الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 30 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ ترصد

 

 

تربص الجانى للمجنى عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت فى مكان يتوقع قدومه إليه لمفاجأته بالاعتداء عليه.

 

 

 

 

جوهر الترصد. هو انتظار الجاني للمجني عليه لمباغتته والغدر به لدى وصوله أو مروره بمكان الانتظار. عدم تحققه بالسعي إلى المجني عليه في مأمنه. مهما توصل الجاني إلى ذلك بوسائل التسلل والتخفي.مثال لاستدلال فاسد على قيام ظرف الترصد في جريمة قتل عمد .

 

 

 

 

اختلاف الحكم فيما أورده في معرض تحصيله للواقعة وما أثبته في مقام تدليله على ثبوت نية القتل. لا تناقض.

 

 

 

 

تعليق خطة تنفيذ الجريمة على شرط أو ظرف لا يحول دون قيام ظرفي سبق الإصرار والترصد في حق المتهم.

 

 

 

 

الترصد لا يصلح بدءاً في تنفيذ جريمة القتل. علة ذلك. خلو الحكم المطعون فيه مما يفيد توافر البدء في التنفيذ وقصد القتل في جريمة الشروع في القتل.

 

 

 

 

العقوبة المقررة لجريمة الاشتراك في القتل وفق نص المادة 235 عقوبات هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة. إجازة المادة 17 عقوبات. النزول بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن.

 

 

 

 

البحث في توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد. موضوعي.

 

 

 

 

انعدام مصلحة الطاعنين في النعي على الحكم بشأن ظرفي سبق الإصرار والترصد. ما دامت العقوبة الموقعة على كل منهم تدخل في الحدود المقررة للقتل العمد مجرد من أي ظروف مشددة.

 

 

 

 

انعدام مصلحة الطاعنين في المجادلة في توافر ظرف الترصد. متى كانت العقوبة الموقعة عليهم تدخل في الحدود المقررة لجناية القتل العمد مع سبق الإصرار. حكم سبق الإصرار في تشديد العقوبة كحكم ظرف الترصد. إثبات توافر أحدهما يغني عن إثبات توافر الآخر.

 

 

 

 

من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية .

 

 

 

 

البحث في توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها .

 

 

 

 

توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد في حق الطاعن وآخر يرتب تضامناً بينهما في المسئولية الجنائية عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت التي وقعت تنفيذاً لقصدهما المشترك باعتبارهما فاعلين أصليين طبقاً للمادة 39 عقوبات .

 

 

 

 

حكم ظرف الترصد في تشديد العقوبة كحكم ظرف سبق الإصرار. عدم مجادلة الطاعنين في توافر ظرف الترصد. لا جدوى فيما يثيرانه من خطأ الحكم في إثبات ظرف سبق الإصرار.

 

 

 

 

حصول الترصد في مكان خاص بالجاني. لا ينفي توافره. خطأ الحكم في بيان المكان الذي كمن فيه المتهمان لترقب المجني عليهما. لا يعيبه. طالما أنه غير مؤثر في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها.

 

 

 

 

من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصاً، وكان يكفي لتحقيق ظرف الترصد مجرد تربص الجاني للمجني عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت من مكان يتوقع قدومه إليه أو وجوده به .

 

 

 

 

من المقرر أن البحث فى توافر ظرفى سبق الإصرار والترصد عن اطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج.

 

 

 

 

تربص الجانى للمجنى عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت من مكان يتوقع قدومه إليه توصلاً إلى مفاجأته بالإعتداء عليه كفايته لتحقق ظرف الترصد.

 

 

 

 

من المقرر أن البحث في توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج.

 

 

 

 

قضاء الحكم بعقوبة تدخل في حدود العقوبة المقررة للقتل العمد بغير سبق إصرار ولا ترصد يجعل مجادلة الطاعنين في مدى توافر الظرفين المشددين على غير أساس.

 

 

 

 

ورود الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها ليس بلازم. كفاية أن يرد على وقائع تستنتج منها المحكمة ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية .

 

 

 

 

الترصد هو تربص الجاني للمجني عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت في مكان يتوقع قدومه منه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء عليه.

 

 

 

 

إبقاء المحكمة لظرف سبق الإصرار واستبعاد الترصد. لا عيب.

 

 

 

 

سبق الإصرار حكمه في تشديد العقوبة كحكم الترصد لا جدوى من التمسك بتخلف ظرف الترصد عند توافر سبق الإصرار.

 

 

 

 

قصور الحكم فى استظهار ظرف الترصد. لا مصلحة للطاعن فى النعى به ما دامت العقوبة الموقعة تدخل فى الحدود المقررة لجناية القتل العمد مجردة من أى ظرف مشدد.

 

 

 

 

لا مصلحة في النعي بتخلف ظرفي سبق الإصرار والترصد في جريمة إحداث العاهة المستديمة .

 

 

 

 

يكفى لتحقق ظرف الترصد مجرد تربص الجانى للمجنى عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت من مكان يتوقع قدومه اليه

 

 

 

 

من المقرر أن البحث في توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلا مع ذلك الاستنتاج.

 

 

 

 

حكم ظرف الترصد في تشديد العقوبة كحكم ظرف سبق الإصرار وإثبات توافر أحدهما يغني عن إثبات توافر الآخر.

 

 

 

 

البحث في توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجهما من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف والعناصر لا يتنافر عقلا مع ذلك الاستنتاج.

 

 

 

 

ظرف الترصد: ظرف مشدد للعقوبة وليس عنصراً يدخل في تكوين الجريمة. استبعاد المحكمة نية القتل وظرف الترصد لا يترتب عليه انتفاء ثبوت اقتراف الطاعن لجريمة الضرب المفضي إلى الموت.

 

 

 

 

من المقرر أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار والترصد من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها .

 

 

 

 

حكم ظرف الترصد في تشديد العقوبة كحكم ظرف سبق الإصرار. إثبات توافر أحدهما يغني عن إثبات توافر الآخر.

 

 

 

 

توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد. استقلال قاضي الموضوع بتقدير

 

 

 

 

الترصد هو تربص الجاني للمجني عليه فترة من الزمن طالت أو قصرت في مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء عليه .

 

 

 

 

جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. مسئولية الجاني عنها. سواء ارتكبها وحده أو مع غيره.

 

 

 

 

مسئولية الجاني عن الجريمة التي يرتكبها مع غيره متى توافر ظرف سبق الإصرار أو الترصد. قل نصيبه من الأفعال المكونة لها أو كثر.

 

 

 

 

الترصد ظرف عيني مشدد وصفه لاصقة بذات الفعل المادي المكون للجريمة.

 

 

 

 

ظرف الترصد: تحققه بمجرد تربص الجاني للمجني عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت من مكان يتوقع قدومه إليه، ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء عليه.

 

 

 

 

استخلاص الحكم تربص المتهم بالمجني عليه، وانتظاره إياه على مقربة من الدار التي يعلم بوجوده بها، وترقبه مغادرته لها للاعتداء عليه.

 

 

 

 

المغايرة بين ظرف سبق الإصرار وظرف الترصد لا يلزم لتوقيع العقوبة المغلظة بالمادة 230 عقوبات اجتماع الظرفين معا.

 

 

 

 

العبرة فى قيام الترصد هى بتربص الجانى وترقبه للمجنى عليه مدة من الزمن طالت أم قصرت فى مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى الاعتداء عليه بالقتل، ولا يؤثر فى ذلك أن يكون الترصد فى مكان خاص بالجانى نفسه.

 

 

 

 

إن القانون وقد غاير فى نصه بين ظرفى سبق الإصرار والترصد أفاد أنه لا يشترط لوجود أحدهما أن يكون مقترنا بالآخر.

 

 

 

 

حصول الترصد فى مكان خاص بالجانى لا ينفى توافره.

 

 

 

 

لا يؤثر في قيامه أن يكون في مكان خاص بالجاني نفسه.

 

 

 

 

إذا كانت المحكمة، بعد أن أثبتت على المتهم قيام العداء بينه وبين المجني عليه وتوقع هذا الأخير انتقام المتهم منه، قد استخلصت من ذلك، ومن وجود المتهم مختبئاً بسلاحه بجوار نخيل في طريق المجني عليه دون أن يكون لذلك أي مبرر، أن هذا المتهم لا بد كان يعلم بأن المجني عليه سيمرّ من مكان الحادث.

 

 

 

 

يكفي في بيان توافر ظرف الترصد، كما عرّفه القانون، أن يثبت الحكم أن المتهمين انتظروا المجني عليه خلف جدار ليفتكوا به. ولا تأثير لقصر مدة هذا الانتظار.

 

 

 

 

إن القانون إذ نص في المادة 230 عقوبات على العقاب على جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد فقد غاير بين الظرفين وأفاد أنه لا يشترط لوجود الترصد أن يكون مقترناً بسبق الإصرار بل يكتفي بمجرّد ترصد الجاني للمجني عليه بقطع النظر عن كل اعتبار آخر.

 

 

 

 

حكم ظرف الترصد في تشديد العقوبة كحكم ظرف سبق الإصرار، فإثبات توافر أوّلهما يغني عن إثبات توافر الظرف الثاني.

 

 

 

 

متى أثبت الحكم على الطاعن ظرف الترصد فالكلام في سبق الإصرار غير منتج.

 

 

 

 

الترصد وسبق الإصرار هما من الظروف المشدّدة. والبحث فى وجود أيهما أو عدم وجوده داخل تحت سلطة قاضى الموضوع، مثلهما مثل العناصر الأساسية التى تتكوّن منها الجريمة تماما، وللقاضى أن يستنتج توافر أى منهما مما يحصل لديه من ظروف الدعوى وقرائنها

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق