الصفحات

السبت، 14 أكتوبر 2023

قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 12 لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة لتلقي وفحص الشكاوي الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024 .

الجريدة الرسمية - العدد 38 مكرر ( أ ) - في 25 سبتمبر سنة 2023 

رئيس الهيئة
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات وتعديلاته ؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 3 لسنة 2023 بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية ؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 4 لسنة 2023 بشأن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024 ؛
وبعد موافقة مجلس ادارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/9/2023 ؛
قــــــــــــــرر


مادة رقم 1

تشكل لجنة برئاسة مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات وعضوية نواب مدير الجهاز وأعضائه .


مادة رقم 2

تتولي اللجنة تلقي جميع الشكاوي الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024 ، ذات الصلة بمختلف جوانب العملية الانتخابية وتقوم بفحصها ، والعرض على مجلس ادارة الهيئة أولا بأول بما أسفر عنه الفحص لاتخاذ ما يراه حيالها .


مادة رقم 3

ينشأ سجل لقيد الشكاوي الواردة للجنة ، سواء وردت عن طريق تقديمها شخصيا للهيئة أو عبر الهاتف ، أو البريد الالكتروني ، أو الفاكس ، أو البريد العادي .
ويتم اثبات كافة الإجراءات التي يتم اتخاذها بشأن تلك الشكاوي ، وتثبت المستندات الواردة للجنة وفق تاريخ ورودها بالسجل الخاص بذلك .


مادة رقم 4

للجنة في سبيل أداء عملها أن تستعين بالجهات المعنية ذات الصلة .


مادة رقم 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية تنفيذه .
صدر بالقاهرة يوم 10 من ربيع أول سنة 1445 هـ
( الموافق 25 من سبتمبر سنة 2023 م )
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
نائب رئيس محكمة النقض
القاضي / وليد حمزة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق