الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين الأدلة التى أستندت إليها المحكمة وأن تبين مؤادها بياناً كافياً يتضح منه تأييده للواقعة .
أعمال الترميم في حكم المادة الثالثة عشر من القانون رقم 656 لسنة 1954 لا تجاوز ما يرد على المبنى من إصلاحات تقتضيها الضرورة لإزالة ما يعتوره من خلل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق