020 في شأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2020 في شأن المبيدات،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2023 بإنشاء مؤسسة الإمارات للدواء،
- وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:


المادة الأولى
تُستبدل عبارة (مؤسسة الإمارات للدواء) بكل من عبارة (وزارة الزراعة والثروة السمكية) وعبارة (وزارة التغير المناخي والبيئة)، وتُستبدل كلمة (المؤسسة) بكلمة (الوزارة)، وتُستبدل عبارة (رئيس مجلس إدارة المؤسسة) بكل من عبارة (وزير الزراعة والثروة السمكية) وعبارة (وزير التغير المناخي والبيئة)، وتُستبدل كلمة (الرئيس) بكلمة (الوزير)، وذلك أينما وردت في القوانين الاتحادية التالية وفي أي من القرارات الصادرة تنفيذاً لتلك القوانين:
1. القانون الاتحادي رقم (39) لسنة 1992 في شأن إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة والمصلحات الزراعية.
2. القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2017 بشأن المستحضرات البيطرية.
3. القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2020 في شأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها.
4. القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2020 في شأن المبيدات.

المادة الثانية
1. يُستبدل بتعريف (الإدارة المختصة) الوارد في المادة (1) من القانون الاتحادي رقم (39) لسنة 1992 المشار إليه، التعريف الآتي: (الإدارة المختصة: الوحدة التنظيمية المختصة بالمؤسسة).
2. يُلغى تعريف(الوكيل) الوارد في المادة (1) من القانون الاتحادي رقم (39) لسنة 1992 المشار إليه.

المادة الثالثة
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة الرابعة
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق