جلسة 21 من ديسمبر سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / وجيه أديب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / بدر خليفة، خالد جاد، خالد إلهامي وممدوح فزاع نواب رئيس المحكمة
------------------
(2)
نقابات
الطعن رقم 14040 لسنة 89 القضائية
نقابات . اختصاص " الاختصاص الولائي " . دستور . محكمة دستورية . قانون " تطبيقه " . محكمة النقض " اختصاصها " . حكم " حجيته " . محاماة .
المواد 192 و 195 من الدستور و 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا . مفادهم ؟
القضاء بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبي أو لائحة . أثره : عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره . تُعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها . ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظرها الطعن . أساس وعلة ذلك ؟
أحكام المحكمة الدستورية العليا . حجيتها مطلقة في مواجهة الكافة . أساس وأثر ذلك ؟
القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 135 مكرراً من القانون 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة . مؤداه : انحسار الاختصاص الولائي بنظر هذه الدعاوى عن محكمة النقض وانعقاده لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري . علة ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت الوقائع حسبما يبين من الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة .... ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد المطعون ضدهما طالباً الحكم أولاً : بقبول الطعن شكلاً . ثانياً : الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات نقابة المحامين دائرة .... محكمة .... الابتدائية والتي كان محدداً لإجراء انتخاباتها يوم .... مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عدم اعتبار السيد الأستاذ / .... عضواً بمجلس نقابة المحامين . ثالثاً : في الموضوع إلغاء القرار وإلزام نقابة المحامين بإعادة الانتخابات بين المدعي والمرشح الآخر ، ومحكمة القضاء الإداري قضت بتاريخ .... بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة النقض للاختصاص ، استناداً لنص المادة 135 مكرراً من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المضافة بالقانون رقم 227 لسنة 1984 والتي تنص على أنه : " يجوز لخمسين محامياً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا في انتخابات مجلس النقابة الطعن في القرارات الصادرة منها وفي تشكيل مجلس النقابة ، وذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم ، ويجب أن يكون الطعن مسبباً ، وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال بعد سماع أقوال النيابة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل الطاعنين ، فإذا قُضي ببطلان تشكيل الجمعية العمومية بطلت قراراتها ، وإذ قُضي ببطلان انتخابات النقيب أو أكثر من ثلاثة من أعضاء المجلس أجريت انتخابات جديدة لانتخاب من يحل محلهم " ، وحيث إنه لما كان النص في المادة 192 من الدستور على أن : " تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية ، والفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها ، وفي تنازع الاختصاص بين جهات القضاء والهيئات ذات الاختصاص القضائي .... ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة ، وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها " ، والنص في المادة 195 منه على أن : " تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا وهي ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة ، ويكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم ، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار " ، والنص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنـــة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أن : " أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة .... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشـر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر ، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر .... " يدل على أنه يترتب على صدور الحكـم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عـدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ، وهذا الحكـم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على جميع المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدورهذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيـب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون من اليوم التالي لنشره لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعــن أمام محكمــة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تُعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها ، باعتبار أن الدعاوى الدستورية هي دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستوري ، وتتمتع أحكام المحكمة الدستورية العليا بحجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم في الدعاوى التي صدرت فيها وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة ، وتلتزم جميع سلطات الدولة سواء كانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعي المطعون فيه أم إلى دستوريته لعموم نصوص المادتين 192 ، 195 من الدستور والمادة 49/1 من قانون المحكمة الدستورية العليا ، كما أن قضاء المحكمة الأخيرة في الدعاوى الدستورية يكتسب حجية مطلقة في مواجهة الكافة بما في ذلك أجهزة الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أي جهة كانت ، ومن ثم فإن المحكمة تتقيد بقصاء المحكمة الدستورية العليا وتُعمِل مقتضاه باعتبار أن هذا القضاء يُعد كاشفاً عما بالنص التشريعي من عوار دستوري مما يؤدي إلى زواله وفقده قوة نفاذه منذ بدء العمل به . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في القضية رقم 131 لسنة 37 قضائية " دستورية " المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم " 49 مكرر ( ط ) " بتاريخ 11 من ديسمبر سنة 2019 بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 135 مكرراً من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ، وسقوط عبارة " بعد سماع أقوال النيابة العامة " الواردة بالفقرة الثانية من هذه المادة ، ومن ثم فلا يجوز تطبيق هذا النص من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية ، بما مؤداه انحسار الاختصاص الولائي بنظر هذه الدعاوى عن محكمة النقض وانعقاده لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ، باعتبار أن مجلس الدولة قاضي القانون العام وصاحب الولاية العامة دون غيره من جهات القضاء في الفصل في كافة المنازعات الإدارية عدا ما استثناه الدستور ذاته بنصوص صريحة ضمنها وثيقته . لما كان ذلك ، وكان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا سالف البيان قد أدرك هذه الدعوى أثناء نظرها أمام محكمة النقض قبـل الفصل فيها بحكم بات ، ولم تحدد المحكمة الدستورية تاريخاً آخر لسريانه ، فإنه يتعين تطبيقه على الطعن الماثل ويصبح نظر الدعوى من اختصاص القضاء الإداري كأثر لهذا الحكم ، ويتعين معه الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة – محكمة النقض – بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محاكم مجلس الدولة منعقدة بهيئة قضاء إداري بنظرها بــ .... .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
أقام الطاعن الدعوى رقم .... لسنة .... القضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد المطعون ضدهما طالباً الحكم أولاً : بقبول الطعن شكلاً . ثانياً : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات نقابة المحامين دائرة .... محكمة .... الابتدائية والتي كان محدداً لإجراء انتخاباتها يوم .... مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عدم اعتبار السيد الأستاذ .... عضواً بمجلس نقابة المحامين . ثالثاً : في الموضوع إلغاء قرار اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين بشأن إعلان نتيجة الانتخابات لمقعد .... محكمة .... وإلزام نقابة المحامين بإعادة الانتخابات بين المدعي والمرشح الآخر مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ومحكمة القضاء الإداري قضت بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى محكمة النقض للاختصاص .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن الوقائع حسبما يبين من الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة .... ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد المطعون ضدهما طالباً الحكم أولاً : بقبول الطعن شكلاً . ثانياً : الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات نقابة المحامين دائرة .... محكمة .... الابتدائية والتي كان محدداً لإجراء انتخاباتها يوم .... مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عدم اعتبار السيد الأستاذ / .... عضواً بمجلس نقابة المحامين . ثالثاً : في الموضوع إلغاء القرار وإلزام نقابة المحامين بإعادة الانتخابات بين المدعي والمرشح الآخر ، ومحكمة القضاء الإداري قضت بتاريخ .... بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة النقض للاختصاص ، استناداً لنص المادة 135 مكرراً من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المضافة بالقانون رقم 227 لسنة 1984 والتي تنص على أنه : " يجوز لخمسين محامياً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا في انتخابات مجلس النقابة الطعن في القرارات الصادرة منها وفي تشكيل مجلس النقابة ، وذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القراربشرط التصديق على إمضاءاتهم ، ويجب أن يكون الطعن مسبباً ، وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال بعد سماع أقوال النيابة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل الطاعنين ، فإذا قُضي ببطلان تشكيل الجمعية العمومية بطلت قراراتها ، وإذ قُضي ببطلان انتخابات النقيب أو أكثر من ثلاثة من أعضاء المجلس أجريت انتخابات جديدة لانتخاب من يحل محلهم " ، وحيث إنه لما كان النص في المادة 192 من الدستور على أن : " تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية ، والفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها ، وفي تنازع الاختصاص بين جهات القضاء والهيئات ذات الاختصاص القضائي .... ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة ، وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها " ، والنص في المادة 195 منه على أن : " تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا وهي ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة ، ويكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم ، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار " ، والنص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنـــة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أن : " أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة .... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشـر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر ، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر .... " يدل على أنه يترتب على صدور الحكـم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عـدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ، وهذا الحكـم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على جميع المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيـب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون من اليوم التالي لنشره لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعــن أمام محكمــة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تُعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها ، باعتبار أن الدعاوى الدستورية هي دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستوري ، وتتمتع أحكام المحكمة الدستورية العليا بحجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم في الدعاوى التي صدرت فيها وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة ، وتلتزم جميع سلطات الدولة سواء كانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعي المطعون فيه أم إلى دستوريته لعموم نصوص المادتين 192 ، 195 من الدستور والمادة 49/1 من قانون المحكمة الدستورية العليا ، كما أن قضاء المحكمة الأخيرة في الدعاوى الدستورية يكتسب حجية مطلقة في مواجهة الكافة بما في ذلك أجهزة الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أي جهة كانت ، ومن ثم فإن المحكمة تتقيد بقصاء المحكمة الدستورية العليا وتُعمِل مقتضاه باعتبار أن هذا القضاء يُعد كاشفاً عما بالنص التشريعي من عوار دستوري مما يؤدي إلى زواله وفقده قوة نفاذه منذ بدء العمل به . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في القضية رقم 131 لسنة 37 قضائية " دستورية " المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم " 49 مكرر (ط) " بتاريخ 11 من ديسمبر سنة 2019 بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 135 مكرراً من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ، وسقوط عبارة " بعد سماع أقوال النيابة العامة " الواردة بالفقرة الثانية من هذه المادة ، ومن ثم فلا يجوز تطبيق هذا النص من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية ، بما مؤداه انحسار الاختصاص الولائي بنظر هذه الدعاوى عن محكمة النقض وانعقاده لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ، باعتبار أن مجلس الدولة قاضي القانون العام وصاحب الولاية العامة دون غيره من جهات القضاء في الفصل في كافة المنازعات الإدارية عدا ما استثناه الدستور ذاته بنصوص صريحة ضمنها وثيقته . لما كان ذلك ، وكان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا سالف البيان قد أدرك هذه الدعوى أثناء نظرها أمام محكمة النقض قبـل الفصل فيها بحكم بات ، ولم تحدد المحكمة الدستورية تاريخاً آخر لسريانه ، فإنه يتعين تطبيقه على الطعن الماثــل ويصبح نظر الدعوى من اختصاص القضاء الإداري كأثر لهذا الحكم ، ويتعين معه الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة – محكمة النقض - بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محاكم مجلس الدولة منعقدة بهيئة قضاء إداري بنظرها بــ .... .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق