الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 9 أكتوبر 2023

قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 20 لسنة 2023 بشأن قبول طلبات مقدمة من بعض المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية للقيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات .

الجريدة الرسمية - العدد 39 مكرر ( أ ) - في أول أكتوبر سنة 2023

رئيس الهيئة
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلي القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات وتعديلاته ؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 23 لسنة 2019 بإنشاء قاعدة بيانات قيد المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية لتغطية الانتخابات والاستفتاءات ؛
وعلى الطلبات المقدمة للقيد وتجديد القيد بقاعدة بيانات التغطية الإعلامية للانتخابات والاستفتاءات ؛
وعلى كتاب رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 199 المؤرخ 27/ 9/ 2023 ؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة بتاريخ 1/ 10/ 2023 .
قــــــــرر :



مادة رقم 1

يقيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات الجهات الآتية :
أولاً - المؤسسات الصحفية :
جريدة وموقع أهل مصر .
ثانيًا - القنوات الفضائية :
م الاسم
1 قناة DMC
2 قناة القاهرة والناس
3 قناة ETC
4 المركز الثقافى القبطى الأرثوزكسى ، قناة مار مرقص ME SAT
ثالثًا - المواقع الإلكترونية :
م الاسم
1 موقع أوان مصر
2 وكالة اونا مصراوى ، كونسلتو ، يالاكورة ، شيفت



مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه .
صدر في 1/ 10/ 2023
نائب رئيس محكمة النقض
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
القاضي/ وليد حمزة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق