ما يثيره الطاعن بصدد عدم إعلانه - على فرض صحته - إنما يكون محله المعارضة في الحكم الصادر من محكمة النقض في غيبته .الحكم كاملاً
استبعاد الطعن من الجلسة لعدم سداد الرسم المقرر إعادة عرضه رهن بالسداد.الحكم كاملاً
استبعاد الطعن لعدم سداد الرسم بقاء ذمة الطاعن مشغولة بإدائة.الحكم كاملاً
استقر قضاء محكمة النقض على الحكم بعدم قبول الطعن ممن لم يعجل بسداد الكفالة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق