الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 25 فبراير 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) / ق / قصد جنائي - القصد العام



القصد الجنائي في جريمة الجرح العمد. قصد عام. تحققه بعلم الجاني بمساس الفعل بسلامة جسم المجني عليه.



تناول المواد المخدرة أو المسكرة اختيارياً أو عن علم بحقيقه أمرها. لا يؤثر فى توافر القصد الجنائى العام.



القصد الجنائى فى جريمة الجرح العمد قصد عام تحققه بعلم الجانى بمساس الفعل بسلامة جسم المجنى عليه عدم إلتزام المحكمة ببيانه على استقلال مثال.


توافر أركان جريمة المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960. بتحقق الفعل المادى والقصد الجنائى العام.



اختلاف هذه النية عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم العمدية.


تتميز جريمة القتل عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم.



القصد الجنائي في جريمة تهريب التبغ. تحققه بتعمد ارتكاب الفعل المادي المكون لها وهو استنبات التبغ أو زراعته محلياً.تحدث الحكم عنه استقلالاً. غير لازم.



تناول المواد المخدرة أو المسكرة اختياراً أو عن علم بحقيقة أمرها لا يؤثر في توافر القصد الجنائي العام.


إن الشارع لا يكتفي في ثبوت القصد الخاص بالأخذ باعتبارات وافتراضات قانونية بل يجب التحقق من قيامه من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع.



افتراض القانون توافر القصد الجنائي العام منه دون الخاص فيما يقارفه المتهم من جرائم.


إثبات القصد افتراضه عندما تكون العبارات موضوع القذف شائنة بذاتها حسن النية وأثره لا ينفي القصد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق