لما
كان دفاع الطاعن بأنه لا مصلحة له في الاشتراك في التزوير إنما يتصل بالباعث على
ارتكاب الجريمة وهو ليس من أركانها أو عناصرها فإنه لا ينال من سلامة الحكم عدم
تحقيق المحكمة له .
الأصل
في المحاكمات الجنائية. اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه. له أن يكون
عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها. ما لم يقيده القانون بدليل معين . جرائم
التزوير لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً
.
تقدير
الضرر في التزوير من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان سائغاً وكان الحكم المطعون فيه
أشار إلى الضرر المتحقق من التزوير متمثلاً فيما قدمه المدعي المدني للطاعنة من
هدايا بمناسبة الخطبة وما تكبده من مصاريف فحسبه ذلك
.
تزوير
المحررات الصادرة من إحدى الجهات المبينة بالمادة 214 مكرراً عقوبات . جناية .
عقوبتها السجن .
احتواء
الورقة على ما يفيد تدخل الموظف المختص في تحريرها ووقوع تغيير الحقيقة فيما أعدت
الورقة لإثباته. كفايته لاعتباره تزويراً في محرر لإحدى الجهات المنصوص عليها في
المادة 214 مكرراً عقوبات
.
العلامات
المعاقب على تقليدها بالمادة 206 عقوبات: هي الإشارات والرموز الخاصة ببعض المصالح
الأميرية أو السلطات العامة
.
تغيير
الحقيقة المجردة في المحرر. غير كاف للعقاب. وجوب أن يكون التغيير في جزء من
أجزائه المعدة لإثباته.
القصد
الجنائي في جريمة التزوير. موضوعي. للمحكمة أن تفصل فيه في ضوء الظروف المطروحة
عليها.
القانون
الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً.
اطلاع
المحكمة بنفسها على الورقة المزورة. إجراء جوهري. من إجراءات المحاكمة في جرائم
التزوير. يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى.
فض
المحكمة أحراز المستندات المزورة في حضور الخصوم. نعي الطاعن بعدم الاطلاع عليها
والقضاء بمصادرتها رغم عدم ضبطها. لا جدوى منه.
منازعة
الطاعن في عدم صلاحية الأوراق التي تمت المضاهاة عليها. موضوعي. غير جائز أمام
النقض.
الاشتراك
في جرائم التزوير. تمامه في الغالب دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. كفاية
الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابستها. ما دام سائغاً.
القصد
الجنائي. تحدث الحكم استقلالاً عنه في جريمة التزوير. غير لازم. ما دام قد أورد من
الوقائع ما يدل عليه.
ثبوت
قيام المحكمة بفض الحرز المحتوي على المستند المزور في حضور الطاعنين والمدافعين
عنهما. وخلو محضر الجلسة مما يزعمه أحد الطاعنين من انصراف مدافعه عن الجلسة.
من
المقرر أن القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً.
إن
كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً وكان الاشتراك في
جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو عمال مادية محسوسة .
الدفع
بتزوير دفتر الأحوال، لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
نعى
الطاعن بشأن عدم توصل المعمل الجنائي إلى القائم بتزوير الشيك المنسوب لرئيس مجلس
إدارة الشركة.
مؤدى
الفقرتين الأولى والثانية من المادة 226 عقوبات. مناط العقاب على جريمة تقرير
أقوال غير صحيحة تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة أمام السلطة المختصة التي ضبطت
الإعلام. الإدلاء بتلك الأقوال أمام السلطة المختصة بضبطه دون سواها.
من
المقرر أن الاصطناع كطريق من طرق التزوير المادي هو إنشاء محرر بكامل أجزائه على
غرار أصل موجود أو خلق محرر على غير مثال سابق ما دام المحرر في أي الحالتين
متضمناً لواقعة تترتب عليه آثار قانونية وصالحاً لأن يحتج به في إثباتها.
النعي
على الحكم بالقصود لعدم إطلاع المحكمة على الأوراق المدعي بتزويرها غير مجد. ما
دام قد أوقع على الطاعن العقوبة المقررة لجريمة الاختلاس باعتبارها الأشد عملاً
بالمادة 32 عقوبات.
إغفال
المحكمة الاطلاع على الأوراق المالية المقول بتقليدها عند نظرها. أثره: تعييب
إجراءات المحاكمة يوجب نقض الحكم. علة ذلك.
نعي
الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور بشأن جريمتي التزوير في محرر عرفي
والاستحصال بغير حق على خاتم إحدى الجمعيات غير مجد. ما دام أنه اعتبر الجرائم
المسندة إليه جريمة واحدة.
اتصال
وجه الطعن بشخص الطاعن شرط لقبوله.نعي الطاعن على الحكم بشأن جريمة الاشتراك في
تزوير إنهاء الطلاق. بعد أن عدلت وصف التهمة إلى اشتراكه في تزوير وثيقة الزواج.
غير مقبول.
لما
كان الثابت من محضر الجلسة..ومدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قامت بفض
الإحراز المحتوية علىالمستندات المزورة في حضور الطاعن الأول والمدافع عنه من ثم
فقد كانت معروضة على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم وكان في مكنة الطاعن
الاطلاع عليها إذا ما طلب من المحكمة ذلك فإن ما يثيره الطاعن بدعوى عدم إطلاعه
على المستندات المزورة لا يكون له وجه.
لما
كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً، فإن ما يثيره
الطاعنان بشأن تعويل الحكم في قضائه على تقرير قسم الأدلة الجنائية ينحل إلى جدل
موضوعي لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
عدم
وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير. الأمر في هذا
مرجعه إلى قيام الدليل على حصول التزوير. للمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق
الإثبات، ولا تسريب عليها إن هي أخذت بالصورة الضوئية للمحرر متى اطمأنت إليها.
جرائم
التزوير لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً. تساند الأدلة في المواد الجنائية.
مؤداها.الجدل الموضوع في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز. أمام النقض.
ثبوت
أن واقعتي التزوير مختلفتين وتمت كل منهما بناء على نشاط إجرامي خاص. أثره: عدم
تحقق وحدة الخصوم والموضوع والسبب بين الواقعتين. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا
النظر. خطأ في تطبيق القانون.
الاشتراك
في التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. يكفي لثبوته اعتقاد المحكمة
بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقاداً سائغاً. الجدل الموضوعي. لا يجوز
إثارته أمام النقض.
الاشتراك
في التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. كفاية اعتقاد المحكمة
توافره من ظروف الدعوى وملابساتها. ما دام سائغاً.
من
المقرر أن القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً.
لما
كان البين من محضر جلسة 31/ 10/ 1995 التي مثل فيها المحكوم عليه والدفاع أن
المحكمة فضت الحزر المحتوي على المستند المقول بتزويره ومن ثم فقد كان معروضاً على
بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم وكان في مكنه الطاعن الاطلاع عليه ومن ثم فإن
ما يثيره الطاعن من بطلان في الإجراءات لعدم فض الحزر لا يكون مقبولاً.
من
المقرر أنه لا يلزم في التزوير المعاقب عليه أن يكون متقناً بحيث يلزم لكشفه دراية
خاصة بل يستوي أن يكون واضحاً لا يستلزم جهداً في كشفه أو متقناً يتعذر على الغير
أن يكشفه .
نعي
الطاعن عدم اطلاعه على الأوراق المزورة . لا يقبل . ما دام لم يدع أنها كانت بحرز
مغلق لم يفض لدى نظر الدعوى
.
لما
كان الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه
فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل
معين ينص عليه .
من
المقرر أنه متى وقع التزوير أو استعمال المحرر المزور، فإن التنازل عن المحرر
المزور ممن تمسك به لا أثر له على وقوع الجريمة ومن ثم يكون نعي الطاعن في هذا
الصدد غير سديد .
إثبات
التزوير واستعمال المحررات المزورة. ليس له طريقاً خاصاً. الاحتجاج بأن المادة 361
من لائحة المحاكم الشرعية قد رسمت طريقاً وحيداً لإثبات عكس ما ورد في إعلام
الوراثة. غير مقبول. علة ذلك وأساسه.
الأصل
رفع الدعوى المدنية إلى المحاكم المدنية. رفعها إلى المحاكم الجنائية. شرطه: أن
تكون تابعة للدعوى الجنائية وأن يكون الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر حصل للمدعي من
الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية. الضرر الذي يصلح أساساً للمطالبة بالتعويض
أمام المحاكم الجنائية. شرط تحققه.
الأصل
في الإجراءات الصحة. الادعاء بما يخالف ما ثبت في محضر الجلسة أو الحكم. غير جائز
إلا بالطعن بالتزوير.
تقدير
القصد الجنائي في جرائم التزوير. موضوعي. تحدث الحكم عنه استقلالاً. غير لازم. ما
دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.
النعي
على الحكم بالخطأ في الإسناد لعدم إيراده إقرار الطاعن الثاني بخلو المحكوم عليها
من الموانع الشرعية. غير مقبول. ما دام أورد إقرار الطاعنين بخلوهما من الموانع
الشرعية.
اطلاع
المحكمة بنفسها على الورقة المزورة. إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم
التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك
الورقة هي الدليل الذي يحمل شواهد التزوير. إغفال ذلك. أثره. بطلان الحكم.
وجوب
اشتمال الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً. المادة 310 إجراءات.
المراد بالتسبيب المعتبر.إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة
مجهلة لا يحقق غرض الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام. قضاء الحكم المطعون فيه بعزل
الطاعن دون بيان صفته وما إذا كان موظفاً عاماً من عدمه. قصور.
تقدير
توافر القصد الجنائي في جرائم التزوير أو الاشتراك فيه. موضوعي. تحدث الحكم عنه
صراحة وعلى استقلال. غير لازم. ما دام قد أورد ما يدل عليه.
حق
محكمة الموضوع في الأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه وغيره من المتهمين متى اطمأنت
إليها. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
معاقبة
الحكم الطاعن عن جرائم التزوير والاشتراك فيه والتقليد وإيقاعه عليه عقوبة واحدة
وهي المقررة للجريمة الأخيرة إعمالاً للمادة 32 عقوبات. انعدام مصلحة الطاعن فيما
يثيره بخصوص جريمتي التزوير والاشتراك فيه.
عدم
التزام المحكمة بتعيين خبير في دعاوى التزوير . شرطه : ثبوت الأمر لديها مما يقوم
في الدعوى من أدلة أخرى
.
وزن
أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته . موضوعي . شرطه : صدورها عنه
طواعية واختياراً. عدم اعتبارها كذلك . متى صدرت أثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان
قدره .
وجوب
اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وظروفها وأدلة الثبوت
فيها. المادة 310 إجراءات.
تحدث
الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمتي التقليد والتزوير. غير لازم. ما
دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.
الضرر
في المحررات الرسمية. مفترض. لما في التزوير من تقليل الثقة بها. الجدل الموضوعي
في تقدير الدليل. عدم جواز إثارته أمام النقض.
انتفاء
مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن جريمة تزوير المحررات الرسمية. ما دام الحكم قد
اعتبر الجرائم المسندة إليه جريمة واحدة وأوقع عليه عقوبة تدخل في نطاق العقوبة
المقررة لجريمة تقليد أختام حكومية واستعمالها.
الاشتراك
في التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يكفي لثبوته اعتقاد
المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقاداً سائغاً
.
تحقق
القصد الجنائي في جريمة التزوير بتعمد تغيير الحقيقة في المحرر بما يسبب ضرراً
وبنية استعمال المحرر فيما غيرت الحقيقة من أجله.
اطلاع
المحكمة بنفسها على الورقة المزورة. إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم
التزوير. يقتضيه واجبها في فحص الدليل الأساسي في الدعوى. إغفالها ذلك. يعيب
الإجراءات .
الاشتراك
في جرائم التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها
عليه .
جريمة
استعمال الورقة المزورة. قيامها: بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة. مجرد التمسك
بها أمام الجهة التي قدمت لها لا يكفي. ما دام لم يثبت أنه هو الذي قام بتزويرها
أو شارك في هذا الفعل
.
اطلاع
المحكمة بنفسها على الورقة المزورة. إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم
التزوير. يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى. إغفال ذلك يعيب
الإجراءات .
لما
كان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع
الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها، وليس بلازم أن
يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه .
جرائم
التزوير لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً . الاشتراك في التزوير تمامه دون
مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . ما يكفي لثبوته
.
النعي
بتزوير محضر التحريات والقبض لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبول .
لما
كانت العلامات المعاقب على تقليدها بالمادة 206 من قانون العقوبات هي الإشارات
والرموز الخاصة ببعض المصالح الأميرية أو السلطات العامة والتي يصطلح على
استعمالها لغرض من الأغراض أو للدلالة على معنى خاص أياً كان نوعها أو شكلها .
حق
القاضي في تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها. ما لم يقيده القانون
بدليل معين. الجرائم على اختلاف أنواعها لم يجعل القانون الجنائي لإثباتها طريقاً
خاصاً.
فض
المحكمة أحراز المستندات المزورة في حضور الطاعن والمدافع عنه. نعيه بعدم الاطلاع
عليها. لا جدوى منه.
تقدير
جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. الدفع ببطلان التفتيش. لا
تجوز المجادلة فيه أمام النقض. علة ذلك.
بدء
سقوط الدعوى الجنائية من يوم وقوع الجريمة. ولو جهل المجنى عليه وقوعها. مدة سقوط
الدعوى بجريمة التزوير. بدء سريانها بمجرد وقوع التزوير. لا من تاريخ تقديم المحرر
المزور. علة ذلك.
اطلاع
المحكمة بنفسها على الورقة المزورة. إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم
التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى. إغفال ذلك. يعيب
الإجراءات.
لا
أثر لاستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم الأخف في وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية
المتعلقة بهذه الجرائم في حالة التعدد الحقيقي للجرائم الذي لا يقبل التجزئة. علة
ذلك.
عدم
وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير. الأمر في هذا
مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير. للمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك
بكل طرق الإثبات. الجدل الموضوعي حول تقدير المحكمة للأدلة. غير جائز أمام النقض.
جريمة
التزوير. وقتية. بدء سقوطها من يوم وقوع التزوير.الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية
بمضي المدة لوقوع التزوير في تاريخ معين. جوهري. وجوب تحقيقه. رفض الدفع تأسيساً
على أن جريمة التزوير مستمرة لم يواجه الدفع في حقيقته ولم يفطن إلى فحواه.
لما
كان إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة محل الجريمة عند نظر الدعوى يعيب إجراءات
المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات
المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على
اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل شواهد التزوير
.
حق
القاضي في تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها ما لم يقيده القانون
بدليل معين. جريمتي التزوير والسرقة لم يجعل القانون لإثباتهما طريقاً خاصاً.الجدل
الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
الاصطناع
طريق من طرق التزوير المادي. هو إنشاء محرر بكامل أجزائه على غرار أصل موجود أو
خلق محرر على غير مثال سابق ما دام المحرر في أي من الحالتين متضمناً لواقعة تترتب
عليها آثار قانونية وصالحة لأن يحتج بها في إثباتها.
تقديم
الطاعن العقد المزور إلى الضابط طواعية. واختياراً. تتوافر به حالة التلبس التي
تبيح القبض والتفتيش.
عدم
وجود المحرر المزور. لا يلزم عنه حتماً عدم ثبوت التزوير.عدم تحديد القانون طريقاً
معيناً لإثبات التزوير.
من
المقرر أن استحالة تحقيق بعض أوجه الدفاع لا يمنع من القضاء بالإدانة ما دامت
الأدلة في الدعوى كافية للثبوت.
حق
القاضى فى تكوين عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها. ما لم يقيده القانون
بدليل معين. جرائم التزوير. لم يجعل القانون لاثباتها طريقاً خاصاً. تساند الأدلة
فى المواد الجنائية.
الاشتراك
بالاتفاق . يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . نية الاشتراك
أمر داخلي لا يقع تحت الحواس . جواز الاستدلال عليها بأي دليل مباشر أو بطريق
الاستنتاج أو من فعل لاحق للجريمة
.
إن
القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً
.
العقوبة
المقررة للجريمتين المنصوص عليهما بالمادة 216 عقوبات. حالات التزوير في جوازات
السفر. محددة حصراً. العقوبات المقررة لمقارفها أخف من تلك المقررة لجرائم التزوير
الأخرى . شمول تخفيف العقوبات . حالة حصول التزوير في ورقة لا يتأتى الحصول على
تذكرة السفر إلا بها.
قيام
شخص بوضع صورته على بطاقة شخصية صادرة باسم غيره . تزوير . معاقب عليه بالأشغال
الشاقة أو السجن . أساس ذلك
.
من
المقرر أن مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجاني لشعوره واختياره وقت ارتكاب
الحادث هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعاً على ما تقضي به المادة 62 من قانون
العقوبات لجنون أو عاهة في العقل دون غيرهما
.
الأصل
في المحاكمات الجنائية اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه . حق القاضي
في تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها ما لم يقيده القانون بدليل معين
. جرائم التزوير لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً
.
نعى
الطاعن على الحكم قصوره في التدليل على جريمة الاشتراك في التزوير. غير مجد. متى
كانت المحكمة قد دانته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة الاشتراك في الاختلاس التي
أثبتها الحكم في حقه.
كفاية
تغيير الحقيقة في محرر بما يؤدي إلى انخداع البعض به لقيام جريمة التزوير. إتقان
في هذه الحالة. ليس بلازم لتحقيق الجريمة.
إصدار
المحكمة قراراً بضم جنايتين باعتبار الجرائم التي تضمنتهما جريمة واحدة وتوقيع
العقوبة الأشد لجريمة الاستيلاء على مال للدولة المنصوص عليها بالمادة 113 عقوبات
عملاً بالمادة 32 من ذات القانون.
النعي
بصدور الحكم في جلسة غير علنية. على خلاف ما أثبت به وبمحضر الجلسة. عدم قبوله. ما
دام الطاعن لم يسلك طريق الطعن بالتزوير. أساس ذلك.
إثبات
الحكم تداخل الطاعنين في تحرير المحرر المزور واتفاقهما على تزويره واتحاد نيتهما
واتجاه نشاطهما على تحقيق النتيجة الإجرامية - لا يلزم معه تحديد الأفعال التي
أتاها كل منهما على حدة.
إثبات
وقوع تزوير المحرر من الطاعن يلزم عنه أن يتوفر في حقه ركن العلم بتزويره
واستعماله. تعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. غير لازم.
جريمة
التزوير في محرر رسمي. تحققها بمجرد إعطاء الورقة شكل الورقة الرسمية ومظهرها ولو
نسبت زوراً إلى موظف للإيهام برسميتها. كفاية أن يتدخل الموظف في تحريرها بها يوهم
أنه باشر إجراءاته في حدود سلطته.
التزوير
المعاقب عليه. استلزامه دراية خاصة لكشفه. غير لازم. يستوي أن يكون التزوير واضحاً
لا يستلزم جهداً في كشفه أو أنه متقن. ما دام أن تغيير الحقيقة في كلا الحالين
يجوز أن ينخدع به بعض الناس.
الدفع
بالتزوير. من وسائل الدفاع الموضوعية. تقديرها. موضوعي. طلب المتهم تمكينه من
الطعن بالتزوير. غير ملزم للمحكمة. طالما استخلصت عدم الحاجة إليه.
طلب
إحالة الدعوى للتحقيق الذي لا يتجه إلى نفي الفعل أو إثبات استحالة حصوله بل بقصد
إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة.
عدم
وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير للمحكمة أن تكون
عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات.
جرائم
التزوير لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً. الأدلة التي يعتمد عليها الحكم
يكفي أن تكون في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها.
انتفاء
مصلحة الطاعنة في النعي على الحكم بأوجه تتصل بجريمة التزوير. ما دامت العقوبة
المقضى بها تدخل في حدود العقوبة المقررة لجناية الاستيلاء مجردة من ظرف الارتباط
بجريمة تزوير محرر أو استعماله.
وجود
بناء على ارض زراعية آيل للسقوط بغية اجراء معاينته واثبات حالته. لا يدل على
توافر قصد الاشتراك فى جريمة التزوير.
إطلاع
المحكمة بنفسها على الورقة المزورة. إجراء جوهرى من إجراءات المحاكمة فى جرائم
التزوير.
عدم
وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتما عدم ثبوت جريمة التزوير
إبانة
الحكم في مدوناته التي أقام عليها قضاءه واقعة الدعوى على نحو يكشف عن اختلال
فكرته عن عناصرها التي دان المحكوم عليه بها وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة
الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة. يعيبه.
من
المقرر ألا ينظر في التزوير بالترك إلى الجزء المتروك من المحرر فحسب بل يجب النظر
إلى ما يتضمنه المحرر في مجموعه استظهاراً لمدى ما ترتب على الترك من تغيير
الحقيقة التي كان يجب أن يظهر بها مؤدى هذا المجموع
.
لما
كان البين أن إجراءات تحقيق التزوير التي باشرتها النيابة خلال فترة الوقف انصبت
على ذات السند موضوع جريمتي السرقة والنصب المرفوعة بهما الدعوى، ومن ثم فإنها
تقطع مدة التقادم بالنسبة لهاتين الجريمتين لما
.
لا
مصلحة للطاعن الذي لم توجه إليه جريمة التزوير النعي على المحكمة قعودها عن إجراء
تحقيق هذه الجريمة.
ادانة
الطاعن بجرائم تقليد أختام احدى الجهات الأجنبية واستعمالها والتزوير والنصب
ومعاقبته عنها بعقوبة واحدة هى عقوبة الجريمة الأشد عملا بالمادة 32 عقوبات عدم
جدوى نعيه على الحكم بشأن التهمتين الأخريين.
ادانة
الطاعن بجرائم تقليد خاتم احدى الجهات الأجنبية والتزوير والنصب وتطبيق المادة 32/
2 عقوبات وتوقيع عقوبة الغرامة الى جانب عقوبة الحبس المقررة وحدها عن الجريمة
الأولى الأشد وجوب تصحيحه بالغاء عقوبة الغرامة ولو لم يرد هذا الوجه فى أسباب
الطعن.
من
المقرر انه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالا عن كل ركن من أركان جريمة
التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.
لا
يلزم في التزوير المعاقب عليه أن يكون متقناً بحيث يلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوي
أن يكون واضحاً لا يستلزم جهداً في كشفه أو متقناً يتعذر على الغير أن يكشفه ما
دام أن تغيير الحقيقة في الحالتين يجوز أن ينخدع به بعض الناس.
العلامات
المعاقب على تقليدها بالمادة 206 من قانون العقوبات هي الإشارات والرموز الخاصة
ببعض المصالح الأميرية أو السلطات العامة والتي يصطلح على استعمالها لغرض من
الأغراض أو للدلالة على معنى خاص أياً كان نوعها أو شكلها
.
الدفع
بأن الطاعن مفوض من المجنى عليه فى صرف قيمة الشيك وأنه المستحق لقيمته، من الدفوع
الموضوعية. وجوب التمسك بها أمام محكمة الموضوع، اثارتها امام النقض. لأول مرة لا
تقبل.
عدم
وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتما عدم ثبوت جريمة التزوير. الأمر فى هذا
مرجعه الى امكان قيام الدليل على حصول التزوير ونسبته الى المتهم.
القصد
الجنائى فى جرائم التزوير والنصب. موضوعى تحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال. غير
لازم مادام قد أورد ما يدل عليه.
جنايات
الرشوة والاختلاس والغدر والتزوير وغيرها الواردة في الأبواب الثالث والرابع
والسادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
من
المقرر أن إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة محل جريمة التزوير عند نظر الدعوى
يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري
من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في
الدعوى
جريمة
عدم اتباع إشارات المرور وتعليمات رجاله جنحة المادة 74 من قانون المرور رقم 66
لسنة 1973 اعتبارها مخالفة والحكم بانقضاء الدعوى الجنائية فيها بمضى سنة خطأ فى
تطبيق القانون.
إقامة
دعوى الطرد الغصب أمام القضاء المدني. لا يسقط الحق في إقامة دعوى التعويض عن
تزوير عقد إيجار العين المغتصبة أمام القضاء الجنائي.
ثبوت
عدم صحة الشيكات وردها دون صرف. في جريمة تصدير نقد أجنبي – عدم ضياع نقد أجنبي
على الدولة.
إذا
كان الحكم قد وصف فعل التزوير الذي دان به الطاعن وبين واقعة الدعوى في شأنه بما
ينطبق على حكم المادة 214 مكرراً من قانون العقوبات فإن إيراد الحكم لنص المادة
213 من قانون العقوبات وإدانة الطاعن بها ليس إلا من قبيل الخطأ في رقم المادة
المطبقة مما لا يترتب عليه بطلان الحكم ما دام قد وصف الفعل وبين الواقعة
المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب
تطبيقها.
حق
محكمة الموضوع في تعديل وصف التهمة.
قصور
الحكم في التدليل على جريمة التزوير بفرض صحته لا يوجب نقضه.
رفض
المحكمة طلب المتهم بالاختلاس استكتابه وإجراء المضاهاة بين الاستكتاب وبين
الأوراق المدعى بتزويرها بحجة عدم جديته للتأخر فى إبدائه. يعيب الحكم.
تحدث
الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير غير لازم ما دام قد أورد
من الوقائع ما يدل عليه.
اطلاع
المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم
التزوير.
جرائم
التزوير لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً الأدلة التي يعتمد عليها الحكم
يكفي أن تكون في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها
.
لا
جدوى مما يثيره الطاعن من عدم توافر أركان جريمة التزوير التي دين بها.
تمسك
الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية بعدم صدور الشيكات منه وطعنه عليها بالتزوير
إحالتها لقسم أبحاث التزييف والتزوير.
كفاية
أن يكون تغيير الحقيقة. فى التزوير المعاقب عليه. من شأنه أن ينخدع به بعض الناس.
الاصطناع
كأحد طرق التزوير المادي. تعريفه.
ما
يكفي لاعتبار الورقة من محررات الجمعيات التعاونية في حكم المادة 314 مكررا
عقوبات: احتواء الورقة على ما يفيد تدخل الموظف المختص في تحريرها ووقوع تغيير
فيما أعدت الورقة لإثباته.
كفاية
احتمال حدوث الضرر في تزوير المحرر الرسمي أو العرفي. تحدث الحكم عن ركن الضرر في
جريمة التزوير صراحة غير لازم.
الاشتراك
في التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. يكفي لثبوته اعتقاد
المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقادا سائغا تبرره الوقائع التي
أثبتها الحكم.
مجرد
ثبوت التزوير دون إيراد الدليل على أن الطاعن هو الذي قام به بنفسه أو بواسطة
غيره. قصور.
محكمة
ثاني درجة تقضي في الأصل على مقتضى الأوراق. هي لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى
لزوما لإجرائه أو لاستكمال ما كان يجب على محكمة أول درجة إجراؤه.
ثبوت
وقوع التزوير أو الاستعمال. التنازل عن السند المزور ممن تمسك به في الدعوى
المدنية لا أثر له على وقوع الجريمة.
عدم
رسم القانون لجريمة التزوير طريقة إثبات خاصة يتعين على المحاكم الجنائية
انتهاجها. للمحكمة الاعتماد في الإدانة على تقرير خبير سبق تقديمه للمحكمة المدنية.
متى
كان ما نقلته مذكرة أسباب الطعن من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير يدل على أن
ما حدث بالسند المطعون فيه من تعديل وطمس وإعادة وإضافة قد تم بعد تحرير السند إلا
أنه لا يستطيع تحديد الفترة التي حدث خلالها.
الأصل
أن إعطاء الشيك بتسليمه للمستفيد إنما يكون على وجه يتخلى فيه الساحب نهائيا عن
حيازته بحيث تنصرف إرادة الساحب إلى التخلي عن حيازة الشيك.
افتراض
إنابة المتهم لغيره بالتوقيع عنه على الشيك من مجرد سكوته بعد علمه بهذا التوقيع.
دون تدليل على هذا العلم. قصور.
عدم
التزام المحاكم الجنائية بترسم الطريق المرسوم للطعن بالتزوير أمام المحاكم
المدنية. عدم تقيد القاضي الجنائي بسلوك طريق خاص في تحري الأدلة.
عدم
التزام المحكمة بإجابة طلب ندب خبير في الدعوى ما دامت الواقعة قد وضحت لديها.
الجدل
حول تقدير قيمة الدليل المستمد من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير. استقلال
محكمة الموضوع به. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
على
المحكمة بناء حكمها على العناصر والأدلة المستمدة من أوراق الدعوى المطروحة أمامها.
اطلاع
المحكمة وحدها على الورقة المزورة في جرائم التزوير. غير كاف. وجوب عرضها
باعتبارها من أدلة الجريمة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم.
وجوب
اشتمال الحكم على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً.
إثبات
التزوير ليس له طريق خاص، مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة.
لم
يجعل القانون الجنائي طريقاً معيناً لإثبات التزوير.
الباعث
ليس ركناً من أركان جريمة التزوير. عدم التزام المحكمة بالتحدث عنه استقلالاً.
جريمة
الاشتراك في تزوير المحررات العرفية بمقتضى المواد 40، 41 و215 عقوبات، أشد من
الجرائم المنصوص عليها في المادتين 28، 29 من القانون 394 المعدل.
إذا
كان الحكم قد أثبت مخالفة البيان المدرج بشهادة الوفاة للحقيقة وأقام قضاءه في هذا
الشأن على أسباب منتجة
.
عدم
كفاية التمسك بالورقة المزورة كدليل على ثبوت العلم بتزويرها ما لم يكن المتهم قد
قارف التزوير أو اشترك فيه.
القصد
الجنائي في جريمة التزوير. تحققه: بتعمد تغيير الحقيقة في محرر تغييراً من شأنه أن
يسبب ضررا وبنية استعمال المحرر فيما غيرت من أجله الحقيقة فيه.
إغفال
المحكمة الإطلاع على الورقة محل جريمة التزوير. أثره: تعييب إجراءات المحاكمة.
وجوب نقض الحكم.
على
المحكمة الجنائية بحث جميع الأدلة التي تبني عليها عقيدتها في الدعوى.
الأحكام
الصادرة من المحاكم المدنية ليست لها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية
فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها.
طلب
الطاعن ضم شكوى اعترف فيها آخر بارتكاب التزوير المنسوب إليه الاشتراك فيه.
الاشتراك
في إرتكاب جرائم التزوير يتم غالبا دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن
الاستدلال بها عليه.
المحكمة
الإستئنافية لا تجري في الأصل تحقيقا في الجلسة وإنما تبني قضاءها على ما تسمعه من
الخصوم وما تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها.
جريمة
التزوير. عدم رسم القانون طريقة إثبات خاصة لها تلتزم المحاكم الجنائية بانتهاجها.
للمحكمة الأخذ في إدانة المتهم بتقرير خبير سبق تقديمه للمحكمة المدنية.
إثبات
التزوير واستعماله. ليس له طريق خاص. العبرة بما تطمئن إليه المحكمة من الأدلة
السائغة. لا محل للاحتجاج بأن المادة 361 من لائحة المحاكم الشرعية قد رسمت طريقاً
وحيداً لإثبات عكس ما ورد في إعلام الوراثة.
لم
يجعل القانون لإثبات التقليد أو التزوير طريقا خاصا.
إغفال
المحكمة الاطلاع على الأوراق المدعى بتزويرها.
الاشتراك
في جرائم التزوير تمامه دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها
عليه.
شرط
الإدانة في جرائم تزوير المحررات أن يعرض الحكم لتعيين المحرر المقول بتزويره وما
انطوى عليه من بيانات وإلا كان باطلا.
التزوير
المعاقب عليه. تمامه خفية أو استلزام دراية خاصة لكشفه. غير لازم. يستوي أن يكون
التزوير واضحاً لا يستلزم جهداً في كشفه أو أنه متقن.
الحكم
بالإدانة في جريمة التزوير. لا يشترط لصحته أن يتحدث استقلالاً عن ركن الضرر. يكفي
أن يكون قيام هذا الركن مستفاداً من مجموع عبارات الحكم.
تغيير
الحقيقة في محرر يوضع إمضاء مزور. متى يعد تزويراً مادياً: إذا كان المحرر صالحاً
لأن يتخذا أساساً لرفع الدعوى أو مطالبة بحق.
إثبات
أن الزوجة بكر على خلاف الحقيقة بعقد الزواج. عدم انطوائه على جريمة تزوير. علة
ذلك: عقد الزواج لم يعد لإثبات هذه الصفة.
جريمة
الاستعمال. طبيعتها: جريمة مستمرة. تبدأ بتقديم الورقة لأية جهة من جهات التعامل
والتمسك بها. استمرارها ما دام مقدم الورقة متمسكاً بها.
إغفال
الحكم بيان تاريخ الحكم النهائي برد وبطلان الورقة المزورة، مع ما لهذا البيان من
أثر هام في تحديد بدء انقضاء الدعوى الجنائية.
إثبات
التقليد أو التزوير. لم يجعل له القانون طريقاً خاصاً. العبرة فيه بما تطمئن إليه
المحكمة من الأدلة السائغة.
الأحكام
الجنائية يجب إقامتها على الجزم واليقين أدلة هذا الجزم يجب بيانها فى الحكم بيانا
وافيا لا يكفى مجرد ذكرها.
تزوير
محرر واستعماله ثبوت التزوير تحدث الحكم عن ركن العلم بتزوير المحرر فى تهمة
الاستعمال لا يلزم.
إذا
انتحل اسما وهميا لا وجود له فى اعتقاده: لا تزوير. ولو تبين أن ثمة شخصا بهذا
الاسم، ما دام المتهم لا يعرفه.
رد
الحكم عليه بأنه غير مجدد لعدم التمسك به طوال مراحل الدعوى. اطمئنان المحكمة لصحة
المستند لا عيب.
إجراءات
المضاهاة. لم ينظمها المشرع. اطمئنان المحكمة إلى صحة عملية الاستكتاب. اعتمادها
فى حكمها على نتيجة المضاهاة التى أجراها الخبير. لا مخالفة فيه للقانون.
طريقة
التزوير قول الحكم إن المحرر المزور لم يكتب صلبا وتوقيعا بخط من نسب إليه. مؤدى
ذلك: أن التزوير بالاصطناع. النعى على الحكم بالقصور لعدم بيانه طريقة التزوير. لا
محل له.
أركان
التزوير: تغيير الحقيقة فى محرر بقصد الغش. باحدى الطرق المنصوص عليها مما يسبب
ضرر للغير. "نظرية ربط التزوير بالاثبات": لا يشترط أن تكون الورقة سندا
مثبتا لحق أو صفة أو حالة قانونية.
إغفال
المحكمة الاطلاع على الورقة المدعى بتزويرها أثره بطلان الإجراءات.
قول
الخبير إنه لا يتيسر لأسباب فنية معرفة محدث الكشط والتغيير اطمئنان المحكمة إلى
ما قرره الشهود من أن المتهم هو محدثهما لا قصور ولا تناقض.
إذا
تعدى الأمر مجرد تعديل الوصف إلى تغيير التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية
التى أقيمت بها الدعوى وبنيانها القانونى والاستعانة فى ذلك بعناصر أخرى تضاف إلى
تلك التى أقيمت بها الدعوى وتكون قد شملتها التحقيقات كتعديل التهمة من اشتراك فى
تزوير إلى فعل أصلى.
إذا
كان الثابت من الحكم أن ما حدث لا يعد تصحيحا بالمعنى الذى تجيزه التعليمات إنما
هو تغيير أساسى استقل به المتهم بعد انتهاء مهمة اللجنة المشكلة لتوزيع أراضى طرح
البحر على مستحقيها وترتبت عليه نتائج وكان إغفال المتهم للتعليمات عن طريقة
التصحيح المسموح به.
تاريخ
المحرر بيان هام مما يجب إثباته في محاضر أعمال المأموريات المكلف بها معاون محكمة
الأحوال الشخصية.
لا
يشترط لصحة الحكم بالإدانة في جريمة التزوير أن يتحدث صراحة عن ركن الضرر، بل يكفي
أن يكون قيامه مستفاداً من مجموع عبارات الحكم.
قيام
المرءوس بإجراءات الاستدلال عند تغيب مأمور الضبط القضائي عن مقر عمله لقيامه بعمل
آخر. يكفي أن يكون تكليف المرءوس بذلك تكليفاً عاماً.
لم
يفرض القانون طريقاً معيناً تجري عليه المضاهاة إلا ما تناوله الشارع في بعض نصوص
قانون المرافعات المدنية والتجارية وقصد به مجرد الإرشاد والتوجيه .
حوالة
البريد. التزوير الحاصل في بياناتها المختلفة. ما يعتبر منها تزويراً في ورقة
رسمية وما يعتبر تزويراً في ورقة عرفية. التزوير الحاصل في بيان تحويلها للغير. هو
تزوير في محرر عرفي. علة ذلك. المواد 16، 57 جزء ثاني، 229 من تعليمات البريد.
وجوب
ترقب القاضي المدني أو قاضي الأحوال الشخصية فصل القاضي الجنائي في أمر الورقة
المدعي بتزويرها والمقدمة إليه كدليل على الإثبات.
القول
بأن المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قد رسمت الطريق الوحيد لإثبات ما
يخالف ما انضبط في الإعلام.
لا
يشترط في جناية تقليد ختم أو علامة إحدى الجهات الحكومية المنصوص عنها في المادة
206 من قانون العقوبات أن يكون التقليد متقناً
.
تتحقق
جناية تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة المنصوص عليها
بالمادة 206 من قانون العقوبات متى كان التقليد من شأنه خدع الجمهور في العلامات.
سلطة
المحكمة فى حالة الطعن بالتزوير فى أية ورقة من أوراق القضية. م 297 أ. ج.
سلطة
محكمة الموضوع فى تكوين عقيدتها من الحكم الصادر من المحكمة المدنية برد وبطلان
العقد المطعون عليه.
إغفال
المحكمة الاطلاع على الأوراق المدعى بتزويرها أثناء وجود القضية تحت نظرها مما
يعيب إجراءات المحاكمة.
عدم
تقيد القاضي الجنائي بحكم المحكمة المدنية ولو كان هذا الحكم نهائياً. اعتماده على
أسباب متفقة مع تلك التي اعتمد عليها القاضي المدني. لا يضيره.
استناده
إلى قضاء المحكمة المدنية بالرد والبطلان دليلاً على أن السند مزور وعلى ثبوت
جريمة الاستعمال. قصور.
مجرد
التمسك بالورقة المزورة. غير كاف في ثبوت العلم بالتزوير.
عدم
تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من
الوقائع ما يدل عليه. غير لازم.
متى
عرض الحكم لماهية الاشتراك بالمسافة واعتبرها ورقة رسمية بما قاله من أن تذكرة
الاشتراك الكيلو متري هي ورقة رسمية تقوم بإعدادها جهة حكومية هي مصلحة السكة
الحديد، ويختص بمراجعتها موظفون عموميون.
متى
كان التزوير قد وقع بانتحال شخصية الغير وهي صورة من صور التزوير المعنوي الذي يقع
بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.
اعتراف
المتهم بالبصمة المأخوذة من اللحوم المضبوطة بمحله أو البصمة الصحيحة للختم
المقلد. غير لازم لإجراء المضاهاة.
إسناد
النيابة إلى المتهم وصفاً جديداً للتهمة. طرح الواقعة التي تضمنها هذا الوصف
بالجلسة وتحقيقها بمعرفة المحكمة وقيام مرافعة الدفاع عليها. تنبيه الدفاع بعد ذلك
لهذا التغيير. غير لازم.
إذا
كان الحكم قد أورد فى الوقائع ما يدل على قيام القصد الجنائى فى جريمة التزوير فإن
التحدث عنه استقلالا يكون غير لازم.
القصد
الجنائى فى جريمة التزوير يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة فى المحرر مع انتواء استعماله
فى الغرض الذى زور من أجله وما دامت الوقائع التى أثبتها الحكم تتضمن هذا المعنى
فليس من الضرورى بعد ذلك التحدث عن الركن المذكور صراحة.
لا
يشترط فى جناية تقليد ختم أو علامة إحدى جهات الحكومة المنصوص عليها فى المادة 206
من قانون العقوبات أن يكون التقليد متقنا بحيث ينخدع به الفاحص المدقق بل يكفى أن
يكون بين الختمين أو العلامتين المقلدة والصحيحة تشابه.
إن
القاضى الجنائى بما له من الحرية فى تكوين عقيدته فى الدعوى غير ملزم بإتباع قواعد
معينة مما نص عليه قانون المرافعات.
توقيع
شخص على محرر بإمضاء ليست له يعتبر تزويرا ولو لم يقلد المزور إمضاء المزور عليه.
عجز
الخبير عن إجراء المضاهاة لعدم صلاحية استكتاب المتهم هذا لا يمنع المحكمة من
تحقيق وقوع التزوير بأى دليل آخر.
إن
القصد الجنائى فى جريمة التزوير يتحقق بتعمد تغير الحقيقة فى محرر تغييرا من شأنه
أن يسبب ضررا وبنية استعماله فيما غيرت من أجله الحقيقة فيه.
التزوير
في دفتر اشتراك كيلو متري يخول السفر بقطارات مصلحة السكك الحديدية تزوير في محرر
رسمي.
اصطناع
قرار هدم منزل والتوقيع عليه بإمضاء مزور لمهندس التنظيم المختص على غرار القرارات
الصحيحة تزوير في ورقة رسمية.
عدم
العثور على الورقة المزورة لا يمنع من قيام جريمة التزوير.
مضاهاة
القاضي الجنائي غير ملزم بإتباع قواعد معينة مما نص عليه قانون المرافعات فيما
يتعلق بأوراق المضاهاة.
تصريح
بدخول المعسكرات البريطانية ليس من تذاكر المرور المنصوص عليها في المادتين 216
و217 من قانون العقوبات هي ورقة عرفية تطبق في شأنها المادة 215 ع.
مسيحي
إدانته في تزوير وثيقة زواج بإدعائه كذبا أنه مسلم عدم إثبات الحكم أنه نطق
بالشهادتين البحث في جوازه وعدم جواز البحث في دخيلة نفس من يسلم بحسب الظاهر لا
محل له.
باشجاويش.
ندبه من مأمور المركز لتحرير محضر جمع استدلالات وتحريات عن جريمة. هذا محضر رسمي.
التغيير فيه تزوير في ورقة رسمية.
إضافة
عبارة ونسبتها إلى موظف. عدم توقيع الموظف عليها. تزوير ما دامت الإضافة موهمة
بنسبتها إلى الموظف.
مجرد
علم إنسان بارتكاب المتهم التزوير. لا يكفى لمساءلته جنائيا كشريك.
اتخاذ
الصورة الشمسية أساساً للمضاهاة. لا مانع.
مجرد
تغيير الحقيقة في ورقة رسمية. تحقق جريمة التزوير بصرف النظر عن الباعث أو عن توفر
الضرر.
عسكري
منتدب للعمل بمباحث السكك الحديدية تكليفه من قبل الضابط القضائي بتحري أمر شخصي
اشتبه فيها المحضر الذي يحرره في هذا الصددمحرر رسمي تغيير الحقيقة فيه تزوير في
ورقة أميرية.
إيراد
الأدلة على شروع المتهم في التقليد تفنيد ما أثاره المتهم من قصور أدوات التزييف
ورداءة التزييف. عدم عدول المتهم بمحض اختياره الجدل في ذلك أمام محكمة النقض.
تقدم
امرأة مجهولة باتفاقها مع أخرى منتحلة شخصيتها لتوقيع الكشف الطبي عليها الكشف
عليها باعتبارها أنها هي المرأة الأخرى وإثبات نتيجة الكشف في تقرير الطبيب.
استمارة
الصرف رقم 50 ع. ح. تسمي متهم باسم شخص متوفى وتوقيعه بذلك الاسم في خانة إمضاء
طالب الصرف.
إثبات
الحكم أن المتهم لا بد ضالع في التزوير. وقوع التغيير بيد شخص آخر. هذا لا يؤثر في
مسؤوليته. لا يجب للعقاب أن يكون التزوير قد وقع بيد المتهم ذاته.
إذا
كان الحكم القاضي بالإدانة في جريمة تزوير عقد قد ذكر الأدلة التي استندت إليها
المحكمة المدنية في قضائها برد العقد وبطلانه ثم أخذ بها واعتمد عليها، وكانت هذه
الأدلة من شأنها أن تؤدي إلى الإدانة فذلك لا يضيره
إن
فقْد الأوراق المزورة لا يترتب عليه حتماً انعدام جريمة التزوير ولا الدعوى بها،
بل يتوقف الأمر على إمكان إقامة الدليل على حصول التزوير ونسبته إلى متهم معين.
إنه
لما كان يلزم في التزوير توفر علم المتهم بأنه يغير الحقيقة، وكانت الحقائق
القانونية في المواد الجنائية لا يصح أخذها بالظنون والفروض، بل يجب أن تكون قائمة
على يقين فعلي
يشترط
في التزوير أن يثبت علم المتهم بأنه يغير الحقيقة، فإذا كان ما قالته المحكمة في
هذا الصدد لا يفيد ثبوت هذا العلم على وجه اليقين كان الحكم معيباً بما يستوجب
نقضه.
إنه
لما كان العقاب على جريمة التزوير يكفي فيه أن يعلم الجاني أن عمله من شأنه إحداث
ضرر بالغير سواء أكان الضرر حالاً أم محتمل الوقوع
إدانة
متهم بالتزوير. بناؤها على أدلة واعتبارات مؤدية إلى ذلك لا على مجرد صدور حكم في
القضاء المدني بعدم صحة العقد. المناقشة في ذلك. لا تجوز.
فعل
تتوافر فيه الأركان القانونية لجناية التزوير. لا يقدح في اعتباره كذلك كونه في
الوقت ذاته يعد جنحة لمخالفته للأمر العسكري والقرارات الوزارية الخاصة بشؤون
التموين.
ظهور
التزوير. لا ينفي صفة الجريمة ما دام يجوز أن ينخدع به البعض.
لا
مانع من أن تأخذ محكمة الجنح في إدانة متهم في التزوير بتقرير خبير قدم للمحكمة
المدنية متى اطمأنت إليه ووجدت فيه ما يقنعها بارتكابه التزوير.
إن
استخلاص تاريخ وقوع التزوير من ظروف الدعوى والأدلة القائمة فيها هو من شأن قاضي
الموضوع وحده، وهو غير ملزم في ذلك بالأخذ بالتاريخ الموضوع على الورقة المزورة.
إذا
كان المتهم بالتزوير قد طلب في مذكرة قدمها إلى المحكمة استدعاء خبير قسم الطب
الشرعي، الذي قرر أنه يرجح كثيراً أن الإمضاء المزور كتب بيد المتهم، لمناقشته
والترخيص له في إعلان الخبير الاستشاري
لا
مانع قانوناً من الجمع بين عقوبة جناية التزوير وبين الغرامة النسبية في جناية
الاختلاس عند تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات التي توجب توقيع العقوبة المقررة
للجريمة الأشد فقط.
إثبات
المأذون في إشهاد طلاق أن الطلاق وقع مكملاً للثلاث لا ثلاثاً بعبارة واحدة، على
خلاف الحقيقة.
قضاء
المحكمة الجنائية برد وبطلان عقد رهن ومحو تسجيله بعد ثبوت تزويره. جائز. هو من
قبيل رد الحالة إلى ما كانت عليه.
تذاكر
توزيع الكيروسين. أوراق أميرية. التزوير فيها معاقب عليه بعقوبة الجنحة.
الدفاع
عن المتهم رد على ما جاء في تقرير الخبير من اختلاف التوقيع المنسوب إلى مورث
المدعية بالحقوق المدنية على العقد المطعون فيه عن توقيع صحيح له على صورة حكم،
مرجعاً علة هذا الاختلاف إلى طول المدة بين تاريخي الحكم والعقد
إن
القول بأن التغيير الذى حصل فى الأوراق المرفوعة بها دعوى التزوير مفضوح لا يخفى
على أحد ولا يمكن أن ينخدع به أحد - هذا القول لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض إذا
لم يكن حصل التمسك به أمام محكمة الموضوع.
إن
قانون العقوبات إذ بدأ في باب التزوير بالأوراق الرسمية وعدّ التزوير فيها جناية
قررّ لها عقوبة الأشغال الشاقة أو السجن (المواد 211 - 214) ثم بالتزوير في
الأوراق العرفية وعده جنحة جعل عقوبتها الحبس مع الشغل (المادة 215).
إدانة
المتهم في تزوير اعتماداً على أدلة تؤدّي إليها دون اكتفاء بأسباب الحكم المدني
القاضي برد وبطلان الورقة المزوّرة. لا يهم إن كان النزاع حول صحة الورقة مثاره
إنكار التوقيع عليها أو الطعن فيها بالتزوير.
استنتاج
أن التزوير وقع بطريق التوقيع بختم مزوّر. كون التزوير قد وقع بختم اصطنع خصيصاً
أو بطريق التوقيع على المحرر خلسة بالختم الحقيقي للمجني عليه. يستوي. ليس على
المحكمة في الحالة الأخيرة أن تحقق كيفية حصول المتهم على الختم.
عقد
مزوّر. تنازل المتهم عنه. لا يؤثر في قيام الجريمة ولا يمنع من رفع الدعوى
العمومية عليه. استعماله. تنازل المتهم عن التمسك به. لا يحول دون عقابه. المادة
281 مرافعات. حكمها مقصور على السير في دعوى التزوير المدنية أو عدم السير فيها.
ورقة
بيع. العقاب على التزوير فيها. لا يشترط أن يشتمل الحكم على بيان صريح بشأن توافر
ركن الضرر. التوقيع على ورقة البيع بأختام مزوّرة لشهود عليها. من شأنه أن يلحق بهؤلاء
الشهود ضرراً.
وكيل
مكتب بريد. تلفيقه في البيانات الواجب عليه تدوينها في الأوراق والدفاتر الخاصة
بعمليته بأن زاد في عدد الطوابع والأذون وأوراق التمغة على الموجود ونقص ما يقابل
هذه الزيادة في بيان النقدية المتحصلة. تزوير.
إنه
لما كان القانون وقد نص بالمادة 226 ع على معاقبة من يقرّر في إجراءات تحقيق
الوفاة والوراثة أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها "وهو يجهل
حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة" متى ضبط الإعلام على أساسها، فإنه قد دل
بوضوح على أن هذه الجريمة عمدية في جميع الصور المذكورة فيها.
ما
دام بيان الرسوم المستحقة على هامش الصورة المستخرجة من محاضر أعمال الخبير هو مما
يجب أن يدوّنه الموظف المختص بمقتضى وظيفته في هذه الورقة الرسمية، فإنه يكون
بياناً جوهرياً يعدّ تغيير الحقيقة فيه تزويراً.
متى
كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهمين حين باشروا عقد النكاح، وهو عمل مشروع
في ذاته، قرّروا أمام المأذون وهو يثبته لهم عدم وجود مانع من موانعه، وكانوا في
الواقع يجهلون أن ثمة مانعاً، فإن جهلهم - وهذه هي الحال - لا يعتبر جهلاً بقانون
العقوبات لا يقبل الاحتجاج به لسلامة نيتهم، بل هو جهل بواقعة حال هي ركن من أركان
جناية التزوير.
التسمي
باسم شخص وهمي، وطلب إعلان عريضة دعوى بهذا الاسم، ثم حصول الإعلان فعلاً بناءً
على ذلك، هو تزوير في ورقة رسمية بطريقة إثبات واقعة مزوّرة في صورة واقعة صحيحة
بالتسمي باسم الغير.
إن
المحكمة غير ملزمة قانوناً بأن تعين خبيراً للمضاهاة في دعاوى التزوير متى كان
التزوير ثابتاً لديها من مشاهدتها هي أو مما يكون في الدعوى من أدلة أخرى.
إن
في تقديم عقد البيع المزوّر للتسجيل استعمالاً له، لأن التسجيل تتحقق به الاستفادة
من العقد بنقل الملكية وشهر البيع ونقل التكليف إلى المشتري.
إذا
زوّر الدائن سنداً لإثبات الدين الذي له في ذمة مدينه فإنه يكون مرتكباً لجريمة
التزوير، لأنه بفعلته هذه إنما يخلق لإثبات دينه دليلاً لم يكن له وجود، الأمر
الذي يسهل له الوصول إلى حقه، ويجعل هذا الحق أقل عرضة للمنازعة؛ وهذا من شأنه
الإضرار بالمدين.
للمحكمة
الجنائية أن تستبعد من أدلة الدعوى كل ورقة تقدّم لها متى اقتنعت بتزويرها. فإذا
هي في دعوى اختلاس أشياء محجوزة قالت بأنها لا تأخذ بمخالصة قدّمت لها لأنها
مزوّرة فلا يصح أن ينعى عليها أنها قضت ببطلان المخالصة دون أن تكون قد رفعت دعوى
بتزويرها.
إن
مجرّد اصطناع المتهم سنداً بدين له على آخر يعدّ تزويراً متى توافرت باقي أركان
الجريمة. ولا يغير من ذلك أن يكون الدين الوارد بالسند صحيحاً في الواقع، إذ أن
ذلك فيه تغيير للحقيقة من ناحية الطريقة القانونية التي تثبت الحقوق بها.
الإقرار
الذي يكتبه المستخدم في حدود ما له من اختصاص على خلاف الحقيقة إضراراً بمخدومه
بالتزامه بأمر يعدّ تزويراً.
إن
مجرّد وضع وكيل المحامي اسم المحامي على بطاقات مكتبه في مكان التوقيع منها على
المحرّر فيها يعتبر تزويراً بوضع إمضاء مزوّر للمحامي ولو لم يكن في ذلك تقليد
للإمضاء الصحيح، لأن القانون لم يشترط التقليد بل نص على مجرّد وضع الإمضاء
المزوّر.
إن
طمس الإمضاءات الصحيحة الموضوعة على العقد ووضع أختام بدلاً منها لتمتنع مضاهاة
الإمضاءات على ورقة أخرى - ذلك عبث مادي في العقد يتوافر به التزوير لما فيه من
تغيير لحقيقة الطريقة التي تم بها التوقيع عند التعاقد.
إن
إيجار ملك الغير يقع صحيحاً نافذاً فيما بين المتعاقدين ولو كان المستأجر يعلم أن
المؤجر غير مالك. وذلك متى كان لا يوجد من جانب المؤجر ما يمنعه من القيام
بالتزامه بتسليم العين المؤجرة ليتمكن المستأجر من الانتفاع بها مدّة الإيجار.
وإذن فكل تغيير في ورقة العقد من شأنه التأثير في القيمة القانونية له يكون
تزويراً معاقباً عليه.
إذا
كتب شخص ورقة تدل على أن آخر مدين له بمبلغ من النقود، ثم دسها عليه في أوراق أخرى
فوقع عليها بإمضائه ضمن هذه الأوراق دون أن يتنبه لما فيها، فهذا تزوير عن طريق
المباغتة للحصول على إمضاء المجني عليه.
إنه
لما كان القانون قد أورد على سبيل الحصر الطرق التي تقع بها جريمة التزوير بحيث لا
يصح توقيع عقاب فيها على أي تغيير للحقيقة بغير هذه الطرق فإنه يجب أن يبين الحكم
بجلاء الطريقة التي ارتكب بها التزوير الذي قال به.
إذا
كانت النيابة قد وجهت إلى المتهم وشركائه التهمة بأنهم زوّروا سنداً نسبوا صدوره
إلى المجني عليه لمصلحة أحدهم بأن وقعوا عليه ببصماتهم وإمضاءاتهم، ولدى المحكمة
طلب محامي المتهم إلى النيابة أن تبين طريقة التزوير لأن وصف التهمة مقتضب وفيه
تجهيل.
إن
المادة الثانية من القانون رقم 44 لسنة 1933 (227 من قانون العقوبات الحالي) تقضي
بمعاقبة كل من أبدى أمام السلطة المختصة، بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السنّ
المحدّدة قانوناً لضبط عقد الزواج، أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدّم
أوراقاً كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.
إذا
استخلصت محكمة الموضوع من وقائع الدعوى وظروفها استخلاصاً سائغاً إن تزوير الورقة
لم يقع إلا في تاريخ معين فذلك من حقها الذي لا تجوز مجادلتها فيه أمام محكمة
النقض.
لمحكمة
الموضوع أن تقضي - ولو من تلقاء نفسها - ببطلان أية ورقة تقدّم إليها متى اتضح لها
أنها مزوّرة. فالحكم القاضي ببطلان الورقة المقدّمة من المتهم في جريمة اختلاس
أشياء محجوزة بتسلم دائنه منه جزءاً من الدين وتأجيل الباقي لأجل مسمى.
إذا
قضت المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره، ثم رفعت دعوى التزوير إلى المحكمة
الجنائية، فعلى هذه المحكمة أن تقوم هي ببحث جميع الأدلة التي تبني عليها عقيدتها
في الدعوى من تقرير الخبير والأوراق الأخرى.
إن
من أركان جريمة التزوير تغيير الحقيقة في المحرر بإحدى الطرق التي نص عليها
القانون، فإذا خلا الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة عن بيان ذلك أو قصر فيه
كان معيباً عيباً جوهرياً موجباً لنقضه.
لا
عقاب على التزوير لانتفاء الضرر إذا كان ما أثبت بالمحرر حاصلاً لإثبات التخلص من
أمر مسلم بالخلوص منه، ولكن هذا لا يجيز بحال أن يخلق الشخص لنفسه سنداً كتابياً
يمهد له إثبات ما يدعيه على خصمه.
محاكاة
الإمضاء ليست شرطاً في تزويره، بل يكفي أن يوقع المتهم على محرر بإمضاء لشخص آخر
ناسباً له بذلك هذا الإمضاء، ولو كان رسمه مخالفاً لرسم الإمضاء الحقيقي.
من
ينتزع إمضاء صحيحاً موقعاً به على محرّر ويلصقه بمحرّر آخر فإنه يرتكب تزويراً
مادياً بطريقة تغيير المحرّر، لأنه بفعلته إنما ينسب إلى صاحب الإمضاء واقعة
مكذوبة هي توقيعه على المحرّر الثاني.
إن
التوقيع على المحرّر بإمضاء مزوّر يعدّ تزويراً معاقباً عليه، ولو كان الإمضاء لشخص
لا وجود له في الواقع.
إذا
كان التزوير في عريضة دعوى بوضع إمضاء مزوّر عليها قبل إعلانها يعدّ تزويراً في
ورقة عرفية، فلا نزاع في أن هذا التزوير العرفي ينقلب إلى تزوير رسمي بعد إعلان
العريضة بواسطة المحضر بناء على طلب مرتكب التزوير.
لا
يشترط في جريمة التزوير أن يتعمد المزوّر تقليد إمضاء المزوّر عليه، بل يكفي لتوفر
هذه الجريمة أن يضع المزوّر اسم المزوّر عليه على المحرّر ولو بطريقة عادية لا
تقليد فيها، ما دام قصده الإيهام بأن ذلك المحرر صادر عن ذلك الشخص المزوّر عليه.
للبصمة
حرمة، وللمحرّر المذيل بها حجية فيما سطر من أجله، والعبث به عبث بالثقة العامة
التي وضعت فيه مستوجب للعقاب.
التوقيع
بإمضاء مزوّر على عريضة دعوى قبل إعلانها هو من قبيل التزوير في الأوراق العرفية.
لكن هذا التزوير العرفي ينقلب تزويراً رسمياً بعد قيام المحضر بإعلان العريضة.
تغيير
الحقيقة بالزيادة في عدد الأشياء المطلوب استردادها في عريضة دعوى استرداد، بعد
تقدير الرسم عليها وبعد التأشير بذلك على هامش العريضة من الموظف المختص ودفع هذا
الرسم فعلاً، هو تزوير في ورقة رسمية لا عرفية.
تغيير
المتهم لاسمه في محضر تحقيق جنائي لا يعدّ وحده تزويراً، سواء أكان مصحوباً بإمضاء
أم غير مصحوب، لأن هذا المحضر لم يعدّ لإثبات حقيقة اسم المتهم، ولأن هذا التغيير
يعدّ من ضروب الدفاع المباح.
إنه
إذا جاز أن يشمل حكم المادة 269 عقوبات بعض الجرائم غير المنصوص عليها فيه، كالنصب
وخيانة الأمانة، لمماثلتها لجريمة السرقة من حيث إنه يجمعها كلها كونها جرائم تقع
على المال، فلا وجه لقياس جريمة التزوير عليها، لأنها من قبيل آخر.
التدليل
عليه بمجرّد اختلاف بصمات الختم الموقع به على الورقة المطعون فيها بالتزوير مع
بصمة الختم المعترف به. لا يكفي. نقض الحكم بالتزوير لقصوره.
يجب
لاعتبار المحرّر مزوّراً أن يقع التغيير في نفس المحرّر مباشرة وبإحدى الطرق
المبينة على سبيل الحصر في قانون العقوبات.
من
شهد على ورقة مزوّرة وهو عالم بتزويرها فهو شريك بالمساعدة في الأعمال المتممة
لجريمة التزوير، وهي إعطاء الورقة المزوّرة شكل الورقة الصحيحة وإظهارها كأنها صادرة
من المجني عليه فيها.
يكفي
لاعتبار واقعة التزوير مبينة في الحكم بجميع ظروفها بياناً كافياً أن تذكر المحكمة
بحكمها في صدد تحديد تاريخ التزوير.
إذا
أضاف شخص في صلب عريضة دعوى استئنافية اسم شخص آخر بصفته مستأنفاً ثانياً في
القضية فهذه الإضافة تعتبر تغييراً للحقيقة في محرّر رسمي مستوجباً للعقاب بمقتضى
المادتين 179 و180 ع.
ورقة
مخالصة. استبدال أخرى بها مماثلة لها من كل الوجوه. ليس فيه أمر جنائي. استبدال
أخرى بها مخالفة لها في أن توقيع الشهود على الأخرى ليس بخطهم ولكن بخط المتهم.
تزوير.
رفعت
الدعوى على الطاعنة، هي وشخص آخر، باعتبارهما فاعلين أصليين في جريمتي تزوير
واستعمال بالمادتين 179 و183 من قانون العقوبات. ولكن محكمة الدرجة الأولى
اعتبرتهما شريكين لمجهول في التزوير دون توجيه التهمة عليهما بهذا الوصف، وتابعتها
المحكمة الاستئنافية.
كل
إضافة على صك عرفي من شأنها تغيير مركز الطرفين هي تزوير يستوجب العقاب.
تزوير.
جريدة منشور بها إعلان قضائي. إيجاب تصديق المحكمة على توقيع صاحب المطبعة لا على
ورقة الصحيفة. مخالفة ذلك. لا قيمة قانونية لنسخة الجريدة. التزوير فيها. لا عقاب
عليه لانعدام الضرر.
إذا
كتب شخص على نفسه إقراراً بدين لآخر وغير الحقيقة في هذا الإقرار بإنقاص قيمة
الدين عن حقيقته، فليس فيما فعل معنى التزوير المستوجب للعقاب، بل هو ضرب من الغش
لا عقاب عليه.
لا
يصح تأسيس جريمة تزوير على وضع بصمة أصبع شخص ما على أحد المحررات بقصد نسبتها
لشخص آخر.
التوقيع
على ورقة عرفية تتضمن إقراراً بشيء أمام كاتب التصديقات. تسمي الموقع باسم غيره.
جريمة واحدة.
إن
القانون لم يحدد للقاضى المدنى ولا للقاضى الجنائى طرق استدلال خاصة لتحقيق مواد
التزوير بل كل الأدلة القانونية من كتابات وشهادة شهود وقرائن كلها يجوز للقاضى
الاعتماد عليها فى تكوين اعتقاد
عرض
امرأة نفسها على طبيب متسمية باسم أخرى. حصولها منه على شهادة بأن سنها أزيد من ست
عشرة سنة. توقيعها على هذه الشهادة. تقديم هذه الشهادة للمأذون لإثبات سن المرأة
المنتحل اسمها. لا تزوير.
إذا
أحضر أشخاص امرأة إلى طبيب لتقدير سنها بدلا من امرأة أخرى يراد عقد زواجها وحصلوا
من الطبيب على شهادة بأن سنها تزيد على ست عشرة سنة وقدّموها إلى المأذون لحمله
على تحرير عقد الزواج فلا تزوير معاقبا عليه فى هذه الشهادة
لا
يشترط فى التزوير بطريقة وضع إمضاءات أو أختام مزوّرة أن تكون الإمضاءات أو
الأختام مقلدة؛ بل إن التزوير يقع ولو لم يتعمد المزوّر التقليد
شهادة
إدارية من عمدة وشيخ بلد يقرّان فيها بأن مورّث شخص يمتلك الأطيان الموضحة بها.
تحريرها بعد إبطال قبول مثلها لدى قلم التسجيل. لا عقاب.
إذا
قدّمت لكاتب محكمة الخط عريضة دعوى فأشر عليها بأن يصير إعلانها لجلسة كذا فلم يرق
صاحب الدعوى هذا التحديد فمحا إشارة الكاتب وكتب بدلها تاريخ جلسة أخرى فلا تزوير
لا
حاجة إلى النص باللفظ على وجود سوء النية فى جريمة التزوير متى كان سياق الحكم
يشير فى عدّة مواضع منه إلى وجود هذا الركن بشكل واضح.
يشترط
فى جريمة التزوير أن يقع تغيير الحقيقة بطريقة من الطرق المبينة فى المادتين 179
و181 ع على سبيل الحصر؛ ولذا يجب أن يكون الحكم الصادر بعقوبة فى جريمة تزوير
مشتملا على بيان طريقة التزوير.
يكفى
أن تكون الشهادة التى يحررها طبيب معدة لأن تقدم لإحدى المحاكم ولو لتعزيز طلب
تأجيل حتى يحق العقاب على تزويرها لما فى تأجيل القضايا بالباطل من الإضرار
بالمصلحة العامة وبمصلحة المتقاضين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق