مرسوم رقم (60) لسنة 2024
بشأن
إنهاء إعارة قاضٍ إلى جهاز الرقابة الماليّة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السُّلطة القضائية في إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة الماليّة،
وعلى المرسوم رقم (6) لسنة 2019 بتعيين قاضٍ في محاكم دبي،
وعلى المرسوم رقم (7) لسنة 2019 بشأن إعارة قاضٍ في محاكم دبي لجهاز الرقابة الماليّة،
نرسم ما يلي:
إنهاء الإعارة
المادة (1)
تُنهى بمُوجب هذا المرسوم إعارة القاضي/ أحمد نصر محمد نصر، من محاكم دبي إلى جهاز الرقابة الماليّة.
السّريان والنّشر
المادة (2)
يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ 1 أكتوبر 2024، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 4 سبتمبر 2024م
الموافــــــــــــــق 1 ربيع الأول 1446هـ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق