الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 14 أكتوبر 2023

قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 12 لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة لتلقي وفحص الشكاوي الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024 .

الجريدة الرسمية - العدد 38 مكرر ( أ ) - في 25 سبتمبر سنة 2023 

رئيس الهيئة
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات وتعديلاته ؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 3 لسنة 2023 بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية ؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 4 لسنة 2023 بشأن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024 ؛
وبعد موافقة مجلس ادارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/9/2023 ؛
قــــــــــــــرر


مادة رقم 1

تشكل لجنة برئاسة مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات وعضوية نواب مدير الجهاز وأعضائه .


مادة رقم 2

تتولي اللجنة تلقي جميع الشكاوي الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024 ، ذات الصلة بمختلف جوانب العملية الانتخابية وتقوم بفحصها ، والعرض على مجلس ادارة الهيئة أولا بأول بما أسفر عنه الفحص لاتخاذ ما يراه حيالها .


مادة رقم 3

ينشأ سجل لقيد الشكاوي الواردة للجنة ، سواء وردت عن طريق تقديمها شخصيا للهيئة أو عبر الهاتف ، أو البريد الالكتروني ، أو الفاكس ، أو البريد العادي .
ويتم اثبات كافة الإجراءات التي يتم اتخاذها بشأن تلك الشكاوي ، وتثبت المستندات الواردة للجنة وفق تاريخ ورودها بالسجل الخاص بذلك .


مادة رقم 4

للجنة في سبيل أداء عملها أن تستعين بالجهات المعنية ذات الصلة .


مادة رقم 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية تنفيذه .
صدر بالقاهرة يوم 10 من ربيع أول سنة 1445 هـ
( الموافق 25 من سبتمبر سنة 2023 م )
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
نائب رئيس محكمة النقض
القاضي / وليد حمزة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق