الجريدة الرسمية - العدد 38 مكرر ( أ ) - في 25 سبتمبر سنة 2023
رئيس الهيئة
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات وتعديلاته ؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 3 لسنة 2023 بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس
الجمهورية ؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 4 لسنة 2023 بشأن الجدول الزمني
للانتخابات الرئاسية 2024 ؛
وبعد موافقة مجلس ادارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المنعقدة بتاريخ
25/9/2023 ؛
قــــــــــــــرر
مادة رقم 1
على كل طالب ترشح سداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزينة الهيئة الوطنية
للانتخابات بصفة تأمين ، ويمنح ايصالا بسداد هذا المبلغ ، يرفق بطلب الترشح المقدم
للهيئة .
مادة رقم 2
يرد مبلغ التأمين المشار اليه بالمادة السابقة عقب اعلان النتيجة
النهائية للانتخابات مخصوما منه مصاريف النشر ، وازالة الملصقات الانتخابية ، وفق
الضوابط الآتية :
1 - تتولي الهيئة تحديد مصروفات نشر كل من القائمتين المبدئية والنهائية لأسماء
المرشحين بصحيفتي الأخبار والجمهورية .
ويقسم مبلغ تكلفة النشر بالتساوي على المرشحين ، ويخصم من مبلغ التأمين المسدد من
كل منهم .
2 - في حالة تنازل أحد المرشحين عقب اعلان القائمة النهائية تخصم مصاريف النشر -
بصحيفتي الأخبار والجمهورية - الخاصة بتنازله من مبلغ التأمين الخاص به .
مادة رقم 3
يتولي كل محافظ في نطاق محافظته موافاة الهيئة بتقرير تفصيلي ، يتضمن
تكاليف ازالة الملصقات الخاصة بكل مرشح ، عقب انتهاء الفترة المحددة قانونا
للدعاية الانتخابية .
مادة رقم 4
يتولي الجهاز التنفيذي للهيئة دراسة ما يرد من تقارير المحافظين
وتقييمها ، في ضوء تقارير اللجان المشكلة من قبل الهيئة لمتابعة ورصد مخالفات
الدعاية الانتخابية ، وتقدير المبلغ المستحق من عدمه لكل محافظة ، والعرض على مجلس
ادارة الهيئة لاتخاذ ما يراه .
مادة رقم 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى المدير التنفيذي للهيئة
الوطنية للانتخابات والجهات المعنية تنفيذه .
صدر بالقاهرة يوم 10 من ربيع أول سنة 1445 هـ
( الموافق 25 من سبتمبر سنة 2023 م )
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
نائب رئيس محكمة النقض
القاضي / وليد حمزة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق