الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

الطعن 184 لسنة 31 ق جلسة 23 /4 / 1968 مكتب فني 19 ج 2 ق 120 ص 826

جلسة 23 من إبريل سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد حسن هيكل، ومحمد صادق الرشيدي، وأمين فتح الله، وإبراهيم علام.

--------------

(120)
الطعن رقم 184 لسنة 34 القضائية

استئناف. "استئناف مقابل". "إعلانه". موطن مختار. إعلان.
يجوز إعلان الاستئناف المقابل إلى المستأنف الأصلي في الموطن المختار الذي حدده الأخير في صحيفة استئنافه. وجود الموطن المختار في بلد غير التي بها مقر محكمة الاستئناف. لا أثر له على صحة الإعلان. علة ذلك.

--------------
يجوز تطبيقاً لحكم المادتين 71 و405 من قانون المرافعات المعدلتين بالقانون رقم 100 لسنة 1962 إعلان الاستئناف المقابل في الموطن المختار الذي حدده المستأنف أصلياً في صحيفة استئنافه. لا يدحض في صحة الإعلان أنه قد تم في غير البلدة التي بها مقر محكمة الاستئناف ذلك أنه وإن جاز للمستأنف عليه في الاستئناف الأصلي أن لا يعتد باختيار المستأنف لهذا الموطن عند رفع الاستئناف المقابل وإعلانه به في قلم كتاب محكمة الاستئناف إلا أنه لا يجوز للمستأنف في الاستئناف الأصلي - وقد اتخذ من محل في..... موطناً مختاراً له - أن يحتج ضد المستأنف عليه بعدم صحة إعلانه بالاستئناف المقابل في هذا الموطن ذلك أن المستفاد من نصوص المواد 13، 71، 405 من قانون المرافعات أن تحديد الموطن المختار بالبلدة التي بها مقر المحكمة مقرر لمصلحة المستأنف عليه لا المستأنف.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن النيابة العامة اتهمت الطاعن الثاني بأنه في يوم 11/ 9/ 1957 بدائرة مركز مغاغة ضرب المطعون ضده فأحدث به عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد إبصار العين اليمنى وطلبت معاقبته بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات وأمام محكمة الجنايات ادعى المطعون ضده مدنياً ضد الطاعن الثاني وضد والده الطاعن الأول باعتباره مسئولاً عن عمل ولده القاصر وطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا له عشره آلاف جنيه على سبيل التعويض وفي 28/ 1/ 1962 قضت محكمة جنايات المنيا بمعاقبة الطاعن الثاني بالحبس سنة مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة وأحالت الدعوى المدنية إلى محكمة المنيا الابتدائية حيث قيدت بجدولها برقم 221 لسنة 1962 وفي 17/ 2/ 1963 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنين متضامنين بأن يدفعا للمطعون ضده ألفي جنيه تعويضاً عما أصابه من ضرر. استأنف الطاعنان هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافهما برقم 603 سنة 80 ق القاهرة وطلب إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 659 سنة 80 ق القاهرة وطلب تعديله والقضاء له بكامل التعويض المطالب به. وأمرت المحكمة بضم الاستئنافين وأحالتهما إلى محكمة استئناف بني سويف عملاً بالقانون رقم 43 لسنة 1963 وقيدا أمام تلك المحكمة برقمي 433، 432 سنة 1 ق استئناف بني سويف. دفع المطعون ضده باعتبار استئناف الطاعنين كأن لم يكن لعدم إعلانه إليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم صحيفته لقلم المحضرين، وفي 6/ 2/ 1964 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الدفع وباعتبار الاستئناف رقم 433 س 1 ق بني سويف المرفوع من الطاعنين كأن لم يكن وبقبول الاستئناف رقم 432 س 6 ق بني سويف المرفوع من المطعون ضده شكلاً وفي موضوعه بتعديل مبلغ التعويض المحكوم به إلى ثلاثة آلاف جنيه. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرتين أبدت فيهما الرأي بنقض الحكم وبالجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت النيابة برأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم قضى باعتبار الاستئناف المرفوع منهما كأن لم يكن لعدم إعلانه إلى المطعون ضده إعلاناً صحيحاً استناداً إلى أن الطاعنين لم يقدما ما يدل على أن مكتب الأستاذ صلاح السيد المحامي بملوى الذي أعلن فيه المطعون ضده قد اتخذه هذا الأخير محلاً مختاراً له في ورقة إعلان الحكم ورتب الحكم على ذلك أنه كان يتعين على الطاعنين إعلان استئنافهما في موطن المطعون ضده طبقاً للقواعد العامة حتى يكون الإعلان صحيحاً هذا في حين أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أعلن استئنافه للطاعنين في 25/ 3/ 1967 متخذاً محلاً مختاراً له في صحيفة استئنافه مكتب الأستاذ صلاح السيد المحامي بملوى، وإذ قام الطاعنان ترتيباً على ذلك بإعلان استئنافهما إلى المطعون ضده بتاريخ 7/ 4/ 1963 في هذا المحل باعتبار أن ذكره بصحيفة استئنافه فيه الدلالة على اتخاذه محلاً مختاراً، فإن هذا الإعلان يكون قد وقع صحيحاً، وإذ لم يعتبر الحكم المطعون فيه المحل الذي حصل فيه الإعلان محلاً مختاراً وقضي بناء على ذلك باعتبار استئناف الطاعنين كأن لم يكن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن الثابت من الأوراق أن الاستئناف المرفوع من المطعون ضده أعلن إلى الطاعنين في 25/ 3/ 1963 واتخذ المطعون ضده في صحيفة استئنافه موطناً مختاراً له مكتب الأستاذين صموئيل لوقا وصلاح السيد/ المحامين بملوى، وأن استئناف الطاعنين أعلن بعد ذلك في 7/ 4/ 1963 إلى المطعون ضده في مكتب الأستاذ صلاح السيد المحامي وهو الموطن المختار الذي حدده المطعون ضده في صحيفة استئنافه السابق إعلانها للطاعنين. لما كان استئناف المطعون ضده المعلن في 25/ 3/ 1963 يعد استئنافاً أصلياً بالنسبة لاستئناف الطاعنين الذي لم يعلن إلا بعد ذلك في 7/ 4/ 1963 ويعتبر على هذا الأساس استئنافاً مقابلاً، وكان يجوز تطبيقاً لحكم المادتين 71، 405 من قانون المرافعات المعدلتين بالقانون رقم 100 لسنة 1962 إعلان الاستئناف المقابل في الموطن المختار الذي حدده المستأنف أصلياً في صحيفة استئنافه وإذ أعلن الطاعنان استئنافهما المقابل للمطعون ضده في الموطن المختار الذي حدده هذا الأخير في صحيفة استئنافه الأصلي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم صحيفتهما لقلم المحضرين فإن هذا الإعلان يكون قد تم صحيحاً طبقاً للقانون. ولا يدحض في صحة هذا الإعلان أن يكون قد تم في ملوى وهي غير البلدة التي بها مقر محكمة الاستئناف ذلك أنه وإن جاز للمستأنف عليهما في الاستئناف الأصلي - الطاعنين - أن لا يعتدا باختيار المستأنف لهذا الموطن عند رفع الاستئناف المقابل وإعلانه به في قلم كتاب محكمة الاستئناف إلا أنه لا يجوز للمستأنف في الاستئناف الأصلي وقد اتخذ من محل في ملوى موطناً مختاراً له أن يحتج ضد المستأنف عليهما بعدم صحة إعلانه بالاستئناف المقابل في هذا الموطن ذلك أن المستفاد من نصوص المواد 13، 71، 405 من قانون المرافعات أن تحديد الموطن المختار بالبلدة التي بها مقر المحكمة مقرر لمصلحة المستأنف عليه لا المستأنف. وإذ قضى الحكم المطعون فيه في الاستئناف المقابل المرفوع من الطاعن باعتباره كأن لم يكن ولم يعتد في هذا الاستئناف بالإعلان الحاصل منهما في الموطن المختار الذي حدده المطعون ضده في صحيفة استئنافه الأصلي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه في شقه الأول المتعلق بالاستئناف المرفوع من الطاعنين وهو الاستئناف رقم 433 سنة 1 ق بني سويف. ولما كان نقض الحكم الصادر في هذا الاستئناف الذي قضى باعتبار استئناف الطاعنين كأن لم يكن يستتبع نقض الحكم في استئناف المطعون ضده رقم 432 سنة 1 ق بني سويف إذ أنه يترتب على قضاء الحكم المطعون فيه في شقه الصادر في الاستئناف الأول قيام مسئولية الطاعنين وهو أساس ما قضي به في شقة الصادر في الاستئناف الثاني من تقرير مبلغ التعويض، فإنه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه في شقة الثاني المتعلق بالاستئناف رقم 432 سنة 1 ق بني سويف أيضاً دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق