رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة ١٩٧٢ بشأن
السلطة القضائية ؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى
بجلسة 10/6/2023 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل ؛
قـــــــرر :
( المادة الأولـى )
يعين معاونًا للنيابة العامة كل من
السادة :
1- حسام حسن محمد محمود السيد .
2- أنور خيرى محمد أبو عيانة .
3- محمد إبراهيم عبد الحليم أحمد
محمد.
4- محمد على عبد الجليل عبد المجيد .
5- مازن عبد الله السيد على البمبى .
6- محمد عماد الدين عبد الباسط عبد
النبى غنيم .
7- حسين عبد الشكور عبد الحفيظ عبد
الواحد .
8- محمد عماد فوزى غنيم .
9- رامى محمد عبده عبده البحيرى .
10- طه محمد طه عبد الرحمن .
11- أحمد محمد صالح يوسف سليمان .
12- محمد محسن محمد عبد الوهاب .
13- أحمد أشرف محمد محمد أبو زيد .
14- محمود جاسر محمود سامى عبد
العزيز سعودى .
15- يوسف أحمد على يونس .
16- على رضا محمد إبراهيم عبيد .
17- محمد أحمد زكريا كامل .
18- محمد مكرم سيد محمد السودانى .
19- عمرو عصام حسنى محمد .
20- نور الدين أسامة محمد عبد الرحمن برج .
21- طارق أشرف عبد الخالق زكى بركات
.
22- أحمد محمد عبد المعبود أحمد .
23- أحمد زكريا محمد أحمد أبوزينة .
24- فاروق فؤاد فاروق محمد فؤاد .
25- أحمد طارق محمود إبراهيم كيره .
26- على أشرف عبد المحسن أمين .
27- محمد محمود عبد الجواد على
الخطيب .
28- شريف أشرف محمد عبد الله .
29- محمد هشام محمد شوقى موسى .
30- محمود محمد أحمد محمد العرابى .
31- معتز خلف محمد أحمد البحيرى .
32- على محمد عبد الوهاب سيد أحمد
أبو شنب .
33- محمد السيد يوسف أحمد يوسف .
34- محمد وجدى عبد الله محمد السيد .
35- محمد إبراهيم برهام الباجورى .
36- مصطفى محمد عبد الفتاح العيسوى .
37- محمد أحمد عبد الفتاح بدرى .
38- عبد الله أكرم محمد هاشم .
39- على محمود أكرام فهمى عاصم .
40- محمد مجدى محمد عبده الوصيف .
41- عمر عبد السلام يونس عبد الفتاح
عطا الله .
( المادة الثانية )
تحدد أقدمية معاوني النيابة المشار
إليهم بالمادة الأولى ، بين أقرانهم المعينين من ذات دفعة التخرج ، على درجة معاون
نيابة .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية
، وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية
في 23 ربيع الأول سنة 1445ﻫ (
الموافق 8 أكتوبر سنة 2023م) .
عبد الفتاح السيسى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق