الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 15 أكتوبر 2023

قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 15 لسنة 2023 بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 .

الجريدة الرسمية - العدد 38 مكرر ( أ ) - في 25 سبتمبر سنة 2023

 

رئيس الهيئة
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات وتعديلاته ؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 3 لسنة 2023 بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية ؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 4 لسنة 2023 بشأن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024 ؛
وبعد موافقة مجلس ادارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/9/2023 ؛
قــــــــــــــرر

 

مادة رقم 1

تبدأ الحملة الانتخابية من تاريخ اعلان القائمة النهائية للمرشحين ورموزهم يوم الخميس الموافق 9/11/2023 ، وتتوقف بالنسبة لانتخابات المصريين بالخارج اعتبارا من الساعة الثانية عشر صباحا بالتوقيت المحلي لكل دولة يوم الأربعاء الموافق 29/11/2023 ، ويكون توقفها بالنسبة للانتخابات بالداخل اعتبارا من الساعة الثانية عشر صباحا يوم الجمعة الموافق 8/12/2023
وفي حالة انتخابات الاعادة تبدأ الحملة الانتخابية من يوم الثلاثاء الموافق 19/12/2023 ، وتتوقف بالنسبة لانتخابات المصرين بالخارج الساعة الثانية عشر ظهرا بالتوقيت المجلي لكل دولة يوم الخميس الموافق 4/1/2024 ، ويكون توقفها بالنسبة للانتخابات بالداخل الساعة الثانية عشر ظهرا يوم الأحد الموافق 7/1/2024
وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل .


مادة رقم 2

تكون الدعاية الانتخابية عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة ، والحوارات ، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية ، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والالكترونية ، وغيرها من الأنشطة التي يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات .

 

مادة رقم 3

للمترشح الحق في استخدام وسائل الاعلام المملوكة للدولة ، المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية ، وذلك في حدود المتاح فعليا من الامكانات ، وتلتزم وسائل الاعلام المشار اليها بتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية .


مادة رقم 4

يجب الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور ، والقانون ، وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات .
ويحظر بوجه خاص القيام بأي من الأعمال الآتية :
1 - التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين .
2 - تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين .
3 - استخدام العنف أو التهديد باستخدامه
4 - تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها ، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة
5 - استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو لقطاع الأعمال العام بأي شكل من الأشكال .
6 - استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ، والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ، ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية
7 - انفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام ، وقطاع الأعمال العام ، والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية
8 - الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة


مادة رقم 5

يحظر على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الادارة العليا في الدولة ، الاشتراك بأية صورة من الصور في الدعاية الانتخابية ، بقصد التأثير الايجابي أو السلبي على نتيجة الانتخابات ، أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين .


مادة رقم 6

يكون الحد الأقصي لما ينفقه كل من مرشح على حملته الانتخابية عشرين مليون جنيه ، وفي حالة انتخابات الاعادة يكون الحد الأقصي للانفاق خمسة ملايين جنيه .


مادة رقم 7

يكون تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة ، وللمرشح أن يتلقي تبرعات نقدية ، أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين ، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي اثنين في المائة من الحد الأقصي المقرر للانفاق في الحملة الانتخابية.
ويحظر على المرشح تلقي أية مساهمات ، أو دعم نقدي ، أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص اعتباري مصري ، أو شخص طبيعي أو اعتباري أجنبي ، أو من أية دولة ، أو جهة أجنبية ، أو منظمة دولية ، أو أية جهة يسهم في رأس مالها شخص أجنبي .


مادة رقم 8

يلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية بأحد البنكين : البنك الأهلي المصري أو بنك مصر ، يودع فيه كافة الأموال المخصصة لحملته الانتخابية ، وعليه أن يخطر الهيئة باسم البنك ، ورقم الحساب ، وعلى كل من : البنك المودع به والمرشح ، ابلاغ الهيئة أولا بأول بما يتم ايداعه في هذا الحساب ، ومصدره ، ويلتزم المرشح باخطار الهيئة أولا بأول بأوجه انفاقه منه ، ولا يجوز الانفاق على الحملة الانتخابية من خارجه .
وتتولي الهيئة توزيع الرصيد المتبقي في ذلك الحساب على من ساهموا فيه ، بنسب مساهمتهم ، وذلك وفق الاجراءات التي تحددها الهيئة عقب اعلان النتيجة النهائية للانتخاب .


مادة رقم 9

على المرشح أن يقدم للهيئة الوطنية للانتخابات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان نتيجة الانتخابات ، بيانا يتضمن مجموع المبالغ التي حصل عليها ، ومصدرها ، وطبيعتها ، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية ، وأوجه هذا الانفاق .


مادة رقم 10

يتولي الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين ، على أن يقدم تقريرا بنتيجة مراجعته الي الهيئة الوطنية للانتخابات ، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ احالة هذه الحسابات اليه من قبل الهيئة .


مادة رقم 11

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية تنفيذه .
صدر بالقاهرة يوم 10 من ربيع أول سنة 1445 هـ
( الموافق 25 من سبتمبر سنة 2023 م )
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
نائب رئيس محكمة النقض
القاضي / وليد حمزة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق