الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 25 فبراير 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) / ق / قضاة

 

حيدة القاضى. عنصرًا مكملاً لاستقلاله وحقًا من حقوق الإنسان.

 

 

 

 

استقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات المادة 65 من الدستور.

 

 

 

 

حضور أحد القضاة محل القاضي المتغيب يوم النطق بالحكم. جائز. متى اقتصرت الهيئة على تأجيل الدعوى ومد أجل للنطق بالحكم.

 

 

 

 

النص في المادتين 263، 272 مرافعات مؤداه.أحكام النقض باتة لا سبيل للطعن عليها. إلا لقيام سبب من أسباب عدم الصلاحية بأحد القضاة الذين أصدروا الحكم.

 

 

 

 

ورود اسم قاضي رابع تزيداً بمحضر الجلسة . لا يعيب الحكم . ما دامت الهيئة التي سمعت المرافعة هي بذاتها التي أصدرت الحكم .

 

 

 

 

عدم جواز اشتراك غير القضاة الذين سمعوا المرافعة في المداولة. وإلا كان الحكم باطلاً. المادة 167 مرافعات.

 

 

 

 

ورود عبارة "اشتراك أحد القضاة في إصدار الحكم بمحضر النطق به وورود ذات العبارة بصدر الحكم المطعون فيه" دون أن يكون من الهيئة التي اشترك فيها . غموض يبطل الحكم .

 

 

 

 

عدم جواز الاشتراك في المداولة لغير القضاة الذين سمعوا المرافعة. وإلا كان الحكم باطلاً. المادة 167 مرافعات. حصول مانع لأحد القضاة الذين اشتركوا في المداولة. حال دون حضوره جلسة النطق بالحكم. وجوب توقيعه على مسودة الحكم. المادة 170 مرافعات.

 

 

 

 

صفة القاضي أو عضو النيابة ليست من الأحوال التي تمنع من معاقبة الفاعل لكن تحول دون رفع الدعوى عليه إلا بعد إذن إقامة الدعوى الجنائية على الشريك - غير ممتنعة.

 

 

 

 

نص المادة 77 مكرراً 4 من قانون السلطة القضائية. مفاده. أن المشرع لم يجز لمجلس القضاء الأعلى التفويض في اختصاصاته المتعلقة بالتعيين أو الترقية أو النقل وأجاز له التفويض في بعض اختصاصاته الأخرى.

 

 

 

 

حضور القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم. واجب. حصول مانع لأحدهم. يوجب توقيعه مسودته.

 

 

 

 

تشكيل محكمة الجنايات من أحد رؤساء المحكمة الابتدائية لا يبطل الحكم. أساس ذلك. المادة 367 إجراءات.الخطأ المادي في أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم لا يبطله.

 

 

 

 

لما كان البين من المادة 66 من القانون 61 لسنة 1968 - الخاص بالمحاماة - أنها حددت مدة التمرين اللازمة للقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية بسنتين، وحددت المادة 76 المدة التي يجب على المحامي اشتغالها بالمحاماة أمام المحاكم الابتدائية بثلاث سنوات كشرط لقيده للمرافعة أمام محكمة الاستئناف .

 

 

 

 

من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة. أن رجال السلطة القضائية يدخلون في عداد الموظفين العموميين الذين عناهم الشارع في المادة 109 مكرراً من قانون العقوبات، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بأن رجال القضاء لا يعدون من الموظفين العموميين في صدد تطبيق هذا النص .

 

 

 

 

بيان أسماء القضاة واجب بالنسبة للهيئة التى فصلت فى الدعوى فحسب إغفال اسم عضو هيئة لم تفصل فيها لا بطلان.

 

 

 

 

عدم جواز اشتراك غير القضاة الذين سمعوا المرافعة. في المداولة. وإلا كان الحكم باطلاً.

 

 

 

 

مفاد عبارة "المحكمة التي أصدرت الحكم والقضاة الذين اشتركوا فيه". القضاة الذين فصلوا في الدعوى. لا الذين حضروا. فحسب. تلاوة الحكم.

 

 

 

 

لما كان البين من القرار المطعون فيه أنه استند في رفضه تظلم الطاعن إلى بلوغه سن الخمسين عند نظر الطلب في 7 يناير سنة 1976، وإلى أن عمله بالقضاء العسكري كان سابقاًًًًًًًًًً على حصوله على ليسانس الحقوق في أكتوبر سنة 1975.

 

 

 

 

لرئيس المحكمة الابتدائية ندب أحد قضاتها عند غياب زميل له أو قيام مانع لديه. للقيام ببعض مهامه المادة 61/ 2 قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.

 

 

 

 

عدم إثارة الطاعنة الجدل حول الظروف التي حدت برئيس المحكمة إلى ندب مصدر الإذن. يجعل الإذن صحيحاً صادراً ممن يملكه.

 

 

 

 

لمحكمة النقض أن تراقبه فيما يرتبه من نتائج قانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها واستظهار مرامي عبارتها لإنزال صحيح حكم القانون.

 

 

 

 

المادة 309 عقوبات تطبيق لمبدأ حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه مرتبطاً بالضرورة الداعية إليه.

 

 

 

 

الندب للعمل بالتفتيش القضائى لا يرفع عن القاضى المنتدب صفته أو يخلع عنه ولاية القضاء.

 

 

 

 

الحظر المنصوص عليه في المادة 106 من القانون 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية إنما يكون بالنسبة للقضاة من بعد تعيينهم.

 

 

 

 

سماع المرافعة وحجز الدعوى للحكم. النطق بالحكم يكون من الهيئة التى سمعت المرافعة، أو أن يكون أعضاؤها جميعا قد وقعوا على مسودة الحكم. عدم مراعاة ذلك. أثره: بطلان الحكم.

 

 

 

 

استخلاص النتائج من المقدمات هو من صميم عمل القاضى، القول بأن القاضى قضى بعلمه غير صحيح.

 

 

 

 

إحضار المتهم من المستشفى ومحاكمته ومواجهته بسوابقه الزعم بأن فى ذلك إظهارا لرأى المحكمة ورغبة فى تسويئ مركزه قول ظاهر الفساد.

 

 

 

 

اشتراك القاضى الذى أصدر الحكم الابتدائى مع الهيئة التى أصدرت الحكم الاستئنافى.

 

 

 

 

قضاء المحكمة في دعوى أخرى ضد المتهم ليس من شأنه أن يقيدها بشيء وهي بصدد الفصل في الدعوى المطروحة، ولا يعد من بين أسباب عدم الصلاحية .

 

 

 

 

ندب رئيس محكمة الاستئناف أحد مستشاري المحكمة لنظر الطلب الذي تقدم به المتهم ببطلان الحكم بدلاًًًًً من المستشار الأصلي .

 

 

 

 

متى كان الثابت بمحضر الجلسة أن المحكمة ناقشت رئيس قسم الطب الشرعي فيما ورد بالتقرير الطبي وبعد ذلك وجه الدفاع سؤالاً أجاب عنه الشاهد .

 

 

 

 

الطعن في الحكم لاشتراك عضو في إصداره ينسب إليه الطاعن أقوالا مرسلة لم يؤيدها بدليل. لا يقبل أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

إصداره حكما ابتدائيا. اشتراكه في الفصل في الاستئناف المرفوع عنه. الحكم الذي يصدر في الاستئناف. باطل.

 

 

 

 

الخصومة بينه وبين أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته. متى تكون مانعة عن سماعه الدعوى.

 

 

 

 

قاض. رده عن الحكم. إجراءات الرد. لا يكفي للرد مجرد إبداء الرغبة وإثبات ذلك بمحضر الجلسة.

 

 

 

 

لا يجوز للقاضي أن يتولى في الدعوى الواحدة سلطة قاضي الإحالة وسلطة الحكم في الموضوع، فإن هو فعل فإن حكمه يكون باطلاً.

 

 

 

 

قاض. تضمينه أسباب الحكم ملاحظة عامة. لا يصح النعي عليه بأنه قضى في الدعوى بعلمه.

 

 

 

 

مجرد مناقشة القاضي عضو النيابة المترافع في طلبه تعديل وصف التهمة لا يعتبر إبداءً لرأي في الدعوى.

 

 

 

 

إن مجرّد تقرير القاضى فى المحاكم الابتدائية تأجيل قضية إلى جلسة أخرى لأى سبب من الأسباب لا يدل بذاته على أنه كوّن لنفسه رأيا فيها بعد درسها. وإذن فهذا لا يكون من شانه أن يحرم عليه الفصل فى القضية الاستئنافية.

 

 

 

 

على القاضي الذي سبق أن حكم في الدعوى ابتدائياً - حضورياً كان الحكم الذي أصدره أو غيابياً - أن يمتنع من تلقاء نفسه عن الاشتراك في نظرها استئنافياً حتى لا يتصل بها مرة أخرى لانقضاء ولايته في نظرها.

 

 

 

 

لا يجوز لأحد القضاة الذين اشتركوا في الحكم المنقوض أن يكون عضواً بالهيئة التي تعيد نظر القضية.

 

 

 

 

قاض تولى التحقيق في قضية مذ كان وكيلاً للنيابة. جلوسه للقضاء في هذه القضية. لا يجوز.

 

 

لا يترتب على تشكيل دوائر المحكمة تشكيلا جديدا أن تنحل عن قضاة دوائرها القديمة ولاية النطق بالأحكام التى أصدروها فى القضايا التى نظروها بهيئتهم الأولى.

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق