الطعن أمام القضاء الإداري على قرار المحافظ المختص بتغريم الطاعن
لإقامته بناء بدون ترخيص. لا يتعلق بأمر مسئوليته عن تبديد الأشياء المحجوز عليها
إداريًا.
دفاع الطاعن بشأن المنازعة في استلامه المنقولات فعليًا أو حكميًا
وتاريخ ذلك الاستلام والتبديد. موضوعي. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
دفاع الطاعن بعدم قبول دعوى التبديد لرفعها قبل الأوان. ظاهر البطلان.
عدم التزام المحكمة بالرد عليه.
مجرد الامتناع عن الرد. لا يتحقق به جريمة خيانة الأمانة. متى كان
سببه وجوب تصفية الحساب بين الطرفين. علة ذلك؟
المادتان الأولى من القانون 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون
الإجراءات و18 مكررًا/ أ إجراءات. مفادهما؟
استدلال الحكم على توافر أركان جريمة التبديد من تسلم الطاعن الأشياء
التي دين بتبديدها دون أن يحدد العقد الذي تسلمها بموجبه وإيراد مضمونه ووجه
استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة. قصور.
تنازل الزوجة المجنى عليها فى جريمة التبديد عن دعواها. أثره: انقضاء
الدعوى الجنائية قبل الزوج المتهم.
عدم وجود أصل قائمة المنقولات عند المحاكمة. لا ينفى وقوع الجريمة
المنصوص عليها فى المادة 341 عقوبات.
استلام شخص مبلغًا من المال من آخر لشراء بضاعة شركة بينهما. اعتباره
وكيلاً لاستعمال المبلغ فى الغرض المتفق عليه.
امتناع الطاعن عن رد الجهاز المدعى تبديده حتى يستوفى ما هو مستحق له
من أجر إصلاحه إعمالاً لحق الحبس المقرر بالمادة 246 من القانون المدنى. يعدم
مسئوليته الجنائية.
لا تقوم جريمة تبديد المحجوزات التى دان بها الطاعن لتخلف أركانها
الأمر الذى تقضى معه محكمة النقض من تلقاء نفسها بنقض الحكم المطعون فيه
التنازل الوارد فى باب السرقة. امتداده إلى جريمة التبديد. أساس ذلك
وعلته؟
من المقرر أن الاختلاس لا يمكن أن يعد تبديدا معاقبا عليه إلا إذا
كانت حيازة الشىء قد انتقلت إلى المختلس
إلحاق حالتى تبديد الشيك والحصول عليه بطريق النصب بحالات الإباحة فى
المعارضة فى الوفاء بقيمته.
سريان حكم المادة 312 عقوبات على جريمة تبديد أحد الزوجين مال الآخر.
علة ذلك . تنازل الزوجة المجني عليها في جريمة التبديد عن دعواها. أثره: انقضاء
الدعويين الجنائية والمدنية .
طلب الطاعن وقف الدعوى الجنائية المقامة ضده بجريمة التبديد إلى حين
الفصل في دعواه بتهمة التوصل بالاحتيال إلى الحصول على إيصال الأمانة سند الدعوى
الأولى . جوهري .
الامتناع عن تسليم اللوحات المعدنية لإدارة المرور. تتحقق به جريمة
التبديد. المادة 15 من القانون 66 لسنة 1973.
تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى. موضوعي. المحكمة هي الخبير
الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو الاستعانة بخبير يخضع رأيه
لتقديرها، ما دامت المسألة المطروحة ليست فنية بحته .
من المقرر أن الاختلاس لا يمكن أن يعد تبديداً معاقباً عليه إلا إذا
كانت حيازة الشيء قد انتقلت إلى المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هذه
الأمانة باختلاس الشيء الذي اؤتمن عليه .
إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة. رهن باقتناع القاضي أنه تسلم
المال بعقد من العقود المبينة حصراً بالمادة 341 عقوبات. عدم جواز تأثيم إنسان ولو
بناء على اعترافه . متى كان مخالفاً للحقيقة .
دفاع المتهم بعدم استلامه المنقولات موضوع الجريمة . جوهري . وجوب أن
تعرض المحكمة له بما يفنده . إغفال ذلك . قصور وإخلال بحق الدفاع .
القصد الجنائي في جريمة التبديد. عدم تحققه إلا بانصراف نية الجاني
إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه.
للمجني عليه أو وكيله الخاص في جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها.
إثبات الصلح مع المتهم.
عدم تقيد المحكمة بقواعد الإثبات المدنية عند قضائها بالبراءة في
جريمة خيانة الأمانة تقيدها بتلك القواعد عند القضاء بالإدانة في خصوص إثبات عقد
الأمانة .
عدم الاعتداد برفض المدين أو الحائز الحاضر تعيينه حارساً على الأشياء
المحجوز عليها. ما دام لم يوجد من يقبل الحراسة.
سريان حكم المادة 312 عقوبات على جريمة تبديد أحد الزوجين لمنقولات
الآخر.
خلو الحكم المطعون فيه من بيان واقعة الدعوى التي دان الطاعن بها
وإحالته في بيان الدليل إلى الأوراق دون إيراد مضمونه .
قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضده في جريمة تبديد. لإقامته
دعوى براءة ذمته من الدين المحجوز عليه من أجله بعد وقوع الجريمة.
إغفال الحكم مؤدى أقوال الشهود بأن الطاعن والمطعون ضده اشتريا قطعة
الأرض مشاركة بينهما وأثرها في قيام عقد الأمانة. قصور.
النص في المادة 18 مكرراً/ أ من القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض
أحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنه من انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.
للمدعي بالحقوق المدنية ترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى.
المادة 260/ 1 إجراءات جنائية.
التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده لا يتحقق به الركن المادي
لجريمة التبديد.
تلف الشيء المعار أو ما يلحق به من تغيير بسبب الاستعمال الذي تبيحه
العارية. لا يرتب المسئولية.
مناط العقاب في جريمة تبديد المحجوزات. رهن بتوافر أركانها. الركن
المفترض فيها الحجز قضائياً أو إدارياً.
القضاء بعدم دستورية البند "ط" من المادة الأولى من القانون
رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري. فيما تضمنه من جواز إتباع إجراءات الحجز
الإداري .
تعلق الحكم بعدم الدستورية بنص جنائي. أثره: اعتبار الحكم الصادر
بالإدانة استناداً إلى نص كان لم يكن.
رد منقولات الزوجية إلى الزوجة قبل تاريخ التبديد المدعى به يسقط
المسئولية الجنائية.
دفاع الطاعنة ببطلان الحجز لتمريره مكتبياً وعلى منقولات ليست مملوكة
لها ولامتناعها عن توقيع محضر الحجز. موضوعي. إثارته لأول مرة أمام النقض. غير
جائز. علة ذلك.عدم التزام المحكمة الاستئنافية بالرد على دفاع لم يثر أمامها.
من المقرر أن توقيع الحجز يقتضي احترامه ويظل منتجاً لآثاره ولو كان
مشوباً بالبطلان ما دام لم يصدر حكم ببطلانه من الجهة المختصة.
جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة. تحققها: بعدم تقديم تلك الأشياء ممن
في عهدته للمكلف ببيعها. بقصد عرقلة التنفيذ.تعمد المتهم الغياب في اليوم المحدد
للبيع عن محل الحجز حتى لا يجده المحضر. يوفر في حقه أركان الجريمة المسندة إليه.
سريان حكم المادة 312 عقوبات على جريمة تبديد أحد الزوجين مال
الآخر.تنازل الزوجة المجني عليها في جريمة التبديد عن دعواها. أثره: انقضاء الدعوى
الجنائية قبل الزوج المتهم.
انعدام مصلحه الطاعن فيما يثيره بشأن جريمة التبديد. ما دام الحكم
عاقبه بالعقوبة المقررة لجريمة الاشتراك في الرشوة التي لم يقبل نعيه بشأنها.
كون الشيء المبدد غير مملوك لمرتكب الاختلاس من شروط وقوع جريمة
التبديد. علة ذلك . جريمة اختلاس المال المحجوز عليه من مالكه والمؤثمة بالمادة
342 عقوبات استثناء من هذا الأصل. عدم جواز القياس عليه .
العبرة في عقود الأمانة بحقيقة الواقع . تمسك الطاعن بنفي مسئوليته عن
جريمة التبديد وانتفاء القصد الجنائي لديه وتقديمه مستندات تمسك بدلالتها على ذلك.
دفاع جوهري .
إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة. رهن باقتناع القاضي أنه تسلم المال
بعقد من العقود المبينة حصراً بالمادة 341 عقوبات. تأثيم إنسان ولو بناء على
اعترافه. غير جائز. متى كان مخالفاً للحقيقة.
عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري. تبطل الحكم. علة
ذلك . خلو محضر الجلسة. مما يفيد صدور الحكم في جلسة علنية. أثره: بطلانه.
دفاع الطاعن الذي يترتب عليه وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين
طبقاً للمادة 27 من القانون 308 لسنة 1955. جوهري. إغفال التعرض له. إخلال بحق
الدفاع.
استظهار الحكم استلام الطاعنين الماشية من المجني عليها على أساس
المشاركة في استغلالها. إنكارهما حقها فيها وعدم ردها إليها. تتوافر به جريمة
خيانة الأمانة. يد الشريك على مال شريكه. يد وكيل.
قيام المانع الأدبي. يجيز الإثبات بالبينة. تقديره. موضوعي. المجادلة
في ذلك أمام محكمة النقض. غير جائزة.
وجود مانع أدبي لدى صاحب الحق في عقد الوكالة من الحصول على سند
بالكتابة ممن تعاقد معه. يبيح له إثبات هذا العقد بالبينة. المادة 63 إثبات .
القضاء بالإدانة في جريمة خيانة الأمانة. شرطه: اقتناع القاضي أن
المتهم تسلم المال بعقد من عقود الأمانة المبينة حصراً بالمادة 341 عقوبات.
من المقرر أن العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود، في صدد
توقيع العقاب إنما هي بالواقع إذ لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه
أو كتابة متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة.
دفاع الطاعن المؤيد بالمستندات بالمنازعة في أصل الدين المحجوز من
أجله. جوهري. وجوب تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه .
سريان حكم المادة 312 عقوبات على جريمة تبديد أحد الزوجين منقولات
الآخر. علة ذلك .
دفاع الطاعن بأن المدعية بالحقوق المدنية تسلمت منقولاتها الزوجية قبل
رفع الدعوى. جوهري. عدم تعرض الحكم له بالبحث والتمحيص . قصور .
المنازعة في أصل الدين المحجوز من أجله وفي صحة إجراءات الحجز أو طلب
استرداد الأشياء المحجوزة. يترتب عليه وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين لحين
الفصل نهائياً في النزاع .
عدم تقيد المحكمة بقواعد الإثبات المدنية عند قضائها بالبراءة في
جريمة خيانة الأمانة . تقيدها بتلك القواعد عند القضاء بالإدانة في خصوص إثبات عقد
الأمانة إذا زاد موضوعه على مائة جنيه .
المناط في اعتبار العقد وديعة. هو التزام المودع لديه برد الوديعة
بعينها للمودع. انتفاء هذا الشرط بنفي معني الوديعة.
مجرد الامتناع عن رد المال المختلس لوجود حساب معلق . لا تتحقق به
جريمة الاختلاس . أساس ذلك .
تمسك الطاعن بانتفاء نية الاختلاس لديه لعدم تصفية الحساب بينه
والمطعون ضده . دفاع هاماً . على المحكمة أن تحققه أو ترد عليه بما يبرر رفضه .
إقامة دعوى منازعة في أصل المبالغ المطلوبة أو في صحة إجراءات الحجز
أو باسترداد الأشياء المحجوزة . أثره . وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين المادة
27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 المعدل .
دفاع المتهم بمدنية العلاقة . جوهري . وجوب تحقيقه بلوغاً إلى غاية
الأمر فيه . مخالفة ذلك يعيب الحكم بالقصور والإخلال بحق الدفاع .
تخلف الشرط بعدم سداد المشتري لباقي الثمن أثره: زوال البيع بأثر رجعي
واعتباره كأن لم يكن واسترداد البائع ملكيته للمبيع .
كون الشيء المبدد غير مملوك لمرتكب الاختلاس. شرط لوقوع جريمة التبديد .
دفاع الطاعن بأن المالك للسيارة والمقطورة محل الجريمة على ما يبين من
العقدين المبرمين بينه وبين المدعي بالحقوق المدنية والتي تحتفظ فيهما بحق الملكية
لحين سداد باقي الثمن. والمقدم صوريتهما بحافظة مستنداته - جوهري - التفات الحكم
عنه رغم اتصاله بتوافر أو عدم توافر أركان جريمة التبديد . يعيبه .
سبق القضاء نهائياً ببراءة الطاعن من تهمة تبديد جرار زراعي. إعادة
نظر الدعوى بوصف آخر هو النصب ببيعه ذلك الجرار دون أن يكون مالكاً له أوله حق
التصرف فيه. والقضاء بإدانته. خطأ في القانون. لمحكمة النقض تصحيحه والقضاء بعدم
جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
لما كانت المادة 82 من القانون المدني قد نصت على أن: "كل شيء
مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف، فهو عقار. وكل ما عدا ذلك من شيء
فهو منقول. ومع ذلك يعتبر عقاراً بالتخصيص المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه.
إدانة الطاعن في جريمة تبديد محجوزات. دون بيان طريق الحجز الذي اتبع
وماهيته وبيان الأشياء المحجوزة. قصور.
تبرئة المطعون ضده تأسيساً على أن الاتهام المسند إليه على غير أساس.
يستلزم الحكم برفض الدعوى المدنية. ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم. كون المدعي
بالحقوق المدنية طرفاً في الخصومة الاستئنافية. أثر ذلك: توافر الصفة والمصلحة له
في الطعن في الحكم بطريق النقض.
إحالة الحكم في بيان الدليل إلى محاضر الشرطة في جريمة تبديد منقولات
محجوز عليها إدارياً. خطأ مادي. لا يؤثر في سلامته ولا يغير من حقيقة الواقع في
الدعوى وفهم المحكمة لها. علة ذلك.
الدفع بعدم العلم بيوم البيع. محله أن تكون المحجوزات موجودة لم تبدد.
عدم التزام المحكمة بالرد على دفع قانوني ظاهر البطلان.
حق الحبس المقرر بالمادة 246 مدني إباحته امتناع المتهم عن رد الشيء
المسلم إليه بعقد أمانة وحتى استيفاء حقه فيه. متى تحقق موجبات ذلك.
مجرد إخلال الطاعن. بما فرضه عقد الوديعة. لا يفيد ارتكاب جريمة
التبديد. وجوب ثبوت سوء القصد وحدوث الضرر بالمجني عليها.
الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إتمام البيع خلال ثلاثة أشهر من
تاريخ توقيعه. جوهري. على المحكمة تحقيقه أو الرد عليه بأسباب سائغة. قعودها عن
ذلك. قصور.
جريمة خيانة الأمانة. مناط توافرها: أن يكون المال قد سلم بمقتضى عقد
من عقود الأمانة الواردة حصراً في المادة 341 عقوبات. العبرة في تحديد ماهية العقد
بحقيقة الواقع.
الدفاع الذي يترتب عليه وقف إجراءات الحجز والبيع في جريمة التبديد
طبقاً لنص المادة 393 من قانون المرافعات. دفاع جوهري. إغفال المحكمة التعرض له
رغم جديته. إخلال بحق الدفاع.
لما كانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أن "لا تجوز
محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب
المجني عليه، وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى .
لما كان مؤدى نص المادة 11 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز
الإداري المعدل بالقانون رقم 181 لسنة 1959، أنه يشترط لانعقاد الحجز وجوب تعيين
حارس لحراسة الأشياء المحجوزة، إلا إذا كان المدين أو الحائز حاضراً كلف بالحراسة،
ولا يعتد برفضه إياها .
دفاع الطاعن بأنه ليس مديناً أو حارساً ولا صلة له بالحجز. جوهري.
إغفال الحكم هذا الدفاع إيراداً ورداً. وخلوه من بيان سنده في اعتبار الطاعن مديناً
وحارساً ومن استظهار حيازته. قصور.
رفع دعوى بالمنازعة في أصل المبالغ المطلوبة أو في صحة إجراءات الحجز
أو باسترداد الأشياء المحجوزة. أثره: وقف إجراءات البيع والحجز.
تصرف المتهم في الشيء المسلم إليه أو خلطه بماله. لا يكفي لتوافر
القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة. وجوب ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه.
حكم الإدانة في جريمة التبديد. وجوب بيانه تحديد نوع العقد الذي تسلم
المتهم بمقتضاه الشيء المدعى بتبديده.
لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه فيما تقدم لا يتضمن الرد على دفاع
الطاعن بأنه لا تربطه بمورث المجني عليها علاقة شركة .رغم جوهريته .
قرار المحكمة الاستئنافية بوقف الدعوى في جريمة تبديد لحين الفصل في
الاعتراض المقدم من المتهم أمام اللجنة المختصة بالإصلاح الزراعي.
عدم تحقق القصد الجنائي في جريمة التبديد بمجرد قعود الجاني عن الرد
إنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه وحرمان صاحبه منه.
الالتزام بقواعد الاثبات المدنية فى جريمة التبديد. مقصور على اثبات
عقد الامانة. حصول الاختلاس أو نفى حصوله أورد الشئ محل عقد الامانة. خضوعه
لاقتناع قاضى الموضوع.
من المقرر أنه يكفى لتكوين جريمة التبديد احتمال حصول الضرر ومسألة البحث
فى حصول الضرر من عدمة مسألة موضوعية يفصل فيها نهائيا قاضى الموضوع، ولا يدخل
حكمه فى ذلك تحت رقابة محكمة النقض.
جريمة خيانة الأمانة. تحققها بكل فعل يدل على أن الأمين اعتبر المال
الذي أؤتمن عليه مملوكاً له . يتصرف فيه تصرف المالك .
مطالبة المدعي بالحقوق المدنية بتسليم الجهاز أو رد قيمته من الطاعن
أمام المحاكم المدنية لا يحول دون حقه في مداعاته بالطريق المباشر أمام المحاكم
الجنائية بطلب التعويض على تبديدها. أساس ذلك .
عدم جواز محاكمة مرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه
إلا بناء على طلب المجني عليه الذي له التنازل عن دعواه في أية حالة كانت عليها،
وأن يقف تنفيذ الحكم على الجاني في أي وقت شاء. المادة 312 عقوبات .
عدم التزام حارس المحجوزات بنقلها إلى مكان آخر عين لبيعها . الدفع
بعدم التزام حارس المنقولات بنقلها إلى مكان بيعها . جوهري .
قيام الاختلاس المعد تبديداً معاقباً عليه. رهن بانتقال حيازة الشيء
إلى المختلس وأن تصبح يده يد أمانة وأن يختلس ما أؤتمن عليه .
ما يتطلبه تحقق القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة . العبرة في
ثبوت قيام عقد من عقود الائتمان . بحقيقة الواقع .
من المقرر أن توقيع الحجز يقتضي احترامه قانوناً ويظل منتجاً لآثاره
ولو كان مشوباً بالبطلان، ما دام لم يصدر حكم من جهة الاختصاص ببطلانه .
الأخذ بالدفع بعدم العلم بيوم البيع. شرطه: أن تكون الأشياء المحجوز
عليها موجودة ولم تبدد .
اعتبار الحجز كأن لم يكن بنص القانون دون حاجة إلى صدور حكم به، إذا
لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه دون وقف مبرر. المادة 375 مرافعات.
وجوب تمسك المدين باعتبار الحجز كأن لم يكن. باعتباره جزاء مقرر لمصلحته، وإلا سقط
الحق فيه.
سرقة الورقة والحصول عليها بطريق التهديد. دخولهما في حكم ضياعها.
إلحاق حالتي تبديد الشيك والحصول عليه بطريق النصب بحالات الإباحة في المعارضة في
الوفاء بقيمته . أساس ذلك .
رد منقولات الزوجية إلى الزوجة قبل تاريخ التبديد المدعي به من شأنه
أن يسقط المسئولية الجنائية.
كون الشيء المبدد غير مملوك لمرتكب الاختلاس شرط لوقوع جريمة التبديد.
جريمة اختلاس المال المحجوز عليه المؤتمة بالمادة 342 عقوبات استثناء من هذا الأصل.
تمسك الطاعن بنفي مسئوليته عن جريمة التبديد وانتفاء القصد الجنائي
لديه وتقديمه مستندات تؤيد ذلك. دفاع جوهري التفات الحكم عن تحقيقه.
القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة. عدم تحققه بمجرد التأخر في
الوفاء أو بتصرف المتهم في الشيء المسلم إليه. وجوب اقتران ذلك بانصراف نية الجاني
إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه.
جريمة تبديد المحجوزات تمامها بمجرد عدم تقديم هذه الأشياء ممن في
عهدته إلى المكلف ببيعها في اليوم المحدد لذلك بقصد عرقلة التنفيذ.
سريان أحكام البيع على المقايضة بالقدر الذي تسمح به طبيعتها. اعتبار
كل من المتعاقدين بائعاً للشيء الذي قايض به ومشترياً للشيء الذي قايض عليه.
المادة 485 مدني.
اقتناع القاضي أن تسليم المال كان بعقد من عقود الأمانة شرط لإدانة
المتهم في جريمة خيانة الأمانة. العبرة في ذلك بحقيقة الواقع.
من المقرر أن الحجز قضائياً أو إدارياً ما دام قد وقع فإنه يكون
مستحقاً للاحترام ويظل منتجاً لآثاره وليس لأحد الاعتداء عليه ولو كان مشوباً
بالبطلان طالما لم يصدر حكم ببطلانه من جهة الاختصاص.
اقتناع القاضي أن تسليم المال كان بعقد من عقود الأمانة. شرط لإدانة
المتهم في جريمة خيانة الأمانة. العبرة بقيام عقد من عقود الأمانة. هي بالواقع.
دفع الطاعنة في جريمة تبديد بأن العلاقة التي تربطها بالمجني عليه
مدنية. جوهري. إغفال تحقيقه. يعيب الحكم بالقصور.
سريان حكم المادة 312 عقوبات على جريمة تبديد أحد الزوجين لمنقولات
الآخر .علة ذلك.تنازل الزوجة المجني عليها في جريمة التبديد عن دعواها. أثره:
انقضاء الدعوى الجنائية قبل الزوج المتهم.
انتهاء الحكم إلى اختلاط منقولات الطاعنة والمجني عليه دون أن يبين
ماهية المنقولات المبددة ويقيم الحجة على ملكية المجني عليه لها ووجه استشهاده
بالمستندات التي قدمها.
جريمة تبديد المحجوزات. شرط العقاب عليها: علم المتهم علماً حقيقياً
باليوم المحدد للبيع وتعمده عدم تقديم المحجوزات في هذا اليوم بقصد عرقلة التنفيذ.
إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة. رهن باقتناع القاضي أنه تسلم
المال بعقد من العقود المبينة حصراً بالمادة 341 عقوبات.
كبر سن المتهم والسداد اللاحق على التبديد. لا أثر لهما على المسئولية
الجنائية.
متى تختص المحكمة الجنائية بدعوى الحقوق المدنية.الدفع بسقوط حق
المدعي المدني في المطالبة بالتعويض أمام القضاء الجنائي لسبق التجائه للقضاء
المدني. محله. اتحاد الدعويين موضوعاً وسبباً. مثال.المطالبة بالمستحق عن فسخ عقد
الشركة أمام المحكمة المدنية .يختلف سبباً وموضوعاً عن المطالبة بالتعويض عن الضرر
الناتج عن جريمة التبديد للمستحق في عقد الشركة جنائياً.
من المقرر أن توقيع الحجز يقتضي احترامه ويظل منتجاً لأثاره ولو كان
مشوباً بالبطلان ما دام لم يصدر حكم ببطلانه من الجهة المختصة فإن ما يثيره الطاعن
في هذا الخصوص لا يكون له محل.
حق الحبس المقرر بمقتضى المادة 246 مدني. إباحته للمتهم بجريمة
التبديد والامتناع عن رد الشيء موضوع الجريمة حتى يستوفى ما هو مستحق له من أجر
إقامة مبان.
تمسك الطاعن بمذكرة دفاعه المتضمنة عدم علمه بالحجز أو تعيينه حارساً.
دفاع جوهري. إغفال المحكمة له إيراداً ورداً قصور.
شمول المادة 341 عقوبات لعقد عاريةالاستعمال. أساس ذلك. مثال احتجاز
المنقولات الزوجية دون مقتضى ودون حق يكفي لتوافر سوء القصد وتتحقق أركان جريمة
خيانة الأمانة.
من المقرر أن وضع الحكم بصيغة عامة ومبهمة لا يحقق الغرض الذي قصده
الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون،
وكان الحكم لم يقسط دفاع الطاعن بتزوير محضري الحجز والتبديد حقه .
مجرد التأخير فى رد الشئ المسلم أو الامتناع عن رده لا يكفى لتحقق
الركن المادى لجريمة التبديد. ضرورة اقترانه بانصراف نية الجانى الى اضافة المال
الى ملكه واختلاسه لنفسه اضرارا بصاحبه.
لما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القول بأن الطاعن استولى على
منقولات زوجته المجنى عليها المبينة بالقائمة وبنى على ذلك ادانته بجريمة التبديد
دون ان تثبت قيام القصد الجنائى لديه وهو انصراف نيته الى اضافة المال الذى تسلمة
الى ملكه واختلاسه لنفسه .
ما تنعاه الطاعنة - المسئولة عن الحقوق المدنية - على الحكم المطعون
فيه بدعوى الخطأ فى تطبيق القانون اذ دان المتهم بجريمة تبديد حالة كون الواقعة
تتشكل جنحة سرقة لا يكون منقولا.
اذ كان الحكم المطعون فيه قد أخذ فى تعيينه لتاريخ وقوع جريمة التبديد
بالتاريخ الذى حددته المطعون ضدها فى صحيفة الادعاء المباشر مما مفاده انه اطمأن
الى وقوع الجريمة فى هذا التاريخ فان النعى فى هذا الوجه يكون غير سديد.
لما كان من المقرر أنه لا تصح ادانة متهم بجريمة خيانة الأمانة الا
اذا اقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الوارده على سبيل الحصر
فى المادة 341 من قانون العقوبات والعبرة فى القول بثبوت عقد من هذه العقود فى صدد
توقيع العقاب انما هى بالواقع.
من المقرر أن المحكمة فى جريمة خيانة الامانة فى حل من التقيد بقواعد
الاثبات المدنية عند القضاء بالبراءة لان القانون لا يقيدها بتلك القواعد الا عند
الادانة فى خصوص اثبات عقد الامانة.
لما كان الطاعن لم يثر اية منازعة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها حول
مقدار الاموال المبددة او يتمسك بانه قام بردها كاملة وقصر دفاعه على ما يبين من
محضر جلسات محاكمته ابتدائيا واستئنافيا - على طلب امهاله فى سدادها، فليس له أن
ينازع فى ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
بيان مقدار المال المختلس. غير لازم فى حكم الادانة بجريمة خيانة
الأمانة.
لما كان السداد اللاحق على تمام جريمة التبديد - بفرض حصوله لا يعفى
من المسئولية الجنائية.
عدم جواز محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين. اتهام الطاعن بجريمتى تبديد
ونظر الدعوى فيهما معا أمام محكمة استئنافية واحدة. ثبوت أن محل الجريمتين واحد
وجوب ضم الدعوى واصدار حكم بعقوبة واحدة فيهما. مخالفة ذلك. خطأ فى القانون.
عقوبة جريمة التبديد هى الحبس وجوبا. جواز أن يزاد عليها غرامة. لا
تجاوز مائة جنيه. المادة 341 عقوبات. تعديل الحكم المستأنف بتوقيع عقوبة الغرامة
فقط. خطأ فى تطبيق القانون. وجوب تصحيحه.
ادانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة. رهن بالاقتناع بتسلمه المال بعقد
من العقود المبينه حصرا بالمادة 341 عقوبات. تأثيم انسان ولو بناء على اعترافه
شفاهة أو كتابه. لا يصح. اذا كان مخالفا للحقيقة.
مؤدى نص المادة 11 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري
المعدل بالقانون رقم 181 لسنة 1959، أنه يجب لانعقاد الحجز تعيين حارس لحراسة
الأشياء المحجوزة، إلا إذا كان المدين أو الحائز حاضراً كلف الحراسة، ولا يعتد
برفضه إياها .
الدفاع الذي يترتب عليه وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين. مادة 27
ق 308 لسنة 1955. دفاع الطاعن بالاستناد إلى نص هذه المادة. جوهري.
لما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد أن نصت على وجوب التقرير بالطعن بالنقض
وإيداع أسبابه في أجل غايته أربعون يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه أوجبت في
فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع
أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض .
عدم جواز الحكم في معارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الصادر في
غيبته . باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً . بغير سماع دفاع
المعارض . إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر .
سريان حكم المادة 312 عقوبات على جريمة تبديد أحد الزوجين مال الآخر .
تنازل الزوجة المجني عليها في جريمة التبديد عن دعواها . أثره . انقضاء الدعوى
الجنائية قبل الزوج المتهم .
الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن، يشمل
الحكم الغيابي المعارض فيه.
متى كان البين من الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم
المطعون فيه، أن المدعية بالحقوق المدنية أقامت الدعوى المباشرة ضد الطاعن بوصف
أنه أصدر لها شكياً بدون رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من
قانون العقوبات.
الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إجراء البيع خلال المدة المنصوص
عليها في المادة 375 من قانون المرافعات. يفترق عن الدفع بوجوه البطلان التي تشوب
الحجز لمخالفته الإجراءات المقررة له أو لبيع المحجوزات.
الدفع بمرض المتهم في اليوم المحدد للبيع. وتقديم شهادة مرضية بذلك،
ثبوت مخاطبة المحضر شقيقه في محل البيع. دفع جوهري يسانده الظاهر. وجوب تحقيقه أو
الرد عليه. مخالفة ذلك. قصور.
جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها تتحقق باختلاس المحجوزات أو التصرف
فيها أو عرقلة التنفيذ عليها بعدم تقديمها يوم البيع بمحل الحجز أو عدم الارشاد
عنها بنية الغش أى بقصد الاعتداء على أوامر السلطة العامة والمساس بحقوق الدائن
الحاجز.
إدانة المتهم فى تبديد إستناداً إلى أنه تاجر يتسلم مقررات مواد
البناء لحساب المصرح له بها من الحكومة دون التعرض لدفاعه بأن العلاقة بينه وبين
المصرح له علاقة بيع قصور.
من المقرر أن تعيين تاريخ وقوع الجرائم عموماً ومنها جريمة خيانة
الأمانة مما يستقل به قاضى الموضوع ولا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض وكان ميعاد
انقضاء الدعوى الجنائية بجريمة خيانة الأمانة لا يبدأ من تاريخ إيداع الشىء
المختلس لدى من أؤتمن عليه بل من تاريخ طلبه والامتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم
عنه إلا إذا قام الدليل على خلافه.
عدم جواز إبداء موجبات الرأفة لأول مرة أمام النقض أساس ذلك مثال كبر
سن المتهم والسداد اللاحق على تمام التبديد لا أثر لهما على المسئولية الجنائية.
وجوب بناء الأحكام على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها استناد
الحكم إلى واقعة لا أصل لها فى التحقيقات يعيبه.
قعود الطاعن عن التمسك أمام قضاء الموضوع بعدم علمه بيوم البيع وعدم
منازعته فى صحة الحجز أثره عدم جواز التمسك بذلك أمام محكمة النقض.
النعى على المحكمة عدم استجابتها لطلب لم يطرح عليها غير مقبول.
توقيع الحجز يقتضى احترامه ولو كان مشوباً بالبطلان ما لم يصدر الحكم
ببطلانه.
خضوع الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحاكم الجنائية للإجراءات
المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية المادة 266 إجراءات.
الأحكام الشكلية. خلوها من بيان مادة العقاب . لا يعيبها. مثال في حكم
صادر في معارضة بتأييد حكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً .
قبول المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري. شرطه: إثبات المعارض قيام
عذر منعه من الحضور وعدم استطاعته تقديمه قبل الحكم في الدعوى . المادة 241
إجراءات .
قبول المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري. شرطه: إثبات المعارض قيام
عذر منعه من الحضور وعدم استطاعته تقديمه قبل الحكم في الدعوى . المادة 241
إجراءات .
سريان المادة 323 عقوبات على اختلاس الأشياء المحجوز عليها إدارياً من
غير الحارس . إدارياً كان الحجز . أم قضائياً .
من المقرر أن السداد الذي يحصل في تاريخ لاحق لوقوع جريمة اختلاس الأشياء
المحجوز عليها - بفرض حصوله - لا يؤثر في قيامها ولا يعفي المسئولية الجنائية .
عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه
عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر. أساس ذلك؟ محل نظر العذر وتقديره. يكون عند
الطعن على الحكم ولو بطريق النقض .
من المقرر أن السداد اللاحق لوقوع جريمة التبديد لا يؤثر في قيامها .
من المقرر أن السداد اللاحق لوقوع جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها
- بفرض حصوله - لا يؤثر في قيامها .
تمسك الحارس بانتفاء مسئوليته عن تهمة تبديد محجوزات تأسيساً على حقه
في حبسها وفقاً للمادة 246 مدني. عدم جدواه . متى ثبت تبديدها .
عدم تعرض المحكمة لمستندات مقدمة من المتهم إثباتاً لبراءة ذمته في
جريمة تبديد . رغم تمسكه بدلالة هذه المستندات . إخلال بحق الدفاع .
متى انتهى الحكم إلى ثبوت استلام الطاعن للمحول من المجني عليه
لإصلاحه وأنه اختلسه لنفسه إضراراً بالمجني عليه فإنه يكون قد بين الواقعة بما
تتوافر بها كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها .
حق محكمة الموضوع في القضاء بالبراءة للشك في صحة إسناد التهمة إلى
المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت. شرطه. الإحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة .
إدانة المتهم لمجرد تصرفه فيما أودع لديه. دون الفصل في النزاع على
ملكيته وانتفاء القصد الجنائي لديه وما يظاهره من مستندات . قصور وإخلال بحق
الدفاع .
التفات الحكم عن المستندات التي قدمها الطاعن تمسكاً بدلالتها على
انتفاء مسئوليته في جريمة التبديد . قصور . وإخلال بحق الدفاع .
إن السداد اللاحق لوقوع جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها لا يؤثر
في قيامها ولا يدل بذاته على انتفاء القصد الجنائي، ومن ثم فإنه لا محل لما يثيره
الطاعن في هذا الخصوص .
السداد اللاحق لوقوع جريمة التبديد . لا يؤثر في المسئولية الجنائية .
بدء سقوط الدعوى الجنائية. من يوم الجريمة ولو جهل المجني عليه ذلك.
سقوط الدعوى الجنائية في جريمة التبديد. بدؤه من يوم ظهور التبديد. ما
لم يثبت وقوعها قبل ذلك.
التحدث استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة ليس بلازم.
ما دام فيما أورده الحكم من وقائع ما يكفي لاستظهاره. احتجاز المنقولات دون مقتض
ودون حق في احتباسها يكفي لتوافر سوء القصد وتتحقق به أركان جريمة خيانة الأمانة.
النعي على المحكمة إغفالها الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير مقبول.
السداد اللاحق لوقوع جريمة تبديد المحجوزات. لا يؤثر في قيامها.
إن المحكمة لا تلتزم بمنح المتهم أجلاً لتقديم مخالصة عن الدين موضوع
الدعوى، ما دام قد كان في استطاعته تقديمها. هذا فضلاً عن أن السداد اللاحق على
تمام جريمة التبديد - بغرض حصوله - لا يعفي من المسئولية الجنائية.
تمسك الطاعن بأن المنقولات موضوع الاتهام بيعت جبرياً وفاءً لدين له
وأخرى على المجني عليه. وتقديمه صورة محضر حجز تساند ذلك. التفات الحكم عن هذا
المستند وعن تحقيق مؤداه. إخلال بحق الدفاع.
من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التبديد يتحقق بانصراف نية
الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه.
توقيع أسباب الطعن من محام غير مقبول أمام محكمة النقض. أثره: عدم
قبول الطعن.
لما كان الحكم المطعون فيه القاضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن صدر في
6 من ديسمبر سنة 1975 فقرر المحكوم عليه الطعن عليه بالنقض في العاشر من يناير سنة
1976.
لا ينال من سلامة الحكم أنه لم يبين مكان توقيع الحجز لما هو مقرر من
أن هذا البيان ليس من البيانات الجوهرية الواجب توافرها في الحكم بالإدانة في
جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها.
التفات الحكم عن تمحيص مستند قدمه الطاعن تدليلاً على انتفاء مسئوليته.
حق محكمة الموضوع في استخلاص الواقعة من أدلتها وعناصرها. شرطه أن
يكون استخلاصها سائغاً وأن يكون دليلها قائماً في الأوراق.
عدم استجابة المحكمة لطلب ندب خبير لتحقيق دفاع الطاعن على ضوء
المستندات التي قدمها مع جوهرية هذا الدفاع يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
إحالة الحكم في بيان دليل الإدانة إلى محضر ضبط الواقعة دون بيان
مضمون أو أوجه استدلاله به عدم كفايته سنداً للإدانة المادة 310 إجراءات.
مطالبة المدعي بالحقوق المدنية برد كمية الذهب المسلمة منه للطاعن
أمام المحاكم المدنية لا يحول دون حقه في مداعاته .
تسليم العامل أخشاباً لتصنيعها لحساب مالكها. امتناعه عن رد ما تبقى
منها. تبديد.
عدم تحقق القصد الجنائي في جريمة التبديد إلا بانصراف نية المتهم إلى
إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه.
التفات الحكم الاستئنافي عن مستندات الطاعن التي قدمها أثناء نظر
معارضته الابتدائية. لنفي مسئوليته عن الجريمة. قصور.
الدفع بانتفاء صلة المتهم بالحجز وبالأرض المحجوز على زراعتها. جوهري.
يستوجب تحقيقاً ورداً.
عدم جواز الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الصادر في
غيبته باعتبارها كأن لم تكن.
السرقة والحصول على الشيك بطريق التهديد أو النصب تأخذ جميعاً حكم
الضياع. من حيث المعارضة في الوفاء بقيمة الشيك.
قبول الدفع بعدم العلم بيوم البيع. رهن بوجود المحجوزات.
وقوع مخالفة للإجراءات المقررة للحجز أو لبيع المحجوزات. لا يعفي
الحارس من العقاب. صدور حكم ببطلان لصق شروط البيع بعد وقوع جريمة التبديد. لا أثر .
أخذ المحكمة بمحضر الحجز. دون التعرض لدفع المتهم بعدم علمه بالحجز
وبيوم البيع. قصور وإخلال بحق الدفاع.
السداد اللاحق لوقوع جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة لا يؤثر في قيامها.
حجية الأحكام. رهن باتحاد الخصوم والموضوع والسبب.
تعين تاريخ وقوع الجريمة. من إطلاقات محكمة الموضوع.
الدفع بانعدام الدين سند الحجز وزوال قيد الحجز قبل التبديد جوهري.
إغفال تحقيقه أو الرد عليه إخلال بحق الدفاع.
اقتناع القاضي أن تسليم المال كان بعقد من عقود الأمانة. شرط لإدانة
المتهم في جريمة خيانة الأمانة.
التسليم الحقيقي ليس بلازم في الوديعة. كفاية التسليم الاعتباري متى
كان المودع لديه حائزا للشيء من قبل.
إثارة الطاعن كونه ليس مدينا وأنه امتنع عن قبول الحراسة. موضوعي.
الدفع بمغايرة مكان الحجز عن المكان المحدد لبيع المحجوزات وأن المحضر
لم ينتقل إلى هذا الأخير. موضوعي. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض.
السداد اللاحق لقيام جريمة اختلاس المحجوزات - لا ينفيها.
تقدير حصول التبديد. في جريمة خيانة الأمانة. موضوعي.
تحقق جريمة خيانة الأمانة. رهن بارتكاب الفعل المكون لها إضررا
بالمجني عليه. بقصد حرمانه منه.
إستلام شخص مبلغا من المال من أخر لشراء بضاعة شركة بينهما إعتباره
وكيلا لاستعمال المبلغ في الغرض المتفق عليه.
إدانة المتهم بتبديد محجوزات دون تحقيق دفاعه بعدم علمه بيوم البيع
بقالة أنه لم يتمسك بوجود المحجوزات.
حق محكمة الموضوع في الأخذ بما تطمئن إليه من أدلة. عدم تقيدها بدليل
معين. إلا بنص قانوني.
عدم قبول رفض الحراسة من المدين أو الحائز إدانة من رفض قبول الحراسة
دون استظهار كونه حائزا أو مدنيا. قصور.
حق محكمة الموضوع في تعديل وصف التهمة مشروط بعدم تجاوز ذلك إلى تحوير
كيان الواقعة المادية.
عدم بيان الحكم لمضمون السند المتخذ كدليل على التبديد يعيب الحكم
بالقصور.
من المقرر أن الاختلاس لا يمكن أن يعد تبديدا معاقبا عليه إلا إذا
كانت حيازة الشيء قد انتقلت إلى المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هذه
الأمانة باختلاس الشيء الذي أؤتمن عليه وأن الشرط الأساسي في عقد الوديعة كما هو
معروف في القانون المدني هو أن يلتزم المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع وأنه
إذا انتفى هذا الشرط انتفى معه معنى الوديعة.
الدفع بخلو التبديد من بيان ساعة انتقال مندوب الحجز. عدم جواز إثارته
لأول مرة أمام محكمة النقض.
إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة رهن بالاقتناع بتسلمه المال بعقد
من العقود المبينة حصراً بالمادة 341 عقوبات.
من المقرر أن جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها تتحقق باختلاس
المحجوزات أو التصرف فيها أو عرقلة التنفيذ عليها بعدم تقديمها يوم البيع بمحل
الحجز.
مثال لإعلان صحيح. وفق المادتين 10، 11 مرافعات باليوم الذي أجل إليه
بيع المحجوزات.
أن محل الدفع بعدم العلم باليوم المحدد للبيع أن تكون الأشياء
المحجوزة موجودة لم تبدد، وهو ما لم يثره الطاعن في أسباب طعنه.
تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة اختلاس الأشياء
المحجوزة غير لازم.
لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقد مبني الاتهام بالتبديد.
استئناف الحكم القاضي بعدم قبول المعارضة لرفعها عن حكم غير قابل لها
تقتصر في موضوعه على هذا الحكم وحده دون الحكم الابتدائي موضوع المعارضة.
الدفاع الموضوعي عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
تتم جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها بمجرد عدم تقديم هذه الأشياء
ممن هي في عهدته إلى المكلف ببيعها في اليوم المحدد للبيع بقصد عرقلة التنفيذ.
لا يشترط في إثبات جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها أن يحرر مندوب
الحجز محضرا يثبت فيه واقعة التبديد يوم حصولها.
القصد الجنائي في جريمة التبديد توافره بنقل المحجوزات بنية إخفائها
عن الدائن الحاجز.
للنيابة العامة الطعن في الحكم لمصلحة المحكوم عليه ولو لم يكن كسلطة
اتهام مصلحة في ذلك.
جريمة تبديد المحجوزات قوامها أن يكون المتهم عالماً علماً حقيقياً
باليوم المحدد للبيع وأن يتعمد عدم تقديم المحجوزات فيه بقصد عرقلة التنفيذ.
عدم الاعتداد برفض الحراسة شرطه أن يكون المكلف بالحراسة مدينا أو
حائزا المحجوزات وأن يكون حاضرا وقت توقيع الحجز.
تبرئة المتهم من تهمة التبديدالتشكك في الدليل عدم تقييده المحكمة عند
نظر تهمة البلاغ الكاذب.
كفاية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي له
بالبراءة حد ذلك الإحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة.
لمحكمة الموضوع تكوين عقيدتها في حصول التبديد استنادا إلى أى دليل في
الدعوى.
مجرد الامتناع عن الرد لا يتحقق به وقوع جريمة خيانة الأمانة متى كان
سبب الامتناع راجعا إلى وجوب تسوية الحساب بين الطرفين.
التفات الحكم عن تناول دفاع غير منتج لا إخلال.
اتخاذ إجراءات قضائية ركنا إلى صفة وكالة زالت قبل اتخاذها أثره عدم
قبول تلك الإجراءات لرفعها من غير ذي صفة القول بأن ذلك يشكل جريمة نصب غير صحيح.
جريمة تبديد الطاعن الأموال المسلمة إليه بصفته وصيا على القاصر.
مغايرتها. جريمة امتناعه بقصد الإساءة.
عزل الوصى من الوصاية. لا ينفى مسئوليته عما تحت يده من أموال القاصر
بوصفه أمينا عليها ما دام الحساب لم يصف.
سريان حكم المادة 312 عقوبات على جريمة تبديد أحد الزوجين مال الآخر.
عدم التقيد بقواعد الإثبات المدنية. عند القضاء بالبراءة فى جريمة
خيانة الأمانة.
تسليم المال بموجب عقد من عقود الأئتمان المبينة حصرا فى المادة 341
عقوبات. من شروط قيام جريمة خيانة الأمانة.
مناط العقاب على جريمة تبديد محجوزات أن يكون المتهم عالما علما
حقيقيا باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات فى هذا اليوم بقصد عرقلة
التنفيذ.
الدفاع الجوهرى هو الذى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى إغفال ذلك أثره
إعتبار الحكم مشوبا بالإخلال بحق الدفاع. مثال لتسبيب معيب فى جريمة تبديد.
عدم العلم بالحجز. والمنازعة فى صحة إجراءاته لتحديد مكان للبيع غير
مكان الحجز.
الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم تمام البيع خلال ثلاثة أشهر من
تاريخ توقيعه.
جواز حضور وكيل عن المعارض ولو كانت الجريمة عقوبتها الحبس.
مجرد الامتناع عن رد المال المختلس. بسبب وجود حساب معلق. لا تتحقق به
أركان جريمة الاختلاس.
تقدير المحكمة الاستئنافية جدية طلب الطاعن إلزام المدعى المدنى ضم
دفتر الأجور الحقيقى واستجابتها له. عدولها عن ذلك. بغير مبرر. وقضاؤها بالإدانة.
إخلال بحق الدفاع.
الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إتمام البيع خلال الثلاثة أشهر
التالية لتوقيعه. دفع جوهرى. وجوب تحقيقه أو الرد عليه. إغفال ذلك. يعيب الحكم.
إلتفات الحكم عن المستندات التى قدمها الطاعن تمسكا بدلالتها على
انتفاء مسئوليته فى جريمة التبديد من أمر بنقل المحجوزات وإخطار إلى الدائن بتوقيع
حجز من آخر وصورة محضر إيقاف بيع لوجود أمر نقل. قصور يوجب النقض والإحالة.
علم المتهم علما حقيقيا باليوم المحدد للبيع وتعمده عدم تقديم
المحجوزات شرط العقاب فى جريمة اختلاس المحجوزات. خلو أوراق الدعوى مما يفيد
استلام المتهم للخطاب الموجه إليه من البنك الحاجز البيع ليوم محدد. القضاء
بالبراءة تأسيسا على عدم توافر علمه بيوم البيع. صحيح.
علم المتهم باليوم المحدد للبيع ركن جوهرى فى جريمة اختلاس المحجوزات.
وجوب أن تعرض له المحكمة وتورد الدليل على توفره إن قضت بالإدانة.
لا يتحقق القصد الجنائى فى جريمة التبديد بمجرد قعود الجانى عن الرد
إنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه وحرمان صاحبه منه.
إستجابة المحكمة لطلب للدفاع قدرت جديته. عدم جواز عدولها عنه إلا
لسبب يبرر العدول. تأجيل نظر الدعوى كطلب الدفاع لضم قضية مدنية ثم نظرها دون
إجابة هذا الطلب. إخلال بحق الدفاع.
القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة. يكفى لتوافره امتناع
الحارس عن تقديم المحجوزات أو الارشاد عنها يوم البيع بقصد عرقلة التنفيذ إضرارا
بالدائن الحاجز. عدم اشتراط تبديد الحارس للمحجوزات أو تصرفه فيها.
المادتان 3، 9 إجراءات. جريمة التبديد ليست فى عداد الجرائم المشار
إليها فيهما. قضاء الحكم بعدم قبول الدعوى فى جريمة تبديد لتخلف المجنى عليها عن
تقديم شكواها خلال ثلاثة أشهر من يوم علمها بالجريمة. خطأ فى تأويل القانون. وجوب
النقض والإحالة.
صدور توكيل مصرفي من الطاعنة إلى زوجها يقتصر على إثبات صفته في
التعامل باسم موكلته لدي البنك دون المعاملات بينه وبين الطاعنة.
تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم يكفي لتبرئته مادام
الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.
لا يعيب الحكم ما ذكرته الطاعنة من أن المحكمة قد أغلفت الرد على بعض
أدلة الاتهام لأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها ولم تر فيها ما
تطمئن معه إلى إدانة المتهم.
إدانة الحكم للطاعن بجريمة تبديد تعويله في ذلك على مضمون محضر الضبط
وأقوال المجني عليها دون أن يورد مؤدي ذلك المحضر وما شهدت به المجني عليها.
الفصل في صحة توقيع المتهم على محضر تأجيل البيع، وفى مكان تحرير محضر
التبديد موضوعي لا إشراف لمحكمة النقض عليه.
ليس للطاعن أن ينعي على المحكمة الاستئنافية عدم استيضاحها محرر
المحضر عن مكان تحريره محضر التبديد.
القصد الجنائي في جريمة التبديد هو انصراف نية الجاني إلى إضافة المال
الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه.
حق الحبس طبقاً للمادة 246 مدني يبيح الامتناع عن رد الشئ حتى استيفاء
ما هو مستحق من إجراء إصلاحه.
وجوب علم المتهم علما حقيقيا باليوم المحدد للبيع. وتعمده عدم تقديم
المحجوزات فى ذلك اليوم بقصد عرقلة التنفيذ. مساءلته عن جريمة التبديد.
عقوبة الحبس في جريمة التبديد وجوبيه جواز الحكم بالغرامة معها توقيع
عقوبة الغرامة دون الحبس. خطأ. المادة 341 عقوبات.
قاعدة عدم جواز أن يضار الطاعن بطعنه.
من المقرر قانونا أن جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها تتم بمجرد عدم
تقديم هذه الأشياء ممن هي في عهدته إلى المكلف ببيعها في اليوم المحدد للبيع بقصد
عرقلة التنفيذ.
توقيع الحجز يقتضي احترامه قانونا ويظل منتجا لآثاره ولو كان مشوبا
بالبطلان, ما دام لم يثبت صدور حكم ببطلانه من جهة الاختصاص.
الدفع بعدم العلم بيوم البيع. طبيعته: دفع موضوعي. عدم جواز التمسك به
لأول مرة أمام محكمة النقض.
يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة أن يكون الشيء المبدد قد سلم إلى
المتهم بمقتضى عقد من عقود الائتمان المبينة بالمادة 341 من قانون العقوبات.
جرى قضاء محكمة النقض على أنه غير لازم في القانون أن يكون علم
المحجوز ضده بقيام الحجز قد حصل بإعلان رسمي, بل يكفي ثبوت هذا العلم بأية طريقة
كانت.
الدفع بعدم العلم بيوم البيع. موضوعي.
مجرد الامتناع عن رد المال المختلس أو التأخير في الوفاء به. لا تتحقق
به جريمة خيانة الأمانة. إلا إذا كانت نية الجاني قد انصرفت إلى إضافته إلى ملكه
إضرارا بصاحبه.
استهلاك المتهم لوقود السيارة المسلمة إليه باستعمالها في نفل الركاب
لحسابه دون إذن المالك.
من المقرر أن جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها تتحقق باختلاس
المحجوزات أو التصرف فيها أو عرقلة التنفيذ عليها بعدم تقديمها يوم البيع بمحل
الحجز.
التزام الحارس قانونا بتقديم الأشياء المحجوزة يوم البيع بمحل الحجز.
من المقرر أن السداد اللاحق لوقوع الجريمة لا يؤثر في قيامها.
الدفاع القانوني الظاهر البطلان لا يستأهل من المحكمة ردا.
متى كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن
الطاعن قرر أنه يطعن بالتزوير على محضر الحجز لأن ما ثبت به من أنه كان موجودا وقت
الحجز غير صحيح.
العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى
لا بما تذكره المحكمة.
اختلاس الأشياء المحجوزة. جريمة وقتية تقع وتنتهي بمجرد وقوع فعل
الاختلاس والذي تبدأ من يوم وقوعه مدة سقوط الدعوى العمومية.
من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي بالبراءة متى تشككت
في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو بعدم كفاية أدلة الثبوت إلا أن ذلك مشروط بأن
يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام
الاتهام عليها عن بصر وبصيرة.
يكفي لتوافر جريمة التبديد احتمال حصول الضرر، وتنفيذ الوصية لا يدل
بذاته على انتفاء الضرر المترتب على تبديد سند الإيصاء لأنه هو المثبت لأحقية
المدعية بالحق المدني لكامل تركة والدتها.
إن مسألة البحث في حصول الضرر من عدمه مسألة موضوعية يفصل فيها قاضي
الموضوع ولا يدخل حكمه في ذلك تحت رقابة محكمة النقض.
الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إجراء البيع خلال ستة شهور من
تاريخ توقيعه. دفع جوهري. على المحكمة تحقيقه أو الرد عليه بأسباب سائغة. وإلا كان
حكمها معيباً.
وجوب بناء الحكم الصادر بالإدانة على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم
واليقين. مثال في جريمة تبديد.
أوجب القانون في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة
للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي
استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم.
متى كان الثابت أن المحكمة قد دانت الطاعن في جريمة التبديد استناداً
إلى ما أثبته المحضر في محضره من عدم وجود الأشياء المحجوز عليها التي كان يراد
تسليمها إلى المتهم الأول رئيس مجلس إدارة الشركة الجديد - والذي عين حارساً بدلاً
من الطاعن - وذلك دون أن تبحث المحكمة دفاع الطاعن بوجود المحجوزات بالشركة التي
كان يديرها قبل تأميمها.
أوجب قانون الإجراءات الجنائية في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم
بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة
والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة.
تعيين حارس على الأشياء المحجوزة. شرط لانعقاد الحجز. حضور المدين أو
الحائز وقت الحجز. تكليف أيهما بحراسة الأشياء المحجوزة. عدم الاعتداد برفضه
الحراسة. خلو الحكم من سند يفيد اعتبار المتهم حارساً رغم عدم قبوله الحراسة. قصور.
انتهاء الحكم إلى أن التعويض المؤسس على المطالبة بقيمة المبالغ
المبددة. غير ناشئ من ضرر حاصل من جريمة تبديدها. التي دين بها المتهم. دون بيان
أساس ذلك. قصور.
جريمة خيانة الأمانة. أركانها: وجوب أن يكون تسليم المال قد تم بمقتضى
عقد من عقود الأمانة الواردة حصراً في المادة 341 عقوبات. العبرة في تحديد ماهية
العقد بحقيقة الواقع.
الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة في جريمة التبديد لا يقيد النيابة
العامة في التحقيق أو تحريك الدعوى الجنائية وإنما يقيد محكمة الموضوع في إثبات
تلك الجريمة.
التسجيل الصوتي إقرار غير قضائي يخضع في إثباته لقواعد الإثبات العامة
في القانون المدني.
إثبات الاختلاس أو نفيه في جريمة خيانة الأمانة. بجميع طرق الإثبات.
تعيين تاريخ وقوع الجرائم عموماً, ومنها جريمة خيانة الأمانة, مما
يستقل به قاضي الموضوع, ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض.
ميعاد انقضاء الدعوى الجنائية في جريمة خيانة الأمانة. بدؤه من تاريخ
طلب الشئ المختلس والامتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عنه.
حجب الخطأ القانوني المحكمة عن نظر موضوع الدعوى. وجوب أن يكون مع
النقض الإحالة.
محل الدفع بعدم العلم بيوم البيع أن تكون الأشياء المحجوزة موجودة ولم
تبدد.
جهاز الزوجية من القيميات. اشتراط رد قيمته عند هلاكه. عدم كفايته
للقول بأن تسليمه كان على سبيل القرض وليس على سبيل الوديعة.
إقامة الحكم قضاءه على أن التزام الزوج برد منقولات الزوجية ليس
تخييرياً استناداً إلى قائمة قدمت في الدعوى .
تسلم المتهم منقولات لبيعها لحساب المجني عليه ودفع ثمنها له أو ردها
عند عدم بيعها. اختلاس المتهم لها.
جريمة تبديد المحجوزات. شرط العقاب عليها. علم المتهم علماً حقيقياً
باليوم المحدد للبيع تم تعمده عدم تقديم المحجوزات في هذا اليوم بقصد عرقلة التنفيذ.
العلم بيوم البيع. وقيام الحجز. وطلب ضم أصل محضر الحجز. ومطابقة صورة
محضر الحجز مع أصل محضره.
إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة. رهن باقتناع القاضي بتسلمه المال
المختلس بعقد من عقود الأمانة الواردة حصراً في المادة 341 عقوبات.
لا يكفي في جريمة التبديد مجرد التأخير في الوفاء بل يجب أن يقترن ذلك
بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبة.
القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة عدم لزوم التحدث عنه استقلالاً.
الوفاء اللاحق لارتكاب جريمة خيانة الأمانة لا يؤثر عليها عدم دلالته
بذاته على انتفاء القصد الجنائي.
إن المحكمة في جريمة خيانة الأمانة في حل من التقيد بقواعد الإثبات
المدنية عند القضاء بالبراءة لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة
في خصوص إثبات عقد الأمانة.
النص في كل من الحكم الغيابي الاستئنافي والحكم الصادر في المعارضة في
ذاك الحكم على أن تشديد العقوبة كان بإجماع الآراء واجب لصحة كل من الحكمين تخلف
هذا الشرط وجوب القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف ولو كان
ببراءة المتهم.
الدفع بعدم العلم بيوم البيع محله؟ أن تكون المحجوزات موجودة ولم تبدد.
جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها المؤثمة بالمادة 342 عقوبات من
جرائم الاعتداء على السلطة القصد الجنائي فيها هو عرقلة التنفيذ.
جريمة تبديد المحجوزات. شرط العقاب عليها؟ علم المتهم علماً حقيقياً
باليوم المحدد للبيع ثم تعمده عدم تقديم المحجوزات في هذا اليوم بقصد عرقلة
التنفيذ.
تقدير توافر ركني الضرر والقصد الجنائي في جريمة التبديد مما يدخل في
سلطة محكمة الموضوع التقديرية التي تنأى عن رقابة محكمة النقض .
وقف السير في الطعن المرفوع من الطاعنين حتى يصبح الحكم الغيابي
الصادر ضد أحد المحكوم عليهم (باعتباره الفاعل الأصلي) نهائياً.
النص في العقد على دفع قيمة الشيء محل التعاقد في حالة عدم رده. لا
ينفي أن نية العاقدين قد انصرفت إلى اعتبار العقد إيجاراً.
كفاية علم المتهم بوقوع الحجز بأية طريقة من الطرق، للعقاب في جريمة
اختلاس المحجوزات.
اعتبار الشريك الذي يأخذ لنفسه شيئا من مال الشركة والمسلم إليه بصفته
- مبددا.
حق الحبس المقرر بمقتضى المادة 246 مدني. إباحته للمتهم بجريمة
التبديد الامتناع عن رد الشيء موضوع الجريمة حتى يستوفي ما هو مستحق له من أجر
إصلاحه.
انتهاء الحجز بإبراء ذمة المحجوز عليه من الالتزام، بالوفاء بالمبلغ
المنفذ من أجله قبل ثبوت التبديد.
جريمة تبديد المحجوزات. وقوعها من الحارس، متى قصد إخفاء المنقولات
المحجوزة عن أصحاب الحقوق فيها. من هم أصحاب الحقوق فيها: الدائن الحاجز والمدين
المحجوز عليه ومالك المنقولات إذا حكم له بأحقيتها.
ما هي الإجراءات التى يتعين اتباعها عند تعدد الحجوز القضائية
والإدارية؟ بالنسبة للحارس في الحجز الأول: عليه إخطار المحضر أو مندوب الحاجز في
الحجز الثاني بالحجز الأول وأن يعرض عليه صورة محضره ويقدم له الأشياء المحجوزة
كاملة.
جريمة التبديد مجرد التأخر في الوفاء غير كاف لقيامها وجوب اقتران ذلك
بانصراف نية الجانى إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحبه.
طلب المتهم سماع شاهدي الإثبات في جريمة السرقة المسندة إليه وسماع
أحدهما بالفعل لا يعدو أن يكون دفاعاً في تهمة السرقة تعديل المحكمة وصف التهمة
وتوجيهها إليه تهمة التبديد.
توقيع الحجز يقتضي احترامه ولو كان مشوبا بالبطلان. ما دام لم يصدر
حكم ببطلانه من جهة الاختصاص.
جريمة تبديد المحجوزات تحققها باختلاس المحجوزات أو التصرف فيها أو
عرقلة التنفيذ عليها بعدم تقديمها يوم البيع بنية الغش.
تحدث الحكم استقلالاً عن قصد الإضرار بالدائن الحاجز ليس شرطاً لصحة
الحكم بالإدانة في جريمة تبديد المحجوزات.
جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها متى تتحقق باختلاس المحجوزات أو
التصرف فيها أو عرقلة التنفيذ عليها بعدم تقديمها يوم البيع.
للمحكمة أن تسبغ على الوقائع المطروحة عليها وصفها القانوني الصحيح.
جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها. لا يؤثر في قيامها السداد اللاحق
لوقوعها.
عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تعطيه النيابة العامة للواقعة. من
واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون.
جريمة التبديد. ركنها المادي: التأخير في رد الشيء المسلم أو الامتناع
عن رده. لا يكفي لتحققه.
الحراسة في الحجز لا تنتهي إلا بانتهاء الحجز لأي سبب من الأسباب
القانونية. نقل المحجوزات من مكان حجزها - ولو كان بأمر من المحكمة - لا يترتب
عليه انتهاء الحراسة.
مجرد الإخلال بما فرضه حكم الحراسة على المتهم - من إيداع الثمن خزانة
المحكمة - لا يفيد بذاته ارتكاب جريمة التبديد.
علاقة المتهم بالمجني عليه في جريمة التبديد العبرة فيها بحقيقة
الواقع البحث في ذلك موضوعي لا رقابة لمحكمة النقض عليه.
إثبات الحكم في حق الطاعن أنه تسلم مبالغ من بعض العملاء على ذمة
توصيلها إلى المجني عليه فاحتجزها لنفسه بغير مقتض دون أن يزعم لنفسه حقاً في
احتباسها.
الإدانة فى جريمة التبديد. من شروطها: أن يقتنع القاضى بأن المتهم
تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 عقوبات.
دعاوى الحقوق المدنية. متى ترفع إلى المحكمة الجنائية؟ إذا كان الحق
المدعى به ناشئا عن ضرر وقع للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية. تخلف
هذا الشرط: يسقط معه اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية.
إدانة المتهم بجريمة التبديد دون إثبات قيام القصد الجنائى لديه. قصور
يعيب الحكم. القصد الجنائى فى جريمة التبديد.
دعوى مدنية. أساسها. شرط اختصاص المحكمة الجنائية بنظرها: أن يكون
التعويض المطلوب عن ضرر ناشئ عن الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية.
طبيعة عقد الأمانة تفسيره هل هو عقد بيع أم وكالة بالعمولة سلطة
القاضى الجنائى فى الفصل فى هذه العلاقة القانونية.
طلب الدفاع ضم دفاتر لإثبات حصول برد سابق على تاريخ الاتهام رفضه.
متى لا يستلزم ردا صريحا ؟ إذا كان الدليل المستمد منه - بفرض صحته - لا ينفى حصول
التبديد اللاحق لهذا الجرد.
حجز المحكمة القضية للحكم فى الدفع. قضاؤها بتأييد حكم الإدانة
الإبتدائى دون أن تسمع دفاع المتهم فى موضوع التهمة إخلال بحق الدفاع.
تقدير الدليل فى دعوى لا يحوز قوة الشئ المقضى فى دعوى أخرى تصدى
المحكمة وهى بصدد تحقيق الدعوى المرفوعة أمامها لواقعة ما ولو كونت جريمة لا يقيد
المحكمة الثانية التى ترفع إليها الدعوى عن الجريمة موضوع تلك الواقعة.
التزام القاضى الجنائى قواعد الإثبات المدنية عند بحث جريمة التبديد
ذلك قاصر على إثبات عقد الأمانة دون واقعة الاختلاس التى تثبت بكافة الطرق إقرار
المتهم جواز تجزئته بصدد إثبات واقعة الاختلاس.
إذا كان الطاعن وهو المتهم بالاشتراك فى تبديد سيارته المحجوز عليها
لم يبد أمام محكمة الموضوع ما أبده الفاعل الأصلى من أن السيارة التى حجز عليها فى
الطريق العام كانت موجودة بالجراج ولم تبدد إلا أنه نظرا لارتباط جريمته بجريمة
الفاعل الأصلى الحارس على السيارة المحجوزة فإنه أى الشريك يستفيد حتما بالتبعية
من دفاع هذا الأخير الذى لو صح لانتفت مسئوليته وبالتالى تنتفى مسئولية الطاعن.
تتحقق جريمة التبديد بحصول العبث بملكية الشئ المسلم إلى الجانى
بمقتضى عقد من عقود الائتمان الواردة بالمادة 341 من قانون العقوبات ومن بين هذه
العقود عقد الوكالة سواء كانت بأجر أو مجانا.
الاتفاق على إعفاء الشركة من مسئوليتها عن جريمة التبديد التي
اقترفتها تابعها. بطلانه. المادة 217/ 3 من القانون المدني.
دفع المتهم بأن له شركاء في الدين المحجوز من أجله. لا تأثير له في
مسئوليته عن التبديد ما دام هو المحجوز ضده الوحيد والحارس.
لا يشترط أن يتحدث الحكم عن القصد الجنائى فى جريمة التبديد بعبارة
مستقلة، بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفادا من الظروف والملابسات التى أحاطت
بالواقعة.
تقديم المتهم إلى المحكمة إقرارا منسوبا للمجنى عليه يفيد علم الثانى
بأن السجاير التى سلمها للأول لبيعها سرقت منه.
يكفى لقيام جريمة التبديد قانوناً حصول عبث بملكية الشيء المسلم
بمقتضى عقد الائتمان، وأن يكون لهذا الشيء قيمة عند صاحبه.
إذا دفع المتهم بالتبديد بسقوط الحجز واعتباره كأن لم يكن طبقاً
للمادة 605 مرافعات لأن الحاجز لم يعلن محضر الحجز والأمر الصادر به.
إذا كان الحكم قد اقتصر على القول بأن المتهمين تسلما من المجني عليهم
الأموال التى اتهما بتبديدها ثم لم يرداها, وبني على ذلك إدانتهما بجريمة التبديد
دون أن يثبت قيام القصد الجنائي لديهما.
لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود التى سلمت بموجبها الأموال محل تهمة
التبديد.
إقامة الحكم بإدانة المتهم في تبديد راديو على أساس امتناعه من رده
إلى صاحبه دون بيان سوء نية المتهم. قصور.
عقد إيجار مشاركة. استيلاء أحد المستأجرين على محصول الأرض وبيعه
واستيلاؤه على كامل الثمن لنفسه. تبديد معاقب عليه بالمادة 341 ع.
بلاغ عن جريمة تبديد. تبرئة المتهم لتشكك المحكمة في صحتها. هذا الحكم
لا يحوز قوة الشيء المحكوم فيه بالنسبة إلى دعوى البلاغ الكاذب ممن أسندت إليه
الجريمة على من بلغ في حقه.
يكفى لقيام جريمة التبديد قانوناً حصول عبث بملكية الشيء المسلم
بمقتضى عقد الائتمان، وأن يكون لهذا الشيء قيمة عند صاحبه.
إذا دفع المتهم بالتبديد بسقوط الحجز واعتباره كأن لم يكن طبقاً
للمادة 605 مرافعات لأن الحاجز لم يعلن محضر الحجز والأمر الصادر به.
إذا كان الحكم قد اقتصر على القول بأن المتهمين تسلما من المجني عليهم
الأموال التى اتهما بتبديدها ثم لم يرداها, وبني على ذلك إدانتهما بجريمة التبديد
دون أن يثبت قيام القصد الجنائي لديهما.
لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود التى سلمت بموجبها الأموال محل تهمة
التبديد.
إقامة الحكم بإدانة المتهم في تبديد راديو على أساس امتناعه من رده
إلى صاحبه دون بيان سوء نية المتهم. قصور.
عقد إيجار مشاركة. استيلاء أحد المستأجرين على محصول الأرض وبيعه
واستيلاؤه على كامل الثمن لنفسه. تبديد معاقب عليه بالمادة 341 ع.
بلاغ عن جريمة تبديد. تبرئة المتهم لتشكك المحكمة في صحتها. هذا الحكم
لا يحوز قوة الشيء المحكوم فيه بالنسبة إلى دعوى البلاغ الكاذب ممن أسندت إليه
الجريمة على من بلغ في حقه.
للوصي أن يتقدّم إلى المحكمة الجنائية بكل ملاحظاته على الحساب الذي
أنتج المبلغ المتهم بتبديده من مال القاصر حسبما قرّره المجلس الحسبي متى كان لم
يتفق من قبل مع المجلس بشأنه.
إثبات تسلم المال المدّعى تبديده بالبينة. سكوت المتهم عن الاعتراض
على ذلك. مسقط لحقه فيه. تمسكه بهذا الدفع أمام المحكمة الاستئنافية. لا يصح.
إذا كانت المحكمة قد ندبت خبيراً لتصفية حساب الجمعية التي اتهم
رئيسها بتبديد أموالها فأظهر الخبير ما يفيد براءة المتهم مما أسند إليه فلا يكفي
لإدانته أن تستبعد المحكمة عملية الحساب التي تضمنها تقرير الخبير.
إن مجرّد وجود حساب بين الوكيل والموكل لا يستلزم حتماً انتفاء جريمة
التبديد ولا نية الاختلاس عند الوكيل. فيجب على المحكمة في هذه الصورة أن تقوم
بفحص الحساب وتصفيته حتى تستطيع بناء على ما يظهر لها أن تحكم في موضوع تهمة
التبديد المرفوعة أمامها بالإدانة أو بالبراءة لأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع.
إذا دفع لدى محكمة الموضوع بأن تبديد الأمانة حصل في تاريخ معين، وأن
الدعوى العمومية عنه قد سقطت، فيجب عليها أن تحقق هذا الدفع، ثم ترتب على ما يظهر
لها النتيجة التي تقتضيها. أما إغفال تحقيق هذا الدفع بحجة أن المجني عليه لم يكن
يعلم بوقوع التبديد في ذلك التاريخ فموجب لنقض الحكم.
تعتبر جريمة التبديد تامة بمجرّد طروء التغيير على نية الحيازة،
وتحوّلها إلى نية حيازة بقصد التملك، بعد أن كانت نية حيازة وقتية لحساب الغير.
إذا استصدر الحارس أمراً من القاضي ببيع الشيء المحجوز وإيداع ثمنه
بخزانة المحكمة فإن مجرّد مخالفة هذا الأمر من جهة إيداع الثمن بالخزانة لا يفيد
بذاته ارتكابه جريمة التبديد.
إن الحارس على الأشياء المحجوزة غير مكلف قانوناً بنقل هذه الأشياء من
محلها إلى السوق أو إلى محل أصلح لبيعها فيه، بل كل ما عليه هو تقديم الأشياء
للمحضر بمحل حجزها في اليوم المحدّد لبيعها. فإذا قرّر الحارس أن الأشياء المحجوزة
موجودة.
إذا عني الحكم الذي يعاقب على جريمة التبديد بذكر التاريخ الجوهري في
القضية وهو تاريخ وقوع جريمة التبديد فإن خلوّه من تاريخ توقيع الحجز واسم المحكمة
التي أوقعته لا يطعن في صحته.
إن عقاب السرقة في المادة 274 عقوبات الحبس مع الشغل. أما التبديد
فعقوبته في المادة 296 الحبس إطلاقاً، ويجوز أن تزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة
جنيه. ولا شك أن الحبس مع الشغل أشدّ من الحبس المطلق ولو أضيفت إليه غرامة.
استعداد المتهم بالتبديد لسداد الدين المحجوز من أجله على الأشياء
المتهم هو بتبديدها لا يعفيه قانوناً من المسئولية الجنائية، ما دامت الجريمة قد
تمت من قبل.
الشريك الذي يأخذ نصيب شركائه في مال مع نصيبه، ثم ينكره عليهم، ويأبى
ردّه إليهم، يعتبر مبدّداً، ويحق عليه العقاب بمقتضى المادة 296 من قانون العقوبات.
من اتفق مع آخر على شراء مواش شركة بينهما، وتسلم منه مبلغاً من المال
لهذا الغرض، ولم يشتر مواشي ولم يرد المبلغ إلى صاحبه عند طلبه، عُدّ مبدّداً، لأن
تسلمه المبلغ من شريكه إنما كان بوصفه وكيلاً عنه لاستعماله في الغرض الذي اتفق
كلاهما عليه، فيده تعتبر يد أمين.
رد مقابل المبلغ المبدّد لا يمحو فى كل الأحوال جريمة التبديد. بل
يكون العقاب واجبا حتى مع حصول الرد إذا كان هذا الرد مسبوقا بسوء القصد. إنما
يجوز اعتبار الرد ظرفا مخففا للعقوبة.
التبديد لا يتحقق إلا باستهلاك الأمانة أو بالتصرف فيها للغير والتخلى
له عن حيازتها.
إذا قضت محكمة أوّل درجة ببراءة متهم فى تبديد أشياء استنادا إلى أمور
استخلصت منها عدم توفر نية التبديد عنده ثم جاءت المحكمة الاستئنافية فألغت هذا
الحكم وقضت بالإدانة دون أن تبين فى حكمها ما يدل على توفر نية التبديد لديه كان
فى حكمها قصور فى البيان وفى الرد على أسباب حكم البراءة يجعله معيبا متعينا نقضه.
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأربعاء، 28 يوليو 2021
الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تبديد
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق