من المقرر أن جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال في ذمة المتهم باختلاسه أو الاستيلاء عليه حتى الحكم عليه، إذ هو بمثابة تعويض عيني للدولة عن مالها الذي أضاعه المتهم عليها، قصد به إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة.الحكم كاملاً
دفاع الطاعن بسداد بعض المبالغ المختلسة والمستولى عليها. يوجب على المحكمة أن تمحصه أو ترد عليه. إغفالها ذلك وقضاؤها بإلزامه برد مبلغ مماثل لما نسب إليه اختلاسه والاستيلاء عليه. قصور وإخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
جزاء الرد المنصوص عليه في المادة 118 عقوبات. يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس في ذمة المتهم حتى الحكم عليه. لا شأن لهذا الجزاء بالغرامة المساوية لقيمة المال المختلس. وجوب الحكم بكليهما مع العقوبات الأصلية .الحكم كاملاً
جزاء الرد المنصوص عليه في المادة 118 عقوبات يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس في ذمة المتهم حتى الحكم عليه .الحكم كاملاً
انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة. لا يحول دون القضاء بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112، 113/ 1 - 2 - 4، 113 مكرراً/ 1، 115 من قانون العقوبات.الحكم كاملاً
الرد بجميع صوره ليس عقوبة. إنما المقصود به إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الجريمة. وتعويض الدولة عن مالها الذي أضاعه المتهم عليها بقدر ما نسب له إضاعته من أموال. مخالفة ذلك. خطأ في القانون. يوجب النقض والإعادة.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق