الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 25 فبراير 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) / ق / قضاء عسكري - اختصاصه



خضوع ضباط وأفراد هيئة الشرطة لقانون الأحكام العسكرية مقصور على الجرائم النظامية البحتة .



إن المادة 99 من القانون رقم 109 سنة 1971 في شأن هيئة الشرطة إذ نصت على أنه "يخضع الضباط بالنسبة للأعمال المتعلقة بقيادة قوة نظامية لقانون الأحكام العسكرية، كما يخضع للقانون المذكور أمناء ومساعدو الشرطة وضباط الصف والجنود ورجال الخفر النظاميون في كل ما يتعلق بخدمتهم.



قرار جهة القضاء العسكري في صدد اختصاصها. قول فصل. لا يقبل تعقيباً. المادة 48 من القانون رقم 25 لسنة 1966.



خضوع ضباط. وأفراد هيئة الشرطة لقانون الأحكام العسكرية مقصور على الجرائم النظامية البحتة. أساس ذلك.



خضوع ضباط وأفراد هيئة الشرطة. لقانون الأحكام العسكرية. مقصور على الجرائم النظامية البحتة. أساس ذلك.



أجاز قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 وقانون هيئة الشرطة رقم 109 سنة 1966 اختصاص القضاء العسكرى بنظر جرائم من نوع معين ومحاكمة فئة خاصة من المتهمين، الا أنه ليس فى هذين القانونين ولا فى أى تشريع آخر نص على انفراد ذلك القضاء بالاختصاص.



قرار النيابة العسكرية بعدم اختصاص القضاء العسكري بالجريمة. أثره: وجوب الفصل فيها من القضاء العادي. قضاؤه على خلاف القانون بعدم اختصاصه ولائياً بنظر الدعوى. منه للخصومة. أثر ذلك: جواز الطعن فيه بالنقض.



جنود القوات المسلحة. خاضعين لأحكام القضاء العسكري. م 4 ق 25 لسنة 1966. توافر الصفة العسكرية لدى الجاني. وقت ارتكابه الجريمة. مناط اختصاص القضاء العسكري . مثال ينعقد فيه الاختصاص للقضاء الجنائي العادي .



قرار جهة القضاء العسكرى فى صدد إختصاصه. قول فصل. لا يقبل تعقبيا. المادة 48 من القانون رقم 25 لسنة 1966.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق