الاستيقاف
هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها
ويسوغه اشتباه تبرره الظروف
.
لرجال
السلطة العامة وآحاد الناس من غير مأموري الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات
والجنح التي يجوز فيها الحبس احتياطياً أو الحبس على حسب الأحوال التحفظ على
المتهم .
صدور
أمر بالقبض على المتهم ممن يملكه قانوناً. يوجب على رجال السلطة العامة جميعاً
تنفيذه.
إن
الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف
مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرر الظروف
.
الاستيقاف.
إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبها. الفصل
في قيام المبرر له أو تخلفه. موضوعي. ما دام سائغاً.
حق
رجال السلطة العامة في دخول المحال العامة. نطاقه: مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح
دون التعرض لحرية الأشخاص أو استكشاف الأشياء المغلقة. إلا في حالة التلبس.
الاستيقاف
إجراء يقوم به رجال السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها.
ويسوغه اشتباه تبرره الظروف مما يستقل به قاضي الموضوع بغير معقب.
الاستيقاف:
إجراء يقوم به رجال السلطة العامة للتحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها إذا ما وضع
الشخص نفسه طواعية واختياراً في موضع الريب والظنون . تقدير قيام المبرر للاستيقاف
أو تخلفه . موضوعي
.
من
المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن بإجرائه في
كل ما يتصل بشخص المتهم هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته
واستدلالاته أن جريمة معينة "جناية أو جنحة" قد وقعت من شخص معين .
عدم
اشتراط القانون فترة زمنية محددة لإجراء التحريات.إجراء مأمور الضبط القضائي
التحريات بنفسه. غير لازم. حقه في الاستعانة برجال السلطة العامة والمرشدين
السريين ومن يتولون إبلاغه بما وقع بالفعل من جرائم.
من
المقرر أن الركن الأدبي في الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً ( أ ) من
قانون العقوبات لا يتحقق إلا إذا توافرت لدى الجاني نية خاصة بالإضافة إلى القصد
الجنائي العام، تتمثل في انتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة
هي أن يؤدي عملاً لا يحل له أن يؤديه أو أن يستجيب لرغبة المعتدي فيمتنع عن أداء
عمل كل ف بأدائه.
من
المقرر أن الاستيقاف هو اجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن
الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وهو أمر مباح لرجل السلطة
العامة.
حق
رجال السلطة العامة في دخول المحال العامة . نطاقه : مراقبة تنفيذ القوانين
واللوائح دون التعرض لحرية الأشخاص . أو استكشاف الأشياء غير الظاهرة . إلا في
التلبس .
الاستيقاف
إجراء يقوم به رجل السلطة العامة للتحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها إذا ما وضع
الشخص نفسه طواعية واختياراً في موضع الريب والظنون.
حق
رجال السلطة العامة في دخول المحال العامة. نطاق مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح
دون التعرض لحرية الأشخاص. أو استكشاف الأشياء المغلفة. إلا في حالة التلبس.
من
المقرر أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن
الجرائم وكشف مرتكبها ويسوغه اشتباه تبررة الظروف، فهو أمر مباح لرجل السلطة
العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا فى موضوع الريب والظن.
إذن
التفتيش. شروط إصداره. عدم اشتراط القانون. فترة زمنية محددة. لإجراء التحريات .
إجراء مأمور الضبط القضائي. بنفسه. التحريات. غير لازم . حقه في الاستعانة برجال
السلطة العامة والمرشدين السريين
.
الدفع
بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً .
يبين
من نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 26 سنة 1971 أن
مأموري الضبط القضائي ذوى الاختصاص العام
.
حق
رجال السلطة العامة. ارتياد المحال العامة. لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح فحسب.
حق
رجال السلطة العامة في دخول المحال العامة - نطاقه ؟ مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح
دون التعرض لحرية الأشخاص أو استكشاف الأشياء المغلقة - إلا في حالة التلبس.
الاستيقاف
إجراء يقوم به رجل السلطة العامة للتحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها إذا ما وضع
الشخص نفسه طواعية واختيارا في موضع الريب والظن.
متى
كان الاستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف
مرتكبها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف
.
حق
رجل السلطة العامة فى استيقاف من يضع نفسه موضع الريب والظنون.
صدور
أمر بالقبض على المتهم. ممن يملكه قانونا. يوجب على رجال السلطة العامة جميعا
تنفيذه.
تخلي
المتهم عما في حيازته وإنكاره ملكيته. استيقاف رجل السلطة العامة له والتقاطه
الشيء المتخلي عنه وتقديمه لمأمور الضبط القضائي الذي فتش ذلك الشيء فوجد به مخدر.
صحة الإجراءات.
حظر
السماح لرجل السلطة بالاتصال بالمتهم المحبوس احتياطياً إلا بإذن من النيابة.
مقصور على ذات الدعوى المحبوس على ذمتها. مخالفة هذا الحظر. لا بطلان. أساس ذلك.
المادة 79 من القانون رقم 376 لسنة 1956. عدم امتداد هذا الحظر إلى المحبوس حبساً
تنفيذياً.
إن
الاستيقاف أمر مباح لرجل السلطة العامة، إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه
واختياراً موضع الريب والظن.
مجرد
تخوف المتهم وخشيته من رجل الشرطة وتوهمه بأنه قد يتعرض لحريته. عدم جواز اتخاذه
ذريعة لإزالة الأثر القانوني المترتب عن تخليه الصحيح عما معه من مخدر.
التلبس
يكفي لقيامه وجود مظاهر خارجية تنبئ عن وقوع الجريمة إجازته لرجال السلطة العامة
التحفظ على المتهم واقتياده إلى أحد مأموري الضبط.
إن
التفتيش الذي يحرمه القانون على رجال الضبطية القضائية إنما هو التفتيش الذي يكون
في إجرائه اعتداء على الحرية الشخصية
.
وضع
الشخص نفسه موضع الريب والظن بما يستلزم ضرورة كشف حقيقة أمره. إباحته لرجل السلطة
استيقاف هذا الشخص.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق