الجريدة
الرسمية - العدد 38 مكرر ( أ ) - في 25 سبتمبر سنة 2023
رئيس الهيئة
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات وتعديلاته ؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 3 لسنة 2023 بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس
الجمهورية ؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 4 لسنة 2023 بشأن الجدول الزمني للانتخابات
الرئاسية 2024 ؛
وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/ 9/
2023م .
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يُفتح باب الترشح لمنصب رئيس جمهورية
مصر العربية ، وتقدم طلبات الترشح على النموذج المُعد لذلك بمقر الهيئة الكائن 110
ش القصر العيني - قسم قصر النيل - بمحافظة القاهرة اعتبارًا من يوم الخميس الموافق
5/ 10/ 2023م حتى يوم السبت الموافق 14/ 10/ 2023م من الساعة التاسعة صباحًا حتى
تمام الخامسة مساءً يوميًا ، عدا اليوم الأخير يكون حتى تمام الساعة الثانية ظهرًا
.
مادة رقم 2
يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية
توفر الشروط الآتية :
1- أن يكون مصريًا من أبوين مصريين .
2- ألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى .
3- أن يكون حاصلاً على مؤهل عالِ .
4- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية .
5- ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد
إليه اعتباره .
6- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا .
7- ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية .
8- ألا يكون مصابًا بمرض بدنى أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية .
9- أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب ، أو يؤيده ما لا
يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل،
وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها .
وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح .
مادة رقم 3
يجب أن يرفق بطلب الترشح عند تقديمه
المستندات الآتية :
1- النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح .
2- صورة من بطاقة تحقيق الشخصية الرقم القومي .
3- شهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمي منها .
4- صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه .
5- إقرار طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصريين ، وبأنه لم يحمل هو أو أي من
والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى .
6- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح .
7- شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقًا للقانون .
8- إقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب
غير المشروع وتعديلاته .
9- التقرير الطبي الصادر من الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بنتيجة الكشف
الطبي على المترشح .
10- إقرار بأنه يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية .
11- إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة
ولو كان قد رد إليه اعتباره .
12- إيصال يفيد سداد مبلغ عشرون ألف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة
تأمين .
13- بيان المحل المختار الذى يُخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال
الهيئة .
14- صورة شخصية حديثة لطالب الترشح .
وتعتبر جميع الأوراق والإقرارات والمستندات التي يقدمها طالب الترشح أوراقًا رسمية
في تطبيق أحكام قانون العقوبات .
مادة رقم 4
لكل مرشح أن يوكل من يقوم نيابة عنه،
بالأعمال والإجراءات التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون، بما فيها جميع المسائل
المالية، وذلك بموجب توكيل موثق بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري
والتوثيق، مع تزويد الهيئة الوطنية للانتخابات بصورة رسمية من التوكيل .
مادة رقم 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
، وعلى المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية تنفيذه .
صدر بالقاهرة يوم 10 من ربيع أول سنة 1445ﻫ الموافق 25 من سبتمبر سنة 2023م .
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
نائب رئيس محكمة النقض
القاضي/ وليد حمزة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق