الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 26 فبراير 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) / ر / رد اعتبار



لما كانت المادة 537/ 2 من قانون الأجراءات الجنائية قد تضمنت أنه يجب لرد الاعتبار القضائى الى المحكوم عليه أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو العفو عنها مدة ست سنوات اذا كانت عقوبة جناية .الحكم كاملاً




لما كانت المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 271 لسنة 1955 قد تضمنت النص على رد الاعتبار بحكم القانون إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في جريمة غير ما ذكر في الفقرة أولاً من المادة متى كان قد مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات .الحكم كاملاً




العقوبة المقررة بالفقرة الثالثة من المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر هي الأشغال الشاقة المؤبدة.الحكم كاملاً




رد الاعتبار بحكم القانون إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية شروطه وآثاره .الحكم كاملاً




المادة 550 إجراءات المعدلة بالقانون 271 لسنة 1955 مضمونها رد الاعتبار بقوة القانون للمحكوم عليه بعقوبة جناية. المادة 552 إجراءات ترتيبها لآثار رد الاعتبار.الحكم كاملاً




مقتضى المادتين 550، 552 أ. ح. المدة المحددة لرد الاعتبار بحكم القانون لا تنقطع إلا بصدور حكم لاحق لا بمجرد الاتهام.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة برد الاعتبار دون انقضاء مدة الإيقاف بالنسبة لسابقة حكم فيها بالحبس مع الشغل مع وقف التنفيذ. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




سبق الحكم على المتهم بإحراز السلاح بعقوبة جناية لم يرد اعتباره عنها قانونا وفقا للمادة 550 إجراءات. ظرف مشدد. مخالفة هذا النظر. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة برفض طلب رد الاعتبار القضائي تأسيساً على عدم مضي المدة اللازمة لرد الاعتبار بحكم القانون.الحكم كاملاً




عدم نسخ قانون الأسلحة والذخائر لقانون الإجراءات الجنائية في شأن رد الاعتبار.الحكم كاملاً




وضع الشارع قاعدة عامة تسري علي نوعي رد الإعتبار (القانوني والقضائي) .الحكم كاملاً




صحف الحالة الجنائية التي تسلم إلى المحكوم عليه بناء على طلبه لا يثبت فيها الأحكام التي رد الاعتبار عنها قضاء.الحكم كاملاً




رد الاعتبار بحكم القانون يكون بمضي 12 سنة محسوبة من تقيد العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة.الحكم كاملاً




رد الاعتبار قضاء لا يكون إلا بحكم. تذكرة الانتخاب لا تصلح دليلا لإثبات ذلك.الحكم كاملاً




وجوب التحقق من انقضاء الأجل المنصوص عليه في المادة 550 إجراءات المعدلة على تنفيذ العقوبة الصادرة على المحكوم عليه في السابقة التي اتخذت أساساً للظروف المشدد المنصوص عليه في المادة 26/ 3 من قانون الأسلحة والذخائر.الحكم كاملاً




العقوبة المقررة بالمادة 26/ 3 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و 75 لسنة 1958 هي الأشغال الشاقة المؤبدة.الحكم كاملاً




إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً.الحكم كاملاً




جريمة إحراز سلاح نارى غير مششخن بدون ترخيص، بظرفها المشدد الوارد بالمادة 26/ 3 من قانون الأسلحة والخائر. الحكم بإدانة المتهم على هذا الأساس. دون التحقيق من توفر شروط رد الاعتبار بحكم القانون. قصور يعيب الحكم، ويستوجب نقضه.الحكم كاملاً




تنفيد الأحكام الإكراه البدنى لا يبرئ من الغرامة إلا باعتبار عشرة قروش عن كل يوم على ألا تزيد مدته فى مواد الجنح والجنايات على ثلاثة أشهر.الحكم كاملاً




تقدير التعويض إذا تعذر الرد هو من المسائل التي تفصل فيها محكمة الموضوع دون معقب, فلا يقبل من المتهم أن يجادل أمام محكمة النقض في مقدار المبلغ المحكوم برده.الحكم كاملاً




إذا سبق الحكم على المتهم بالأشغال الشاقة لسرقة, فإن رد اعتباره عن جريمة الإشتباه المحكوم فيها بعدها لا يكون وفقا للمادتين 550 و551 من قانون الإجراءات الجنائية إلا بمضي 12 سنة على انقضائها.الحكم كاملاً




تأثير مواد العود وشروط رد الاعتبار بالعقوبة المحكوم بها بقطع النظر عن وصف الجريمة.الحكم كاملاً




مدة وقف العقوبة. عدم مضيها على الحكم بالعقوبة الموقوف تنفيذها عند تقديم طلب رد الاعتبار, ولا عند الحكم بإعادة الاعتبار لا يقبل طلب رد الاعتبار.الحكم كاملاً




إذا كانت العقوبة التي اعتبرتها المحكمة مانعة من إعادة اعتبار الطاعن إليه, ورفضت طلبه بمقولة إنه لم يمضِ على تنفيذها ثماني سنوات هي جنحة تموينية أنشأها أمر عسكري وحكمت بها محكمة عسكرية, وكانت هذه الجريمة ليست من جرائم القانون العام, فإنها لا تكون مانعة من رد الاعتبار.الحكم كاملاً




إن إعادة الاعتبار إلى المحكوم عليه معناها عدّه نقي السيرة حسن الخلق، ولذلك لا يصح الحكم بإعادة الاعتبار إلى المحكوم عليه بالنسبة لبعض الأحكام دون بعض بل يجب أن يكون ذلك بالنسبة لكل الأحكام السابق صدورها عليه.الحكم كاملاً




إن القانون إذ أجاز ردّ الاعتبار للمحكوم عليهم بعد مدة من الزمن فإن غايته من رد الاعتبار هي محو الآثار المؤبدة المترتبة على العقوبات الجنائية عن المحكوم عليهم الذين يدعو سلوكهم إلى الثقة بأنهم قوّموا أنفسهم.الحكم كاملاً




المحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا عفي عن عقوبته يجب حتماً بمقتضى المادة 69 من قانون العقوبات وضعه تحت مراقبة البوليس لمدّة خمس سنوات. وإذا أراد ردّ اعتباره فإن مدّة الخمس عشرة سنة الواجب انقضاؤها كمقتضى الفقرة الثالثة من المادة الثانية من قانون إعادة الاعتبار تبدأ من اليوم الذي تنتهي فيه مدّة هذه المراقبة ولو كانت لم تنفذ عليه.الحكم كاملاً




إن المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 41 سنة 1931 صريحة فى إجازة ردّ الاعتبار إلى كل محكوم عليه لجناية أو جنحة ونصها مطلق من كل قيد يمكن أن يرد على الجريمة التى صدر من أجلها الحكم أو على العقوبة المحكوم بها.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق