الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 26 يونيو 2025

الطعن 45302 لسنة 76 ق جلسة 20 / 11 / 2007

برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طه سيد قاسم محمد سامي إبراهيم محمد مصطفى أحمد العكازي نواب رئيس المحكمة محمد السعدني

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد فرحات.

وأمين السر السيد/ يسري ربيع.

----------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- ........ (طاعن) 2-........ (طاعن) 3- ......... 4-....... في قضية الجناية رقم 1143 لسنة 2005 الهرم (والمقيدة بجدولها الكلي برقم 392 لسنة 2005) بوصف أنهم في الفترة من بداية شهر سبتمبر إلى نهاية شهر ديسمبر سنة 2004 بدائرة قسم شرطة الهرم - محافظة الجيزة:-
المتهم الأول:- ارتكب تزويرا في محررات صادرة من إحدى شركات المساهمة التي تساهم الدولة بنصيب في رأسمالها. "بنك ......" البطاقات الائتمانية أرقام 244880210400401، 4263361401152400، 4988028520010 ، 4263361080035207، وذلك بأن قام بمحو بيانات البطاقات الثابتة على الشريط الممغنط ووضع بدلاً منها بيانات بطاقات ائتمانية أخرى خاصة بعملاء بنك ........... الأمريكي. المتهمون من الثاني إلى الرابع:- اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب التزوير المبين بوصف التهمة الأولى بأن اتفقوا معه على تزوير البطاقات سالفة البيان وساعدوه بأن قدموا له بطاقتهم الائتمانية لتزويرها فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
المتهمون جميعاً:-
أ‌- استعملا البطاقات الائتمانية المزورة موضوع التهمة الأولى فيما زورت من أجله بأن تقدموا بها إلى المحلات التجارية لسداد قيمة مشترياتهم مع علمهم بتزويرها. (ب) توصلوا إلى الاستيلاء على أموال البنوك المصرية "البنك ....... - بنك ....... - البنك العربي ....... وأموال البنك الأمريكي ....... وكان ذلك بالاحتيال بأن انتحلوا صفة أصحاب البطاقات واستولوا على المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات من المحلات التجارية المتعاقدة مع البنوك سالفة البيان على سداد قيمة المبيعات بموجب البطاقات الائتمانية وأحالتهم إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى البنك العربي ........ قبل المتهمين الأول والرابع بمبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت:
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 23 من مارس سنة 2006 عملاً بالمواد 30، 40/ 2، 3، 41/ 1، 214 مكرر/ 1، 2، 336/ 1 من قانون العقوبات مع إعمال نص المادة 32/ 2 من ذات القانون أولاً:- في الدعوى الجنائية بمعاقبة ........ و......... بالسجن لمدة ست سنوات لكل منهما وبمصادرة الأدوات والآلات والمعدات والمحررات المزورة المضبوطة. ثانياً:- براءة ...... و...... مما أسند إليهما. ثالثاً:- في الدعوى المدنية 1- بإلزام المحكوم عليه الأول بأن يؤدي للبنك العربي ........ مبلغ 2001 جنيه وألفان وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. 2- بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية المقامة ضد ........ فطعن المحكوم عليهما ............،........ في هذا الحكم بطريق النقض في 23 من إبريل سنة 2006 وقدمت ثلاث مذكرات بأسباب الطعن في 18، 20، 21 من مايو سنة 2006 موقعاً عليهم من الأساتذة الدكتور/ ......... المحامي والدكتور/ ....... المحامي و............ المحامي.
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة ..
-----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
أولاً:- عن الطعن المقدم من الطاعن الأول .................
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التزوير في محررات إحدى شركات المساهمة "بنك ........." واستعمالها والنصب قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه اعتوره الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى ولم يورد مؤدى الأدلة التي عول عليها في قضائه بالإدانة في بيان كاف وجاء قاصراً في التدليل على توافر أركان الجرائم التي دان الطاعن بها مطرحاً بغير مبرر سائغ دفاعه في هذا الخصوص والذي قام من بين ما قام عليه على انتفاء الركن المادي لجريمة التزوير في محرر رسمي وانتفاء أركان جريمة الاستعمال وذلك للشواهد التي عددها بأسباب طعنه ومنها أن البطاقات الائتمانية موضوع الدعوى تخرج عن نطاق المحررات الرسمية بالمعنى الذي قصده القانون وأن الواقعة إن صحت لا تعدو أن تكون جنحة تزوير في محرر عرفي أو تزوير في محرر الكتروني معاقب عليه بموجب المادة 23 من القانون رقم 15 لسنة 2004. بالإضافة إلى أن التقرير الفني وأقوال شهود الإثبات لا يفيدان بذاتهما تدليلاً على مقارفة الطاعن للجرائم التي دين بها وعول الحكم في قضائه بالإدانة من بين ما عول عليه على التقرير الفني وذلك دون أن يعني بإيراد مضمون كاف لهذا التقرير والأدلة التي حمل عليها النتيجة التي خلص إليها ووجه استدلاله به على ثبوت الاتهام قبل الطاعن ملتفتاً عن بحث أوجه اعتراضه على هذا التقرير فضلاً عن أن دفاع الطاعن قام من بين ما قام عليه على بطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ولصدوره بعد الضبط للشواهد التي عددها بأسباب طعنه. بيد أن الحكم رد على هذين الدفعين وأطرحهما بغير مبرر سائغ كما أطرح بما لا يسوغ دفاع الطاعن القائم على بطلان اعترافه بمحضر جمع الاستدلالات لكونه وليد إكراه مادي ومعنوي. وأخيراً فإن الطاعن دفع بانتفاء صلته بالبطاقات الائتمانية وإشعارات الخصم موضوع الدعوى مدللاً على ذلك بخلوها من توقيعه بيد أن الحكم رد على هذا الدفاع وأطرحه بما لا يسوغ كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
حيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه وكان يبين مما سطره الحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة مما يكون معه منعى الطاعن بأن الحكم شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى ولا محل له.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً. وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه. وكان الحكم قد أثبت أن الطاعن قد زور بيانات البطاقات الائتمانية موضوع الاتهام ثم قام باستعمالها والطاعن الآخر فيما زورت من أجله.
ولما كان ذلك، وكانت الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه في الإدانة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها من مقارفة الطاعن للجرائم التي دين بها، ومن ثم فلا محل لما يثيره من قصور الحكم في التدليل على توافر أركان الجرائم في حقه لأنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
لما كان ذلك، وكانت مصلحة الطاعن في النعي على عدم توافر أركان جريمة استعمال المحررات المزورة التي نسبها إليه منتفية، ذلك أن الحكم قد أعمل في حقه حكم الارتباط المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات واعتبر الجرائم المسندة إليه جريمة واحدة وقضى بالعقوبة المقررة لأشد هذه الجرائم وهي جريمة التزوير في محررات رسمية والتي لا يماري الطاعن في أن الحكم قد تناولها بالتدليل على ثبوتها في حقه، ومن ثم فلا جدوى مما ينعاه على عدم توافر أركان جريمة الاستعمال وتدليل الحكم عليها وهي الجريمة الأخف.
لما كان ذلك، وكان المحرر في جريمة التزوير يعرف بأنه مجموعة من الكلمات التي لها معنى والتي ينسب صدورها إلى شخص معين "طبيعي أو معنوي" من شأنها أن ترتب مركز أو آثار قانونية، ومن خصائص هذا المحرر قابليته للقراءة وثبات معانية. ولا يقدح في انطباق هذا التعريف وتلك الخصائص على بطاقات الائتمان الممغنطة أنها لا تشتمل إلا على بيان لاسم وبيان الجهة المصدرة للبطاقة وبيان التوقيع ذلك أن بيان الجهة المصدرة وبيان الاسم وبيان التوقيع يفيد صدور هذه البطاقة من جهة معينة لصالح شخصي معين وأن هذا المحرر بوصفه بطاقة للتعامل مع البنك مباشرة أو من خلال شخص الغير فإن مضمونه يفيد معنى معين يصلح محلاً للحماية الجنائية بمقتضى أحكام التزوير إذا ورد تغير على هذا المعنى ولا يغير من توافر صفة المحرر في بطاقات الائتمان الممغنطة أيضاً مدى قابلية تلك البطاقات للقراءة بحسبان أن البيانات المكتوبة على الشريط الممغنط والمتعلقة بحساب العميل من ناحية ورقمه ورصيده من ناحية أخرى والتي تشكل جزء لا يتجزأ من البطاقة بوصفها محرراً. لا يمكن قراءتها بالعين المجردة ولكن ذلك لا يحول دون قراءتها بواسطة أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالبنك أو تلك التي يضعها البنك تحت تصرف التاجر فليس في القانون ما يستوجب أن تكون بيانات المحرر مقروءة بالعين المجردة وتأسيساً على ما تقدم فإن البطاقات الممغنطة يسري عليها وصف المحرر في مفهوم جريمة التزوير باعتبارها ورقة من أوراق البنوك ولما كان قانون العقوبات المصري قد تضمن نصاً يشدد العقاب على التزوير في محررات شركات المساهمة فتنص المادة 206 مكرر منه على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة .. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التي وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة في الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت "كما تنص المادة 214 مكرر من القانون ذاته على أن كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأي مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت "ولما كانت البنوك تنتمي إلى الشركات المساهمة ولما كانت الدولة تساهم بنصيب في رأس مال معظم تلك البنوك" ومنها البنك المجني عليه في الدعوى المطروحة - فإن تزوير بطاقات الائتمان الممغنطة الخاصة به يشكل جناية التزوير في محررات شركة مساهمة تشارك الدولة في مالها بنصيب وفقاً لقانون العقوبات المصري.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر مطرحاً دفاع الطاعن في هذا الخصوص بأسباباً سائغة بعد أن اعتبر التزوير في البطاقات الائتمانية موضوع الاتهام. وهي محررات لإحدى شركات المساهمة المصرية - بنك ......... - تزوير في محررات رسمية وأوقع عليه العقوبة المنصوص عليها في المادة 214 مكرر عقوبات باعتبارها عقوبة أشد من العقوبات المنصوص عليها في القوانين الأخرى. ومن ثم فإنه يكون قد طبق أحكام القانون تطبيقاً صحيحاً ويضحى ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه من دعوى الخطأ في تطبيق القانون غير قويم.
لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم في مدوناته تتوافر به جناية التزوير في محررات إحدى شركات المساهمة المصرية - كما هي معرفة به في القانون. وكان النعي بأن الواقعة مجرد جنحة معاقب عليها بنص المادة 23 من القانون رقم 15 لسنة 2004 أو جنحة تزوير في أوراق عرفية لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ما دام قضاؤها في ذلك سليماً. فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول. فضلاً عن ذلك، فإن الذي تراه هذه المحكمة أن ما قام به الطاعن من تغير في بيانات البطاقات الائتمانية موضوع الاتهام هو تزوير في محررات رسمية باعتبارها محررات لإحدى شركات المساهمة المصرية التي تساهم الدولة في مالها بنصيب ما واعتباراً بأن موظف هذه الشركات من الموظفين العموميين.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكان من المقرر أنه لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات. ولما كان الحكم المطعون فيه قد اقتنع مما شهد به شهود الإثبات وانتهى إليه التقرير الفني بثبوت الواقعة بناء على استخلاص سائغ ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن تعويل الحكم على أقوال شهود الإثبات والتقرير الفني لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في تكوين معتقدها من الأدلة المطروحة عليها - والتي لا يجادل الطاعن في أن لها أصلها في الأوراق. وأطرحت ما رأت الالتفات عنه مما لا تقبل مصادرتها فيه أو الخوض في مناقشته أمام محكمة النقض.
لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أورد مضمون تقرير الخبير الذي عول عليه، فإن هذا حسبة كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ذلك بأنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكل فحواه وأجزائه، ومن ثم تنتفي عن الحكم دعوى القصور في هذا الخصوص.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة لتقارير الخبراء ما دامت قد أخذت بما جاء بها لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه ولما كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى ما تضمنه تقرير الخبير فإن النعي على الحكم المطعون فيه أخذه به لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا شأن لمحكمة النقض به.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر النيابة العامة بالقبض والتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكان الحكم المطعون فيه قد أعرب عن اطمئنانه إلى جدية التحريات التي بني عليها أمر القبض وأطرح الدفع ببطلانه فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منه بالأدلة السائغة التي أوردتها. وكانت المحكمة قد عرضت لدفاع الطاعنين في هذا الصدد وأطرحته برد كاف وسائغ فإن ما يثيره الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون ولا محل له.
لما كان ذلك، وكان الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها، وإذا كانت المحكمة فيما أوردته قد أفصحت ضمناً عن اطمئنانها إلى أن اعتراف المتهم لم يكن نتيجة إكراه واقتنعت بصحته لأن قوله جاء مرسلاً عارياً من أي دليل يساند مدعاة فإن رد المحكمة على ما دفع به المدافع عن المتهم في هذا الشأن يكون كافياً وسائغاً بما لا شائبة معه تشوب الحكم ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير قويم.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن القائم على انتفاء صلته بالواقعة وما ساقه من شواهد للتدليل عليه، وأطرحه بأسباب سائغة، واتخذ من أقوال شهود الإثبات واعتراف الطاعن التي أفصح عن اطمئنانه لها سنداً ودعامة كافية وسائغة لإطراح هذا الدفاع، فإن هذا بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ولا عليه أن يتعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ومن ثم يضحى كافة ما يثيره الطاعن في هذا الشأن من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن اصطناع المحررات وتزوير بياناتها بيد شخص آخر لا يؤثر في مسئولية الطاعن عن جريمة التزوير التي دانه الحكم عنها ومن ثم فلا يجديه نفي تحريره لبيانات المحررات والأوراق المضبوطة أو التوقيع عليها ويضحى منعاه في هذا الصدد غير سديد.
لما كان ذلك، وكان باقي ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على كل جزئية من دفاع المتهم الموضوعي لأن الرد عليه مستفاد ضمناً من قضائها بإدانته استناداً إلى أدلة الثبوت.
لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
عن الطعن المقدم من الطاعن الثاني .................
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بمذكرتي أسباب طعنه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في تزوير محررات إحدى شركات المساهمة "بنك …." واستعمالها والنصب قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه عول في قضائه بالإدانة من بين ما عول عليه على أقوال شهود الإثبات دون إيراد مضمونها اكتفاء بما ورد بقائمة أدلة الثبوت واجتزأ منها ما قرره كل شاهد بشأن إجراء عرض المتهمين عليه معتنقاً تصوير هؤلاء الشهود للواقعة على الرغم من تناقض أقوالهم مع بعضها وتضاربها مع التقرير الفني بشأن بيانات بطاقات الائتمان موضوع الاتهام وعلى الرغم من أن تلك الأقوال وذلك التقرير لا يفيدان بذاتهما تدليلاً على مقارفة الطاعن للجرائم التي دين بها ولم تجر المحكمة تحقيقاً لاستجلاء تلك الأمور. كما عول الحكم في قضائه على التقرير الفني ملتفتاً عن أوجه اعتراضات الطاعن عليه ومعرضاً عن التقرير الاستشاري المقدم في الدعوى ولم تجبه المحكمة إلى طلب لجنة ثلاثية من المراقبين على البنوك لتحقيق أوجه دفاعه المتعلقة ببيان المبالغ المسحوبة بطريق التزوير ومقدارها ومدى التزام جهات الصرف بالضوابط المصرفية وما إذا كان قد تم تسوية هذه المبالغ من قبل الطاعن والمحكوم عليه الآخر "الطاعن الأول" من عدمه. وجاء تدليل الحكم على عناصر الاشتراك في حق الطاعن تدليلاً قاصراً ولم يستظهر القصد الجنائي في حقه معرضاً عن دفاعه في هذا الخصوص. هذا إلا أن دفاع الطاعن قام من بين ما قام عليه على انتفاء صفة المحرر الرسمي بالنسبة للبطاقات الائتمانية موضوع الدعوى وذلك لشواهد عددها بأسباب طعنه منها أن موظفين البنوك ليسوا من الموظفين العموميين سواء بالنسبة للبنوك المملوكة للدولة أو التي تساهم الدولة في مالها بنصيب وأن الواقعة إن صحت في حقه لا تعدو أن تكون جنحة تزوير في محررات عرفية لا تنطبق عليها مواد القيد الواردة بأمر الإحالة إضافة إلى أن تزوير البطاقات الائتمانية موضوع الاتهام في حقيقته تزوير في محرر إلكتروني معاقب عليه بنص المادة 23 من القانون رقم 15 لسنة 2004 مما كان يقتضي تحقق الضرر والذي خلا الحكم من التدليل عليه. إلا أن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفاع بما يخالف أحكام القانون متخذاً من البطاقات الائتمانية موضوع الاتهام محررات رسمية ورتب على ذلك افتراض تحقق ركن الضرر نتيجة لتزويرها. كما أن الحكم دان الطاعن عن جريمة تزوير وقع مفضوحاً وبطريقة ظاهرة لا ينخدع بها أحد. فضلاً عن أن المحكمة اكتفت بإثبات فضها للإحراز دون بيان ما حوته من محررات مزورة وماهية هذه المحررات وتاريخ صدورها ولم تثبت اطلاعها عليها أو عرضها على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم. وقام دفاع الطاعن من بين ما قام عليه على بطلان القبض عليه وتفتيشه ثم صدور إذن من النيابة العامة بذلك ولانتفاء حالة التلبس. وببطلان إذن النيابة العامة بتفتيش مسكنه لابتنائه على تحريات غير جدية ولصدوره بعد إجراء التفتيش بيد أن الحكم رد على هذا الدفاع وأطرحه بما لا يسوغ وعول في قضائه بالإدانة من بين ما عول عليه على الدليل المستمد من استجواب الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات دون أن يعرض لدفاعه القائم على بطلان هذا الاستجواب. كما عول الحكم في قضائه بالإدانة على تعرف بعض شهود الإثبات على الطاعن رغم بطلان عملية العرض للشواهد التي عددها بأسباب طعنه. ومنها العرض السابق لصورة الطاعن على الشهود من قبل ضابط الواقعة بغير إذن من النيابة العامة. بالإضافة إلى أن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد في مواضع منه أن التغير الذي تم في البطاقات الائتمانية موضوع الدعوى لا يتم إلا عن طريق وسائل إلكترونية وإنه في حالة عدم انطباق مواد قانون العقوبات على الواقعة يجب تطبيق أحكام القانون رقم 15 لسنة 2004 عاد في موضع آخر منه وخلص إلى أن ما وقع من تغير في تلك البطاقات هو تزوير في محرر رسمي وأن أحكام قانون العقوبات هي واجبة التطبيق على الواقعة. ملتفتا عن دفاعه القائم على انتفاء صلته بالبطاقات الائتمانية محل الواقعة بدلالة ما جاء بأقوال بعض شهود الإثبات من التجار من أن الطاعن لم يسبق له التعامل معهم بموجب البطاقات الائتمانية وأخيراً فإن الحكم استند في قضائه بالإدانة إلى أقوال ضابط الواقعة رغم عدم صلاحيتها لكونها وليدة إجراءات باطلة ملتفتاً عن دفاعه القائم على شيوع الاتهام كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات والتقرير الفني وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها.
لما كان ذلك، وكان لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أقوال شهود الإثبات كما تضمنتها قائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة، ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة - وهو الحال في الدعوى المطروحة - فإن النعي على حكمها في هذا الصدد - بفرض صحته يكون على غير سند.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكان تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه وما دام لم يورد تلك التفاصيل أو يركن إليها في تكوين عقيدته - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ولمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير الأدلة فلها أن تجزئ أقوال الشاهد وأن توائم بين ما أخذته عنه بالقدر الذي رواه وبين باقي الأدلة فإن إسقاط الحكم بعض ما ورد بأقوال الشاهد ما يفيد إطراحها ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى بما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب نتائج على المقدمات. ولما كان الحكم المطعون فيه قد اقتنع مما شهد به شهود الإثبات انتهى إليه التقرير الفني بثبوت الواقعة بناء على استخلاص سائغ ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن تعويل الحكم على أقوال شهود الإثبات والتقرير الفني على الرغم من أنهما لا يفيدان بذاتهما تدليلاً على مقارفته للجريمة. لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في تكوين معتقدها من الأدلة المطروحة عليها - والتي لا يجادل الطاعن في أن لها أصلها من الأوراق - مما لا تقبل مصادرتها فيه أو الخوض في مناقشته أمام محكمة النقض.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملائمة والتوفيق. وكان الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات الذي أخذت به محكمة الموضوع واطمأنت إليه غير متعارض والدليل المستمد من التقرير الفني فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأصل أن تقدير أراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة لتقارير الخبراء ما دامت قد أخذت بما جاء بها لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه. ولما كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى ما تضمنه التقرير الفني فإن النعي على الحكم المطعون فيه أخذه بهذا التقرير والتفاته عن الطعون الموجهة إليه والتقرير الاستشاري المقدم من الطاعن والإعراض عن طلبه بندب لجنة من الرقابة على البنوك لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا شأن لمحكمة النقض به.
لما كان ذلك، وكان الاشتراك في التزوير قد يتم دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، ومن ثم فإنه يكفي أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها هذا سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
لما كان ذلك، وكان القصد الجنائي في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية يتحقق متى تعمد الجاني التداخل بنشاطه في نشاط الفاعل وليس أمراً لازماً التحدث صراحة واستقلالاً في الحكم عن توافر هذا الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه، وكان ما أورده الحكم أن الطاعن ساهم بالاتفاق والمساعدة في تزوير بيانات المحررات الرسمية موضوع الاتهام بأن اتفق مع الطاعن الأول وأمده بالبيانات واستعمل المحرر فيما زور من أجله بأن قدمه إلى التجار لسداد ثمن البضائع التي حصل عليها من متاجرهم - وبذلك فإن الحكم لا يكون ملزماً بالتدليل على استقلال على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن ما دام أن إثبات وقوع الاشتراك في التزوير منه يلزم عنه أن يتوافر في حقه ركن العلم بتزوير المحررات التي أسند إليه الاشتراك في تزويرها واستعمالها ومع ذلك فإن الحكم قد أفاض في الحديث عن توافر القصد الجنائي في حق الطاعن ودلل عليه تدليلاً سائغاً ومقبولاً والمحكمة غير ملزمة من بعد بتعقب الطاعن في كل جزئية يثيرها في مناحي دفاعه الموضوعي إذ في اطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها ما يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطراحها إياها ويضحى النعي على الحكم في هذا الشأن غير مقبول.
لما كان ذلك، وكان قد سبق الرد على النعي على الحكم بقصوره في الرد على الدفع بانتفاء صفة المحرر الرسمي بالنسبة لبطاقات الائتمان موضوع الاتهام عند معالجة الأسباب المقدمة من الطاعن الأول ومن ثم فتحيل المحكمة عليها في الرد على ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص كما تحيل إليها فيما سبق الرد به على منعى الطاعن من اعتبار الواقعة جنحة تزوير في أوراق عرفية أو تزوير في محرر الكتروني طبقاً لأحكام القانون 15 لسنة 2004.
لما كان ذلك، وكان لا يشترط في جريمة تزوير المحررات الرسمية - شأن المحررات الخاصة بشركات المساهمة التي تساهم الدولة في مالها بنصيب. أن تصدر فعلاً من الموظف المختص بتحرير الورقة، بل يكفي أن تعطى هذه الورقة المصطنعة شكل الورقة الرسمية ومظهرها ولو لم تزيل بتوقيع، وكان من المقرر أيضاً أن الضرر في تزوير المحررات الرسمية مفترض لما في التزوير من تقليل الثقة بها على اعتبار أنها من الأوراق التي يعتمد عليها في إثبات ما فيها، وأنه لا يلزم في التزوير المعاقب عليه أن يكون متقناً بحيث يلزم لكشفه رواية خاصة بل يستوي أن يكون واضحاً لا يستلزم جهداً في كشفه أو متقناً يتعذر على الغير أن يكشفه ما دام تغير الحقيقة في الحالتين يجوز أن ينخدع به بعض الناس، وكان الحكم قد أثبت أن الطاعن قد زور بطاقات الائتمان الصادرة من شركة مساهمة مصرية تساهم الدولة في مالها بنصيب (بنك ……..) وأن التزوير شمل تغير بعض البيانات وأن الطاعن قدم بطاقات الائتمان إلى أصحاب المتاجر المبينة بالأوراق وحصل بموجبها على مشتريات.
ولما كان ذلك، وكانت الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه في الإدانة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها من مقارفة الطاعن للجرائم التي دين بها ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن من قصور الحكم في التدليل على توافر أركان الجرائم في حقه لأنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
لما كان ذلك، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة ومحضر فض الأحراز ومن مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت بهم أن المحكمة قد فضت الأحراز المحتوية على المحررات المزورة وباقي المضبوطات واطلعت عليها ومكنت الدفاع من ذلك، وكان من المقرر أنه لم يكن من اللازم إثبات بيانات المحررات المزورة والأدوات المضبوطة التي يحتوي عليها الحرز ومضمونها وماهيتها سواء في محضر جلسة المحاكمة أو في المحضر الخاص بفض الأحراز أو في صلب الحكم بعد أن أثبت أنها كانت مطروحة على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم وكان في مكنة الدفاع عن الطاعن وقد اطلع عليها أن يبدي ما يعن له بشأنها في مرافعته ومن ثم يكون النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن غير مقبول.
لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين قد أجازت لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه، وكان تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع - وفق الوقائع المعروضة عليها بغير معقب ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها، كما أن التلبس صفة تلازم ذات الجريمة لا شخص مرتكبها. وإذا كان ما رتبه الحكم - على الاعتبارات السائغة التي أوردها - من إجازة القبض على الطاعن صحيحاً في القانون وذلك على تقدير توافر حالة التلبس بجناية التزوير في محررات رسمية حين انتقل فور إبلاغه بوقائعها حيث شاهد الطاعن أثناء حصوله على البضائع التي قام بشرائها بموجب استعماله لبطاقات الائتمان موضوع الاتهام فقد توافرت بذلك حالة التلبس بالجناية التي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض عليه، ويستوي بعد ذلك أن يكون الحكم قد أطلق على الإجراءات التي اتخذها مأمور الضبط القضائي وصف التحريات أو أن يكون اعتراف المتهم للطاعن بالواقعة المسندة إليه فور استيقافه أو بعد مواجهته بالمبلغ وما أبلغ به ما دام أن ذلك - بفرض صحته - لا أثر له في منطق الحكم واستدلاله على توافر حالة التلبس وصحة إجراءات القبض على المتهم.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر النيابة العامة بالقبض والتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكان الحكم المطعون فيه قد أعرب عن اطمئنانه إلى جدية التحريات التي بني عليها أمر تفتيش مسكن الطاعن وأطرح الدفع ببطلانه فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد التفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع التفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منه بالأدلة السائغة التي أوردها، وكانت المحكمة قد عرضت لدفاع الطاعن في هذا الصدد وأطرحته برد كاف وسائغ فإن ما يثيره الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون ولا محل له.
لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه وإن أشار إلى إقرار الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات إلا أنه لم يعول على هذا الإقرار ومن ثم فلا يجدي الطاعن النعي على الحكم في هذا الخصوص ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أنه لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من الإقرار المدعي ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات والتقرير الفني وهو دليل مستقل عن إقرار الطاعن لضابط الواقعة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد - بفرض صحته - يكون غير سديد.
لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يقم عليها، وكان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو سبق عرض صورة عليه أو لم يجر عرضه على الشاهد في جمع من أشباهه ما دامت قد اطمأنت إليه، إذ العبرة هي باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه، فلا على المحكمة إن هي اعتمدت على الدليل المستمد من تعرف شهود الإثبات على هذا الطاعن والطاعن الأول ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها وتكون المجادلة في هذا الخصوص غير مقبولة.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر، ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من أن التغير الذي تم في البطاقات الائتمانية موضوع الاتهام لا يتم إلا عن طريق وسائل الكترونية لا يتعارض البتة مع توافر أركان جريمة التزوير في محررات رسمية التي دين بها الطاعن والمعاقب عليها بموجب المادة 214/ مكرر من قانون العقوبات. ومن ثم فإن كل ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن القائم على انتفاء صلته بالواقعة وما ساقه من شواهد للتدليل عليه وأطرحه بأسباب سائغة واتخذ من أقوال شهود الإثبات والتقرير الفني التي أفصح عن اطمئنانه لها، والتي لا يماري الطاعن في سلامة ما حصله الحكم منها. سند ودعامة كافية وسائغة لإطراح هذا الدفاع، فإن هذا بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ولا عليه أن يتعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن في شأن عدم سبق معرفة بعض شهود الإثبات من التجار للطاعن إذ أن ذلك وحده - وبفرض صحته - ليس من شأنه بطريق الضرورة واللزوم نفي مساهمته في الجريمة هذا فضلاً عن كونه لا يعدو أن يكون من قبيل دليل النفي ولا جناح على الحكم إن هو التفت عنه. ويضحى بذلك كافة ما يثيره الطاعن في هذا الشأن من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه، ولا يكون ذلك إلا عند قيام البطلان وثبوته ومتى كان لا بطلان فيما قام به ضابط الواقعة. وذلك على نحو ما خلص إليه هذا الحكم. فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي عولت على أقواله ضمن ما عولت عليه في إدانة الطاعن لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة دفع موضوعي لا يستوجب رداً على استقلال ما دام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم وذلك فضلاً عن أن المحكمة قد عرضت لما يثيره الطاعن في هذا الشأن وأطرحته في منطق سائغ ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الخصوص يكون غير سديد.
لما كان ذلك، وكان باقي ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية. وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على كل جزئية من دفاع المتهم الموضوعي لأن الرد عليه مستفاد ضمناً من قضائها بإدانته استناداً إلى أدلة الثبوت.
لما كان ذلك، وكان الأصل طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. هو أنه لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة - سواء من النيابة العامة أو أي خصم - غير الأسباب التي سبق بيانها في الميعاد المذكور بالمادة 34 من ذلك القانون، فإن ما أثاره الطاعن في المذكرة المقدمة بتاريخ 6 من نوفمبر سنة 2007 وبعد فوات الميعاد المحدد بالقانون يكون غير مقبول.
لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق