عدم
تساند الحكم في إدانة الطاعن لتحريات الشرطة. النعي عليه في هذا الخصوص. لا محل له.
مباشرة
النيابة التحقيق مع المتهم دون حضور محامٍ معه. جائز. ما دام أصبح ندبه أمرًا غير
ممكن. النعي بخلاف ذلك. غير مقبول. علة ذلك؟
تعييب
إجراءات التحقيق السابقة على المحاكمة. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
النعي
على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول.
عدم
جواز استجواب المتهم في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً أو مواجهته بغيره
من المتهمين في غير حالتي التلبس والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة إلا بعد دعوة
محاميه. المادة 124 إجراءات.
دعوى
مدنية. قيام الادعاء بالحقوق المدنية في مرحلتي الاستدلال والتحقيق. شرطه وأساسه؟
تعييب
التحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة. لا يصح سبباً للطعن على الحكم.
النعي على المحكمة عدم قيامها بإجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه.
غير جائز.
تعييب
التحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة. لا يصح سبباً للطعن على الحكم.
إخطار
مجلس نقابة المحامين قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت كافٍ. إجراء
تنظيمي. لا يترتب على مخالفته بطلان إجراءات التحقيق.
النص
في المادة 75 من قانون السلطة القضائية من اشتراط عدم وجود صلة قرابة أو مصاهرة
حتى الدرجة الرابعة بين أحد القضاة الذين ينظرون الدعوى وممثل النيابة. خاص بعضو
النيابة الذي يمثلها أثناء جلسات المحاكمة وليس الذي أجرى التحقيق في الدعوى.
ندب
المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة وأعضاء نيابته للتحقيق وإعداده لأمر
الإحالة وعرضه على النائب العام وموافقة الأخير عليه كتابة. مفاده: صدور أمر
الإحالة من النائب العام. اطراح الحكم الدفع ببطلانه. صحيح.
تعييب
التحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة. لا يصح سببًا للطعن على الحكم.
حق
مأمور الضبط القضائي أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون استجوابه وتدوين
ما يقرره أو يعترف به. اعتبار محضره من عناصر الدعوى. تحقق النيابة ما ترى وجوب
تحقيقه منه.
جواز
ندب معاون النيابة شفويًا عند الضرورة لتحقيق قضية بأكملها. أساس وشرط ذلك؟
استجواب
المتهم في تحقيق النيابة. دون دعوة محاميه. صحيح. ما دام لم يعلن اسم المحامي سواء
في محضر الاستجواب أو قبل استجوابه بتقرير في قلم الكتاب.
النص
فى المادة 208مكررا ( أ ) من قانون الإجراءات الجنائية أجاز للنائب العام إذا قامت
من التحقيقات دلائل كافية على جدية الاتهام إصدار أمر وقتى بمنع المتهم أو زوجته
للنيابة
العامة سلطات قاضى التحقيق فى تحقيق الجنايات التى تختص بها محكمة امن الدولة
العليا. أساس ذلك؟
تعييب
التحقيق الذى أجرته النيابة. لا تأثير له على سلامة الحكم. علة ذلك؟
تعييب
الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصلح سببًا للطعن على الحكم. العبرة بإجراءات
المحاكمة والتحقيقات التى تحصل أمام المحكمة.
تعييب
الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سببًا للطعن على الحكم.
المحاكمات
الجنائية. قيامها على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود
فى مواجهة المتهم مادام سماعهم ممكنا.
القانون
قد أباح للمحقق أن يباشر بعض إجراءات التحقيق فى غيبة الخصوم مع السماح لهؤلاء
بالاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات
تسجيل
المحادثات التى تجرى فى مكان خاص. من أعمال التحقيق.
اطراح
الحكم دفاع الطاعن ببطلان استجوابه بتحقيقات النيابة العامة لحصوله فى غيبة
المحامين استنادا لما أثبته المحقق من إنكاره للتهمة وعدم تحديد اسم محاميه.
بطلان
الإجراء طبقًا للمادة 336 إجراءات لا يلحق إلا بالإجراء المحكوم ببطلانه ولا يتعلق
بما سبقه من إجراءات تمت صحيحة ولا يؤثر فى قرار النيابة بإحالة الواقعة.
لقاضى
التحقيق أن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراء التسجيلات لأحاديث
جرت فى مكان خاص.
الأمر
بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الذى يحوز الحجية التى تمنع من العودة إلى الدعوى
العمومية. هو الذى تصدره سلطة التحقيق بعد اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق.
وجوب
أن يتثبت المحقق من شخصية المتهم وأن يحيطه علمًا بالتهمة المنسوبة إليه. إفصاحه
عن شخصيته للمتهم. غير لازم. المادة 123 إجراءات.
عدم
رسم القانون شكلاً خاصًا لتعرف المجنى عليها على المطعون ضدهما. تعرف المجنى عليها
على المطعون ضدهما ليس من إجراءات التحقيق.
للنيابة
العامة عند مباشرة التحقيق إصدار أمر بحضور المتهم أو القبض عليه وإحضاره
عدم
إفصاح وكيل النيابة مصدر إذن التفتيش عن اسمه ولا اسم النيابة التى يعمل بها
وتزيله بتوقيع غير مقروء للإذن
تعييب
الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سببًا للطعن على الحكم.
لما
كان ما تثيره فى خصوص قعود النيابة العامة عن سؤال بائعى الحلوى والمادة السامة
فهو لا يعدو أن يكون تعييبا للتحقيق
الأعمال
الإجرائية. سريانها على حكم الظاهر. عدم إبطالها من بعد نزولاً على ما ينكشف من
أمر الواقع.
المحاكمات
الجنائية. قيامها على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود.
أمر
الإحالة عمل من أعمال التحقيق. قصوره لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر على صحة اجراءات.
النعى
على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر حاجة إلى إجرائه. غير
مقبول.
اعتراف
الطاعنين لدى النظر فى أمر تجديد حبسهم وسكوتهم عن الإفضاء بواقعة الإكراه فى أية
مرحلة من مراحل التحقيق
يخول
النيابة العامة اتخاذ إجراءات تحقيق الواقعة بكافة أوصافها وكيوفها القانونية وما
يرتبط بها إجرائيًا من وقائع لم تكن معلومة.
تسبيب
سائغ للرد على الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة للكشف عن سرية الحسابات
بالبنوك .
اختصاص
النيابة العامة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها. مطلق. الاستثناء لا
يكون إلا بنص .
القبض
على المتهم في حالة تلبس. من إجراءات الاستدلال. لا تعتبر من إجراءات تحريك الدعوى
الجنائية التي يتوقف مباشرتها على صدور الطلب مخالفة ذلك . يعيب الحكم .
لما
كان ما يثيره الطاعن في خصوص قعود النيابة العامة عن تكليف ضابط الواقعة بالتحري
عن السيارة ومالكها لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة لا
يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم
.
اشتراط
القانون لرفع الدعوى الجنائية في بعض الجرائم تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو
طلب. مفاده: عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء
تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل تمام الإجراء الذي يتطلبه القانون.
النص
في المادة 65 من قانون البنوك والائتمان رقم 163 لسنة 1957 من عدم جواز رفع الدعوى
الجنائية في الجرائم المنصوص عليها فيه إلا بناء على طلب من وزير الاقتصاد. لا يفيد
تخصيص عموم نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية بقصر
قيد الطلب على رفع الدعوى العمومية دون إجراءات التحقيق
.
وجوب
اصطحاب كاتب لتدوين التحقيق. تخلف هذا الشرط. أثره: تحول المحضر الذي يحرره عضو
الرقابة الإدارية المنتدب للتحقيق من النيابة العامة إلى محضر جمع استدلالات .
الأصل في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه. حق
القاضي في تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها ما لم يقيده القانون
بدليل معين .
النعي
على النيابة قعودها عن سماع التسجيلات. تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة. لا
تقبل إثارته أمام النقض
.
لما
كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في
الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه
اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يجريه من خول إجراؤه على
المقبوض عليه صحيحاً
.
النعي
بإجراء المضاهاة على صحيفة الحالة الجنائية . دون سلوك طريق الطعن بالتزوير عليها
. غير مقبول .
القبض
على المتهم نفاذاً لأمر صادر من النيابة العامة كسلطة تحقيق وفقاً لحقوقها المقررة
وهي تؤدي وظيفة قاضي التحقيق. النعي عليه في هذا الشأن. غير مقبول .
لما
كان حق المتهم في نفي وإنكار الاتهام هو الحد الأدنى من الحماية الواجب كفالتها
لحقه في الدفاع حتى ذهب قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي في المادة 114 منه إلى
أن يوجب على المحقق إخطار المتهم بأنه حر في "ألا يدلي بأي تصريح" أي أن
له أن يصمت عند استجوابه
.
دفع
الطاعن ببطلان التحقيق لعدم حصول عضو الرقابة الإدارية على موافقة رئيس مجلس
الوزراء عند إحالته للتحقيق . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
لما
كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة
إجراء تحقيق في هذا الخصوص فليس له من بعد النعي عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم
يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه
.
لما
كان البين من محضر جلسة المحاكمة بتاريخ... أن المدافع عن الطاعن أثار دفاعاً
مؤداه أنه كان يجب سماع أقوال المبلغ دون أن يطلب إلى المحكمة اتخاذ إجراء معين في
هذا الخصوص .
مباشرة
النيابة التحقيق وأمرها بضبط وإحضار متهمين . يقطع تقادم الدعوى الجنائية. المادة
17 إجراءات .
لما
كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعنين قد طلب إلى المحكمة إجراء
معاينة لمكان الحادث، فلا يحل لهم من بعد أن يثيروا شيئاً من ذلك لأول مرة أمام
محكمة النقض .
الاستعانة
بأهل الخبرة بغير حلف يمين. جائز. ما دام التقرير المقدم منهم ورقة من أوراق
الاستدلال في الدعوى المنظورة
.
تغيير
هيئة المحكمة. لا يوجب إعادة إجراءات المحاكمة أو ضم أوراق أو اتخاذ أي إجراء من
إجراءات التحقيق. إلا إذا أصر المتهم أو المدافع عنه على ذلك.
التفتيش.
إجراء من إجراءات التحقيق. مقصوده: البحث عن عناصر الحقيقة في مستودع السر فيها.
ضرورة صدور أمر قضائي مسبب بإجرائه.
القانون
لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها، وكان من حق محكمة الموضوع أن
تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم
.
لعضو
النيابة متابعة التحقيق في مكان آخر غير الذي بدأ منه ولو تجاوز دائرة اختصاصه
المكاني. متى استوجبت ظروف التحقيق متابعة الإجراءات خارجها.
لعضو
النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه تكليف أي من مأموري الضبط القضائي
ببعض الأعمال التي يختص بها.
النعي
على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه. غير جائز.
النيابة
العامة - هي السلطة الأصلية صاحبة الاختصاص العام بالتحقيق الابتدائي. واجبها
إجراء تحقيق تكميلي عند الاقتضاء. ولو أحيلت الدعوى إلى المحكمة.
الأمر
بألا وجه لإقامة الدعوى الصادر من النيابة العامة بعد إجراء التحقيق بنفسها أو
بمعرفة أحد رجال الضبط القضائي بناء على انتداب منها. هو وحده الذي يمنع من رفع
الدعوى.
لما
كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن قد طلب من المحكمة سماع
شهود نفي، فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها .
تعييب
الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصلح سبباً للطعن في الحكم أو التحدي به لأول
مرة أمام النقض.
وجوب
اصطحاب قاض التحقيق في جميع إجراءاته كاتباً يوقع معه على المحاضر. عدم توقيع
الكاتب على محاضر التحقيق.
لما
كان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم، إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن
وكان له مصلحة فيه
.
النعي
بصورية المعاينة. تعيب لإجراءات التحقيق. لا يصح أن يكون سبباً للنعي على الحكم.
التحقيق
والإحالة في مفهوم المادة 247 إجراءات كسبب لامتناع القاضي عن الحكم. هو ما يجريه
القاضي أو يصدره في نطاق تطبيق قانون الإجراءات الجنائية
.
النص
في المادة العاشرة من القانون 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع التي ناطت
بهيئات الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع
.
للنيابة
العامة إصدار الأمر بإجراء التسجيلات في جناية الرشوة. المادتان 3، 7/ 2 من
القانون 105 لسنة 1980 والمادة 95 إجراءات.
ليس
للطاعنين أن ينعوا على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها.
للمحكمة
الأخذ بتقرير طبيب قام بإجراء التشريح دون حلف يمين قبل مباشرة مأموريته باعتباره
ورقة من أوراق الاستدلالات في الدعوى.
حضور
مأمور الضبط القضائي التحقيق. لا يعيب إجراءاته. سلطان الوظيفة في حد ذاته. لا يعد
إكراها.
تعييب
الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.
الأمر
بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصريح بالكتابة أو الضمني بتقديم غير المتهم
للمحاكمة في التهمة الصادر فيها الأمر بالقبض عليه.
عدم
قبول النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها.
النعي
على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه. غير جائز.
لما
كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع حين أشار إلى كبر سن
الطاعن وأنه مريض ولا يقوى على حمل السلاح لم يقصد سوى إثارة الشبهة فى أدلة
الثبوت .
صحة
الإذن بالتفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن به لمسكن المتهم. شرطه.إصدار
الإذن بالتفتيش يعتبر مباشرة للتحقيق لا يشترط لصحته سبق فتح تحقيق.
القانون
أباح للمحقق مباشرة بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم.
لما
كان يبين من محضر جلسات المحاكمة أن الطاعن عاب على النيابة العامة قعودها عن
إجراء معاينة للسيارة
.
اختصاص
وكلاء النيابة الكلية بأعمال التحقيق التي تقع بدائرة المحكمة الكلية التابعين لها.
إذ
كان الطاعن لم يطلب إلى المحكمة استكمال النقص في الإجراءات بسؤال من أغفلت
النيابة سؤالهم ومن ثم فلا يحل له من بعد أن يثير شيئاً من ذلك أمام محكمة النقض.
عدم
رسم القانون صورة معينة لتعرف الشاهد على المتهم.لمحكمة الموضوع الأخذ بتعرف
الشاهد على المتهم. متى اطمأنت إليه. أساس ذلك
.
النعي
بأن تحقيقات النيابة تمت في غيبة المتهم. تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة.
إثارته لأول مرة أمام النقض. غير مقبول.
من
المقرر أنه وإن كان من حق المتهم أن يحضر التحقيق الذي تجريه النيابة في تهمة
موجهة إليه إلا أن القانون قد أعطى النيابة - استثناء من هذه القاعدة - حق إجراء
التحقيق في غيبة المتهم إذا رأت لذلك موجباً فإذا أجرت النيابة تحقيقاً ما في غيبة
المتهم فيكون ذلك من حقها ولا بطلان فيه.
من
المقرر أنه ليس للطاعن أن ينعى المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها.
انقضاء
الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة. المادتان 15،
17إجراءات.انقطاع التقادم بإجراءات التحقيق والاتهام والمحاكمة وبالأمر الجنائي أو
إجراءات الاستدلالات إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها رسمياً.
لما
كان لا يبين. من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين طلبوا ندب خبير آخر في الدعوى،
فليس لهم من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي
من جانبها لزوماً لإجرائه بما تنحسر معه عن الحكم في هذا الشأن قاله الإخلال بحق
الدفاع ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد.
النعي
على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها.
غير مقبول. محاولة الطاعنين التشكيك في أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً إلى
مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح. غير جائز أمام
النقض.
لما
كان البين من محاضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الأول لم يثر ما يدعيه من وجود نقص في
تحقيقات النيابة العامة وإجراءات المضاهاة بسبب عدم القبض على هؤلاء الأشخاص واستكتابهم
وعرضهم على أمينة الخزينة، ولم يطلب من محكمة الموضوع تدارك هذا القبض، فإنه لا
يحق له من بعد أن يثير شيئاً ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
لما
كان الثابت من مطالعة محضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم
يثر شيئاً بشأن بطلان قرار الإحالة، وكان هذا القرار إجراء سابقا على المحاكمة.
لما
كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الأول اقتصر في مرافعته
على القول "..إن البنطال المقول بضبط المخدر بجيبه الأيمن ليس به جيوب
إطلاقاً وأن السيارة لم تعاينها النيابة تحققاً لوجود تابلوه أو أن له مفتاحاً
ووجود سيطرة من المتهم عليه..وبعد أن استطرد في مرافعته عاد إلىالقول "..إن
الدفع باستحالة الواقعة لأن بنطلون المتهم ليس له جيوب.
لما
كان ما ينعاه الطاعن الثالث من عدم تحرير وكيل نيابة الجيزة محضراً باستلامه من
آخر مبلغ ثلاثة آلاف جنيه سلمه بدوره للمجني عليه لا يعدو أن يكون تعييباً
للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم .
لما
كان الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته
التي تمنع العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ، فلا يجوز مع بقائه
قائماً إقامة الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التي صدر الأمر فيها لأن له في نطاق
حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي.
لما
كان ما تنعاه الطاعنة على معاينه النيابة العامة من قصور لإغفالها إثبات محتويات
الغرفة التي وجدت بها جثة المجني عليه وما إذا كان ثمة آثار للمادة السامة بها
مردوداً بأن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن في
الحكم.
لما
كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة في الخامس من مارس سنة 1996 أو من بين ما
أبداه الدفاع عن الطاعن أن وصف التهمة الذي قدمته به النيابة العامة للمحاكمة غير
صحيح وأنها لم تتناول في تحقيقاتها ما تبين من أن باب الشقة لدى إجراء المعاينة
لأول مرة كان مغلقاً وأن ذلك يدل على أن آخر دخل إليها وينفي التهمة عنه.
ولما
كان الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له في نطاق حجيته المؤقتة ما
للأحكام من قوة الأمر المقضي ولو لم يعلن للخصوم، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا
الخصوص يكون غير سديد.
لما
كان من المقرر أن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية
القضائية طبقاً للمادتين 24، 31 من قانون الإجراءات الجنائية وكانت المادة 29 من
هذا القانون تجيز لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يستعينوا بأهل
الخبرة وأن يطلبوا رأيهم شفهياً أو بالكتابة بغير حلف يمين.
بدء
وكيل النيابة المختص إجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكاني. متابعة الإجراءات
وامتدادها خارج هذه الدائرة منه أو ممن يندبه استيجاباً لظروف التحقيق ومقتضياته.
لا بطلان.
لما
كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب سائر طلبات
التحقيق التي أشار إليها في أسباب طعنه، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة
قعودها من إجراء تحقيق لم يطلبه منها.
لما
كان لا يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه أبدى
أيهما اعتراضا على تقرير المعمل الكيماوي فإن النعي بتعييب هذا التقرير لا يعدو أن
يكون دفعاً لتعييب إجراء من إجراءات التحقيق التي تمت في المرحلة السابقة على
المحاكمة لا يصح إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
تعييب
الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح سبباً للطعن على الحكم. النعي على المحكمة
قعودها عن إجراء لم يطلب منها. إثارته لأول مرة أمام النقض. غير جائز.
لما
كان البين من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يثر شيئاً بشأن عدم
استكمال تحقيق الشكاوى التي قدمها ضد المطعون ضده، فإنه لا يسوغ له أن يثير هذا
الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه دفاع موضوعي يتطلب تحقيقاً تنحسر عنه وظيفة
هذه المحكمة.
الدفع
ببطلان عملية العرض التي أجرتها النيابة العامة لأول مرة أمام النقض. غير جائز.
عدم قبول النعي على المحكمة عدم الرد على دفاع لم يثر أمامها.
حق
عضو النيابة العامة بوصفه رئيساً للضبطية القضائية في الاستعانة بأهل الخبرة وفي
طلب رأيهم شفهياً أو بالكتابة بغير حلف يمين. أساس ذلك.لمحكمة الموضوع الاستناد
إلى تقرير اللجنة المشكلة التي لم يحلف أعضاؤها اليمين القانونية. متى كان مطروحاً
على بساط البحث وتناوله الدفاع بالتفنيد والمناقشة.
وجوب
إثبات مأمور والضبط القضائي الإجراءات التي يتخذونها في محاضر موقعة عليها
منهم.خلو محضر الضبط من اسم محرره لا يبطله. أساس ذلك.مثال لتسبيب سائغ للرد على
الدفع ببطلان محضر الضبط لخلوه من اسم محرره.
من
المقرر أن ما يثيره الطاعن بشأن إجراءات وتحقيقات النيابة العامة لا يعدو أن يكون
تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للنعي على الحكم.
لما
كانت المادة 211 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت سماع كل شاهد على انفراد،
إلا أن ذلك ليس إلا من قبيل الإجراءات التنظيمية التي لا يترتب على مخالفتها
البطلان.
لما
كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها ما يدعيه من وجود نقص في
تحقيقات النيابة العامة لعدم إحضار كشف بأسماء المرضى الأطفال الذين تم توقيع
الكشف الطبي عليهم بمعرفة الطاعن في يوم 5/ 1/ 1994 وعرضهم على المجني عليه للتعرف
على الطفلة الموجودة بحجرة الكشف ولم يطلب من المحكمة تدارك هذا النقض .
تعييب
الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .
اختيار
المحقق لمكان التحقيق . متروك لتقديره حرصاً على صالح التحقيق وسرعة إنجازه . شرط
ذلك . خشية المتهم من سلطان وظيفة رجال الشرطة . لا يعد إكراهاً مبطلاً للاعتراف .
لما
كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب من المحكمة
تحقيقاً معيناً في شأن ما ادعاه من عدم قدرة ضابط الواقعة على تمييز رائحة المخدر
فإنه لا يكون للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب
منها.
عدم
اشتراط القانون شكلاً معيناً في التوقيع على محضر التحريات . كفاية أن تطمئن
المحكمة إلى صحة تلك التوقيعات
.
بطلان
التسجيل لا يحول دون أخذ القاضي بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية
إلى النتيجة التي أسفر عنها التسجيل
.
قيام
الادعاء بالحقوق المدنية في مرحلتي الاستدلال والتحقيق . شرطه وأساسه .
النعي
على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي لزوماً لإجرائه . غير
جائز .
تعييب
الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم . النعي على
المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه . غير جائز.
أخذ
المحكمة بأقوال رجال الضبط فيما باشروه من إجراءات ونما إليهم من معلومات فيما لا
يتصل بالتسجيل المدعى ببطلانه . لا بطلان
.
وجوب
اصطحاب قاضي التحقيق في جميع الإجراءات كاتباً يوقع معه المحضر. المادة 73
إجراءات. دفاع الطاعن ببطلان محضر التحقيق لعدم توقيع الكاتب على كل صفحة منه .
غير مقبول .
إخطار
مجلس نقابة المحامين قبل التحقيق في شكوى ضد محامي. إجراء تنظيمي. عدم ترتب
البطلان على مخالفته. المادة 51 من قانون المحاماة
.
تعييب
الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للنعي على الحكم .
التعرف
. لم يرسم له القانون صورة خاصة يتم عليها.حق محكمة الموضوع الأخذ بتعرف الشاهد
على المتهم . ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه. ما دامت قد اطمأنت إليه .
تعييب
تحقيق النيابة. لا أثر له. على سلامة الحكم. إجراؤه في غيبة المتهم. لا بطلان .
العبرة عند المحاكمة. هي بالتحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها . غياب المتهم عند
سؤال الشاهد . لا يبطل أقواله
.
الأعمال
الإجرائية . تجري في حكم الظاهر . عدم بطلانها من بعد . نزولاً على ما ينكشف من
أمر واقع .
لما
كان ما ينعاه الطاعن على تصرف النيابة من حيث عدم تحقيقها لواقعة تواجد الشخص
الأجنبي مع زوجته فهو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة لا
يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم
.
لما
كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمتي أول وثاني درجة أن الطاعنة قد
أبدت اعتراضاً على التقرير الطبي فإن النعي بتعييب هذا التقرير لا يعدو أن يكون
دفعاً بتعييب إجراء من الإجراءات التي تمت في المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح
إثارته أمام محكمة النقض
.
إطالة
مدة التحقيق مع المتهم . لا يمثل إكراهاً . إلا إذا تعمد المحقق ذلك بغية الحصول
منه على اعتراف .
إجراءات
التحقيق . موكولة إلى السلطة القائمة بها . أن تتخذ ما تراه مناسباً منها لإظهار
الحقيقة .
النعي
على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه . غير
مقبول .
من
المقرر أن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن إجراءات تحريز المضبوطات وفقاً لما
نصت عليه المادة 52 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية لا يترتب على مخالفتها
أي بطلان .
تعييب
تحقيق النيابة . لا يصلح سبباً للطعن على الحكم . ما دام الطاعن لم يطلب استكماله .
حق
عضو النيابة عند مباشرة التحقيق تكليف أي من مأموري الضبط القضائي ببعض ما يختص به .
حيازة
القضاء في الموضوع قوة الأمر المقضي . لا يحول دون النيابة العامة ومواصلة التحقيق
في الدعوى والتصرف فيها بالنسبة للجاني الحقيقي . مثال لحكم صادر بالبراءة من
محكمة النقض في جريمة قتل خطأ لدى نظرها موضوع الدعوى
.
الأصل
في الأعمال الإجرائية. جريانها على حكم الظاهر. هي لا تبطل من بعد نزولاً على ما
يتكشف من أمر الواقع. الإجراء المشروع لا يتولد عن تنفيذه في حدوده. عمل باطل.
للنيابة
العامة تكليف أحد معاونيها بتحقيق قضية بأكملها. التحقيق الذي يجريه معاون النيابة
له صفة التحقيق القضائي الذي يباشره سائر أعضاء النيابة العامة. المادة 22 من
القانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية.
تعييب
الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم. أساس ذلك.
عدم
سؤال المتهم في التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات. علة ذلك.
الأصل
في الإجراءات الصحة. النعي بإنكار تحرير محضر الضبط وإذن التفتيش وصدوره من المختص
لغموض توقيعه عليهما. لا يعيبهما. ما دام وقع على كل منهما فعلاً.
جواز
إصدار أمر التفتيش من سلطة التحقيق قبل أن يكون قد سبقه تحقيق أجرته. حد ذلك؟
تشكيل
لجنة جرد بناء على أمر من النيابة العامة وقيامها بعملها في غيبة المتهم. لا
بطلان. أساس ذلك.
لما
كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن طلب بجلسة
31/ 12/ 1986 احتياطياً انتداب مكتب خبراء وزارة العدل لمتابعة عمليات الجرد
فأصدرت المحكمة حكماً تمهيدياً بندب مكتب خبراء وزارة العدل.
تعييب
الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح سبباً للطعن على الحكم.
تقدير
صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي. مجرد حضور عضو الرقابة الإدارية للتحقيق.
لا يعيب إجراءاته. إذ أن سلطان الوظيفة بما يسبغ على صاحبه من اختصاصات وإمكانيات
لا يعد إكراهاً. ما دام لم يستطل بأذى مادي أو معنوي.
الأصل
في الإجراءات الصحة. ندب غير كاتب التحقيق المختص لتدوين محضر التحقيق. جائز في
حالة الضرورة. خلو محضر التحقيق من قيام حالة الضرورة. لا ينفي قيامها. تقدير
توافرها. موضوعي.
تعييب
الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.
اطمئنان
المحكمة إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت إلى التحليل وأخذها بالنتيجة التي
انتهى إليها. مجادلتها في ذلك. غير جائزة.
النعي
على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر حاجة إلى إجرائه وعدم ردها
على دفاع لم يثر أمامها. غير مقبول.
تعييب
الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح سبباً للنعي على الحكم. ليس للطاعن أن
ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها.
تعييب
الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح سبباً للنعي على الحكم. ليس للطاعن أن
ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها.
حق
النائب العام وحده في إلغاء الأمر الصادر من أعضاء النيابة العامة بعدم وجود وجه
لإقامة الدعوى الجنائية في مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره. المادة 211 إجراءات.
إلغاؤه من رئيس نيابة أثره: اعتبار الأمر قائما.
الأمر
الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية. له حجيته التي تمنع
من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام لم يلغ قانوناً. عدم جواز إقامة الدعوى
الجنائية عن ذات الواقعة التي صدر فيها الأمر بألا وجه. ما دام قائماً.
تعييب
الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم. النعي على
المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير جائز. الجدل الموضوعي في تقدير
الدليل. غير جائز أمام النقض.
نعى
الطاعن على الحكم بالقصور بشأن قعود النيابة عن سؤال التلاميذ لبيان قدر مبلغ
التربح. غير مجد. ما دام تحقيق الربح أو المنفعة ليس ركناً من أركان جريمة التربح.
تعييب التحقيقات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.
عدم
إثارة الطاعن أن إقراره بمحضر الضبط لم يصدر منه ووجود نقص بتحقيقات النيابة.
تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض.
لجوء
الضابط إلى وكيل النيابة في مكان وجوده. لاستصدار الإذن بالتفتيش. لا مخالفة فيه
للقانون.
سكوت
الشهود عن الإفضاء بواقعة الإكراه في تحقيق النيابة العامة. لا ينفي وقوعه حتماً.
تأخر الطاعن في الإدلاء بدفاعه. لا يدل حتماً على عدم جديته. استعمال المتهم حقه
في الدفاع عن نفسه في مجلس القضاء لا يصح وصفه بأنه جاء متأخراً.
حق
محكمة الموضوع في الأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من
أشباهه. ما دامت قد اطمأنت إليه. أساس ذلك.
تعييب
الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم. النعي على
المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير جائز.
عدم
جدوى النعي بحبس الطاعن احتياطياً مدة تزيد على ستة أشهر قبل اتصال المحكمة
بالدعوى. طالما أن هذا الإجراء لم يسفر عن دليل منتج في الدعوى.
حضور
ضابط الشرطة التحقيق. لا يعيب إجراءاته. سلطان الوظيفة في ذاته. لا يعد إكراهاً.
ما دام لم يستطل إلى المتهم بأذى مادياً كان أو معنوياً. مجرد الخشية منه لا تعد
قرين الإكراه المبطل للاعتراف. ما لم تستخلص المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها
تأثر إرادته من ذلك.
حق
المحقق. مباشرة بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم. حد ذلك.
التأخير
في تحريز المواد المخدرة المضبوطة. لا يدل بذاته على معنى معين. حق المحقق في
مباشرة إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا يجوز
إثارته أمام النقض.
الأمر
الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع
من العودة إلى الدعوى الجنائية. ما دام لم يلغ قانوناً. له في نطاق حجيته المؤقتة
ما للأحكام من قوة الأمر المقضي.
سكوت
الطاعن عن الإفضاء بواقعة الإكراه في أية مرحلة من مراحل التحقيق لا ينفي حتماً
وقوعه.
الدفع
ببطلان إجراء من الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا تجوز إثارته لأول مرة أمام
محكمة النقض .
حق
عضو النيابة كرئيس للضبطية القضائية الاستعانة بأهل الخبرة. دون حلف يمين .
اشتراط
ثبوت أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل لغيره من مأموري الضبط القضائي كتابة .
غير لازم .
من
المقرر أن القانون لم يرتب البطلان على مجرد عدم توقيع كاتب التحقيق على محضره بل
إنه يكون له قوامه القانوني بتوقيع عضو النيابة المحقق.
صحة
استجواب المتهم في تحقيق النيابة دون دعوة محاميه. لا يغير من ذلك إغفال وكيل
النيابة سؤاله عما إذا كان معه محامياً للدفاع عنه من عدمه. ما دام لم يعلن اسم
المحامي سواء في محضر الاستجواب أو بتقرير في قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن.
عدم
جواز النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي لزوماً
لإجرائه .
إقامة
الحكم قضاءه على الدليل المستمد من الاستجواب الباطل . يعيبه . تساند الأدلة في
المواد الجنائية .
إن
المادة السابعة من القانون رقم 105 لسنة 1980 الخاص بإنشاء محاكم أمن الدولة قد
نصت في فقرتها الثانية على أن يكون للنيابة العامة بالإضافة إلى الاختصاصات
المقررة سلطات قاضي التحقيق في تحقيق الجنايات التي تختص بها محكمة أمن الدولة
العليا .
لقاضي
التحقيق أن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراءات التسجيلات
لأحاديث جرت في مكان خاص. متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية. المادة 95
إجراءات .
النعي
على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها.
غير جائز.
التحقيق
والإحالة في مفهوم المادة 247 إجراءات كسبب لامتناع القاضي عن الحكم هو ما يجريه
أو يصدره في نطاق الدعوى الجنائية سواء بصفته سلطة تحقيق أو حكم. القرار الذي
يصدره القاضي الجزئي في شأن منازعات الحيازة. يعتبر من أعمال التحقيق .
النص
في لائحة المخازن. على تشكيل لجنة للتحقيق أو الجرد من غير موظفي القسم التابع له
الموظف أو المستخدم المسئول. تنظيمي. عدم ترتيب البطلان على مخالفته.
تشكيل
لجنة الجرد. بناء على أمر من النيابة العامة وقيامها بعملها في غيبة المتهم. لا
بطلان .
إعادة
الدعوى إلى جهة التحقيق بعد اتصالها بالمحكمة. غير جائز. للمتهم أن يطلب من
المحكمة استكمال ما فات النيابة العامة من تحقيقات وإبداء دفاعه بشأنها أمامها.
تعييب
التحقيق السابق على المحاكمة. لا يصلح سبباً للطعن على الحكم. أساس ذلك؟ العبرة
عند المحاكمة بالتحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها.
تعييب
الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.
تعييب
الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .
تعييب
التحقيق الذي تجريه النيابة العامة. لا أثر له على سلامة الحكم. العبرة عند
المحاكمة بالتحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها
.
ذكر
الاختصاص الوظيفي أو المكاني لمصدر إذن التفتيش أو اتباع شكلاً خاصاً لتسبيب إذن
تفتيش المسكن. غير لازم.
استدعاء
وكيل النيابة المحقق وأمين السر لاستجلاء حقيقة توقيعهما على محاضر التحقيق. غير
لازم. متى اطمأنت المحكمة إلى صحة وسلامة التحقيقات ومباشرتها بمعرفة وكيل النيابة
المختص .
من
المقرر أن الاستجواب الذي حظره القانون على غير سلطة التحقيق هو مجابهة المتهم
بالأدلة المختلفة قبله ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكراً أو
يعترف بها إن شاء الاعتراف
.
حق
عضو النيابة العامة في الاستعانة بأهل الخبرة وطلب رأيهم شفاهة أو كتابة. بغير حلف
يمين. المادة 29 إجراءات.للمحكمة الأخذ بتقرير اللجنة في هذه الحالة باعتباره ورقة
من أوراق الاستدلال في الدعوى.
لما
كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن وإن أشار إلى أن أحد أعضاء
لجنة الجرد لم يسأل أمام النيابة العامة، إلا أنه لم يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء
معين في هذا الخصوص، فإن ما أثاره الطاعن بوجه طعنه لا يعدو أن يكون تعييباً
للتحقيق .
إيجاب
المادة 123/ 1 إجراءات على المحقق أن يتثبت من شخصية المتهم ويحيطه علماً بالتهمة
المنسوبة إليه. إغفال المحقق الإفصاح عن شخصيته. لا بطلان
.
النعي
على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها.
غير جائز.
من
المقرر أن عدم سؤال المتهم في التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات، إذ لا مانع
في القانون يمنع من رفع الدعوى الجنائية بدون استجواب المتهم
.
تعييب
التحقيقات السابقة على المحاكمة. لا يصح سبباً للنعي على الحكم. النعي على المحكمة
قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول.
عدم
توقيع كاتب التحقيق على محضره . لا بطلان . كفاية توقيع عضو النيابة المحقق عليه .
التفات المحكمة عن الرد على دفاع قانوني . ظاهر البطلان . لا عيب .
تعييب
الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصلح سبباً للطعن في الحكم . ولا تجوز إثارته
لأول مرة أمام محكمة النقض
.
إن
البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها ما يدعيه من وجود نقص في
تحقيقات النيابة بقالة أن المجني عليه لم يكن يعرف المتهم
.
لما
كان ما يثيره الطاعن الثاني في خصوص عدم سؤاله بمحضر جمع الاستدلالات أو تحقيقات
النيابة لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على
المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم
.
عدم
اشتراط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش . حده: وضوح الإذن وتحديده في تعيين
الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها واختصاص مصدره مكانياً وأن يدون بخطه وموقعاً
عليه منه .
الادعاء
بوجود نقض بالتحقيقات لأول مرة أمام النقض . غير جائز . تعييب الإجراءات السابقة
على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم
.
عدم
تعويل الحكم في إدانة المتهم على أقواله في محضر جميع الاستدلالات أو في تحقيقات
النيابة العامة . النعي ببطلان استجوابه لعدم حضور محام معه . غير مقبول .
لما
كان تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم،
كما أنه من المقرر أنه لا يحق للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق
لم يطلبه منها .
ادعاء
وجود نقص بتحقيقات النيابة. تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة .
لما
كان ما يثيره الطاعن بشأن منع المحقق محاميه من حضور التحقيقات معه مردوداً بما
يبين من محضري جلستي المحاكمة من عدم إبداء هذا الدفاع صراحة أمام محكمة الموضوع
فليس له النعي عليها
.
بطلان
الاستجواب لا يحول دون أخذ القاضي بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه .
النعي
على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير مقبول
.
لما
كان ما تثيره الطاعنة في شأن قعود النيابة عن إجراء معاينة لمكان الضبط للوقوف على
مدى خضوعه لسيطرتها ، لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة بما
رأته من نقض في تحقيق النيابة
.
إن
مجرد حضور ضابط الشرطة التحقيق ليس فيه ما يعيب إجراءاته إذ أن سلطان الوظيفة في
ذاته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وإمكانيات لا يعد إكراها .
عدم
رسم القانون صورة معينة لتعرف الشاهد على جثة المجني عليها . حق محكمة الموضوع في
الأخذ بتعرف الشاهد على الجثة . ما دامت قد اطمأنت إليه
.
تعييب
الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصلح سبباً للنعي على الحكم .
لما
كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد طلب من المحكمة إجراء معاينة
لمكان الضبط، فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها
ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشهود .
تعييب
التحقيقات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للنعي على الحكم .
اطمئنان
المحكمة إلى أن المخدر المضبوط هو ما أرسل إلى التحليل . مجادلتها في ذلك غير
جائزة .
إجراءات
التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه بمعرفة النيابة العامة المنصوص عليها في المادة 51
من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة تنظميه . مخالفتها . لا
بطلان .
بقاء
شخصية المرشد غير معروفة وعدم إفصاح مأمور الضبط عنها . لا يعيب الإجراءات .
إجراء
المعاينة في غيبة المتهم. لا بطلان. ما يملكه هو المتمسك لدى محكمة الموضوع بما
شاب المعاينة التي تمت في غيبته من نقض أو عيب
.
أن
ضبط آخر مع الطاعن لم تشمله التحريات لا يمس ذاتيتها ولا ينال من جديتها. إذ
الأعمال الإجرائية محكومة من جهة الصحة والبطلان بمقدماتها
.
اتخاذ
إجراءات تحريز المضبوطات في مكان الضبط غير واجب ما دامت مقتضياتها قد استوجبت
متابعة الإجراءات خارج ذلك المكان
.
تراخي
مأمور الضبط القضائي في تبليغ النيابة العامة عن الحوادث. لا بطلان. العبرة بما
تقتنع به المحكمة في شأن صحة الواقعة ونسبتها إلى المتهم وإن تأخر التبليغ عنها.
من
المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية
توهينه ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً، بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان
المحكمة إلى سلامة الدليل
.
تعييب
الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصلح سبباً للنعي على الحكم. النعي على
المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه. غير مقبول.
تعييب
التحقيق السابق على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.
النعي
على المحكمة قعودها عن تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير
جائز.
حق
المحقق في مباشرة بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم. تعييب التحقيق السابق على
المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن.
من
المقرر أنه ولئن كان القانون قد أوجب على الخبراء أن يحلفوا يميناً أمام سلطة
التحقيق، إلا أنه من المقرر أن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق
ورئيس الضبطية القضائية، وكانت المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز
لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يستعينوا بأهل الخبرة وأن يطلبوا
رأيهم شفاهة أو كتابة بغير حلف يمين، فإنه ليس ثمة ما يمنع من الأخذ بشهادة الوزن
التي حررها من قام بإجرائه.
إجراءات
سماع الشهود وفقاً للمادة 112 إجراءات. تنظيمية. لا بطلان على مخالفتها. للمحكمة
تقدير شهادة الشاهد المؤداة على خلاف المادة 112 إجراءات.
للنيابة
العامة إصدار الأمر بإجراء التسجيلات في جناية الرشوة. المادتان 3، 7/ 2 من
القانون رقم 105 لسنة 1980 والمادة 95 إجراءات.
اختيار
مكان التحقيق. متروك للمحقق. إثارة الدفاع أن التحقيق أجري في دار الشرطة. دفاع
ظاهر البطلان. مؤدى ذلك.
حضور
ضابط الشرطة التحقيق لا يعيب إجراءاته. سلطان الوظيفة ذاته لا يعد إكراهاً طالما
لم يستطل بأذى مادياً كان أو معنوياً. مجرد الخشية منه لا يعد قرين الإكراه المبطل
للاعتراف.
النعي
على المحكمة قعودها عن إجراء معاينة لم يطلب منها. غير مقبول.
قيام
النيابة العامة بتحقيق واقعة ترويج عملة أجنبية مزيفة لا يتوقف على صدور إذن من
وزير الاقتصاد أو من ينيبه. ولو اقترنت هذه الجريمة بجريمة من جرائم التعامل في
النقد الأجنبي. أساس ذلك.
تعييب
الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم. العبرة في
الأحكام بإجراءات المحاكمة والتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة. النعي بعدم مناقشة
النيابة للطاعن في شأن الاستمارات والصور موضوع التزوير. لا يقبل.
محكمة
ثاني درجة. تحكم على مقتضى الأوراق. لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً
لإجرائه. نعى الطاعن على المحكمة قعودها عن سماع أقوال المجني عليه غير مقبول. ما
دام قد سكت من مطالبتها به.
النص
في الفقرة الثانية من المادة 124 من القانون 66 لسنة 1963. لا يفيد تخصيص عموم نص
الفقرة الثانية من المادة التاسعة إجراءات جنائية بقصر قيد الطلب على رفع الدعوى
العمومية. عدم جواز اتخاذ إجراءات التحقيق إلا بعد صدور الطلب من المختص. أساس ذلك.
عدم
توقيع الكاتب على محاضر التحقيق لا يبطلها - المادة 73 إجراءات. عدم المنازعة في
أن التحقيق تم بمعرفة النيابة العامة وأن عضو النيابة استصحب معه كاتب قام بتدوين
التحقيق. اعتبار إجراءاته قانونية.
النعي
على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها.
غير مقبول.
تعييب
تحقيق النيابة. لا يصلح سبباً للطعن على الحكم. علة ذلك.
إن
وجود مخدر مغلف داخل جيب الطاعن لا يلزم عنه بالضرورة تخلف آثار منه بهذا الجيب،
فإن ما ينعاه الطاعن بشأن عدم وجود آثار لمخدر بجيب جلباب الطاعن يكون غير مقبول.
انقضاء
الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة. المادتان 15،
17 إجراءات. انقطاع التقادم بإجراءات التحقيق والاتهام والمحاكمة وكذا بالأمر
الجنائي أو إجراءات الاستدلالات إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها رسمياً.
تعييب
الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح سبباً للطعن.
عدم
جدوى ما يثيره الطاعن من عدم عرضه على النيابة العامة في خلال أربع وعشرين ساعة من
القبض عليه. طالما أنه لا يدعي أن هذا الإجراء قد أسفر عن دليل منتج من أدلة
الدعوى.
تعييب
الإجراءات السابقة على المحاكمة دون طلب اتخاذ إجراء معين في شأنها لا يصح أن يكون
سبباً للطعن. الهدف من وجوب مراعاة الإجراءات الخاصة بتحريز الأشياء المنصوص عليها
في قانون الإجراءات هو الاستيثاق من عدم حصول عبث بالمضبوطات. اطمئنان المحكمة إلى
ذلك. يتحقق به قصد الشارع.
تعييب
الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم لأول مرة
أمام النقض.
حضور
رجال الرقابة الإدارية التحقيق لا يعيب إجراءاته. علة ذلك: سلطان الوظيفة في ذاته
لا يعد إكراها. طالما لم يستطل إلى المتهم بأذى. مادي كان أو معنوي. مجرد الخشية
منه لا تعد قرين الإكراه المبطل للاعتراف.
دفع
الطاعن ببطلان التحقيق لعدم حصول عضو الرقابة الإدارية على موافقة رئيس مجلس
الوزراء عند إحالته للتحقيق. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض.
أخذ
الحكم باعتراف الطاعن والمحكوم عليه الآخر بالتحقيقات وأقوال شهود الإثبات دون
غيرها من الأدلة. النعي على الحكم بخصوص تلك الأدلة. لا محل له.
الأمر
الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية. له حجيته التي تمنع
مع العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام لم يلغ قانوناً. له في نطاق حجيته المؤقتة
ما للأحكام من قوة الأمر المقضي.
التناقض
بين معاينتي الشرطة والنيابة في خصوص وصف الحجرة التي توجد بها الخزينة - بفرض
حصوله - لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الإدانة منها بما لا تناقض فيه.
تعييب
التحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن
على الحكم.
أوجه
البطلان المتعلقة بالإجراءات السابقة على المحاكمة. وجوب إبداؤها أمام محكمة
الموضوع. الدفع ببطلان قرار الإحالة لأول مرة أمام النقض. غير جائز.
عدم
جواز استجواب المتهم أو مواجهته في الجنايات بغير دعوة محاميه. إلا في حالتي
التلبس والسرعة. تقدير ذلك للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع.
إغفال
كاتب التحقيق الابتدائي التوقيع على بعض صحائفه. لا يفقدها قيمتها في الاستدلال.
جواز اعتبارها محضر جمع استدلالات. يجوز التعويل عليها.
تقدير
جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.الخطأ في تحديد سن الطاعن
ومهنته في محضر الاستدلالات. غير قادح في جدية ما تضمنه من تحر.
لما
كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل
الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.
لما
كان ما يثيره الطاعن من أن النيابة العامة فصلت بين الجنايتين رغم قيام الارتباط
بينهما لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة
مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.
تقدير
جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.التفتيش الذي تجريه النيابة
العامة أو تأذن بإجرائه في مسكن المتهم. شرط صحته؟ عدم إيراد محل إقامة الطاعن
محدداً في محضر الاستدلال غير قادح في جدية ما تضمنه من تحريات.
تعييب
الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصلح سبباً للنعي على الحكم.النعي على المحكمة
قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير جائز.
لما
كان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب
الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار
عليه في طلباته الختامية
.
الدفاع
القانوني ظاهر البطلان. لا على المحكمة إن هي التفتت عنه.تعييب الإجراءات السابقة
على المحاكمة. لا يصح أن تكون سبباً للطعن.
المدة
المسقطة للدعوى الجنائية. انقطاعها بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة التي
تتم في الدعوى. متى صدرت من السلطة المنوط بها اتخاذها.الانقطاع عيني يمتد أثره
إلى جميع المتهمين في الدعوى ولو لم يكونوا طرفاً في تلك الإجراءات.
الأمر
بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من النيابة العامة بوصفها إحدى سلطات
التحقيق بعد إجراء التحقيق بنفسها أو بمعرفة أحد رجال الضبط القضائي بناء على
انتداب منها، هو وحده الذي يمنع رفع الدعوى.
لما
كان من المقرر أن الاستجواب الذي حظره القانون على غير سلطة التحقيق هو مجابهة
المتهم بالأدلة المختلفة ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكراً
للتهمة أو يعترف إن شاء الاعتراف
.
التفتيش.
إجراء من إجراءات التحقيق. مقصوده: البحث عن عناصر الحقيقة في مستودع السر فيها.
ضرورة صدور أمر قضائي مسبب بإجرائه.
تعييب
التحقيق السابق على المحاكمة. لا يصلح سبباً للطعن على الحكم.ليس للطاعن أن ينعى
على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها.
الالتزام
بدعوة محامي المتهم بجناية إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة. شرطه: إعلان
المتهم اسم محاميه بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو أمام مأمور السجن.
تعييب
الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصلح سبباً للنعي على الحكم.النعي على المحكمة
قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول.
تحقيقات
المدعي العام الاشتراكي من إجراءات الاستدلال التي تقطع المدة. أساس ذلك؟حجب الخطأ
المحكمة عن نظر الموضوع. وجوب أن يكون مع النقض الإعادة.
المحاكمات
الجنائية. قيامها على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه
الشهود. عدم جواز الخروج على هذا الأصل. إلا إذا تعذر سماع الشهود أو قبل المتهم
أو المدافع عنه ذلك.
المادة
96 من القانون 46 لسنة 1972 إذ نصت على أنه "في غير حالات التلبس بالجريمة لا
يجوز القبض على القاضي أو حبسه احتياطياً إلا بعد الحصول على إذن من اللجنة -
المنصوص عليها في المادة 94. وفي حالات التلبس يجب على النائب العام عند القبض على
القاضي وحبسه أن يرفع الأمر إلى اللجنة المذكورة في مدة الأربع والعشرين ساعة
التالية .
عدم
ترتيب البطلان على عدم مراعاة أحكام المادة 36 إجراءات. تقدير سلامة الإجراءات
التي اتخذها مأمور الضبط القضائي. حق لمحكمة الموضوع.المواجهة كالاستجواب من
إجراءات التحقيق المحظورة على مأمورو الضبط القضائي.
صدور
الإذن بالتفتيش لأحد مأموري الضبط أو لمن يعاونه أو ينيبه. قيام أي من هؤلاء
بتنفيذه. صحيح. أساس ذلك.
تعييب
التحقيق الذي تم في المرحلة السابقة على المحاكمة. لا يجوز أن يكون سبباً للطعن
على الحكمة. النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة
لإجرائه. غير جائز.
النعي
على تصرف النيابة بعدم إرسال الكوب الذي وضع به المخدر إلى المعامل الكيماوية
لفحصه تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح سبباً للطعن.
عدم
رسم القانون صورة خاصة للتعرف على المتهم. لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتعريف الشاهد
على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه. متى اطمأنت إليه.
المحكمة
الاستئنافية تحكم على مقتضى الأوراق ولا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً
لإجرائه أو ما كان يتعين على محكمة أول درجة إجراؤه.
تشكيك
الطاعن بأن المخدر المضبوط غير ما تم تحليله. جدل في حق محكمة الموضوع في تقدير
الدليل. غير جائز.
لما
كان تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم
كما أنه لا يحق للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلبه منها .
كفاية
إثبات الحكم أن معاون النيابة المحقق قد أجرى التحقيق باعتباره منتدباً. لاعتبار
التحقيق صحيحاً. بيان مصدر الندب. غير لازم.
قيام
وكيل النيابة بإجراء تحقيق في جريمة رفعت في دائرة اختصاصه المكاني يجيز له تعقب
المتهم ومتابعة التحقيق في مكان آخر غير الذي بدأ منه ولو تجاوز دائرة الاختصاص
المكاني.
لعضو
النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه تكليف أي من مأموري الضبط القضائي
ببعض الأعمال التي من اختصاصه. المادة 200 إجراءات.سريان النص على كافة إجراءات
التحقيق. شرط ذلك.
لما
كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية
التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.
نقض
الحكم وإعادة المحاكمة. يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بالحالة التي كانت عليها
قبل صدور الحكم المنقوض. حد ذلك: ألا يتناهى إلى طلبات التحقيق.
تعيب
الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.ليس للطاعن
أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة إلى
إجرائه.
الالتزام
بدعوة محامي المتهم بجناية أو جنحة لحضور الاستجواب أو المواجهة. شرطه: إعلان
المتهم اسم محاميه بالطريق القانوني. المادة 24 إجراءات.
من
المقرر أن اختيار المحقق لمكان التحقيق متروك لتقديره حرصاً على صالح التحقيق
وسرعة انجازه.
حضور
ضابط المخابرات التحقيق. لا يعيب إجراءاته. علة ذلك: سلطان الوظيفة في ذاته بما
يسبغه على صاحبه من اختصاصات وإمكانات. لا يعد إكراهاً. ما دام هذا السلطان لم
يستطل إلى المتهم بالأذى مادياً أو معنوياً. مجرد الخشية منه لا يعد قرين الإكراه.
لما
كان ما يثيره الطاعن فى شأن معاينه النيابة العامة ورميها بالقصور فلا يعدو أن
يكون تعيبا للتحقيق السابق على مرحله المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للنعى على
الحكم.
لما
كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس
النيابة مختصون باعمال التحقيق فى جميع الحوادث التى تقع بدائرة المحكمة الكلية
التى هم تابعون لها.
دخول
الدعوى فى حوزة المحكمة يوجب عليها عند تعذر تحقيق دليل أمامها أن تندب لذلك أحد
أعضائها أو قاضيا آخر. ليس لها أن تندب ذلك النيابة العامة لزوال ولايتها وانتهاء
اختصاصها. المادة 294 اجراءات.
من
المقرر أن المواجهة كالاستجواب هى من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط
القضائى مباشرتها.
إن
مفاد نص المادة 17 من قانون الاجراءات الجنائية أن إجراءات التحقيق التى تتم فى
الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام بها تقطع المدة المقررة لإنقضاء الدعوى
الجنائية سواء جريت فى مواجهة المتهم أو فى غيبته.
عدم
التزام المحكمة باجراء تحقيق لم يطلب منها. متى اطمأنت من الادلة السائغة التى
اوردتها إلى صحة الواقعة.
النعى
على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها.
غير مقبول.
الأصل
أن تجرى إجراءات المحاكمة باللغة العربية ما لم تر سلطة التحقيق أو المحاكمة
الاستعانة بمترجم . طلب المتهم ذلك يخضع لتقديرها
.
الأعمال
الإجرائية تجرى في حكم الظاهر . عدم بطلانها من بعد . نزولاً على ما ينكشف من أمر
واقع .
حق
محكمة الموضوع في الأخذ بأقوال المتهم في أي دور من أدور التحقيق وإن عدل عنها.
متى اطمأنت إلى صحتها.
النعي
بشأن عدم ضبط آلات الاعتداء وعرضها على المجني عليهم. تعييب للإجراءات السابقة على
المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن
.
الدفع
بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. دفاع موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى
وقع الضبط والتفتيش بناء على الإذن. رداً عليه . لجوء الضابط إلى وكيل النيابة في
منزلة. لاستصدار الإذن بالتفتيش. لا مخالفة فيه للقانون
.
جواز
استجواب المتهم أو مواجهته. بغير دعوة محاميه. في حالتي التلبس والسرعة بسبب الخوف
من ضياع الأدلة. تقدير ذلك للمحقق. تحت رقابة محكمة الموضوع.
لما
كان ما أثاره الطاعن نعياً على الحكم وما شاب إجراء تحرير محضر ضبط الواقعة من
تعييب فإن ذلك لا يعدو أن يكون تعيباً للإجراءات التي جرت في المرحلة السابقة على
المحاكمة فلا يقبل منه إثارته أمام محكمة النقض
.
النص
في المادة 119 إجراءات جنائية على أن تباشر النيابة العامة التحقيق طبقاً للأحكام
المقررة لقاضي التحقيق. لا يعفي النيابة العامة مما فرضه القانون على قاضي التحقيق
من ضوابط وقيود .
لما
كان الأصل في الأعمال الإجرائية أنها تجرى على حكم الظاهر فلا تبطل من بعد نزولاً
على ما ينكشف من أمر واقع، فإن إطراح الحكم الدفع ببطلان أذون التفتيش الخمسة
الصادرة من النيابة العامة تأسيساً على أنها صدرت بناء على ما ظهر من الأوراق -
وقت إصدارها - من وقوع جناية
.
لما
كان البين من محاضر جلسات المحاكمات أن الطاعن الثالث أو المدافع عنه لم يثيرا
شيئاً بخصوص عدم استجوابه في التحقيقات، فإنه لا يحق له من بعد أن يثير شيئاً من
ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض
.
تعييب
الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم لأول مرة
أمام النقض .
تعييب
الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم لأول مرة
أمام النقض .
تفتيش
النيابة العامة غير المتهم أو منزل غير منزله. غير جائز. إلا في حالات معينة. أساس
ذلك .
استصدار
النيابة العامة الأمر بتسجيل المحادثات التي تجرى في مكان خاص من القاضي الجزئي
بعد اتصالها بالتحريات وتقدير كفايتها لتسويغ إجرائه. عمل من أعمال التحقيق سواء
قامت بتنفيذه أو ندبت مأمور الضبط لذلك
.
إن
المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1972 الواردة
في الباب الرابع من الكتاب الأول، الخاص بالتحقيق بمعرفة النيابة العامة، تنص على
أنه لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله .
استصدار
النيابة العامة أمراً من القاضي الجزئي بتسجيل المحادثات التي تجرى في مكان خاص
بعد اتصالها بالتحريات وتقدير كفايتها لتسويغ إجرائه. عمل من أعمال التحقيق سواء
قامت بتنفيذ الإذن أو ندبت مأمور الضبط لذلك
.
من
المقرر أن تسجيل المحادثات التي تجرى في مكان خاص عمل من أعمال التحقيق .
مجال
إعمال تلك المادة. مقصور على الحالات التي يجيز فيها القانون لمأمور الضبط دخول
المنازل وتفتيشها بغير ندب من سلطة التحقيق
.
الاستعانة
بمترجم. طلب المتهم ذلك يخضع لتقديرها. لا يعيب إجراءات التحقيق أن تكون الجهة
القائمة به قد استعانت بوسيط لتولي ترجمة أقوال المحكوم عليه. تعلق ذلك بظروف
التحقيق ومقتضياته وخضوعه دائماً لتقدير من يباشره. طالما أن المحكوم عليه لم يذهب
إلى أن أقواله قد نقلت على غير حقيقتها.
من
المقرر طبقاً لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائي
أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً وأن يثبت في محضره
ما يجيب به المتهم بما في ذلك اعترافه بالتهمة
.
حضور
ضابط الشرطة التحقيق . لا يعيب إجراءاته . سلطان الوظيفة ذاته لا يعد إكراهاً ما
دام لم يستطل بأذى مادي كان أو معنوي . مجرد الخشية منه لا تعد قرين الإكراه
المبطل للاعتراف .
إيجاب
المادة 123 إجراءات على المحقق أن يتثبت من شخصية المتهم وأن يحيطه علماً بالتهمة
المنسوبة إليه . عدم إيجابها إفصاح المحقق عن شخصيته
.
تعييب
الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم . علة ذلك .
تقدير
جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي . شمول التحريات لأكثر من
شخص لا يكشف عن عدم جديتها. لأن لا يمس ذاتيتها.
إجراءات
المعاينة في غيبة المتهم لا بطلان. ما يملكه هو التمسك لدى محكمة الموضوع بما شاب
المعاينة التي تمت في غيبته من نقص أو عيب
.
من
المقرر أنه لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها
رجل الضبط القضائي
.
لما
كان ما يثيره الطاعن في خصوص قعود النيابة العامة عن سؤال الضباط عن سبق معرفتهم
للطاعن وعدم إجراء معاينة لمكان الضبط لإثبات إمكان حصول الضبط في الظروف التي تم
فيها لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة .
النعي
على النيابة بأنها لم تواجه المتهم بالتهمة وعقوبتها. تعييب للإجراءات السابقة على
المحاكمة. لا يصح سبباً للطعن
.
أمر
الإحالة. عمل من أعمال التحقيق وعدم خضوعه لما يجرى على الأحكام من قواعد
البطلان.عدم جواز إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق بعد دخولها في حوزة المحكمة.
إجراءات
التحريز. تنظيمية. عدم ترتب البطلان على مخالفتها. علة ذلك.
النعي
على الحكم استناده إلى تقرير صفة تشريحية بمعرفة أحد الأطباء من غير الأطباء
الشرعيين لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون
سبباً للطعن في الحكم.
استناد
المحكمة إلى تقرير طبيب قام بالتشريح ليس طبيباً شرعياً بحسبانه عنصراً من عناصر
الدعوى. لا عيب. وإن لم تعرض في حكمها لدفاع الطاعن في هذا الشأن. ما دام أنه دفاع
ظاهر البطلان.
إيجاب
صدور طلب من الوزير المختص أو من ينيبه لتحريك الدعوى الجنائية في الجرائم المؤثمة
بالقانون 97 لسنة 1976. قيد على حرية النيابة كسلطة تحقيق دون غيرها من جهات
الاستدلال.
عدم
تحريك الدعوى الجنائية وانعقاد الخصومة فيها. إلا بتحقيق النيابة أو من تندبه لهذا
الغرض أو رفع الدعوى إلى قضاء الحكم.
لما
كان ما يثيره الطاعن بأسباب الطعن من أن التحقيق كان يجرى في دار الشرطة مردوداً
بأن اختيار المحقق لمكان التحقيق متروك لتقديره حرصاً على صالح التحقيق وسرعة
إنجازه.
النعي
ببطلان تحقيقات النيابة تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون
سبباً للطعن.
جواز
استجواب المتهم أو مواجهته بغير دعوة محاميه في حالتي التلبس والسرعة بسبب الخوف
من ضياع الأدلة. تقدير ذلك للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع.
الأصل
أن الأحكام في المواد الجنائية تبنى علىالتحقيقات التي تجريها المحكمة في الجلسة.
الأصل
أن تجرى إجراءات المحاكمة باللغة العربية. ما لم تر سلطة التحقيق أو المحاكمة
الاستعانة بمترجم. طلب المتهم ذلك يخضع لتقديرها.
عدم
اعتراض محامي الطاعن على سماع أقوال الشاهد في حضوره بغير يمين. سقوط حقه في
التمسك بهذا البطلان الذي يتصل بإجراء من إجراءات التحقيق بالجلسة. م 333 إجراءات.
بطلان
التسجيل. بفرض وقوعه. لا يحول دون أخذ القاضي بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة
عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها التسجيل.
للنيابة
العامة سلطات قاضي التحقيق في الجنايات التي تختص بها محكمة أمن الدولة العليا
ومنها جناية الرشوة. تعييب إجراءات مد الحبس. لا أثر له على سلامة الحكم الصادر في
موضوع الدعوى.
النعي
على تصرف النيابة من عدم سماعها للشهود أو إجراء معاينة. تعييب للإجراءات السابقة
على المحاكمة. لا يصح سبباً للطعن.
لما
كان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر أيهما
شيئاً بشأن قعود النيابة العامة عن معاينة محل الواقعة فور إبلاغها بوقوع الجريمة .
من
المقرر أن طلب استجواب المتهم أمام المحكمة موكول إليه شخصياً ولا يصح إلا بناء
على طلب من المتهم نفسه يبديه في الجلسة بعد تقديره لموقفه وما تقتضيه مصلحته لأنه
صاحب الشأن الأول في الإدلاء بما يريد الإدلاء به لدى المحكمة .
الإجراءات
السابقة على المحاكمة لا تصلح سبباً للطعن. عدم جواز النعي على المحكمة قعودها عن
إجراء لم يطلب منها.
الأصل
في الإذن بالتفتيش أو بتسجيل المحادثات أنه إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح
إصداره إلا لضبط جريمة "جناية أو جنحة" وقعت بالفعل وترجحت نسبتها إلى
متهم معين وأن هناك من الدلائل ما يكفي للتصدي لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية.
الأصل
في الشهادة هو تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم
بحاسة من حواسه، فهي تقتضي بداهة فيمن يؤديها القدرة على التمييز لأن مناط التكليف
بأدائها، هو القدرة على تحملها.
من
المقرر أنه ولئن أوجب القانون على الخبراء أن يحلفوا يميناً أمام سلطة التحقيق بأن
يبدوا رأيهم بالدقة وأن يقدموا تقاريرهم كتابة.
إيجاب
المادة 123 إجراءات على المحقق أن يتثبت من شخصية المتهم وأن يحيطه علماً بالتهمة
المنسوبة إليه. عدم إيجابها إفصاح المحقق عن شخصيته.
من
المقرر أن تعييب الإجراءات السابقة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم، كما أنه
لا يحق للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها.
الأمر
الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية. له حجيته التي تمنع
من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام لم يلغ قانوناً. له في نطاق حجيته المؤقتة
ما للأحكام من قوة الأمر المقضي.
اطمئنان
المحكمة إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت إلى التحليل وأخذها بالنتيجة التي
انتهى إليها. عدم جواز مجادلتها فيه.
عدم
اشتراط ثبوت أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل إلى غيره من مأموري الضبط القضائي
كتابه. التفتيش يجرى في هذه الحالة باسم النيابة العامة الآمرة وليس باسم المندوب
له.
تشكيل
لجنة جرد بناء على أمر من النيابة العامة وقيامها بعملها في غيبة المتهم. لا
بطلان. أساس ذلك.
عدم
حلف اليمين القانونية لأعضاء لجنة الجرد لا ينال من سلامة أعمالها.حق عضو النيابة
العامة في الاستعانة بأهل الخبرة بغير حلف يمين. أساس ذلك.
من
المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته والرد عليه هو الطلب الجازم
الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية.
لما
كان القانون قد أوجب على الخبراء أن يحلفوا يميناً أمام سلطة التحقيق بأن يبدوا
رأيهم بالدقة وأن يقدموا تقريرهم كتابة. إلا أنه من المقرر أن عضو النيابة بوصف
كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية له من الاختصاص ما خوله
قانون الإجراءات الجنائية لسائر رجال الضبطية
.
الأمر
الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع
من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام لم يلغ قانوناً.
العبرة
في المسائل الجنائية باقتناع قاضي الموضوع بأن إجراء من الإجراءات يصح أو لا يصح
أساساً لكشف الحقيقة.
عدم
تحريك الدعوى الجنائية وانعقاد الخصومة فيها إلا بتحقيق النيابة أو من تندبه لهذا
الغرض أو رفع الدعوى إلى قضاء الحكم.
تعييب
التحقيق السابق على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم. أساس
ذلك.العبرة عند المحاكمة بالتحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها.
النص
في المادة 200 إجراءات على جواز تكليف عضو النيابة العامة لأي من مأموري الضبط
القضائي ببعض الأعمال التي من خصائصه. عام. سريانه على كافة إجراءات التحقيق.
لعضو
النيابة الإدارية كرئيس للضبطية القضائية وصاحب الحق في إجراء التحقيق الاستعانة
بأهل الخبرة دون حلف يمين. أساس ذلك
.
الأصل
في المحاكمة أن تجرى في مواجهة المتهم الحقيقي الذي اتخذت الإجراءات قبله.
لما
كان القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل بها إذا لم يتم عليها، وكان من حق
محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه
ما دامت قد اطمأنت إليه إذ العبرة هي باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه.
تسجيل
المحادثات في مكان خاص. عمل من أعمال التحقيق. على النيابة أن تقوم به بنفسها أو
عن طريق ندب من تراه من مأموري الضبط القضائي. المادة 200 إجراءات.
الأمر
الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية. له حجيته التى تمنع
من العودة الى الدعوى الجنائية. ما دام لم يلغ قانونا.
اجراءات
التحقيق التى تجريها السلطة المنوط بها القيام بها. تقطع التقادم. ولو أجريت فى
غيبة المتهم. المادة 17 إجراءات جنائية.
استصدار
النيابة العامة الأمر بتسجيل المحادثات من القاضى الجزئى بعد اتصالها بالتحريات
وتقدير كفايتها لتسويغ الاجراء عمل من أعمال التحقيق
حضور
ضابط الشرطه للتحقيق لا يعيب إجراءاته. سلطان الوظيفة ذاته لا يعد اكراها طالما لم
يستطل باذى. مادى كان أو معنوى.
المحكمة
ملزمة بتحقيق الدليل الذي رأت لزومه للفصل في الدعوى. أو تضمين حكمها أسباب عدولها
عن هذا التحقيق قعودها عن دفاع قدرت جديته ثم سكتت عنه إيراداً ورداً عيب يوجب
النقض والإحالة.
متى
كان تنفيذ إذن التفتيش موكولاً إلى القائمين به يجرونه بالقدر اللازم لتحقيق الغرض
المقصود منه، فإنه لا يعيب الإجراءات أن يكون تنفيذ الإذن قد بدأ بدخول ضابط متنكر
أعلى رتبة من الصادر له الإذن منزل الطاعن، ويضحى تعييب الحكم في هذا الصدد على
غير أساس.
لما
كان اختيار المحقق لمكان التحقيق متروك لتقديره حرصاً على صالح التحقيق وسرعة
إنجازه - وإذ كانت المحكمة فيما أوردته فيما سلف - قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أن
اعتراف المتهم إنما كان طواعية واختيار ولم يكن نتيجة إكراه أدبي أو مادي.
صدور
القرار المطعون فيه بعد القانون 170 سنة 81 الذي ألغى طريق الطعن بالنقض في
القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق أثر ذلك. عدم جواز الطعن بالنقض.
عدم
رسم القانون صورة معينة لتعرف الشاهد على المتهم. حق المحكمة الأخذ بتعرف الشاهد
على المتهم ولو لم يجر عرضه على جمع أشباهه.
لما
كان ما يثيره الطاعن بأسباب الطعن من أن التحقيق كان يجرى في دار الشرطة مردوداً
بأن اختيار المحقق لمكان التحقيق متروك لتقديره حرصاً على صالح التحقيق وسرعة
إنجازه.
من
المقرر أن المادتين 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم 37
لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين - قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في
أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
اصطحاب
مأمور الضبط القضائي لأنثى عند انتقاله لتفتيش أنثى. غير واجب. الإلزام مقصور على
إجراء التفتيش ذاته في موقع يعتبر من عورات المرأة.
ادعاء
وجود نقص بتحقيقات النيابة. تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة عدم جواز إثارته
لأول مرة أمام النقض.
كما
أنه لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد نعى على النيابة قعودها عن إعادة
وزن المخدر ومثله لا يثار لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه لا يعدو أن يكون تعييباً
للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباًَ للطعن.
متى
كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن مصلحة الضرائب على الإنتاج التي يمثلها
الطاعن - وزير المالية بصفته - قد طلبت في كتابها إلى النيابة العامة بشأن إقامة
الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده أن يشمل الحكم إلزامه بالحقوق المدنية المطلوبة
لها والتي أفصحت عن أسسها ومقدارها
.
لما
كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان محضر تفريغ الشرائط المسجلة فإن هذا
الوجه من النعي غير مقبول. لما هو مقرر أن الدفع ببطلان إجراء من الإجراءات
السابقة على المحاكمة لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
لما
كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان محضر تفريغ الشرائط المسجلة فإن هذا
الوجه من النعي غير مقبول. لما هو مقرر أن الدفع ببطلان إجراء من الإجراءات
السابقة على المحاكمة لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
عدم
اشتراط ثبوت أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل إلى غيره من مأموري الضبط القضائي
في كتابة. التفتيش يكون في هذه الحالة باسم النيابة العامة الآمرة وليس باسم
المندوب له.
وكان
البين من الصورة التي اعتنقها الحكم المطعون فيه وأورد عليها أدلة سائغة لم يجحد
الطاعن أن لها أصلها في أوراق الدعوى أنه عند إلقاء القبض على الطاعن كانت الجريمة
التي ارتكبها في حالة تلبس وكان المستفاد من نص المادة 99 - 1 من الدستور أنه يجوز
في حالة التلبس بالجريمة اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد عضو مجلس الشعب دون إذن سابق
من المجلس .
لما
كان البين أن إجراءات تحقيق التزوير التي باشرتها النيابة خلال فترة الوقف انصبت
على ذات السند موضوع جريمتي السرقة والنصب المرفوعة بهما الدعوى، ومن ثم فإنها
تقطع مدة التقادم بالنسبة لهاتين الجريمتين لما
.
لما
كان ما صدر عن مأمور الضبط القضائي من مواجهة للطاعن الثالث بالأدلة القائمة ضده
ومناقشته تفصيلياً فيها وتوجيه الاتهام إليه إنما ينطوي على استجواب محظور في
تطبيق الفقرة الأولى من المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية .
قرار
وزير العدل رقم 4174 لسنة 1979 بتجديد اختصاص نيابة مخدرات القاهرة بالتحقيق
والتصرف في الجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 182 لسنة 1960. قرار تنظيمي. لم
يسلب النيابات العامة اختصاصها العام.
لما
كان القانون قد أباح للمحقق أن يباشر بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم مع السماح
لهؤلاء بالاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات وكان الطاعن لم يدع أمام
محكمة الموضوع أنه منع من الاطلاع على ما أثبته المحقق في التحقيقات بشأن إجراءات
وزن المخدر فإن ما أثاره في هذا الصدد لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر
البطلان .
اختيار
المحقق لمكان التحقيق متروكا لتقديره حرصا على صالح التحقيق وسرعة انجازه.
حق
مأمور الضبط فى سؤال المتهم دون استجواب. المادة 128 اجراءات.حق المحكمة فى
التعويل على ما تضمنه محضر جمع الاستدلالات من اعتراف.
المحاكمات
الجنائية. قيامها على التحقيق الشفوى الذى تجرية المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود
عدم جواز الخروج على هذا الأصل. الا اذا تعذر سماع الشهود أو قبل المتهم أو
المدافع عنه ذلك.
كانت
الدعوى الجنائية لا تتحرك الا بالتحقيق الذى تجربه سلطة تحقيق سواء بنفسها أن بمن
تندبه لذلك من مأمورى الضبط القضائى أو برفع الدعوى أمام جهات الحكم ولا تعتبر
الدعوى قد بدأت بأى اجراء آخر تقوم به جهات الاستدلال ولو فى حالة التلبس بالجريمة .
حق
محكمة الموضوع فى الأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه فى جمع من أشباهه
ما دامت قد اطمأنت اليه.
إجراءات
التحريز المنصوص عليها في المواد 55، 56، 57 من قانون الإجراءات الجنائية.
تنظيمية. عدم ترتب البطلان على مخالفتها.
حق
محكمة الموضوع في الأخذ بأقوال المتهم في محضر الشرطة والإعراض عن قول أبداه في
تحقيق النيابة.
خلو
محضر الضبط من اسم محرره. لا عيب. حق المحكمة فى التعويل عليه. ما دام الطاعنون لا
ينازعون فى أن محرره هو رئيس مكتب المخدرات.
سلامة
اجراءات الضبط والتحريز من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع.
النص
فى لائحة المخازن على تشكيل لجنة للتحقيق أو الجرد من غير موظفى القسم التابع له
الموظف المسئول. تنظيمى. عدم ترتيب البطلان على مخالفته.
لما
كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة ان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع
بما يثيره فى وجه الطعن من مباشرة لجنة الجرد اعمالها فى غير حضوره. وفى غياب أحد
اعضائها فانه لا يكون للطاعن ان يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
النعى
على تصرف النيابة بعدم أرسال المظروف الفارغ الى الطبيب الشرعى لفحصه، تعييب
للاجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح سببا للطعن.
من
المقرر أن القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل اذا لم يتم عليها وأن من حق
محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه فى جمع من أشباهه
ما دامت قد اطمأنت اليه اذ العبرة هى باطمئنان المحكمة الى صدق الشاهد نفسه .
عدم
التزام مأمور الضبط القضائى الاجراءات المنصوص عليها فى المادة 24 اجراءات. لا
يهدر قيمة محضره فى الاثبات.حق محكمة الموضوع فى تقدير سلامة الاجراءات فى هذا
المحضر.
ليس
فى حضور ضابط الشرطة التحقيق مما يعيب اجراءاته لأن سلطان الوظيفة فى ذاته وما
يسبغه على صاحبه من اختصاصات وسلطات لا يعد اكراها مادام لم يستطل الى المتهم
بالأذى ماديا أو معنويا اذ مجرد الخشية منه لا يعد من الاكراه المبطل للاعتراف .
اجراءات
التحريز انما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ولم يرتب
القانون على مخالفتها بطلانا. بل ترك الأمر فى ذلك الى اطمئنان المحكمة الى سلامة
الدليل.
لما
كان تعييب الاجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح ان يكون سببا للطعن على الحكم،
كما انه لا يحق للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن اجراء لم يطلبه منها .
عدم
اعتراض محامى الطاعن على سماع أقوال الشاهد فى حضوره. بغير يمين. سقوط حقه فى
التمسك بهذا البطلان الذى يتصل باجراء من اجراءات التحقيق بالجلسة.
خطاب
الشارع فى المادة 4 من القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن تهريب التبغ. موجه الى
النيابة العامة. بوصفها السلطة صاحبة الولاية فى رفع الدعوى الجنائية دون غيرها من
جهات الاستدلال.
حيث
أنه عن الدفع ببطلان اجراءات أخذ العينة لعدم اعلان صاحب الشأن بنتيجة التحليل فى
الاجل المحدد بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 63 لسنة 1941 المعدل بالقرار
الوزارى رقم 35 لسنة 1945 فانه مرفوض بدوره لان هذا القرار خاص بالمواد الغذائية
والدخان .
تواجد
ضباط الشرطة أثناء التحقيق، ليس فيه ما يعيب اجراءاته. سلطان الوظيفة بما يسبغ على
صاحبه من اختصاصات وامكانيات لا يعد اكراها. مادام لم يستطل على المتهم بأذى مادى
أو معنوى.
الأمر
الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية. له حجيته التى تمنع
من العودة الى الدعوى الجنائية مادام قائما لم يلغ.
النعي
على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير جائز. عدم جواز النعي على
الحكم بسبب عيب شاب التحقيق السابق على المحاكمة.
من
المقرر أن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق فى اجراء التحقيق ورئيس الضبطية
القضائية له من الاختصاص ما خوله قانون الاجراءات الجنائية لسائر رجال الضبطية
القضائية فى الفصلين الأول والثانى من الباب الثانى منه بما فى ذلك ما تجيزه لهم
المادة 29 من هذا القانون أثناء جمع الاستدلالات من الاستعانة بأهل الخبرة وطلب
رأيهم شفهيا أو بالكتابة بغير حلف يمين.
"لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت
على النحو سالف البيان أن رئيس النيابة عندما أصدر الإذن قد وقعه باعتباره منتدباً
من النائب العام وهو ما لا يماري فيه الطاعن فإن مفاد ذلك أنه كان منتدباً ممن
يملك ندبه قانوناً" وكان يكفي في أمر الندب للتحقيق أن يثبت حصول هذا الندب
من أوراق الدعوى .
اطمئنان
المحكمة إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت إلى التحليل وأخذها بالنتيجة التي
انتهى إليها. عدم جواز مجادلتها فيه.
الأصل
أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما
ترى لزوماً لإجرائه
.
تعييب
تحقيق النيابة . لا يصلح سبباً للطعن على الحكم بالنقض ما دام الطاعن لم يطلب
استكماله .
الأمر
الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي
تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ
.
الأمر
الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية . له حجيته التي
تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام لم يلغ قانوناً . له في نطاق حجيته
المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي
.
الأصل
في الأعمال الإجرائية . جريانها على حكم الظاهر. هي لا تبطل من بعد نزولاً على ما
ينكشف من أمر واقع. الأمر المشروع لا يتولد عن تنفيذه في حدوده عمل باطل .
من
المقرر أن تعييب التحقيق الذي تجريه النيابة لا تأثير له على سلامة الحكم، فإذا ما
أجرت النيابة تحقيقاً في غيبة المتهم فذلك من حقها ولا بطلان فيه .
لما
كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص في المادة 27 منه على أن "لكل من يدعي
حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية في الشكوى التي يقدمها
إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي
.
لما
كان الحكم المطعون فيه قد تصدى لما أثاره الطاعن من استماع وكيل النيابة المحقق
للشهود في حضورهم مجتمعين ورد عليه، وكان القانون قد أباح للمحقق أن يباشر بعض
إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم مع السماح لهؤلاء بالاطلاع على الأوراق المثبتة
لهذه الإجراءات .
إنكار
المتهم في التحقيقات ما قرره الضابط من أنه سبق الحكم عليه في قضايا مخدرات وثبوت
أن صحيفة حالته الجنائية لم ترفق . قضاء المحكمة . بناء على الأوراق المطروحة
أمامها فحسب . وأمرها بإيقاف تنفيذ العقوبة . صائب
.
حق
المتهم في إبداء ما يعن له من طلبات. ما دامت المرافعة جارية. عدول المحكمة عن
تنفيذ القرار الذي أصدرته بضم محضر الشرطة. والحكم بالإدانة. قصور. طلب الدفاع
أصلياً براءة الطاعن واحتياطياً ضم محضر الشرطة.
من
المقرر أن للمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهم ولو كان وارداً بمحضر الشرطة متى اطمأنت
إلى صدقه ومطابقته للواقع ولو عدل عنه في مراحل التحقيق الأخرى دون بيان السبب
ومفاد ذلك أن المحكمة أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم
الأخذ بهذه الأقوال التي اطمأنت إليها.
إجراء
المعاينة في غيبة المتهم. لا بطلان، ما يملكه. هو التمسك لدى محكمة الموضوع بما
شاب المعاينة التي تمت في غيبته من نقص أو عيب.
بدء
المتهم تنفيذ جريمة الخطف في دائرة قصر النيل واصطحابه المجني عليها وزوجها إلى
الجيزة حيث أتم جريمة الخطف وهتك عرض المحني عليها. اختصاص نيابة قصر النيل بتحقيق
الجريمتين لارتباطهما. التفات الحكم عن الدفع بعدم اختصاصها لا عيب.
النعى
بأن تحقيقات النيابة تمت فى غيبة المتهمة تعييب للاجراءات السابقة على المحاكمة
إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبول.
المرجع
فى تقدير سلامة إجراءات التحريز لمحكمة الموضوع عدم استعمال خاتم مأمور الضبط
القضائى فى التحريز لا يبطله.
اختيار
مكان التحقيق أمر متروك لتقدير وكيل النيابة المحقق.
التفات
المحكمة عن الدفع ببطلان استجواب المتهم لتمامه فى غيبة محاميه لا عيب ما دام
الطاعن لا يدعى بأنه عين محاميا لحضور الاستجواب أو أن محاميا عنه طلب حضوره.
تقدير
جدية التحريات المسوغة لإصدار إذن التفتيش لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع
مثال شمول التحريات لأكثر من شخص لا يكشف بذاته عن عدم جدتها.
إجراءات
الإحالة من مراحل التحقيق حضور المتهم فيها أو إعلانه غير واجب له أن يبدى أمام
محكمة الجنايات ما يكون قد فات مستشار الإحالة.
عدم
رسم القانون صورة معينة لتعرف الشاهد على المتهم حق المحكمة الأخذ بتعرف الشاهد
على المتهم ولو لم يجر عرضه فى جمع من أشباهه.
عدم
رسم القانون صورة معينة لتعرف الشاهد على المتهم حق المحكمة الأخذ بتعرف الشاهد
على المتهم ولو لم يجر عرضه فى جمع من أشباهه.
إجراءات
التحريز تنظيمية عدم ترتب البطلان على مخالفتها.
قول
الحكم أن المحكمة استخلصت الواقعة من تحقيقات الشرطة والنيابة وما أجرته من تحقيق
بالجلسة على الرغم من أنها لم تسمع الشهود بنفسها وإنما تليت عليها أقوالهم خطأ
مادي لا يعيبه أساس ذلك.
تعييب
الطاعن التحقيق بدعوى عدم توجيه التهمة إليه تعلقه بالإجراءات السابقة على
المحاكمة عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض.
حق
المتهم في إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق. ما دامت جارية. نزوله عن سماع شاهد
إثبات. لا يسلبه حق العودة إلى التمسك بسماعه
.
تقدير
صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي.انتهاء المحكمة إلى سلامة اعتراف المتهم.
لانتفاء الصلة بين إصابته. وبين الاعتراف. حق لها . لا ينال منه . تمام الاستجواب
في حضور مخبر المباحث
.
إيجاب
المادة 123 إجراءات على المحقق أن يثبت من شخصية المتهم وأن يحيطه علماً بالتهمة
المنسوبة إليه . عدم إيجابها إفصاح المحقق عن شخصيته
.
إثبات
وكيل النيابة أن زجاجة المتحصلات وضعت في مظروف ختم عليه بخاتم ضابط الشرطة. وقول
هذا الأخير أن الختم على الزجاجة ذاتها. خلاف ظاهري . يقتضي من المحكمة إجراءات
تحقيق . استجلاء لحقيقة الأمر
.
الأمر
الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية. له حجيته التي تمنع
من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ قانوناً. له في نطاق حجيته
المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي.
مباشرة
إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى في جرائم النقد والتهريب والاستيراد. رهن بصدور طلب
ممن يملكه قانوناً. صدور طلب في جريمة يستوجب القانون فيها صدوره لتحريك الدعوى
الجنائية. تخويله النيابة اتخاذ إجراءات التحقيق فيها بكافة أوصافها.
استظهار
المحكمة أن اعتراف المتهم بارتكاب فعل زراعة دخان مقصود به محاولة افتداء والده.
حقها في عدم التعويل على هذا الاعتراف.
تقدير
سلامة إجراءات الضبط والتحريز السابقة على التحقيق. واقع يستقل بتقديره قاضي
الموضوع.
عدم
التزام مستشار الإحالة. بعد حجز القضية. بإجابة طلب فتح باب المرافعة لتحقيق دفاع
لم يطلب منه بالجلسة. ما لم ير محلاً لإجرائه.
عدم
إثارة مقتضى التحقيق أمام مستشار الإحالة. تنازل ضمني يحول دون إثارة شيء عنه من
بعد.
ندب
النيابة العامة أحد مأموري الضبط القضائي لتنفيذ الإذن. صحيح في القانون.
حق
محكمة الموضوع في الأخذ بأقوال المتهم في أي دور من أدوار التحقيق. وإن عدل عنها
بعد ذلك. متى أطمأنت إلى صحتها.
أن
حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ما دام
أن باب المرافعة لا زال مفتوحاً، ومن ثم فإن نزول الطاعن عن طلب سماع شاهدي
الإثبات لا يسلبه حقه في العدول عن ذلك النزول والتمسك بتحقيق طلبه ما دامت
المرافعة ما زالت دائرة.
لما
كان يبين من مطالعة محضر جلسة 6/ 2/ 1975، أن من بين ما أبداه الدفاع عن الطاعنين
أن جيوبهم قد لا تتسع لكمية المخدر الكبيرة المضبوطة مع كل منهم.
لما
كان إذن النيابة العامة بالتفتيش قد صدر كتابة، وقد أجاز لمأمور الضبط القضائي
الذي ندب للتفتيش أن يندب غيره من مأموري الضبط لإجرائه.
عدم
تحريز جيب سترة المطعون ضده الذي ضبط به مخدر الحشيش لا يؤدي في الاستدلال السليم
إلى اطراح أقوال الشاهد
.
متى
كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات مستشار الإحالة والمفردات المضمومة أن
المدافع عن الطاعنين قد نازع في تقرير دار الاستشفاء للصحة النفسية .
من
المقرر أن تعييب التحقيق الابتدائي أمام محكمة النقض غير جائز ومن ثم فإن ما يثيره
الطاعن بشأن بطلان تحقيقات النيابة العسكرية يكون في غير محله.
حضور
ضابط الشرطة للتحقيق لا يعيب إجراءاته. سلطان الوظيفة ذاته لا يعد إكراهاً طالما
لم يستطل بأذى مادي كان أو معنوي.
للمحكمة
أن تأخذ باعتراف المتهم ولو كان وارداً بمحضر الشرطة أو في تحقيق إداري.
اختيار
مكان التحقيق أمر متروك لتقدير المحقق حرصاً على صالح التحقيق وسرعة إنجازه.
تواجد
ضابط المخابرات أثناء التحقيق ليس فيه ما يعيب إجراءاته.
اختيار
المحقق لمكان التحقيق. متروك لتقديره. حرصاً على صالح التحقيق وسرعة إنجازه.
المدة
المسقطة للدعوى الجنائية. انقطاعها بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة التي
تتم في الدعوى. متى صدرت من السلطة المنوط بها اتخاذها.
التبليغ
في جريمة البلاغ الكاذب. اعتباره متوافراً ولو لم يحصل من الجاني مباشرة.
إنه
وإن كان الأصل وفق المادة 411 من ذلك القانون أن المحكمة الاستئنافية لا تجري
تحقيقاً وإنما تحكم على مقتضى الأوراق إلا أن حقها في ذلك مقيد بوجوب مراعاتها
مقتضيات حق الدفاع.
المواجهة
كالاستجواب. من إجراءات التحقيق. يحظر قانونا على مأمور الضبط القضائي إجراؤها.
كفاية
صدور إذن التفتيش على ذات محضر التحريات لاعتباره محمولا على أسباب كافية لإصداره.
إجراءات
التحريز تنظيمة. مخالفتها. لا بطلان. مرد الاطمئنان إلى سلامتها. لمحكمة الموضوع.
الأخذ
بأقوال المتهم في محضر الشرطة دون تحقيق النيابة من حق محكمة الموضوع.
عدم
جواز الدفع ببطلان محضر الضبط لأول مرة أمام النقض لأنه من الإجراءات السابقة على
المحاكمة.
جواز
استجواب المتهم أو مواجهته بغير دعوة محاميه في حالتي التلبس والسرعة بسبب الخوف
من ضياع الأدلة. تقدير ذلك للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع.
صحة
قيام المحقق ببعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم ما دام قد سمح لهم بالاطلاع
عليها.
تعييب
الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصلح سبباً للنعي على الحكم.
النعي
على الحكم استناده إلى تقرير خبير ندبته نيابة غير مختصة ماهيته: تعييب للإجراءات
السابقة على المحاكمة عدم قبوله سبباً للطعن بالنقض.
التفات
النيابة عن سماع شهود النفى. إجراء سابق على المحاكمة. عدم صلاحيته سببا للطعن فى
الحكم.
استعانة
الشاهد بأوراق حال أدائه الشهادة. أمر يقدره قاضى الموضوع. ما دام تقديره سائغا.
عدم
رسم القانون صورة تعرف الشاهد على المتهم. حق المحكمة الأخذ بتعرف الشاهد على
المتهم. ولو لم يجر عرضه فى جمع من أشباهه.
اطمئنان
المحكمة إلى سلامة إجراءات ضبط المخدر داخل جسم الطاعن وإلى شهادة الطبيب الذى
استخرج المخدر من جسمه.
حق
عضو النيابة عند مباشرة التحقيق بنفسه. تكليف أي من مأموري الضبط ببعض ما يختص به.
الأمر الصادر من وكيل النيابة بتكليف أي من مأموري الضبط بتنفيذ إذن القاضي الجزئي
بمراقبة المحادثات التليفونية. عدم تطلب القانون شكلا معينا له أو تعيين اسم
المأمور المكلف بتنفيذه.
النعي
ببطلان مراقبة المحادثات التليفونية. لا جدوى منه. ما دام الحكم قد أخذ الطاعنة
باعتراف باقى المتهمات وبأقوال الشهود المستقلة عن الإجراء المدعى ببطلانه.
إيجاب
القانون تسبيب أمر القاضي الجزئي بمراقبة المحادثات التليفونية. عدم انسحابه إلى
الأمر الصادر من النيابة بتكليف أحد مأموري الضبط القضائي بتنفيذ ذلك الأمر.
الدفع
ببطلان إجراءات الاستدلال والتحقيق الابتدائي والتحقيق بالجلسة في الجنح والجنايات
سقوطه إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره بدون اعتراض منه.
ضبط
الطاعن مع مرتكب الفعل المقترن بالسرقة محرزاً مبالغ من الأموال المسروقة من منزل
القتيلين.
الجدل
بالنسبة لنتيجة المعاينة التي قامت بها المحكمة أو بالنسبة لتحريز المضبوطات
المتعلقة بالجريمة.
المنازعة
في سلامة ما استخلصته المحكمة من واقع أوراق الدعوى والتحقيقات التي تمت فيها.
لجوء
الضابط إلى وكيل النيابة في منزله في ساعة مبكرة من صبيحة يوم الضبط لاستصدار إذن
التفتيش.
إجراءات
التحريز المنصوص عليها فى المواد 55، 56، 57 إجراءات. لا بطلان على مخالفتها.
القانون لم يستلزم أن يكون الختم المستعمل فى التحريز لمأمور الضبط.
الأصل
أن تجرى إجراءات المحاكمة باللغة العربية. ما لم ترى سلطة التحقيق أو المحاكمة
الاستعانة بمترجم. طلب المتهم ذلك يخضع لتقديرها.
بقاء
شخصية المرشد غير معروفة وعدم إفصاح مأمور الضبط عنها. لا يعيب الإجراءات.
الأعمال
الإجرائية تجرى على حكم الظاهر. عدم بطلانها من بعد. نزولا على ما ينكشف من أمر
واقع.
خلو
التحقيق الابتدائي من مواجهة المتهم بالشهود وبباقي المتهمين.
إجراءات
التحريز إجراءات تنظيمية لا بطلان على مخالفتها العبرة باطمئنان المحكمة إلى سلامة
الدليل.
الإذن
بالتفتيش إجراء من إجراءات التحقيق. إصداره يكون لضبط جناية أو جنحة واقعة بالفعل
وترجحت نسبتها إلى متهم معين.
تقدير
جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش موكول إلى سلطة التحقيق تحت
رقابة محكمة الموضوع.
الدفع
ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بنى عليها الإذن, دفع جوهري. يتعين
على المحكمة أن تعرض له وأن ترد عليه بأسباب سائغة بالقبول أو بالرفض.
من
المقرر في قضاء محكمة النقض أن إجراءات التحريز المنصوص عليها في المواد 55 و56
و57 إجراءات لا يترتب على مخالفتها أي بطلان إذ قصد بها المحافظة على الدليل فحسب.
متى
كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الحرز أودع بمكتب البلوكامين لصيانته من العبث.
مفاد
نص المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية أن المحقق هو الذي يتثبت من شخصية
المتهم ولم يرتب القانون واجبا على المحقق أن ينبئ المتهم عن شخصيته كما لم يرتب
بطلانا لإغفاله ذلك.
اقتراف
الطاعن لجريمته قبل التحاقه ضابطا بالقوات المسلحة. اختصاص القضاء العادي بنظر
الدعوى عنها. دون القضاء العسكري.
لا
مصلحة للمتهم فيما يثيره بشأن واقعة التزوير المسندة إليه, بعد أن قضت عليه
المحكمة بالعقوبة المقررة لجريمة الاختلاس المسندة إليه أيضا كعقوبة مقررة لأشد
الجريمتين.
إن
اختيار المحقق لماكن التحقيق يترك لتقديره, حرصا على صالح التحقيق وسرعة إنجازه.
حضور
ضابط الشرطة أثناء التحقيق الذي تجريه النيابة لا يعيب إجراءاته.
مجرد
تخوف الشاهد وخشيته من رجال الشرطة لوجودهم أثناء التحقيق لا يصح اتخاذه ذريعة
لإزالة الأثر القانوني المترتب على تلك الأقوال.
كون
عبارات كتاب مدير الجمرك إلى الشركة غير قاطعة الدلالة في معناها ولا تعبر عن رغبة
صريحة في رفع الدعوى الجنائية.
عدم
جواز تحريك الدعوى الجنائية في جرائم تهريب التبغ أو مباشرة أي إجراء من إجراءات
بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور طلب بذلك ممن يملكه.
الدفاع
بأن الطاعن ليس هو المعني بالاتهام تأييده بصورة للطاعن عليها إقرار من شاهد
الإثبات يفيد أن الطاعن ليس هو مرتكب الحادث.
مجرد
حضور ضابط الشرطة التحقيق لا يعيب إجراءاته. سلطان الوظيفة في ذاته لا يعد إكراهاً
ما دام لم يستطل إلى المتهم بالأذى مادياً كان أو معنوياً. مجرد الخشية لا يعد
قرين الإكراه المبطل للاعتراف.
الأمر
بالتفتيش. إجراء من إجراءات التحقيق. إصداره. لا يكون إلا لضبط جريمة واقعة بالفعل
وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه.
الأصل
في الإجراءات الصحة. خلو محضر التحقيق من بيان الظروف التي دعت النيابة إلى ندب
غير كاتب التحقيق المختص لا ينفي قيام الضرورة.
إجراء
تحقيق من السلطة المختصة بإصدار إذن التفتيش قبل إصداره. غير لازم. حق هذه السلطة
في إصداره بناء على محضر الاستدلالات.
قيام
المحقق في جناية بمواجهة المتهم بغيره من المتهمين أو الشهود دون إتباع الضمانات
المنصوص عليها في المادتين 124 و125 إجراءات.
انعقاد
الاختصاص بإعادة التحقيق فيما فقدت أوراقه للجهة التي تكون الدعوى في حوزتها.
إجراءات
التحقيق والأوامر الصادرة بشأنه ومنها إذن التفتيش. وجوب أن تكون مكتوبة موقعاً
عليها ممن صدرت عنه.
عدم
التزام المحكمة إجابة طلب ضم قضايا لم تذكر أرقامها ولا الغرض من ضمها.
عدم
جواز إصدار إذن التفتيش إلا لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون
بتفتيشه. إصداره لضبط جريمة مستقبله.
الحظر
المنصوص عليه في المادة 106 من القانون 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية إنما
يكون بالنسبة للقضاة من بعد تعيينهم.
لمحكمة
الموضوع الأخذ بتعرف الشهود على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه. ما دامت
قد اطمأنت إليه.
الأحوال
التي يوجب فيها القانون سماع أقوال المتهم أو استجوابه في مرحلة التحقيق
الابتدائي: عند القبض عليه نفاذاً لأمر مأمور الضبط القضائي. أو عند حضوره لأول
مرة في التحقيق. أو قبل إصدار أمر بحبسه احتياطياً. أو قبل النظر في مد هذا الحبس.
النص
الوارد بمجموعة الأوامر العسكرية الذي يقضى بلزوم حضور مندوب من البوليس الحربي
عند القبض أو التحقيق أو التفتيش الذي تباشره السلطات المدنية مع رجال الجيش لا
يخاطب النيابة العامة ولا يقيد حقها في مباشرة سلطاتها.
للمحقق
أو المحكمة إدراك معاني إشارات الأبكم والأصم بغير الاستعانة بخبير. ما دام أنه
كان في الاستطاعة تبين معنى تلك الإشارات.
تنفيذ
أمر الحبس الاحتياطي على متهمين بجريمة واحدة في سجن مركزي واحد. غير واجب.
المخاطب
بنص المادة 140 إجراءات هو مأمور السجن بقصد تحذيره من اتصال رجال السلطة بالمتهم
المحبوس داخل السجن. عدم ترتب بطلان ما للإجراءات على هذا الاتصال بذاته.
تعرف
كلب الشرطة على المتهم ليس من إجراءات التحقيق التي يوجب القانون فيها شكلاً خاصاً.
طلب
المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصول
الواقعة.
الأصل
في الإجراءات الصحة وأن المحقق يباشر عمله في حدود اختصاصه.
على
المحقق إثبات ما يكشف عن شخصية المتهم ثم يحيطه علماً بالتهمة المسندة إليه.
عدم
اعتراض محامي الطاعن على سماع أقوال الشاهد في حضوره بغير يمين. سقوط حقه في
التمسك بهذا البطلان الذي يتصل بإجراء من إجراءات التحقيق بالجلسة.
تعرف
الشهود على المتهم. ليس من إجراءات التحقيق التي يوجب القانون لها شكلاً خاصاً.
طلب
المعاينة من إجراءات التحقيق عدم التزام محكمة الموضوع بإجابته طالما أنه لا يتجه
إلى نفى الفعل المكون للجريمة، أو إثبات استحالة حصول الواقعة.
زوال
ولاية سلطة التحقيق بإحالة الدعوى منها على قضاء الحكم. ليس للنيابة العامة إجراء
تحقيق يتعلق بذات المتهم الذي قدمته للمحاكمة وعن الواقعة نفسها.
إجراءات
التحريز بما فيها الإجراء المنصوص عليه في المادة 57 إجراءات. لا يترتب على
مخالفتها أي بطلان.
لم
يرتب القانون البطلان على عدم مراعاة ما نصت عليه المادة 55 وما بعدها إجراءات في
شأن تحريز المضبوطات وعرضها على المتهم. تقدير ذلك متروك لمحكمة الموضوع.
إجراءات
التحريز المنصوص عنها فى المواد 55 و56 و57 أ. ج. لا يترتب على مخالفتها أى بطلان.
إذن
التفتيش الصادر من النيابة إلى مأمور الضبط القضائى تجاوزه حدود الإذن وتفتيشه
مسكن شخص آخردون أن يسفر هذا التفتيش عما يؤاخذ به المتهم.
إخطار
الوزير أو الرئيس الذى يتبعه الموظف المتهم بالتحقيق قبل البدء به المادة الثالثة
من القانون إجراء تنظيمى ولا شأن له بالإجراءات السابقة على التحقيق.
ليس
في القانون ما يوجب على المحقق بدء التحقيق أو السير فيه على نحو معين.
استدعاء
النيابة الشاهد لسماع أقواله بناء على طلب المتهم.
إن
القانون لا يستوجب تحقيقا ابتدائيا في مواد الجنح بل هو يجيز رفع الدعوى العمومية
من النيابة مباشرة ولو بغير تحقيق سابق.
ما
أوجبه القانون من حضور كاتب مع عضو النيابة الذي يباشر التحقيق ومن تحليف الشهود
اليمين.
إن
حق النيابة العمومية في إجراء التحقيق في غيبة وكلاء الخصوم ليس مطلقاً، بل يشترط
له أن يكون ذلك ضرورياً لإظهار الحقيقة.
إجراءات
التحقيق التى تشير إليها المادة 280 من قانون تحقيق الجنايات وتنص على أنها قاطعة
لسقوط الدعوى العمومية إنما هى الإجراءات التى تصدر من سلطة مختصة بالتحقيق أى من
النيابة سواء بنفسها أو بواسطة من تندبهم هى لذلك من مأمورى الضبطية القضائية
بمقتضى أمر منها ثابت بالكتابة مبين فيه
لم
ينص القانون فيما يتعلق بالمحققين - سواء أكانوا من رجال النيابة أم من رجال
البوليس - على نظام للرد كالمتبع فى شأن القضاة، كما أن القانون الأهلى لم يأخذ
بنظام رد الشهود.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق