جلسة 19 من يونيو سنة 2022
برئاسة السيـد القاضي / عبد الصبور خلف الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد المحسن منصور، هشام عبد الحميد الجميلي، محمد الشهاوى نواب رئيس المحكمة ود. محمود سبالة.
---------------
(94)
الطعن رقم 20064 لسنة 91 القضائية
(1 – 4) بطلان " بطلان الأحكام : حالاته ". قضاة " عدم الصلاحية لنظر الدعوى : مناطه ". نقض." الطعن في أحكام محكمة النقض ".
(1) أحكام محكمة النقض. عدم جواز الطعن فيها. علة ذلك. الاستثناء. قيام سبب من أسباب عدم صلاحية أحد القضاة الذين قاموا بإصدار الحكم. م 146، 147 /2 مرافعات.
(2) عدم صلاحية القاضي لنظر دعوى سبق له نظرها. مناطه. قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع شرط خلو ذهنه عن موضوعها. علة ذلك.
(3) إبداء القاضي رأياً سابقاً في القضية المطروحة عليه. سبب لعدم صلاحيته لنظرها. شموله كل خصومة سبق ترديدها بين الخصوم أنفسهم وأثيرت فيها ذات الحجج والأسانيد التي أثيرت في الخصومة الحالية بحيث تعتبر استمراراً لها وعوداً إليها. علة ذلك.
(4) الطعن ببطلان حكم النقض. سبيله. تقديم طلب لمحكمة النقض دون تقييده بميعاد. توافر موجبات قبوله. أثره. إلغاء الحكم وإعادة نظره أمام دائرة أخرى. م 146، 147 /2 مرافعات. مفاده. اعتبار الطعن بمثابة دعوى بطلان أصلية. الدفع بعدم جواز نظر دعوى بطلان الحكم الصادر من محكمة النقض لعدم قابليته للطعن عليه. على غير أساس.
(5 - 9) قوة الأمر المقضي " أثر اكتساب قوة الأمر المقضي ". حكم " ما يحوز الحجية : نطاق الحجية ومداها ". قضاة " ما لا يعد سبباً لعدم الصلاحية ". نقض " الطعن في قرارات غرفة المشورة ".
(5) الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها والالتزام بحجية الأحكام. متعلق بالنظام العام. أثره. تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها. م116 مرافعات.
(6) قوة الأمر المقضي. تعلو اعتبارات النظام العام. علة ذلك. منع تناقض الأحكام. صيرورة الحكم السابق باتاً قبل صدور حكم محكمة النقض في الطعن المطروح عليها. وجوب الالتزام في قضائها بـما لا يتعارض وتلك الحجية.
(7) القضاء بثبوت أو انتفاء حق جزئي مترتب على ثبوت أو انتفاء مسألة كلية شاملة. اكتساب هذا القضاء قوة الأمر المقضي في تلك المسألة مانع لذات الخصوم من التنازع فيها بشأن حق جزئى آخر مترتب على ثبوتها أو انتفائها. اعتبار الموضوع متحداً إذا كان الحكم الصادر فى الدعوى التالية مناقضاً للحكم السابق بإقرار حق أنكره أو إنكار حق أقره.
(8) القرار الصادر من محكمة النقض في غرفة مشورة. ينحسم به النزاع ويحوز الحجية المانعة من معاودة مناقشته. علة ذلك.
(9) تضمين قرار سابق صادر من محكمة النقض في أسبابه صلاحية هيئة قضاة من محكمة النقض في نظر طعن منظور أمامهم قد سبق لهم القضاء بإلغاء الأمر الصادر بإنهاء إجراءات التحكيم باعتبار ذلك أمراً إجرائياً بعيد عن موضوع الدعوى. أثره. اكتساب القرار قوة الشىء المقضى به وحيازته للحجية. مؤداه. عدم جواز معاودة مناقشة تلك المسألة. مقتضاه. عدم جواز نظر الدعوى الراهنة ببطلان حكم النقض المشار إليه لسابقة الفصل فيها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان الأصل أنه لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن، كما لا يتصور تعييبها بأي وجه من الوجوه، فهي واجبة الاحترام على الدوام باعتبار مرحلة النقض هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي وأحكامها باتة لا سبيل إلى الطعن فيها، لذا اغتنى المشرع عن النص على منع الطعن في أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن العادية أو غير العادية لعدم إمكان تصورها على أحكام هذه المحكمة، غير أنه قد استثنى من ذلك الأصل ما أورده في نص الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المرافعات في حالة جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 من هذا القانون.
2- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن حالة عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى التي سبق له نظرها قاضياً لعلة قدرها هي الخشية من أن يلتزم برأيه الذى يشف عنه عمله المتقدم استناداً إلى أن وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً، أخذاً بأن إظهار الرأي قد يدعو إلى التزامه، مما يتنافى مع حرية العدول عنه.
3- المقرر - في قضاء محكمة النقض - ويؤخذ بهذه الحالة (عدم صلاحية القاضي للفصل في دعوى سبق له نظرها) متى كانت الخصومة الحالية مرددة بين ذات الخصوم، ويستدعي الفصل فيها الإدلاء بالرأي في نفس الحجج والأسانيد التي أثيرت في الخصومة الأخرى بحيث تعتبر الخصومة الحالية استمراراً لها وعوداً إليها وتلك زيادة في الاصطيان والتحوط لسمعة القضاء.
4- المقرر– في قضاء محكمة النقض- أن سبيل الخصم إلى الطعن ببطلان حكم النقض طبقاً لهذا النص ( م147/2 مرافعات ) بطلب يقدمه لمحكمة النقض التي اختصها المشرع بنظره غير مقيد في تقديمه بميعاد حتمي أخذاً بعموم النص وإطلاقه، فإذا ثبت لمحكمة النقض أن الطلب قد توافرت فيه موجبات قبوله ألغت الحكم الصادر منها في الطعن وأعادت نظر الطعن أمام دائرة أخرى، وإن تبين لها أن الطلب لم يكن كذلك حكمت بعدم قبوله، وهو بهذه المثابة لا يعد طعناً بطريق النقض وإنما هو في حقيقته دعوى بطلان أصلية. ومن ثم يكون متعيناً الالتفات عن هذا الدفع ( بعدم جواز نظر دعوى بطلان القضاء الصادر من محكمة النقض لعدم قابليته للطعن عليه).
5- المقرر– في قضاء محكمة النقض- أن الالتزام بحجية الأحكام من الأمور المتعلقة بالنظام العام وفقاً لنص المادة 116 من قانون المرافعات وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.
6- المقرر– في قضاء محكمة النقض- أن احترام حجية الحكم السابق صدوره في نفس الدعوى هي حجية أجدر بالاحترام - تعلو على ما عداها من اعتبارات النظام العام– ذلك أن المشرع اعتبر أن تناقض الأحكام المؤدي إلى استحالة تنفيذها هو الخطر الأكبر الذي يعصف بالعدالة ويمحق الثقة العامة في القضاء- فبات على المحاكم وفي مقدمتها محكمة النقض عند الفصل في النزاع المطروح عليها ألا تعارض حكماً قد صار باتاً قبل صدور حكمها حتى ولو لم يكن كذلك وقت رفعه.
7- المقرر– في قضاء محكمة النقض- أن المسألة الواحدة إذا كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطالب به في الدعوى أو بانتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم فيه في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن حق جزئي آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها ويعد الموضوع متحداً إذا كان الحكم الصادر في الدعوى الثانية مناقضاً للحكم السابق وذلك بإقراره حقاً أنكره هذا الحكم أو بإنكاره حقاً أقره فيناقض الحكم الثاني الحكم الأول.
8- المقرر– في قضاء محكمة النقض- أن القرار الصادر من محكمة النقض في غرفة مشورة هو قرار قضائي نهائي صادراً بموجب سلطتها القضائية، فاصلاً في خصومة الطعن بالنقض شأنه في ذلك شأن الأحكام الصادرة من هذه المحكمة ويحوز قوة الأمر المقضي، ومن ثم فإن ما فصل به القرار المذكور ينحسم به النزاع ويحوز الحجية المانعة من معاودة مناقشته.
9- إذ كان الثابت في الحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة 14 من فبراير سنة ٢٠٢٢ في الطعن رقم..... لسنة 87 ق – أنه قضى بعدم قبول الطعن، تأسيساً على ما أورده بمدوناته من " أن قضاء محكمة النقض في الطعنين رقمي.....، ..... لسنة 83 ق الصادر بجلسة 24/5/2015 قد اقتصر على موضوع الطلبين رقمي.....، ..... لسنة ۱۲۹ ق استئناف القاهرة بإلغاء الأمر الصادر بإنهاء إجراءات التحكيم في الدعوى التحكيمية رقم..... والاستمرار في إجراءات التحكيم وليس لهذين الحكمين تأثيراً على الفصل في موضوع الدعوى ولا يمنع الهيئة التي نظرتهما من التصدي للطعنين رقمي.....، ..... لسنة 84 ق على سند من أن الأمرين سالفي الذكر قد صدرا وفقاً للمادة 45 من القانون رقم ٢٧ لسنة 1994 وأن إصدار هذين الأمرين لا يعد من الأعمال الواردة في الفقرة الخامسة من المادة 146 من قانون المرافعات، لأن ذلك كان أمراً إجرائياً بعيداً عن موضوع الدعوى ولا يكشف عن اقتناع الهيئة التي أصدرته برأي معين في دعوى التحكيم، مما يكون معه ذهنها خالياً عن موضوعها، ومن ثم فلا يفقدها صلاحية الحكم فيه وكان ما أورده هذا القضاء من أسباب - تتفق مع المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة – يعد حسماً وفصلاً في المسألة الأساسية المثارة بين الخصوم أنفسهم في الدعوى الراهنة، ويمنع من معاودة بحثها، ومن شأنه اكتساب قضاء محكمة النقض في الطعن المذكور حجية الشيء المحكوم به ما يحول دون المساس بهذه الحجية، كما لا تستطيع هذه المحكمة أن تسلك سبيلاً يتعارض معها بما يضحى معه الدفع المبدى من المدعى بصفته من أن القرارات الصادرة في غرفة مشورة من محكمة النقض لا تحوز الحجية على غير أساس قانوني سليم، ويكون القرار الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم..... لسنة 87 ق قد حاز الحجية بشأن موضوع دعوى بطلان الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعنين رقمى.....، ..... لسنة 84 ق الراهنة بما يتعين القضاء بعدم قبولها لسابقة الفصل فيها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن واقعة الدعوى - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المدعى بصفته أقامها بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 15/12/2021، اختتمها بطلب قبول الدعوى شكلاً، ووقف تنفيذ الحكمين الصادرين من محكمة النقض في الطعنين رقمي.....، ..... لسنة ٨٤ ق الصادرين بجلسة 25/5/2017، وفى الموضوع الحكم ببطلانهما، وفي بيان دعواه قال إن أربعة من السادة أعضاء الدائرة التي أصدرت الحكمين المشار إليهما قد سبق لهم نظر الطعنين رقمي.....، ..... لسنة 83 ق وأبدوا رأيهم في النزاع المردد بين الخصوم أنفسهم وفصلوا فيه بالقضاء الصادر بجلسة 24/5/2015 بما من شأنه فقدانهم لصلاحيتهم لنظر الطعنين موضوع الدعوى مما يجيز له طبقاً للمادة 147 من قانون المرافعات طلب بطلانهما، وشفع دعواه بصور رسمية من الأحكام آنفة البيان، وقدم المدعى عليه بصفته مذكرة طلب في ختامها رفض الدعوى، ودفع بعدم جواز نظرها، واحتياطياً وقف الدعوى تعليقياً لحين الفصل في الطعن بالنقض رقم..... لسنة 87 ق، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وأبدت الرأي برفضها، وفي الجلسة المحددة تمسك كل بطلبه وقدم وكيل المدعي بصفته مذكرة دفع فيها بانعدام الحجية لقرار محكمة النقض الصادر في الطعن رقم ..... لسنة 87 ق وقدم حوافظ مستندات طالعتها المحكمة وألمت بها.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من المدعى عليه بصفته بعدم جواز نظر الدعوى لعدم قابلية الأحكام الصادرة من محكمة النقض للطعن عليها، فـإن هذا الدفع مردود، بأنه ولئن كان الأصل أنه لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن، كما لا يتصور تعييبها بأي وجه من الوجوه، فهي واجبة الاحترام على الدوام باعتبار مرحلة النقض هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي وأحكامها باتة لا سبيل إلى الطعن فيها، لذا اغتنى المشرع عن النص على منع الطعن في أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن العادية أو غير العادية لعدم إمكان تصورها على أحكام هذه المحكمة، غير أنه قد استثنى من ذلك الأصل ما أورده في نص الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المرافعات في حالة جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 من هذا القانون، ومنها حالة عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى التي سبق له نظرها قاضياً لعلة قدرها هي الخشية من أن يلتزم برأيه الذى يشف عنه عمله المتقدم استناداً إلى أن وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً، أخذاً بأن إظهار الرأي قد يدعوا إلى التزامه، مما يتنافى مع حرية العدول عنه، ويؤخذ بهذه الحالة متى كانت الخصومة الحالية مرددة بين ذات الخصوم، ويستدعي الفصل فيها الإدلاء بالرأي في نفس الحجج والأسانيد التي أثيرت في الخصومة الأخرى بحيث تعتبر الخصومة الحالية استمراراً لها وعوداً إليها، وتلك زيادة في الاصطيان والتحوط لسمعة القضاء، ثم رسم سبيل الخصم إلى الطعن ببطلان حكم النقض - طبقاً لهذا النص - بطلب يقدمه لمحكمة النقض التي اختصها المشرع بنظره غير مقيد في تقديمه بميعاد حتمي أخذاً بعموم النص وإطلاقه، فإذا ثبت لمحكمة النقض أن الطلب قد توافرت فيه موجبات قبوله ألغت الحكم الصادر منها في الطعن وأعادت نظر الطعن أمام دائرة أخرى، وإن تبين لها أن الطلب لم يكن كذلك حكمت بعدم قبوله، وهو بهذه المثابة لا يعد طعناً بطريق النقض وإنما هو في حقيقته دعوى بطلان أصلية، ومن ثم يكون متعيناً الالتفات عن هذا الدفع.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، فإن هذا الدفع في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر- أن الالتزام بحجية الأحكام من الأمور المتعلقة بالنظام العام وفقاً لنص المادة 116 من قانون المرافعات وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وذلك حسبما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه من أن احترام حجية الحكم السابق صدوره في نفس الدعوى هي حجية أجدر بالاحترام - تعلو على ما عداها من اعتبارات النظام العام– ذلك أن المشرع اعتبر أن تناقض الأحكام المؤدي إلى استحالة تنفيذها هو الخطر الأكبر الذي يعصف بالعدالة ويمحق الثقة العامة في القضاء- فبات على المحاكم وفي مقدمتها محكمة النقض عند الفصل في النزاع المطروح عليها ألا تعارض حكماً قد صار باتاً قبل صدور حكمها حتى ولو لم يكن كذلك وقت رفعه. وكان المقرر- أن المسألة الواحدة إذا كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطالب به في الدعوى أو بانتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم فيه في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن حق جزئي آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها ويعد الموضوع متحداً إذا كان الحكم الصادر في الدعوى الثانية مناقضاً للحكم السابق وذلك بإقراره حقاً أنكره هذا الحكم أو بإنكاره حقاً أقره فيناقض الحكم الثاني الحكم الأول، وكان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن القرار الصادر من محكمة النقض في غرفة مشورة هو قرار قضائي نهائي صادراً بموجب سلطتها القضائية، فاصلاً في خصومة الطعن بالنقض شأنه في ذلك شأن الأحكام الصادرة من هذه المحكمة ويحوز قوة الأمر المقضى، ومن ثم فإن ما فصل به القرار المذكور ينحسم به النزاع ويحوز الحجية المانعة من معاودة مناقشته. لما كان ذلك، وكان الثابت في الحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة 14 من فبراير سنة ٢٠٢٢ في الطعن رقم..... لسنة 87 ق – أنه قضى بعدم قبول الطعن، تأسيساً على ما أورده بمدوناته من " أن قضاء محكمة النقض في الطعنين رقمي.....، ..... لسنة 83 ق الصادر بجلسة 24/5/2015 قد اقتصر على موضوع الطلبين رقمي.....، ..... لسنة ۱۲۹ ق استئناف القاهرة بإلغاء الأمر الصادر بإنهاء إجراءات التحكيم في الدعوى التحكيمية رقم..... والاستمرار في إجراءات التحكيم وليس لهذين الحكمين تأثيراً على الفصل في موضوع الدعوى ولا يمنع الهيئة التي نظرتهما من التصدي للطعنين رقمي.....، ..... لسنة 84 ق على سند من أن الأمرين سالفي الذكر قد صدرا وفقاً للمادة 45 من القانون رقم ٢٧ لسنة 1994 وأن إصدار هذين الأمرين لا يعد من الأعمال الواردة في الفقرة الخامسة من المادة 146 من قانون المرافعات، لأن ذلك كان أمراً إجرائياً بعيداً عن موضوع الدعوى ولا يكشف عن اقتناع الهيئة التي أصدرته برأي معين في دعوى التحكيم، مما يكون معه ذهنها خالياً عن موضوعها، ومن ثم فلا يفقدها صلاحية الحكم فيه " وكان ما أورده هذا القضاء من أسباب - تتفق مع المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة – يعد حسماً وفصلاً في المسألة الأساسية المثارة بين الخصوم أنفسهم في الدعوى الراهنة، ويمنع من معاودة بحثها، ومن شأنه اكتساب قضاء محكمة النقض في الطعن المذكور حجية الشيء المحكوم به ما يحول دون المساس بهذه الحجية، كما لا تستطيع هذه المحكمة أن تسلك سبيلاً يتعارض معها، بما يضحى معه الدفع المبدى من المدعى بصفته من أن القرارات الصادرة في غرفة مشورة من محكمة النقض لا تحوز الحجية على غير أساس قانوني سليم، ويكون القرار الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم ..... لسنة 87 ق قد حاز الحجية بشأن موضوع دعوى بطلان الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعنين رقمي .....، ..... لسنة 84 ق الراهنة بما يتعين القضاء بعدم قبولها لسابقة الفصل فيها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق