الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 10 لسنة 2023 بشأن مبلغ التأمين المحصل من كل طالب ترشح بالانتخابات الرئاسية 2024 .

الجريدة الرسمية - العدد 38 مكرر ( أ ) - في 25 سبتمبر سنة 2023 

رئيس الهيئة
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات وتعديلاته ؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 3 لسنة 2023 بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية ؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 4 لسنة 2023 بشأن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024 ؛
وبعد موافقة مجلس ادارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/9/2023 ؛
قــــــــــــــرر

 

مادة رقم 1

على كل طالب ترشح سداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزينة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة تأمين ، ويمنح ايصالا بسداد هذا المبلغ ، يرفق بطلب الترشح المقدم للهيئة .

 

مادة رقم 2

يرد مبلغ التأمين المشار اليه بالمادة السابقة عقب اعلان النتيجة النهائية للانتخابات مخصوما منه مصاريف النشر ، وازالة الملصقات الانتخابية ، وفق الضوابط الآتية :
1 - تتولي الهيئة تحديد مصروفات نشر كل من القائمتين المبدئية والنهائية لأسماء المرشحين بصحيفتي الأخبار والجمهورية .
ويقسم مبلغ تكلفة النشر بالتساوي على المرشحين ، ويخصم من مبلغ التأمين المسدد من كل منهم .
2 - في حالة تنازل أحد المرشحين عقب اعلان القائمة النهائية تخصم مصاريف النشر - بصحيفتي الأخبار والجمهورية - الخاصة بتنازله من مبلغ التأمين الخاص به .

 

مادة رقم 3

يتولي كل محافظ في نطاق محافظته موافاة الهيئة بتقرير تفصيلي ، يتضمن تكاليف ازالة الملصقات الخاصة بكل مرشح ، عقب انتهاء الفترة المحددة قانونا للدعاية الانتخابية .

 

مادة رقم 4

يتولي الجهاز التنفيذي للهيئة دراسة ما يرد من تقارير المحافظين وتقييمها ، في ضوء تقارير اللجان المشكلة من قبل الهيئة لمتابعة ورصد مخالفات الدعاية الانتخابية ، وتقدير المبلغ المستحق من عدمه لكل محافظة ، والعرض على مجلس ادارة الهيئة لاتخاذ ما يراه .

 

مادة رقم 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية تنفيذه .
صدر بالقاهرة يوم 10 من ربيع أول سنة 1445 هـ
( الموافق 25 من سبتمبر سنة 2023 م )
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
نائب رئيس محكمة النقض
القاضي / وليد حمزة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق