الصفحات

السبت، 14 أكتوبر 2023

قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 11 لسنة 2023 بشأن قواعد وإجراءات الاعتراض علي طالب الترشح والتظلم من الاستبعاد من الانتخابات الرئاسية 2024 والبت فيه .

الجريدة الرسمية - العدد 38 مكرر ( أ ) - في 25 سبتمبر سنة 2023 

 

رئيس الهيئة
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات وتعديلاته ؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 3 لسنة 2023 بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية ؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 4 لسنة 2023 بشأن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024 ؛
وبعد موافقة مجلس ادارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/9/2023 ؛
قــــــــــــــرر


مادة رقم 1

لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدي الهيئة الوطنية للانتخابات على أي طالب ترشح آخر مع بيان أسباب اعتراضه ، وذلك خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 17 ، 18/10/2023 خلال الفترة من الساعة التاسعة صباحا وحتي الساعة الخامسة مساء .
ويتم قيد الطلبات بسجل خاص حسب ساعة وتاريخ ورودها ، ويمنح مقدمها ما يفيد استلامها .


مادة رقم 2

تتولي الهيئة فحص طلبات الترشح ، والفصل في الاعتراضات التي تقدم وذلك خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 19/10/2023 حتي يوم السبت الموافق 21/10/2023


مادة رقم 3

لكل من استبعد من الترشح أن يتظلم من هذا القرار خلال يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 23 ، 24/10/2023
وتبت الهيئة في التظلم يوم الخميس الموافق 26/10/2023 ، وذلك بعد سماع أقوال المتظلم أو اخطاره بالمثول أمامها ولو تخلف عن الحضور .
ويعلن المتظلم بخطاب رسمي يسلم له شخصيا أو لوكيله أو في محله المختار المعين منه بواسطة المحضر المعتمد لدي الهيئة .



مادة رقم 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية تنفيذه .
صدر بالقاهرة يوم 10 من ربيع أول سنة 1445 هـ
( الموافق 25 من سبتمبر سنة 2023 م )
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
نائب رئيس محكمة النقض
القاضي / وليد حمزة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق