الجريدة الرسمية - العدد 38 مكرر ( أ ) - في 25 سبتمبر سنة 2023
رئيس الهيئة
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات وتعديلاته ؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 3 لسنة 2023 بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس
الجمهورية ؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 4 لسنة 2023 بشأن الجدول الزمني
للانتخابات الرئاسية 2024 ؛
وبعد موافقة مجلس ادارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المنعقدة بتاريخ
25/9/2023 ؛
قــــــــــــــرر
مادة رقم 1
تشكل لجنة برئاسة مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات
وعضوية نواب مدير الجهاز وأعضائه .
مادة رقم 2
تتولي اللجنة تلقي جميع الشكاوي الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024 ،
ذات الصلة بمختلف جوانب العملية الانتخابية وتقوم بفحصها ، والعرض على مجلس ادارة
الهيئة أولا بأول بما أسفر عنه الفحص لاتخاذ ما يراه حيالها .
مادة رقم 3
ينشأ سجل لقيد الشكاوي الواردة للجنة ، سواء وردت عن طريق تقديمها
شخصيا للهيئة أو عبر الهاتف ، أو البريد الالكتروني ، أو الفاكس ، أو البريد
العادي .
ويتم اثبات كافة الإجراءات التي يتم اتخاذها بشأن تلك الشكاوي ، وتثبت المستندات
الواردة للجنة وفق تاريخ ورودها بالسجل الخاص بذلك .
مادة رقم 4
للجنة في سبيل أداء عملها أن تستعين بالجهات المعنية ذات الصلة .
مادة رقم 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى المدير التنفيذي للهيئة
الوطنية للانتخابات والجهات المعنية تنفيذه .
صدر بالقاهرة يوم 10 من ربيع أول سنة 1445 هـ
( الموافق 25 من سبتمبر سنة 2023 م )
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
نائب رئيس محكمة النقض
القاضي / وليد حمزة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق