الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 30 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تزوير - تزوير أوراق عرفية

 

استخلاص القصد الجنائي في جريمة التزوير. موضوعي. تحدث الحكم عنه صراحة واستقلالاً. غير لازم. ما دام أورد من الوقائع ما يدل عليه.

 

 

 

 

العقاب على التزوير في المحرر العرفي. مناطه: أن يثبت فيه ما يخالف ما تلاقت عليه إرادة أطرافه.

 

 

 

 

قضاء المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره. يوجب على المحكمة الجنائية إذا ما رفعت دعوى التزوير إليها ان تبحث جميع الأدلة التى تبنى عليها عقيدتها فى الدعوى.

 

 

 

 

اكتفاء الحكم فى دعوى تزوير سند. قُضى مدنيا برده وبطلانه. بسرد وقائع الدعوى المدنية والإجراءات أمامها دون التحرى عن أوجه الإدانة. قصور.

 

 

 

 

إغفال الحكم بيان أركان جريمة التزوير وارتكاب الطاعن له بنفسه أو اشتراكه فيه والتدليل على ثبوت تزويره للمحررات التي قدمها للمجني عليهم واستظهار توافر الطرق الاحتيالية وتعويله على أقوال المجني عليهم دون بيان الدليل الذي استمد منه تلك الأقوال . قصور .

 

 

 

 

الاشتراك في التزوير. مفاده علم المتهم بأن المحرر الذي استعمله مزور.

 

 

 

 

جريمة التزوير وقتية. بدء سقوطها من يوم وقوع التزوير . اعتبار يوم ظهور التزوير تاريخاً للجريمة.

 

 

 

 

عقاب المصري عن جريمة وقعت منه خارج القطر. شرطه: أن تكون تلك الجريمة معاقباً عليها طبقاً لقانون البلد الذي ارتكبت فيه. المادة 3 عقوبات.

 

 

 

 

من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، ولما كان مؤدى ما أورده الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - في بيانه لواقعة الدعوى واستعراضه لأدلتها مما يتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي التزوير في محرر عرفي .

 

 

 

 

الطعن بالتزوير أمام المحاكم المدنية. طريق خاص. ترسم المحاكم الجنائية له. غير لازم. علة ذلك.ثبوت وقوع التزوير أو الاستعمال. نزول المجني عليه عن حقوقه المدنية وطعنه بالتزوير ونزول المتهم عن التمسك بالسند المزور لا أثر له على وقوع الجريمة.

 

 

 

 

إغفال الحكم بيان أركان جريمة التزوير وارتكاب الطاعن له بنفسه أو اشتراكه فيه والتدليل على ثبوت تزويره المستندات التي قدمها للمجني عليهم. قصور يعيبه.

 

 

 

 

وجوب أن تكون أوراق المضاهاة في التزوير معترف بها. تعويل الحكم المطعون فيه على تقرير الخبير الذي أجرى المضاهاة على الشيك الذي طعن عليه بالتزوير. يعيبه.

 

 

 

 

عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة على واقعة مخالفة للنظام العام. المادة 115 إثبات. عدم جواز الحلف على واقعة تكون جريمة جنائية.أخذ المشرع في جريمة اختلاس التوقيع على بياض بعقوبة التزوير في الأوراق العرفية وهي الحبس مع الشغل.

 

 

 

 

تغيير الحقيقة في شيك صادر من جهة حكومية. تزوير في ورقة عرفية تختص به محكمة الجنح. ما دام هذا التغيير لم يشمل أياً من بيانات الشيك الجوهرية التي حررها الموظف العام. تصدي محكمة النقض لنقض الحكم من تلقاء نفسها. غير جائز. أساس ذلك.

 

 

 

 

اختلاف دعوى دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة عن دعوى تزوير عقد إيجار واستعماله. موضوعاً وسبباً. مؤداه. تقدير الدليل في الدعوى لا يحوز قوة الأمر المقضى به في دعوى أخرى. علة ذلك.

 

 

 

 

من المقرر أنه ليس كل تغيير للحقيقة في محرر يعتبر تزويراً، فهو إذا ما تعلق ببيان صادر من طرف واحد مما يمكن أن يأخذ حكم الإقرارات الفردية فإنه لا عقاب إذا ما كان هذا البيان لا يعدو أن يكون خبراً يحتمل الصدق والكذب .

 

 

 

 

نشوء المحرر رسمياً ابتداء. غير لازم. صحة أن ينشأ المحرر في الأصل عرفياً ثم ينقلب إلى محرر رسمي بتداخل الموظف العام المختص فيه في حدود وظيفته .

 

 

 

 

مناط العقاب على التزوير في المحرر العرفي. هو أن يثبت فيه ما يخالف ما تلاقت عليه إرادات طرفيه .

 

 

 

 

من المقرر أن جريمة التزوير بطبيعتها جريمة وقتية تقع وتنتهي بمجرد وقوع التزوير في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون ولذا يجب أن يكون جريان مدة سقوط الدعوى بها من ذلك الوقت .

 

 

 

 

من المقرر أن القصد الجنائي في جرائم التزوير والنصب من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها .

 

 

 

 

للمحكمة الجنائية الأخذ في إدانة المتهم . بتقرير خبير سبق تقديمه للمحكمة المدنية. متى اطمأنت إليه .

 

 

 

 

قضاء المحكمة المدنية برد بطلان سند لتزويره. رفع دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية . يوجب عليها أن تقوم ببحث جميع الأدلة التي تبنى عليها عقيدتها في الدعوى .

 

 

 

 

القصد الجنائي في جريمة تزوير محرر عرفي واستعماله المنصوص عليها في المادة 215 عقوبات مناطه. أن يقصد المتهم تغيير الحقيقة في الورقة المزورة بنية استعمالها مع علمه بحقيقة الواقعة. مجرد إهماله في تحري الحقيقة مهما كانت درجته لا يحقق به هذا القصد.

 

 

 

 

إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة المزورة. يعيب إجراءات المحاكمة. علة ذلك. إشارة الحكم إلى اطلاع المحكمة على الصورة الشمسية للسند المدعي بتزويره. عدم كفايته إلا في حالة فقد أصل السند المزور.

 

 

 

 

وجوب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في حكمها بياناً كافياً. مجرد الإشارة إليها. غير كاف. استناد المحكمة إلى شهادة شاهد وتقرير أبحاث التزييف والتزوير في القول بتزوير السند. دون العناية بسرد مضمون الشهادة وذكر مؤدى التقرير. قصور.

 

 

 

 

قضاء المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره. لا يكفي بذاته لإدانة المتهم عن جريمة التزوير. وجوب بحث المحكمة الجنائية الأدلة التي تقيم عليها قضاؤها بثبوت الجريمة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. قصور.

 

 

 

 

تزوير المحررات الصادرة من إحدى الجهات المبينة في المادة 214 مكرراً عقوبات المضافة بالقانون 120 لسنة 1962. يعتبر تزويراً في محررات عرفية. وإن كانت عقوبته السجن.

 

 

 

 

احتواء الورقة على ما يفيد تدخل الموظف المختص في تحريرها. وقوع تغيير الحقيقة فيما أعدت الورقة لإثباته. كفايته لاعتبارها محرر لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 214 مكرراً عقوبات.

 

 

 

 

تزوير المحررات الصادرة من إحدى الجهات المبينة في المادة 214 مكرراً عقوبات المضافة بالقانون 120 لسنة 1962. يعتبر تزويراً في محررات عرفية. وإن كانت العقوبة المقررة. لمقارفها السجن. علة ذلك .

 

 

 

 

على المحكمة الجنائية متى رفعت إليها دعوى التزوير بناء على قضاء المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره أن تبحث بنفسها جميع الأدلة التي تبني عليها عقيدتها.

 

 

 

 

تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها. خيانة أمانة. وقوع التغيير ممن حصل عليها بأي طريق خلاف التسليم الاختياري. تزوير.

 

 

 

 

لما كان إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة موضوع الدعوى عند نظرها يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير.

 

 

 

 

اكتساب المحرر العرفي حجية في الإثبات. بعد التوقيع عليه.قيام الطاعن. كمحام. بتحرير بيانات العقد كطلب موكله. دون التوقيع عليه. ليس من شأنه أن يجعله فاعلاً أصلياً في جريمة تزوير محرر عرفي. أو شريكاً فيها.

 

 

 

 

عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير. الأمر في هذا مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير ونسبته إلى المتهم.

 

 

 

 

تعويل المحكمة على صورة العقد المزور وعدم ادعاء الطاعن أنها كانت في حرز مغلق لم يفض. اعتبارها معروضة على بساط البحث في حضور الخصوم.

 

 

 

 

مجرد تمسك الطاعن بالورقة المزورة. لا يكفي في ثبوت علمه بتزويرها ما دام لم يقم الدليل على مقارفته التزوير أو الاشتراك في ارتكابه.

 

 

 

 

تسلم الورقة الممضاة على بياض. واقعة مادية. عدم الالتزام في إثباتها بقواعد الإثبات المدنية. تزوير هذه الأوراق. إثباته بكافة الطرق.

 

 

 

 

اختلاف الامراض التى تتوالى على الشخص والتى حملتها الشهادتان المقدمتان من الطاعن فى جلستين متتاليتين والمؤرختان فى زمنين متعاقبين

 

 

 

 

ثبوت صحة التوقيع يكفي لإعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب التوقيع قد ارتضى مضمون الورقة والتزم به فإذا أراد نفي هذه الحجية بادعائه بحصول التوقيع منه بغير رضاه كان عليه عبء إثبات ما يدعيه.

 

 

 

 

تزوير المحررات الصادرة من إحدى الجهات المبينة في المادة 214 مكرراً عقوبات المضافة بالقانون 120 لسنة 1962. يعتبر تزويراً في محررات عرفية.

 

 

 

 

من المقرر أن الضرر عنصر من عناصر جريمة التزوير لا قيام لها بدونه، وهو وإن افترض توافره وتحقق قيامه بالنسبة - للمحررات الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة فيها، لما في ذلك من تقليل للثقة فيها إلا أنه ليس كذلك - بالنسبة للمحررات العرفية التي ينبغي أن يترتب على تغيير الحقيقة فيها.

 

 

 

 

العبرة في المسائل الجنائية باقتناع القاضي أن إجراء يصح أو لا يصح أساساً لكشف الحقيقة.حق القاضي في التعويل على الدليل المستمد من إجراء المضاهاة على صورة فوتوغرافية للعقد المزور دون الأصل.

 

 

 

 

جريمة التزوير في المحرر العرفي. توافرهما بمجرد تغيير الحقيقة في المحرر بإحدى الطرق القانونية. متى كان من الممكن أن يترتب عليها في الوقت الذي وقعت فيه ضرراً للغير. سواء كان المزور عليه أم خلافه. ولو كان الضرر محتملاً.

 

 

 

 

من المقرر أنه متى وقع التزوير أو الاستعمال فإن التنازل عن الورقة المزورة ممن تمسك بها في الدعوى المدنية لا يكون له أثر في وقوع الجريمة، فإن ما يثيره الطاعن من تنازله عن المحررات المزورة لا يكون له محل.

 

 

 

 

لما كان من المقرر أنه إذا قضت المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره ثم رفعت دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - فعلى هذه المحكمة أن تقوم ببحث جميع الأدلة التي تبني عليها عقيدتها فيها .

 

 

 

 

مجرد تمسك المتهم بالمحرر المزور وكونه صاحب المصلحة فيه والعلم به. عدم كفايته لثبوت ارتكابه التزوير ما دام ينكر ارتكابه له وخلا تقرير المضاهاة من أنه محرر بخطه ولم يشهد عليه شاهدي المدعين بالحقوق المدنية.

 

 

 

 

صدور المحرر من موظف عمومى من أول الأمر. غير لازم لاعتبار التزوير واقعا فى محرر رسمى. جواز أن يكون المحرر عرفيا ثم ينقلب الى محرر رسمى عند تدخل الموظف العمومى فيه فى حدود وظيفته.

 

 

 

 

لما كان التزوير أيا كان نوعه يقوم على اسناد أمر لم يقع مما أسند اليه، فى محرر أعد لاثباته بأحدى الطرق المنصوص عليها قانونا، بشرط أن يكون الاسناد قد ترتب عليه ضرر أو يحتمل أن يترتب عليه ذلك .

 

 

 

 

مجرد تمسك المطعون ضده بالمحرر المزور وكونه صاحب المصلحة في تزويره. عدم كفايته للدليل على ارتكابه التزوير أو علمه به.

 

 

 

 

لما كانت قوة الشىء المقضى به مشروط باتحاد الخصوم والموضوع والسبب فى الدعويين، وكانت جريمة القتل الخطأ موضوع الجنحة رقم 3080 سنة 1970 مركز بنها تختلف موضوعا وسببا عن جريمتى تزوير واستعمال الاقرار موضوع الدعوى الراهنة فان الحكم الصادر فى الأولى لا يجور قوة الشىء المقضى به .

 

 

 

 

ثبوت وقوع جريمة التزوير أو الاستعمال . نزول المتهم عن التمسك بالمحرر المزور . لا أثر له في وقوع جريمة التزوير .

 

 

 

 

عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر في هذا مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير ونسبته إلى المتهم وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات.

 

 

 

 

تسلم الورقة الممضاه على بياض واقعة مادية عدم الالتزام فى إثباتها بقواعد الإثبات المدنية.

 

 

 

 

إكتفاء الحكم فى دعوى تزوير سند قضى مدنيا برده وبطلانه بسرد وقائع الدعوى المدنية قصور.

 

 

 

 

وجوب إيراد الحكم الأدلة التى يستند إليها ومؤداها بياناً كافياً مجرد الاستناد إثباتا لجريمة التزوير إلى التحقيق وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير دون إيراد مضمون كل منها قصور علة ذلك.

 

 

 

 

تقدير الارتباط بين الجرائم. موضوعي. إغفال تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات رغم وجوب ذلك. خطأ قانوني يستوجب تدخل محكمة النقض.

 

 

 

 

انعدام مصلحة الطاعن في النعي على الحكم بعدم اطلاع المحكمة على الورقة المزورة أو عدم بيان مواد العقاب. طالما قضى بإدانته .

 

 

 

 

لا يشترط في التزوير في ورقة عرفية وقوع الضرر بالفعل بل يكفي احتمال وقوعه، والبحث في وجود الضرر واحتماله .

 

 

 

 

استخلاص تاريخ وقوع التزوير. موضوعي. الأخذ بتاريخ الورقة المزورة. غير لازم.

 

 

 

 

انتهاء الحكم إلى توافر ركن الضرر في جريمة تزوير المحرر العرفي. قوله بعد ذلك في معرض تبريره لوقف تنفيذ العقوبة .

 

 

 

 

التفات المحكمة عن تحقيق دفاع جوهري للمتهم. إخلال بحق الدفاع.

 

 

 

 

متى يكون قول المتهم أن الاستكتاب الذي أجريت عليه المضاهاة. ليس للمجني عليها. بل الآخر. دفاع جوهري.

 

 

 

 

الدفع بسقوط الدعوى. لوقوع التزوير في تاريخ معين. جوهري. وجوب تحقيقه. رفض الدفع تأسيساً على أن تاريخ التزوير هو تاريخ تقديم المحرر المزور.

 

 

 

 

إدانة المتهم بتزوير شيك واستعماله. استنادا إلى تمسكه به وأنه محرر بياناته وكونه صاحب المصلحة في تزويره.

 

 

 

 

قبول الدفع بقوة الأمر المقضي به رهن بوحدة الخصوم والموضوع والسبب.

 

 

 

 

الأدلة في المواد الجنائية متساندة.

 

 

 

 

تغير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها. خيانة أمانة.

 

 

 

 

صدور حكم من المحكمة المدنية بصحة سند لا يمنع للقاضي الجنائي عند نظر دعوى تزوير هذا السند أن يبحث بكامل الحرية صحته أو بطلانه

 

 

 

 

بيانات حكم الإدانة؟ مثال لتسبيب قاصر في جريمتي تزوير سند عرفي واستعماله.

 

 

 

 

رفع دعوى التزوير عن سند. قضت المحكمة المدنية برده وبطلانه. وجوب بحث المحكمة الجنائية الأدلة التى تبنى عليها عقيدتها.

 

 

 

 

جواز إثبات الجرائم بكافة طرق إثبات إلا ما استثنى منها بنص خاص. إثبات جريمتى تزوير المحررات واستعمالها.

 

 

 

 

قصور الحكم فى التدليل على ثبوت جريمة الاشتراك فى التزوير فى حق الطاعنين. عدم جدواه ما دام قد طبق المادة 22/ 2 عقوبات .

 

 

 

 

إغفال المحكمة الاطلاع على المحرر موضوع الاتهام بالتزوير فى حضور الخصوم. يعيب إجراءات المحاكمة.

 

 

 

 

ثبوت وقوع جريمة التزوير أو الاستعمال نزول المجني عليه عن حقوقه المدنية وعن طعنه بالتزوير.

 

 

 

 

الطريق المرسوم للطعن بالتزوير أمام المحاكم المدنية هو طريق خاص بها.

 

 

 

 

مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفي بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون يكفي لتوافر جريمة التزوير .

 

 

 

 

القصد الجنائي في التزوير يتحقق بتعمد تغييراً لحقيقة في محرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً وبنية استعمال المحرر فيما غيرت الحقيقة فيه.

 

 

 

 

جريمة استعمال المحرر المزور تقوم باستعماله فيما زور من أجله مع علم من استعمله بتزويره.

 

 

 

 

تقديم العقد المطعون عليه بالتزوير في حافظة للطاعن بين مرفقاتها.

 

 

 

 

لا يعيب الحكم إغفاله طلب الطاعن إرسال الورقة محل الطعن بالتزوير إلى قسم أبحاث التزييف لتحقيق ما يدعه من أنه لم يكتب صلب الإقرار بخطه أو رده على الطلب رداً صريحاً.

 

 

 

 

إيراد الحكم مؤدى الأدلة التي استندت إليها المحكمة المدنية في القضاء برد السند وبطلانه والتي من شأنها أن تؤدى إلى الإدانة.

 

 

 

 

جواز استغناء المحكمة عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً المادة 289 إجراءات.

 

 

 

 

على المحكمة الجنائية. متى رفعت إليها دعوى التزوير بناء على قضاء المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره.

 

 

 

 

مجرد ثبوت التزوير دون إيراد الدليل على أن الطاعن هو الذي قام به بنفسه أو بواسطة غيره. قصور.

 

 

 

 

متى كان الدفاع الذي أبداه الطاعن بطلب تعيين خبير آخر لفحص عمر الحبرين الموقع بهما بإمضاء الطاعن والمجني عليه هو دفاع جوهري قصد به نفي الركن المادي في جريمة التزوير واستهدف به استبعاد الدليل المستمد من تقرير الخبير الذي انتهى إلي تزوير العقد.

 

 

 

 

من المقرر أنه ليس للمتهم أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلبه منها. ولما كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب سماع شاهد نفي آخر غير الذي استمعت إليه المحكمة، كما لم يطلب إجراء تحقيق معين في شأن الإنذار الموجه منه إلي المدعي بالحق المدني، فإن ما يثيره من دعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل.

 

 

 

 

اختلاف الأمراض التي تتوالى على الشخص والتي تحملها الشهادات المتعددة لا تصلح حجة للقول باصطناع دليلها وإسقاط عذره في عدم الحضور.

 

 

 

 

صفة النفع لا تنسبغ على الجمعية الخاصة إلا بقرار جمهوري ولا تزول إلا به. تقليد علامات الجمعيات الخاصة ذات النفع العام أو تزوير محرراتها.

 

 

 

 

إثارة المتهم أن التغييرات التي أثبتها في تقريره هي من اللوازم والعيوب الخطية للمجني عليه.

 

 

 

 

عدم الالتزام بالتحدث عن ركن العلم في جريمة استعمال محرر مزور. ما دامت مدونات الحكم تدل على قيام هذا الركن.

 

 

 

 

قيام التزوير على إسناد أمر لم يقع ممن أسند إليه. في محرر أعد لإثباته. بإحدى الطرق المنصوص عليها قانوناً.

 

 

 

 

دفاع المتهم بحقه في تظهير الكمبيالة - المسلمة إليه موقعة على بياض - تظهيراً ناقلاً للملكية.

 

 

 

 

تزوير المتهم في الأوراق الممضاة على بياض المسلمة إليه إثباته بطرق الإثبات كافة. (

 

 

 

 

لم يعين القانون للمحاكم الجنائية طرقاً مخصوصة للاستدلال لابد منها، فلم يوجب عليها تعيين خبراء لكشف أمور وضحت لديها .

 

 

 

 

كفاية تغيير الحقيقة في محرر عرفي بإحدى الطرق المنصوص عليها قانوناً لقيام جريمة تزويره .

 

 

 

 

إهمال المتهم في تحري الحقيقة مهما كانت درجته، لا يتحقق به القصد الجنائي في جريمة التزوير.

 

 

 

 

جريمة التزوير. أركانها؟ مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفي بوضع إمضاء مزور. كفايته لتوافر جريمة التزوير. متى كان من الممكن أن يترتب عليه ضرر للغير.

 

 

 

 

خلو منطوق الحكم من النص على وقف تنفيذ العقوبة. عدم تأثير ذلك على ما يفيده واقع الحال في الدعوى من صدور الحكم مشمولاً بوقف التنفيذ.

 

 

 

 

ليس لأحكام المحاكم المدنية قوة الشيء المقضي أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها.

 

 

 

 

جريمة التزوير في المحرر العرفي. أركانها: وقوع الضرر بالفعل. غير لازم. كفاية احتمال وقوعه. تقدير ذلك موضوعي.

 

 

 

 

جريمة التزوير في المحرر العرفي. أركانها: وقوع الضرر بالفعل. غير لازم. كفاية احتمال وقوعه. تقدير ذلك موضوعي.

 

 

 

 

جريمة تزوير المحرر العرفي مجرد تغيير الحقيقة في المحرر بإحدى الطرق القانونية كاف لتوافرها.

 

 

 

 

مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفي بوضع إمضاء مزور. كفايته لتوافر جريمة التزوير.

 

 

 

 

لا يشترط فى جريمة التزوير فى المحرر العرفى وقوع الضرر بالفعل بل يكفى أن يكون محتملا.

 

 

 

 

اصطناع إقرارات بديون. هذا التزوير ينطوي على الإضرار. عدم التحدث عن توفر ركن الضرر استقلالا. لا يقدح في سلامة الحكم.

 

 

 

 

متهم في تزوير محررات عرفية. تمسكه بندب خبير لتحقيق التزوير. إدانته بمقولة إن المحكمة حققت بنفسها التزوير واقتنعت به بمجرد الرؤية. قصور.

 

 

 

 

البطاقة التي تصدرها شركة الترام بتخويل حاملها الركوب خمس عشرة مرة في قطاراتها تثبت اتفاقاً بالكتابة بين حاملها وبين الشركة يخوله ركوب القطارات التي تسيرها الشركة.

 

 

 

 

دفتر يومية حركة المبيعات الذي تسلمه الجمعية الزراعية إلى وكلائها في البيع. تغيير الحقيقة فيه. معاقب عليه.

 

 

 

 

إن إتلاف الورقة أو انعدامها لأي سبب كان لا يبرر في حدّ ذاته القول بصفة عامة باستحالة تحقيق التزوير المدّعى به فيها، إذ التزوير ممكن إثباته ولو كانت الورقة لم يعد لها وجود. ومن ثم فلا يجوز للمحكمة أن ترفض تحقيق الوقائع التي يرتكن عليها مدّعي التزوير لمجرّد عدم وجود الورقة المطعون عليها بالتزوير.

 

 

 

 

إن دفاتر بنك التسليف الزراعي المخصصة لإثبات بيان عمليات وزن الغلال التي تودع شون البنك هي بحكم القانون دفاتر تجارية فلها إذن قوّة في الإثبات. وإذن فتغيير الحقيقة في البيانات التي أعدّت لإثباتها يعدّ تزويراً في أوراق عرفية.

 

 

 

 

إن العقود العرفية، متى كانت ثابتة التاريخ، يتعلق بها قانوناً حق الغير لجواز الاحتجاج بها عليه أو احتجاج الغير بها. فإذا وقع فيها تغيير للحقيقة بقصد الإضرار به عدّ ذلك تزويراً في أوراق عرفية ووجب عقاب المزوّر.

 

 

 

 

إن الشارع إذا كان رأى أن ينص نصاً خاصاً في المادة 186 من قانون العقوبات على عقاب من يقيدون في دفاترهم من أصحاب اللوكاندات وما يشابهها الأشخاص الساكنين عندهم بأسماء مزوّرة وهم يعلمون ذلك.

 

 

 

 

اختطاف ورقة ممضاة على بياض وملؤها بسند دين أو مخالصة أو بغير ذلك من الالتزامات التي يترتب عليها ضرر لصاحب الإمضاء يعدّ بحكم المادة 295 ع تزويراً مما يعاقب عليه بالمادة 183 من قانون العقوبات.

 

 

 

 

إن الاحتجاج بقول بعض علماء القانون بانعدام الضرر في جريمة تزوير المحرّر العرفي متى كان هذا المحرّر قد زور بغية الوصول إلى حق ثابت شرعاً - هذا الاحتجاج لا يجدي إلا إذا كان الحق الذي اصطنع المحرّر لإثباته ثابتاً بطريق قاطع يوم أن اصطنع هذا المحرّر.

 

 

 

 

إذا كان التغيير الحاصل في ورقة عرفية مدعى بتزويرها من شأنه أن يعدم ذاتية الورقة وقيمتها فهذا التغيير لا يصح اعتباره تزويراً مستوجباً للعقاب، إذ لا يمكن أن يترتب عليه ضرر ما.

 

 

 

 

تحرير المدين على نفسه سندا بالدين الذى فى ذمته لدائنه لا يعدو أن يكون إقرارا فرديا من جانب محرره (déclaration unilatérale) وهو خاضع فى كل الأحوال لرقابة من حرر لمصلحته وهو الدائن.

 

 

 

 

الحكم القاضى بادانة متهم فى تزوير عقود وسندات دين يجب أن توضح فيه ماهية تلك العقود وخلاصة موضوع الالتزامات التى حوتها وقيمة المبالغ المدوّنة فى سندات الدين

 

 

 

 

يعدّ تزويرا فى محررات عرفية واقعا تحت حكم المادة 183 ع تغيير الحقيقة فى مذكرة شحن بضاعة بباخرة وفى شهادات جمركية بوضع أختام قنصلية أجنبية وإمضاء كل من القنصل ونائبه.

 

 

 

 

إذا انعدم الالتزام الناشئ عن سند مزوّر أو انعدم الضرر الذى ينشأ عن هذا الالتزام بأمر خارج عن إرادة المزوّر فتبعة الإجرام باقية وعقاب المزوّر واجب قانونا.

 

 

 

 

إذا اتهم شخص بتزوير عقد بيع واتهم كذلك باستعماله فإنه يجب على المحكمة أن تبين فى الحكم الصادر منها بالعقوبة ما يشخص عقد البيع المقول بتزويره فتذكر تاريخ العقد وتاريخ ونمرة تسجيله إن كان مسجلا أو تاريخه الثابت إن كان ذا تاريخ ثابت فقط ومقدار الأطيان المبيعة والجهة الواقعة هى فيها.

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق