الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 14 أكتوبر 2023

الطعن 6619 لسنة 85 ق جلسة 18 / 1 / 2021

باسم الشـعب
محكمــة النقــض
الدائرة المدنيـة
دائرة الاثنين (ب) المدنية
ـــ
برئاسة السيـد المستار / محمد فوزى خفاجي نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمد محسن غبارة ، على مرغنى الصادق ، أمين طنطاوى محمد و مجدي حسن الشريف نواب رئيـس المحكمة
بحضور السيد رئيس النيابـة / زيان شيحة.
أمين السر السيد / طارق عبد المنعم .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .

فى يوم الاثنين 5 من جمادى الآخرة سنة 1442 هـ الموافق 18 من يناير سنة 2021م.
أصدرت الحكم الآتـى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 6619 لسنة 85 ق .

ـــــ ..... (وصحة اسمه/ ....) المقيم بندر قنا – محافظة قنا. لم يحضر أحد عنه.
ضـــد

...... المقيمين ناحية ....- محافظة قنا. لم يحضر أحد عنهم.

--------------
" الوقائع "
فى يوم 28/3/2019 طعـن بطـريـق النقـض فـى حكم محكمـة استئناف قنا الصادر بتاريخ 10/2/2015 في الاستئناف رقم 67 لسنة 33 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبـول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 27/4/2015 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 16/3/2020 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 21/12/2020 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـو مبين بمحضـر الجلسـة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .
--------------
المحكمـة
بعـد الاطـلاع على الأوراق وسمـاع التقريـر الذى تـلاه السيد القاضى المقرر مجدى حسن الشريف " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى – التى صار قيدها بعد إحالتها إليها – رقم 273 لسنة 2013 مدنى محكمة قنا الابتدائية " مأمورية قوص " بطلب الحكم وبحسب طلباته المعلنة بإلزامهم بأن يؤدوا إليه بالتضامن ريعاً مقداره 6800 جنيه والتسليم ، وقال بياناً لذلك إنه يمتلك مساحة 12س ر5ط أطياناً زراعية بموجب عقد البيع العرفى المؤرخ 1/10/1977 والمقضى بصحته ونفاذه فى الدعوى رقم 226 لسنة 1984 مدنى جزئى قوص وإذ وضع المطعون ضدهم اليد عليها بطريق الغصب فى الفترة من عام 1998 ولمدة عشر سنوات فقد أقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى ، استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم 670 لسنة 33 ق ، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق ، وبعد سماع شهود الطرفين ، وبتاريخ 10/2/2015 قضت بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ أقام قضاءه برفض الدعوى على أن عقد شرائه لأطيان النزاع لم يسجل وبالتالى لا يحق له طرد الغاصب واستيداء الريع ، فى حين أنه يحق له ذلك كأثر من آثار عقد البيع الابتدائى وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك بأنه لما كان من أثار عقد البيع وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون المدنى – وعلى ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن تنتقل منفعة المبيع إلى المشترى من تاريخ إبرام العقد ، فيكون له حق ملكية الثمرات فى المنقول والعقار على السواء ما دام المبيع شيئاً معيناً بالذات من وقت تمام العقد ، وذلك مالم يوجد اتفاق أو عرف أو نص مخالف ويستوى فى بيع العقار أن يكون مسجلاً أو غير مسجل فهما سواء من حيث استحقاق المشترى للثمرات كما ينقل إليه الدعاوى المرتبطة به بما فى ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واقتضاء ريعها منه ولو لم يسبق له استلام المبيع .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض طلب الطاعن الطرد والتسليم واستيداء الريع على سند من أن عقد شرائه لأرض النزاع لم يسجل فى حين أنه يحق له ذلك كأثر من أثار عقد البيع ولو لم يسجل مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
لذلــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف قنا "مأمورية قوص " ، وألزمت المطعون ضدهم بالمصاريف ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق