الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 27 فبراير 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) / ر / رشوة - صفة الجاني



ندب موظف عمومى نائبا للحارس فى شركة موضوعة تحت الحراسة الإدارية بعد تكليفا بخدمة عامة، ويعتبر كالموظفين فى حكم الرشوة المادة 111/ 5 من قانون العقوبات المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 69 لسنة 1953.


دخول رجال البوليس والجيش وموظفي الوزارات والمصالح ومستخدميها على اختلاف طبقاتهم في حكم الموظفين والمأمورين والمستخدمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق