محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الخميس (أ) المدنية
برئاسة السيد القاضي/ محمود سعيد محمود (نائب رئيس المحكمة) وعضوية
السادة القضاة/ خالد محمد سليم، إيهاب فوزي سلام أحمد علي خليل ومحمد مصطفى قنديل
(نواب رئيس المحكمة)
وحضور السيد رئيس النيابة د/ محمد حسين.
والسيد أمين السر/ محمد عبد الرحمن.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة
القاهرة.
في يوم الخميس 26 من شعبان سنة 1437 ه الموافق 2 من يونيه سنة 2016 م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 5904 لسنة 78 ق.
---------------
" الوقائع "
في يوم 16/4/2008 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف المنصورة
(مأمورية دمياط) الصادر بتاريخ 19/2/2008 في الاستئناف رقم 306 لسنة 39 ق وذلك
بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون
فيه.
وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفي 3/5/2008 أعلن المطعون ضدهم من الأول حتى الثامنة بصحيفة الطعن.
وفي 5/7/2008 أعلن المطعون ضده التاسع بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع
بنقضه.
وبجلسة 3/3/2016 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير
بالنظر، فحددت لنظره جلسة اليوم 2/6/2016، وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على
نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة، حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها، والمحكمة
أصدرت الحكم بالجلسة ذاتها
-----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر/ أحمد علي خليل (نائب رئيس المحكمة) والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم - عدا الأخير بصفته - الدعوى
رقم 1450 سنة 2002 مدني دمياط الابتدائية بطلب تثبيت ملكيتها لقطعة الأرض المبينة
بالصحيفة وإزالة ما عليها من منشآت ومنع تعرضهم لها على سند من أن تلك القطعة كانت
مملوكة لشركة ..... العامة للنقل التي أدمجت في الشركة الطاعنة، وإذ استولى
المطعون ضدهم عدا الأخير عليها فقد أقامت الدعوى. تدخل المطعون ضده الأخير هجومياً
في الدعوى، وندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بعدم قبول التدخل
والدعوى الأصلية بحكم استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 306 لسنة 39 ق المنصورة
(مأمورية دمياط) وفيه قضت المحكمة بالتأييد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق
النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على هذه المحكمة
في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه
مخالفة القانون، حين قضى بعدم قبول الدعوى لعدم تسجيل صحيفتها، مع أن المشرع لم
يرتب هذا الجزاء على عدم تسجيل صحيفة دعوى تثبيت الملكية، الأمر الذي يعيبه،
ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن
مفاد النص في المادتين 15/2، 17/1، 2 من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946
يدل على أن المشرع وإن أوجب تسجيل دعاوى الاستحقاق لأي حق من الحقوق العينية
العقارية، إلا أنه لم يرتب عدم قبول تلك الدعاوى جزاء على عدم تسجيلها، بل إن كل
ما يترتب على ذلك هو أن حق المدعي فيها إذا ما تقرر بحكم فلا يكون حجة على الغير
حسن النية الذي ترتب له حقوق عينية قبل تسجيل هذا الحكم. وإذ خالف الحكم المطعون
فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول دعوى الطاعنة بتثبيت ملكيتها لأرض التداعي لعدم
تسجيل صحيفتها، فإنه يكون قد خالف القانون، بما يعيبه، ويوجب نقضه لهذين السببين،
دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
لــذلــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى الأصلية،
وألزمت المطعون ضدهم - عدا الأخير بصفته - بالمصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب
المحاماة، وأحالت القضية إلى محكمة دمياط الابتدائية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق