المحكمة
الاستئنافية لا تجرى تحقيقاً في الجلسة. إنما تبنى قضاءها على مقتضى الأوراق. شرط
ذلك. مراعاة مقتضيات حق الدفاع. عليها سماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام
محكمة أول درجة واستيفاء كل نقص في إجراءات التحقيق. م 413 إجراءات.
المحاكمة
الجنائية تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في الجلسة وتسمع فيه الشهود
ما دام سماعهم ممكناً. لها تلاوة أقوال الشاهد إذا تعذر سماعه أو قبل المتهم أو
المدافع عنه ذلك. تمسك المتهم أمام درجتي التقاضي بسماع شاهد الإثبات. عدم سماعه.
يعيب إجراءات المحاكمة.
المحاكمات
الجنائية. قيامها على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في مواجهة المتهم وتسمع
فيه الشهود. سواء لإثبات التهمة أو نفيها. تحديد القانون إجراءات إعلان المتهم من
يرى سماعهم من الشهود. لم يقصد به الإخلال بهذه الأسس.
دخول
الدعوى في حوزة المحكمة يوجب عليها عند تعذر تحقيق دليل أمامها أن تندب أحد
أعضائها أو قاضياً آخر. ليس لها أن تندب لذلك النيابة العامة. لزوال ولايتها
وانتهاء اختصاصها. المادة 294 إجراءات.
الاستجواب
المحظور في مرحلة المحاكمة. ماهيته.حظر الاستجواب مقرر لمصلحة المتهم. له التنازل
عنه صراحة أو ضمناً. عدم اعتراضه على الأسئلة التي وجهت إليه وإجابته عليها. يعد
تنازلاً.
استجواب
الطاعن بجلسة المحاكمة وعدم اعتراضه على الأسئلة التي وجهت إليه وإجابته عليها.
مفاده التنازل.
المحاكمات
الجنائية قيامها على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في مواجهة المتهم وتسمع
فيه الشهود. سواء لإثبات التهمة أو لنفيها. تحديد القانون إجراءات إعلان المتهم من
يرى سماعهم من الشهود. لم يقصد به الإخلال بهذه الأسس.
طلب
المتهم بالاختلاس إجراء المضاهاة بين توقيعه وما هو منسوب إليه من توقيعات دفاع
جوهري. رفض المحكمة له إخلال بحق الدفاع.
المحاكمات
الجنائية. قيامها على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى مواجهة المتهم وتسمع
فيه الشهود. للاثبات أو النفى. تحديد القانون اجراءات اعلان المتهم من يرى سماعهم
من الشهود. لا يخل بهذه الأسس.
المحاكمات
الجنائية. قيامها على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة وتسمع فيه الشهود. سواء
لاثبات التهمة أو لنفيها. تحديد القانون اجراءات اعلان المتهم من يرى من الشهود.
لم يقصد به الاخلال بهذه الأسس.
طلب
التحقيق والتأجيل لتقديم مستندات المبدى في مذكرة قدمت بعد حجز الدعوى للحكم عدم
التزام المحكمة بإجابته أو الرد عليه.
المحاكمة
الجنائية تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى الجلسة وتسمع فيه الشهود
ما دام سماعها ممكنا. لها تلاوة أقوال الشاهد. اذا تعذر سماعه أو قبل المتهم أو
المدافع عنه ذلك. تمسك المتهم أمام درجتى التقاضى بسماع شهود الاثبات. عدم سماعهم.
يعيب اجراءات المحاكمة.
حق
المحكمة في الإعراض عن أوجه الدفاع وتحقيقها. متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو
كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج. بشرط بيان العلة.
عدم
التزام المحكمة بإجابة طلبات التحقيق. متى كانت غير منتجة أو كانت الواقعة قد وضحت
لديها.
متى
لا تلتزم المحكمة بإجابة طلب إجراء معاينة.
عدم
التزام المحكمة بإجابة طلب تحقيق أبدي لأول مرة بمذكرة قدمت بعد قفل باب المرافعة
ولو كانت قد صرحت بتقديمها.
محكمة
ثاني درجة تحكم على مقتضى الأوراق. عدم التزامها بإجراء تحقيق إلا ما ترى لزوما له.
تحقيق
المسائل الفنية البحتة واجب على محكمة الموضوع.
حق
المتهم تضمين مذكرته المصرح له بتقديمها ما شاء من أوجه الدفاع وطلبات التحقيق
المنتجه. عدم مناقشة ما تضمنته يصم الحكم بالقصور والإخلال بحق الدفاع.
الدفاع
المكتوب في مذكرة مصرح بها تتمة للدفاع الشفوي أو بديل عنه حق المتهم في تضمينها
ما يعن له وجوه الدفاع ومن طلبات التحقيق وإذا لم يكن قد أبدى دفاعاً شفوياً.
إستناد
الحكم فى الإدانة على أن إصابة المجنى عليه حدثت من المقذوف النارى الذى أطلق فى
المرة الثانية بعد أن توقف الأول عن الإطلاق.
شهود
الواقعة. على المحكمة إجابة طلب الدفاع سماعهم ولو لم يذكروا فى قائمة شهود
الإثبات.
عدم
إرفاق إذن التفتيش بملف الدعوى. لا ينفى سبق صدوره. القضاء بالبراءة إستنادا إلى
ذلك. دون إجراء تحقيق. يعيب الحكم.
مجرد
الامتناع عن رد المال المختلس. بسبب وجود حساب معلق. لا تتحقق به أركان جريمة
الاختلاس. على المحكمة فحص الحساب وتصفيته. بلوغا إلى غاية الأمر فيه.
تقدير
المحكمة الاستئنافية جدية طلب الطاعن إلزام المدعى المدنى ضم دفتر الأجور الحقيقى
واستجابتها له. عدولها عن ذلك. بغير مبرر. وقضاؤها بالإدانة. إخلال بحق الدفاع.
الأحكام
الجنائية تبنى على التحقيقات التى تجريها المحكمة فى الجلسة.
الاستجواب
المحظور فى مرحلة المحاكمة. تعريفه. متى يصح . حظره مقرر لمصلحة المتهم. له
التنازل عنه صراحة أو ضمنا. عدم اعتراضه على الأسئلة التى وجهت إليه وإجابته عليها
مفاده التنازل.
وجوب
بناء المحاكمات الجنائية على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع
فيه. فى مواجهة المتهم. شهادة الشهود. ما دام سماعهم ممكنا.
المحاكمة
هى الوقت الذى كفل فيه القانون لكل متهم حقه فى أن يدلى بطلبات التحقيق وأوجه
الدفاع. وألزم المحكمة النظر فيه وتحقيقه ما دام فيه تجلية للحقيقة وهداية للصواب.
استعمال المتهم حقه فى الدفاع. لا يصح نعته بعدم الجدية ولا بأنه جاء متأخرا.
رفض
المحكمة طلب المتهم بالاختلاس استكتابه وإجراء المضاهاة بين الاستكتاب وبين
الأوراق المدعى بتزويرها بحجة عدم جديته للتأخر فى إبدائه. يعيب الحكم.
حق
محكمة الموضوع في الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك
صراحة أو ضمناً.
وجوب
بناء الأحكام الجنائية على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه
الشهود ما دام ذلك ممكنا.
المحاكمة
الجنائية. تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى الجلسة. وتسمع فيه
الشهود.
من
المقرر أن عدم وجود إذن النيابة بملف الدعوى لا يكفي وحده لأن يستخلص منه عدم
صدوره.
حق
محكمة الموضوع في القضاء بالبراءة لتشككها في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم
كفاية أدلة الثبوت.
الاستجواب
المحظور قانوناً في طور المحاكمة قصد به مصلحة المتهم وحده. حقه في التنازل عن هذا
الحق صراحة أو ضمناً.
سقوط
حق الطاعن في الدفع ببطلان استجوابه إذا حصل بحضور محاميه ودون اعتراض منه.
توزيع
الأعمال بين كتاب كل محكمة أو نيابة تنظيم داخلي ناطه الشارع برئيس كل محكمة أو
نيابة كلية في دائرة اختصاصه ومنها المحاكم الجزئية والنيابات الجزئية التابعة لكل
منهما.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق