الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 28 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تجمهر

 

 

جريمة الاشتراك في مظاهرة غير جريمة التجمهر وهما معاقب عليهما بقانونين مختلفين ، وقد أسندت النيابة العامة للمتهمين والمجهولين الجريمة الثانية دون الأولى , وقد ثبت لدى المحكمة أن المتهمين قد اشتركوا في جريمة التجمهر

 

 

 

 

إثبات الحكم تواجد الطاعنين وباقي المتهمين في مكان الحادث واشتراكهم في التجمهر أو العصبة التي توافقت على التعدي والإيذاء وتعديهم بالضرب على المجني عليه.

 

 

 

 

جرائم إحراز الأسلحة والذخائر وما ارتبط بها من جرائم التجمهر والقتل تختص بنظرها محاكم أمن الدولة المشكلة طبقاً لقانون الطوارئ بنص أمر رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 1967.

 

 

 

 

عدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة المشكلة طبقاً لقانون الطوارئ. المادة 12 من القانون رقم 162 لسنة 1985.

 

 

 

 

متى كانت المادتان الثانية والثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1964 في شأن التجمهر حددتا شروط قيام التجمهر قانوناً في أن يكون مؤلفاً من خمسة أشخاص على الأقل وأن يكون الغرض منه ارتكاب جريمة أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو التأثير على السلطات في أعمالها.

 

 

 

 

جريمة التجمهر أركانها المادتان 2 و3 من القانون رقم 10 لسنة 1914 عدم اشتراط قيام اتفاق سابق بين المتجمهرين لتوافرها.

 

 

 

 

مناط العقاب على التجمهر وشرط تضامن المتجمهرين في المسئولية الجنائية.

 

 

 

 

يشترط لقيام جريمة التجمهر المؤثم بالقانون رقم 10 لسنة 1914 اتجاه غرض المتجمهرين الذين يزيد عددهم على خمسة أشخاص إلى مقارفة الجرائم

 

 

 

 

إذا كان ثبوت الفعل المكون للجريمة في حق أحد المتهمين لا يؤدي إلى تبرئة الآخر من التهمة المسندة إليه. فلا محل لأن يتولى الدفاع عن كل منهما محام.

 

 

 

 

مناط العقاب على التجمهر وشرط تضامن المتجمهرين في المسئولية عن الجرائم التي تقع تنفيذاً للغرض منه: هو ثبوت علمهم بهذا الغرض، وأن تكون نية الاعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور.

 

 

 

 

شرط تطبيق المادة 243 عقوبات: توارد خواطر الجناة على الاعتداء واتجاه خاطر كل منهم اتجاهاً ذاتياً إلى ما تتجه إليه خواطر سائر أهل فريقه .

 

 

 

 

جريمة التجمهر المؤثم بالمادتين 2 و3 من القانون 10 لسنة 1914. شروط قيامها.

 

 

 

 

شروط قيام التجمهر: أن يكون مؤلفاً من خمسة أشخاص على الأقل، وأن يكون الغرض منه ارتكاب جريمة أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو التأثير على السلطات في أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها.

 

 

 

 

لا يشترط لقيام جريمة التجمهر المؤثم بالمادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1914 وجوب قيام اتفاق سابق بين المتجمهرين.

 

 

 

 

إذ دلل الحكم تدليلا سليما على اشتراك المتهمين فى التجمهر غير المشروع الذى يزيد أفراده على خمسة أشخاص واتجاه غرضهم إلى مقارفة الجرائم التى وقعت تنفيذا لهذا الغرض وقد جمعتهم نية الاعتداء وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور.

 

 

 

 

تدليل الحكم على توافر نية القتل فى حق أحد المشتركين فى التجمهر غير المشروع كما هى معرفة به فى القانون مما ينعطف حكمه على كل من اشترك فى هذا التجمهر مع علمه بالغرض منه بصرف النظر عن مقارفته هذا الفعل بالذات أو عدم مقارفته .

 

 

 

 

مسئولية الجريمة التي تقع بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر لا يتحملها جنائياً إلا الأشخاص الذين يتألف منهم التجمهر وقت ارتكابها.

 

 

 

 

إن التجمع – وإن كان بريئا فى بدء تكوينه – إلا أنه قد يقع فيه ما يجعله مهددا للسلم العام فيأمر رجال السلطة بتفريقه.

 

 

 

 

إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المتهمين بأنهما اشتركا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم التعدى مع علمهم بالغرض المقصود منه، فاستبعدت المحكمة تهمة التجمهر لعدم ثبوت أركانها القانونية ودانت المتهمين بتهمة الضرب الذى خلف عاهة بالمجنى عليهما.

 

 

 

 

إذا كان الحكم قد أثبت وجود المتهمين جميعاً ( وهم أكثر من خمسة) فى مكان الحادث واشتراكهم فى التجمهر أو العصبة التى توافقت على التعدي والإيذاء.

 

 

 

 

تجمع لغرض مشروع. وقوع تجمهر غير مشروع في أعقابه بيان ذلك في الحكم. الجدل في كونه تجمهراً جنائياً أو لا. لا يقبل.

 

 

 

 

القانون لا يشترط للعقاب في جريمة التجمهر سبق صدور أمر من رجال السلطة العامة للمتجمهرين بالتفرق متى كان الغرض من التجمهر ارتكاب الجرائم.

 

 

 

 

وقوع جريمة تنفيذاً لقصد آخر غير القصد من التجمهر. لا يسأل عنها غير مقارفها ولو كان ارتكابه إياها بقصد تنفيذ الغرض من التجمهر متى تبين أن الالتجاء إليها لتنفيذ الغرض لا يصح أن يفترض مع أن غير مقارفها قد توقعه.

 

 

 

 

إن التجمع قد يكون بريئاً مسموحاً به في بدء تكوينه ثم ينقلب إلى تجمهر معاقب عليه. ويكفي حصول التجمهر عرضاً ومن غير اتفاق سابق لاستحقاق المتجمهرين للعقاب.

 

 

 

 

لا يجب للعقاب على التجمهر أن يكون حصوله في طريق أو محل عام وإنما يجب فقط أن يكون على مرأى من الناس ولو لم يكن في ذات الطريق أو المحل العام.

 

 

 

 

إن قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 ليس فيه ما يمكن أن يستفاد منه أن يكون التجمهر موجهاً لشخصية الحكومة لمقاومتها أو للاحتجاج على أعمالها بصفة عامة أو للإخلال بالأمن، أو أن يكون من شأنه قلبها.

 

 

 

 

إذا كانت واقعة الدعوى هي أن عدّة جرائم قد ارتكبت في أماكن مختلفة ولم يكن ذلك إلا تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر الذي كان المتهم مشتركاً فيه فإنه وإن كان الواجب قانوناً ألا يوقع على كل من اشترك في التجمهر إلا عقوبة واحدة عن جميع هذه الجرائم.

 

 

 

 

إنه للعقاب بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 1914 الخاص بالتجمهر يكفي أن يكون التجمهر بقصد ارتكاب جريمة من الجرائم، وأن يكون المشتركون فيه عالمين بذلك. فلا يلزم إذن أن يكون التجمهر من شأنه تكدير السلم أو أن يكون قد صدر للمتجمهرين أمر بالتفوّق ولم يتفرّقوا.

 

 

 

 

وجوب إثبات توافر الأركان التي تقتضيها المادة 207 ع عند تطبيقها. معاقبة أربعة متهمين بمقتضى هذه المادة. عدم إيراد دليل على حصول ضرب من أحدهم. قصور معيب. نقض الحكم بالنسبة للمتهمين جميعاً لترابط الوقائع.

 

 

 

 

كل تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل ولو حصل بغير قصد سيئ محظور بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1914 متى كان من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر.

 

 

 

 

إذا وقع من أحد المتجمهرين تعدًّ بالقوّة والعنف على أحد رجال البوليس وهو يحاول تفريق التجمهر جاز تطبيق المادتين 2 و3 من القانون رقم 10 لسنة 1914 ولو أن هذا الفعل يصح أن يعتبر فى ظروف أخرى تعدّيا على موظف عمومى أثناء تأدية وظيفته.

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق