قوام جريمة الإقراض بالربا الفاحش هو الاعتياد الذي ينم عليه توالي القروض الربوية ولو لشخص واحد.الحكم كاملاً
عقد القرض بالربا الفاحش لا ينفك عن جريمة الربا التي تنشأ منه وتلازمه.الحكم كاملاً
جريمة الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش. عدم جواز الادعاء فيها مدنياً أمام المحاكم الجنائية. سواء كان المجني عليه قد تعاقد في قرض ربوي واحد أم أكثر.الحكم كاملاً
الإقراض بالربا الفاحش. طبيعته: فعل جنائي قصد المشرع من تحريمه إلى حماية المقترضين.الحكم كاملاً
بيان سعر الفائدة التى حددها المتهم ومدى مخالفتها للقانون. بيان جوهرى. خلو الحكم منه. قصور: يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون.الحكم كاملاً
تخفي ضابط البوليس في محل المجني عليه بناء على طلبه ليسمع اعتراف المتهم بعناصر هذه الجريمة. لا منافاة فيه للأخلاق.الحكم كاملاً
واقعة الإقراض بالربا الفاحش والاعتياد عليها. إثباتها بكل الطرق. جائز.الحكم كاملاً
إن جريمة الاعتياد على الإقراض بفوائد تزيد على الحد الأقصى الممكن الاتفاق عليها قانونا المعاقب عليها بالمادة 339/3 من قانون العقوبات تتطلب مقارنة الجاني قرضين أو أكثر من قبيل ما نصت عليه تلك المادة .الحكم كاملاً
إن قضاء محكمة النقض قد استقرّ في تفسير القانون على أنه لا يقبل من المقترض في جنحة الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش أن يرفع دعواه مباشرة أمام المحاكم الجنائية أو أن يدّعي بحقوق مدنية في الدعوى المرفوعة من النيابة، سواء كان قرضه واحداً أو أكثر.الحكم كاملاً
تقرير الشاهد أن للمدعى عليه نقوداً وأنه يقرض منها بالربا الفاحش. تبرئته على أساس أن ما قرّره من ذلك متعلق بموضوع الدعوى. لا خطأ.الحكم كاملاً
إذا كانت الواقعة التي اعتبرها الحم إقراضاً بالربا الفاحش هي أن المتهم قد استأجر بمقتضى عقد من المقترض فدانين بمبلغ 14 جنيهاً ثم أجرهما بدوره إلى ابن المقترض بمبلغ 19 جنيهاً وذلك لما استظهرته المحكمة من أن قصد العاقدين إنما كان في الواقع الإقراض بفوائد تتجاوز الحدّ القانوني.الحكم كاملاً
عقد الإقراض بالربا الفاحش فإنه يعتبر في جملته واقعة واحدة هي التي يتكون منها الفعل الجنائي المعاقب عليه بمقتضى المادة 294 المكررة من قانون العقوبات فيجري عليها ما يجري على نظائرها من المسائل الجنائية من طرق الإثبات.الحكم كاملاً
إذا تحرت محكمة الموضوع حقيقة عقود إجارة الأعيان التي ارتهنها المقرض إلى المقترضين فاستبانت أن هذه العقود لم تكن إلا ستاراً لربا فاحش تقاضاه المقرض من مدينيه فذلك مما يدخل في سلطانها ولا معقب لمحكمة النقض على رأيها في ذلك.الحكم كاملاً
إذا صدر على شخص حكم في جريمة إقراض بالربا الفاحش، فهذا الحكم لا يمنع من معاقبة هذا الشخص نفسه مرة أخرى بتهمة استمراره على تقاضي فوائد ربوية عن نفس القرض بعد صدور الحكم الأوّل.الحكم كاملاً
إذا لم تتوصل محكمة الموضوع إلى معرفة اليوم والشهر اللذين وقعت فيهما كل واقعة من وقائع الإقراض بالربا الفاحش، فاكتفت فيما يتعلق بالواقعتين اللتين اتخذتهما أساساً للإدانة بذكر السنة في كل منهما.الحكم كاملاً
أقرض شخص شخصاً آخر مبلغ ثلاثين جنيهاً لمدّة ستة شهور بفائدة قدرها ثلاثة جنيهات. ولما حل موعد السداد وعجز المدين عن الدفع حرر الدائن سنداً آخر بدل الأوّل بمبلغ ستة وثلاثين جنيهاً لمدّة ستة شهور أخرى.الحكم كاملاً
الحكم الذي يعاقب على جريمة الاعتياد على إقراض نقود بفائدة تزيد على الحد الأقصى قانوناً يجب أن يتضمن - فيما يتضمن من بيان الوقائع المكوّنة للجريمة المعاقب عليها.الحكم كاملاً
إذا اتهم متهم بأنه اعتاد على إقراض نقود بفائدة تزيد على الحدّ الأقصى للفائدة القانونية وحكمت المحكمة بادانته بدون أن تبين ركن العادة بذكر وقائع الإقراض فان هذا يكون نقصا جوهريا مبطلا للحكم.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق