عددت المادة 104 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 صور الرشوةوجاء نصها مطلقا من كل قيد ليتسع مدلولة لاستيعاب كل عبث يمس الأعمال التى يقوم بها الموظف وكل تصرف أو سلوك ينتسب إلى هذه الأعمال ويعد واجبا من واجبات أدائها على الوجه السوى الذى يكفل دائما أن تجرى على سنن قويم.الحكم كاملاً
يجب فى جرائم الرشوة والشروع فيها أن يكون الغرض منها أداء الموظف عملا من أعمال وظيفته.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق