الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 25 فبراير 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) / ق / قصد جنائي - القصد الخاص

 

القصد الجنائى فى جريمة المادة 206 من قانون العقوبات قصد خاص استفادة توافره من ارتكاب التقليد مثال.

 

 

 

 

القصد الجنائي في جريمة إصدار شيك بدون رصيد. قصد عام.

 

 

 

 

جريمة إقامة جهاز أشعة قبل الحصول على ترخيص بذلك. تمامها بمجرد وقوع الفعل المكون للجريمة –وهو إقامة الجهاز - دون استلزام توافر قصد خاص.

 

 

 

 

جريمة إقامة جهاز أشعة قبل الحصول على ترخيص بذلك. تمامها بمجرد وقوع الفعل المكون للجريمة –وهو إقامة الجهاز - دون استلزام توافر قصد خاص.

 

 

 

 

لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان منها متصلا بشخص الطاعن.

 

 

 

 

إن تعمد القتل أمر داخلي مستتر يرجع تقدير توفره أو عدم توفره إلى سلطة قاضي الموضوع وحريته في تقدير الوقائع.

 

 

 

 

تتميز جناية القتل العمد عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه، وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم.

 

 

 

 

تتميز جناية القتل العمد عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه، وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم.

 

 

 

 

عدم تحقق جريمة جلب المخدر. إلا إذا كان المخدر يفيض عن حاجة الشخص واستعماله الشخصي.

 

 

 

 

إن الجلب الذي عناه المشرع في المواد 1، 2، 3، 33/ 1، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966، استهدف مواجهة عمليات التجارة الدولية في المواد المخدرة والقضاء على تهريبها وفاء بالتزام دولي عام.

 

 

 

 

اختلاف هذه النية عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم العمدية.

 

 

 

 

تتميز جريمة القتل عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم.

 

 

 

 

من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه.

 

 

 

 

قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه.

 

 

 

 

القصد الجنائي: أمر باطني يضمره الجاني وتدل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر الأعمال المادية المحسوسة التي تصدر عنه.

 

 

 

 

العبرة في القصد الخاص هي بحقيقة الواقع عدم كفاية الأخذ بالاعتبارات والافتراضات القانونية لإثبات قيامه.

 

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق