الجريدة
الرسمية - العدد 38 مكرر ( أ ) - في 25 سبتمبر سنة 2023
رئيس الهيئة
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات وتعديلاته ؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 22 لسنة 2019 بانشاء قاعدة بيانات قيد
منظمات المجتمع المدني وغيرها لمتابعة الانتخابات والاستفتاءات ؛
وعلى الطلبات المقدمة من بعض منظمات المجتمع المدني للقيد بقاعدة بيانات متابعة
الانتخابات والاستفتاءات ؛
وبعد موافقة مجلس ادارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المنعقدة بتاريخ
25/9/2023 ؛
قــــــــــــــرر
مادة رقم 1
يقيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات الجهات الآتية :
أولا : المنظمات والجمعيات والمؤسسات المحلية التالية :
م الاسم المشهرة تحت رقم
1 جمعية منظمة مصر أولا لحقوق الانسان والتنمية 1714 لسنة 2011
2 جمعية مصر السلام للخدمات والتنمية 10969 لسنة 2019
3 جمعية الوحدة لحقوق الانسان 9072 لسنة 2013
4 جمعية حقوق الانسان لتنمية المجتمع بأسيوط 596 لسنة 2004
5 جمعية حقوق المرأة والطفل لتنمية المجتمع بأسيوط 1399 لسنة 2014
6 مؤسسة مركز عيون لدراسات وتنمية حقوق الانسان والديمقراطية بأسيوط 912 لسنة 2010
7 مؤسسة التعاون الانمائي 11181 لسنة 2020
المركز السويدي لحقوق الانسان .
مادة رقم 2
يخطر الجهات المشار اليها بهذا القرار بالمادة السابقة .
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه .
صدر بالقاهرة يوم 10 من ربيع أول سنة 1445 هـ
( الموافق 25 من سبتمبر سنة 2023 م )
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
نائب رئيس محكمة النقض
القاضي / وليد حمزة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق